الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
15 - باب إذا بعث بهديه ليُذبح لم يحرُم عليه شيء
5566 -
عن مسروق أنه أتى عائشة فقال لها: يا أم المؤمنين، إن رجلًا يبعث بالهدي إلى الكعبة ويجلس في المصر فيوصي أن تُقلَّد بدنته، فلا يزال من ذلك اليوم محرمًا حتى يحل الناس. قال: فسمعت تصفيقها من وراء الحجاب، فقالت: لقد كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث هديه إلى الكعبة، فما يحرُمُ عليه مما حلَّ للرجال من أهله حتى يرجع الناس» (1).
16 - باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي، وما يتزود منها
5568 -
عن القاسم أن ابن خَبَّاب أخبره أنه «سمع أبا سعيد يحدِّث أنه كان غائبًا فقدم، فقدِّم إليه لحم قالوا: هذا من لحم ضحايانا، فقال: أخِّروه، لا أذوقه. قال: ثم قمت فخرجت حتى آتي أخي أبا قتادة (2) - وكان أخاه لأمه وكان بدريًا - فذكرت ذلك له فقال: إنه قد حدث بعدك أمر» .
5571 -
عن الزهري قال: حدثني أبو عُبيد مولى ابن أزهر أنه شهد العيد يوم الأضحى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فصلى قبل الخطبة ثم
(1) إذا أهدى الإنسان شيئًا إلى الحرم فلا يحرم عليه شيء، ما يحرم إلا بالإحرام بالنسك.
* استقرت الشريعة على أن المتصدق يأكل ويطعم بغير تحديد، وكان التحديد بثلاث لأجل حاجة في المدينة.
(2)
وهذا غلط من بعض الرواة، والصواب أنه أخي قتادة بن النعمان زاد أبا.