الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7203 -
عن عبد الله بن دينار قال: شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على عبد الملك قال: كتب إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله ما استطعت، وإن بني قد أقروا بمثل ذلك» (1).
7204 -
عن جرير بن عبد الله قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني: «فيما استطعت، والنصح لكل مسلم» (2).
7206 -
عن يزيد بن أبي عبيد قال: قلت لسلمة: على أي شيء بايعتم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال: على الموت» (3).
44 - باب من بايع مرتين
7208 -
عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، فقال لي: يا سلمة ألا تبايع؟ قلت: يا رسول الله قد بايعت في الأول، قال: وفي الثاني» (4).
(1) سنة 73 هـ-بعد مقتل ابن الزبير رضي الله عنه ومات ابن عمر في أثرها إما في ذي الحجة أو محرم من سنة 74 هـ.
(2)
فليس لأحد أن يغش أخاه المسلم.
(3)
يعني يقاتلون حتى يقتلوا، وفي رواية: أن لا نفر، ولا منافاة فإن من بايع أن لا يفر مكانه بايع على الموت.
(4)
لا بأس بالتكرار للأفراد أو للجميع إذا رأى الإمام المصلحة. قلت: هذا الحديث من ثلاثيات البخاري.