الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
25 - باب النهي عن التنفس في الإناء
5630 -
عن أبي قتادة عن أبيه قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا بال أحدكم فلا يمسح ذكره بيمينه، وإذا تمسَّح أحدكم فلا يتمسح بيمينه» (1).
26 - باب الشرب بنفسين أو ثلاثة
5631 -
عن ثمامة بن عبد الله «قال كان أنس يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاثًا، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس ثلاثًا» (2).
27 - باب الشرب في آنية الذهب
5632 -
عن ابن أبي ليلى قال: «كان حذيفة بالمدائن، فاستسقى، فأتاه دهقان بقدح فضة، فرماه به فقال: إني لم أرمه إلا أني نهيتُه فلم ينته.
(1) هذا هو الواجب، يتمسح باليسار ويستنجي باليسار، ولا يتنفس في الإناء قد يخرج من أنفه شيء.
* قول بعض الفقهاء: إن كان من الآداب ليس واجبًا؟
ما عليه دليل، الأصل في الأوامر الوجوب.
(2)
هذا هو الأفضل، يفصل الإناء، أهنأ وأمرأ.