الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
14 - باب في الهبة والشفعة
وقال بعض الناس: إن وهب هبة ألف درهم أو أكثر حتى مكث عنده سنين واحتال في ذلك ثم رجع الواهب فيها فلا زكاة على واحد منهما، فخالف الرسول صلى الله عليه وسلم في الهبة وأسقط الزكاة (1).
6975 -
عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ليس لنا مثل السوء» .
15 - باب احتيال العامل ليُهدى له
6979 -
عن أبي حُميد الساعدي قال: استعمل رسول الله رجلًا على صدقات بني سُليم يدعى ابن الّلتبية، فلما جاء حاسبه قال: هذا مالكم وهذا هدية - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقًا ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا مالكم وهذا هدية أُهديت لي صلى الله عليه وسلم أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته، والله لا يأخذ أحد منكم شيئًا بغير حقه إلا لقي الله
(1) وهذا قول خطير.
* الهبة لا تلزم إلا بالقبض.
* والهدية الفرق بينها وبين الهبة: أن الهدية تعطى لطلب المودة، والهبة قد تكون تبرعًا أو تصدقًا.
يحمله يوم القيامة، فلأعرفنَّ (1) أحدً منكم لقي الله يحمل بعيرًا له رُغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاه تيعر. ثم رفع يديه حتي رؤي بياض إبطه يقول: اللهم هل بلَّغت؟ بصر عيني وسمع أذني» (2).
6980 -
عن أبي رافع قال: قال النبي: صلى الله عليه وسلم «الجار أحق بصقبه» (3).
(1) يحتمل النهي
…
لا أري أحدا فاحذروا. ويحتمل الإخبار.
(2)
من أظهر الفسق والمعصية لا غيبة له؛ لأنه جاهر.
- الغلول: أخذ مال بغير حق من بيت المال أو
…
وهذا يعم العمال وغير العمال ممن يلي الأوقاف.
- هدايا العمال غلول
…
لا أعرف صحته، ولكن يكفي هذا الحديث.
قلت: الحديث ضعيف أخرجه أحمد وبه إسماعيل بن عياش، ويرويه عن الحجازيين، وهو ضعيف في غير الشاميين
فاختصر الحديث وأصله في الصحيح كما هنا بقصة ابن اللتبيّة.
(3)
صقبة: المراد به قربه وما كان مشتركاُ، أما إذا صرفت الحدود فلا شفعة.
- والخلاصة من هذا تحريم الاحتيال لإسقاط الشفعة، لأنه يرفع القيمة حتي يحرم من يستحق الشفعة وفي الباطن السعر دون ذلك.
- الأوْلي باب حكم العامل .. لأن هذا محرم سواء احتيال أو لم يحتل فهو غلول، وقد يظن بعض الناس أن العامل إذا لم يحتل جاز له ذلك، وليس ذلك صحيحًا بل تبويب المؤلف محمول علي الغالب.