الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صلاة رمضان، ولا يترك عند الختم على أي حال كان، وروى السخاوي عن أبي محمد الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد القرشي أنه صلى بالناس التراويح خلف المقام بالمسجد الحرام، فلما كان ليلة الختم كبر من خاتمة الضحى إلى آخر القرآن في الصلاة، فلما سلم إذا بالإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي قد صلى وراءه وقال: أحسنت، أصبت السنة.
وقد كانوا يكبرون إثر كل سورة ثم يكبرون للركوع، وذلك إذا استقبلوا التكبير آخر السورة، ومنهم من كان إذا قرأ (الفاتحة) وأراد الشروع في البسملة كبر وبسمل ثم ابتدأ بالسورة، وكان بعضهم يأخذ به إذا ابتدأ السورة في جميع القرآن، ولعله اختيار منهم.
وليس التكبير بلازم لأحد من القراء، فمن فعله فحسن، ومن لم يفعله فلا حرج عليه.
المبحث الثالث: في صيغته:
اعلم أنه لم يختلف فيه أنه (الله أكبر) قبل البسملة، إلا أنه اختلف عن البزي والجمهور عنه على تعين هذا اللفظ من/ غير زيادة ولا نقص، وبه قطع في "التيسير" له من طريق أبي ربيعة، وبه قرأ على أبي القاسم
الفارسي، وقد زاد جماعة قبلة تكميلا له بكلمة التوحيد، وهو طريق ابن الحباب وغيره عن البزي، وهي رواية حسنة ثبتت روايتها وصح سندها، قال ابن الحباب: سألت البزي كيف التكبير؟ فقال: لا إله إلا الله والله أكبر، وزاد بعضهم على ذلك:(ولله الحمد) ثم يبسملون، وهي طريق أبي طاهر بن أبي هاشم عن أبي الحباب، وأما قنبل فقطع له جمهور المغاربة ممن روى عنه التكبير فقط من غير زيادة، وهو الذي في "الشاطبية"، وتلخيص أبي معشر، وزاد: التهليل له أكثر المشارقة، وبه قطع له العراقيون من طريق ابن مجاهد، وقال في "المستنير": قرأت به لقنبل على جميع من قرأت عليه، وقطع له [سبط] الخياط به في كفايته من الطريقين، وفي "المبهج" من طريق ابن مجاهد فقط.
وإذا تقرر هذا فليعلم أن التهليل مع التكبير مع (الحمد) عند من رواه حكمه حكم التكبير، لا يفصل من بعضه من بعض؛ بل [يوصل] جملة واحدة، وحينئذ حكمه مع آخر السورة وأول السورة الأخرى، حكم التكبير
يتأتى معه الأوجه السبعة السابقة، قال ابن الجزري: ولا أعلمني قرأت (بالحمدلة) سوى الأوجه الخمسة الجائزة مع تقدير كون التكبير لأول السورة، ويمتنع وجه الحمدلة من أول الضحى لأن صاحبه لم يذكره فيه.
ويلزم ترتيب التهليل مع التكبير على ما سبق، ولا يجوز مخالفة ما وردت به الرواية وثبت به/ [الأداء].
ولا يجوز التكبير في رواية السوسي إلا في وجه البسملة بين السورتين، لأن راوي التكبير لا يجيز بين السورتين سوى البسملة، ويحتمل معه كل من الأوجه المتقدمة، إلا أن القطع على الماضية أحسن على مذهبه لأن البسملة عنده للتبرك وليست آية بين السورتين كما عند ابن كثير، وكذلك لا يجوز له التكبير من أول الضحى لأنه خلاف روايته.
ولا يجوز له الحمدلة مع التكبير إن يكون التهليل معه كما وردت به الرواية.
ولو قرئ لحمزة بالتكبير على رأى من قال به فلا بد له من البسملة معه، لأن القارئ ينوي الوقف على آخر السورة فصير مبتدئا بالسورة الآتية، وإذا ابتدأ بها وجبت البسملة.
وإذا قرأ برواية التكبير وأريد القطع على آخره السورة، فإن قلنا: إن التكبير لآخر السورة كبر وقطع القراءة، وإذا أراد الابتداء بعد ذلك بسمل للسورة من غير تكبير، وإن قلنا: إنه لأول السورة فإنه يقطع على آخر السورة من غير تكبير، فإذا ابتدأ بالسورة التي تليها بعد ذلك ابتدأ بالتكبير، إذ لا من التكبير إما لآخر السورة، وإما لأولها حتى لو سجد في آخر (العلق) فإنه يكبر أولا لآخر السورة ثم يكبر للسجدة على القول بأن التكبير للآخر، وأما على القول بأنه للأول فإنه يكبر للسجدة فقط، يبدأ بالتكبير لسورة (القدر).
و[ليس] الاختلاف في الأوجه السبعة [المذكورة] اختلاف رواية حتى يلزم الإتيان بها بين كل سورتين، وإن لم يفعل يكن خللا في الرواية؛ بل هو اختلاف تخيير، لكن الإتيان بوجه منها يختص بكون التكبير لآخر السورة، وبوجه مما يختص بكونه لأولها، أو بوجه مما يحتملها متعين، إذا الاختلاف في ذلك اختلاف رواية فلابد من التلاوة به، [إذ] قصد جمع
تلك الطرق، والله أعلم. انتهى ملخصا من "النشر".
قال الجعبري: وليس في إثبات التكبير مخالفة الرسم، لأن مثبتة لم يلحقه بالقرآن كالاستعادة. انتهى.