الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6799 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق، يسرق البيضة (1) فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده».
14 - باب توبة السارق
6800 -
عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد امرأة، قالت عائشة: وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتابت وحسُنت توبتها» (2).
6801 -
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط فقال: أبايعكم على أن لا تشرطوا بالله شيئًا،
…
الحديث
…
قال أبو عبد الله: إذا تاب السارق بعدما قطع يده قُبلت شهادته، وكلٌّ محدود كذلك إذا تاب قُبلت شهادته» (3).
15 - باب المحاربين من أهل الكفر والرِّدَّة
6802 -
عن أنس رضي الله عنه قال: «قدم على النبي صلى الله عليه وسلم نفر من عُكل فأسلموا، فاجتوَوا (4) المدينة، فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من
(1) والجواب عنه: أما الحبل الذي يساوي ربع دينار، والبيضة بيضة الترس، وتساوي ربع دينار أو أكثر.
- الحديث هذا مجمل فيحمل على المفصّل.
(2)
السنة: قطع اليمنى، ولو أخطأ وقطعت الشمال أجزأت.
(3)
وهذا مذهب أهل السنة والجماعة.
(4)
فلم تناسبهم.