الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع: تجوز البسملة وعدمها في الابتداء بما بعد أوائل السور
ولو بكلمه لكل من القراء تخييرا، كذا أطلق التخيير في الوجهيين الشاطبي، كالداني.
ومنهم من خص البسملة عما وصل بها بين الصورتين كابن كثير وأبي جعفر، ويتركها عما لم يفصل بها كحمزة وخلف، وكان الشاطبي يأمر بالبسملة بعد الاستعاذة في قوله تعالى:{الله لا إله إلا هو الحى القيوم} [البقرة: 255]، وقوله:{إليه يرد علم الساعة} [فصلت: 47] لما في ذلك من البشاعة. قال في "النشر": وهو اختيار مكي في "التبصرة"، وينبغي أن ينهى عن البسملة [قياسا] في قوله تعالى:{الشيطن يعدكم الفقر} [البقرة: 268]، وقوله:{لعنه الله} [النساء: 118]، ونحو ذلك لبشاعته.
وأما الابتداء بما بعد/ (براءة) منها فلا نص للمتقدمين فيه، وظاهر إطلاق كثير من أهل الأداء كالشاطبي التخيير فيها. واختار السخاوي في "جمال القراء" الجواز وقال: ألا ترى أنه يجوز بلا خلاف أن
يقول: بسم الله الرحمن الرحيم: {وقتلوا المشركين} [التوبه 36]، وإلى منعها ذهب الجعبري، و [تعقب] السخاوي فقال: إن كان نقلا فمسلم، وإلا فرض عليه؛ لأنه تفريغ على غير أصل ومصادم لتعليلة. وتعقب الجعبري بأنه لعله لم يقف على كلامه، وإلا فهو قد أقام الدليل على جوازها في أولها كما تقدم، والصواب كما في "النشر" أن يقال: إن من ذهب إلى ترك البسملة في أوساط غير (براءة) لا إشكال في تركها عنده، ومن/ ذهب إلى التفصيل أول البسملة والمنع في أول (براءة) منع في وسط السورة تبع لأولها، ولا تجوز البسملة أولها وكذلك وسطها. وأما من ذهب إلى في الاجزاء مطلقا فإن أعتبر بقاء أثر العلة التي من أجلها حذفت البسملة أولها، وهى نزولها بالسيف كالشاطبي ومن سلك مسلكه لم يبسمل، وإن لم يعتبر بقاء أثر ما ولم يرها عله بسمل بلا نظر، والله أعلم، فهذا ما تيسر من القول في البسملة.