الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
88 - كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
1 - باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة
6920 -
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: «الإشراك بالله» . قال: ثم ماذا؟ قال: «ثم عقوق الوالدين» . قال: ثم ماذا؟ قال: «اليمين الغموس» . قالت: وما اليمين الغموس؟ قال: «الذي يقتطع مال أمرئ مسلم هو فيها كاذب» (1).
6921 -
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: «من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء (2) في الإسلام أُخذ بالأول والآخر» .
2 - باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم
وقال ابن عمر والزهري وإبراهيم تقتل المرتدة (3)، وقال الله تعالى:{كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا .... إلى قوله: .... وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ} [آل عمران: 86 - 90] .... وقال:
(1) وأعظم ما تكون في الأموال فهو الأغلب، ولا يمنع أن تكون في غيره. قلت: نقل ابن عبد البر الاتفاق على أن اليمين الغموس ما كان فيها اقتطاع مال.
(2)
كمن أسلم وهو يشرب الخمر فيؤخذ بالأول والآخر، وكذا كل معصية استمر عليها.
* الوضوء هل يبطل بالردة؟
ذهب جمع إلى أن نعم. وظاهر الآية إن تاب ولم يمت على الكفر أجزأه، والأحوط أن يتوضأ.
(3)
كالمرتد سواء.