الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كان فيها من خبز ولا لحم، أمر بالأنطاع، فألقىَ فيها من التمر والأقط والسمن، فكانت وليمته. فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين، أو مما ملكت يمينه؟ فقالوا: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجُبها فهي مما ملكت يمينه، فلما ارتحل وطَّى لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس».
14 - باب تزويج المعسر لقوله تعالى:
{إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [النور: 32]
5087 -
عن سهل بن سعد الساعدي، قال: «جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي (1). قال: فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعَّد النظر فيها وصوَّبه، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئًا جلست. فقام رجل من أصحابه، فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوِّجنيها. فقال: وهل عندك من شيء؟ قال: لا والله يا رسول الله، فقال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئًا، فذهب، ثم رجع، فقال: لا والله ما وجدت شيئًا (2)، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتمًا من حديد، فذهب ثم رجع، فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتمًا من حديد، ولكن هذا إزاري - قال سهل: ما له رداء - فلها نصفه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك إن لبستَه لم يكن عليها منه شيء،
(1) جواز هبة المرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة.
(2)
يدل على شرعية تزويج المعسر. وجواز تعليم القرآن مهرًا. وجواز الخطبة علنًا من ولي الأمر. قلت: وعدم وجوب خطبة الحاجة عند النكاح.