الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
34 - باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب
5538 -
عن ابن عباس عن ميمونة أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسُئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال:«ألقوها وما حولها، وكلوه» (1).
35 - باب الوسم والعَلم في الصورة
5541 -
عن حنظلة عن سالم «عن ابن عمر أنه كره أن تُعلم الصورة (2).
وقال ابن عمر: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تُضرب» ..
5542 -
عن زيد عن أنس قال: «دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بأخ لي يُحنِّكه وهو في مربد له فرأيته يسم شاة، حسبته قال: في آذانها» (3).
36 - باب إذا أصاب قوم غنيمة، فذبح بعضهم غنمًا أو إبلاً
بغير أمر أصحابهم، لم تؤكل لحديث رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم
-
5543 -
عن رافع بن خديج قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إننا نلقى العدو غدًا وليس معنا مُدىً، فقال: ما أنهر الدم وذُكر اسم الله فكلوه، ما لم يكن سن ولا ظُفر، وسأحدِّثكم عن ذلك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدَى الحبشة، وتقدم سرعان الناس فأصابوا من الغنائم والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر الناس،
(1) والفأرة من الطوافين والطوافات، السمن الجامد يلقى ما لوثته الفأرة وأما المائع فيزاد في نسبة المأخوذ حول الفأرة، وكذا لو سقطت في لبن.
(2)
الصورة: الوجه. قلت: صح عن ابن عباس عن البيهقي: الصورة الرأس، وتسمية الوجه صورة جاءت في ما حديث ..
(3)
فيه من تواضعه عليها السلام، والقيام بمهام دون تكبر.
فنصبوا قدورًا. فأمر بها فأُكفئت، وقسَم بينهم، وعدل بعيرًا بعشر شياه. ثم ند بعير منها بعير من أوائل القوم، ولم يكن معهم خيل، فرماه رجل بسهم فحبسه الله، فقال: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش. فما فعل منها هذا فافعلوا مثل هذا» (1).
(1) ذبيحة السارق تحرم من حيث غصبها وسرقها، أما لو سمى الله عند ذبحها أو نسيها فهي حلال لمن أكلها، والأولى التنزه عنها، وهي من المشتبه.