الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلِّقها تطليقة.
5276 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أنقمُ على ثابت في دين ولا خلق، إلا أني أخاف الكفر (1)، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم، فردَّت عليه، وأمره ففارقها» .
20 - باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذِّمي أو الحربيِّ
وقال عبد الوارث عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس «إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حَرُمت عليه» (2).
وقال داود عن إبراهيم الصائغ سئل عطاء عن امرأة من أهل العهد أسلمت ثم أسلم زوجها في العدَّة أهي امرأته؟ قال: لا، إلا أن تشاء هي بنكاح جديد وصداق (3). وقال مجاهد: إذا أسلمت في العدة يتزوجها (4)، وقال الله تعالى:{لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة: 10]
…
(1) كفر العشير.
(2)
فيه نظر، النبي صلى الله عليه وسلم أقر الزوجات على عصمة أزواجهن، إذا أسلم أزواجهن في العدة فهو زوجها.
(3)
وهذا ضعيف، هي امرأته حتى تخرج من العدة.
(4)
هذا ميول المؤلف إلى قولهم، والصواب خلاف ذلك، والصواب الإقرار على النكاح الأول.
5288 -
عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمتحنُهن بقول الله تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ} [الممتحنة: 10] إلى آخر الآية. قالت عائشة فمن أقرَّ بهذا الشرط من المؤمنات فقد أقر بالمحنة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقن فقد بايعتكن. لا والله ما مسَّت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط (1)، غير أنه بايعهن بالكلام، والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء إلا بما أمره الله، يقول لهن إذا أخذ عليهن: قد بايعتكن. كلامًا».
قال الحافظ:
…
وأخرج الطحاوي من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس في اليهودية أو النصرانية تكون تحت اليهودي أو النصراني فتسلم فقال «يفرق (2) بينهما الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» .
21 -
باب قول الله تعالى:
{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ (3) مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ - إلى قوله - سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 226].
(1) مثل ما قال: إني لا أصافح النساء.
(2)
لكن إذا أسلم هي زوجته، ومتى أسلمت تمتنع منه حتى يسلم، ومتى أسلم في العدة فلا خيار لها، وبعد العدة لها الخيار.
(3)
لا بأس أن يولي إذا دعت الحاجة.