الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5253 -
عن سعيد بن جُبير «عن ابن عمر قال: حُسبت عليَّ بتطليقة» (1).
قال الحافظ:
…
وفيه تحريم الطلاق في طهر جامعها فيه، وبه قال الجمهور، وقال المالكية لا يحرم وفي رواية كالجمهور ورجحها الفاكهاني لكونه شرط في الاذن في الطلاق عدم المسيس، والمعلق بشرط معدوم عند عدمه (2).
3 - باب من طلَّق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق
؟
5255 -
(1) وهذا احتج به من رآها تطليقة وهو قد حسبها على نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحسبها.
(2)
يعني يؤذن بالطلاق حيث لا يمس، وإن مسّ حرم.
(3)
لا بأس من أن يباشر الرجل امرأته ويبلغها الطلاق، فإن وكل من يطلقها فلا بأس، وفيه مشروعية أن يمتع الزوجة بشيء من النقود أو ملابس من باب ختم الاجتماع بالمعروف.