الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الْمَوَاقِيتِ
وَمِيقَاتُ أهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ، وَأَهْلِ الشَّامِ وَمِصْرَ وَالْمَغْرِبِ الْجُحْفَةُ، وَأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمُ، وَأهْلِ نَجْدٍ قَرْنٌ، وَأَهْلِ الْمَشْرِقِ ذَاتُ عِرْقٍ.
ــ
بابُ المَواقيتِ
1147 - مسألة: (مِيقاتُ أهْلِ المَدِينَةِ مِن ذِى الحُلَيْفَةِ، وأهْلِ الشّامِ ومِصْرَ والمَغْرِبِ الجُحْفَةُ، وأهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمُ، وأهْلِ نَجْدٍ قَرْنٌ، وأهْلِ المَشْرِقِ ذاتُ عِرْقٍ)
للحَجِّ مِيقاتان؛ مِيقاتُ زمانٍ، ومِيقاتُ مَكانٍ؛ فأمّا مَواقِيتُ المَكانِ فهى الخَمْسَةُ المَذْكُورَةُ، وقد أجْمَعَ أهْلُ العِلْمِ على أرْبَعَةٍ منها، وهى: ذُو الحُلَيْفَةِ (1)، والجُحْفَةُ (2)، وقَرْنٌ (3)، ويَلمْلَمُ (4)، واتَّفَقَ أئِمَّةُ النَّقْلِ على صِحَّةِ الحديثِ عن النبىِّ
(1) ذو الحليفة: قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة. معجم البلدان 2/ 324.
(2)
الجحفة: قرية كبيرة ذات منبر على طريق المدينة من مكة على أربع مراحل. معجم البلدان 2/ 35.
(3)
قال القاضى عياض: قرن المنازل وهو قرن الثعالب، بسكون الراء، ميقات أهل نجد، تلقاء مكة، على يوم وليلة. انظر الكلام فيه في معجم البلدان 4/ 71، 72.
(4)
يلملم: موضع على ليلتين من مكة. معجم البلدان 4/ 1025.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
صلى الله عليه وسلم فيها، فرَوَى ابنُ عباسٍ، رَضِىَ اللهُ عنه، قال: وَقَّتَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لأهْلِ المَدِينَةِ ذا الحُلَيْفَةِ، ولأهْلِ الشّام الجُحْفَةَ، ولأهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، ولأهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ. قال:«فهُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أتَىِ عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أهلِهِنَّ، مِمَّنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ مُهَلُّهُ منْ أهْلِهِ، وَكَذَلكَ أهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا» . وعن ابنِ عُمَرَ، رَضِىَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:«يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِى الحُلَيْفَةِ، وأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الجُحْفَةِ، وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ» . قالَ ابنُ عُمَرَ: وذُكِرَ لى ولم أسْمَعْه أنَّه قالَ: «وَأهْلُ اليَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ» . مُتَّفَقٌ عليهما (1). وذاتُ عِرْقٍ (2)
(1) أخرج الأول البخارى، في: باب مهل أهل مكة للحج والعمرة، وباب مهل أهل الشام، وباب مهل من كان دون المواقيت، وباب مهل أهل اليمن، وباب دخول الحرم ومكة بغير إحرام، من كتاب الحج. صحيح البخارى 2/ 165، 166، 3/ 21. ومسلم، في: باب مواقيت الحج والعمرة، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 838، 839.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في المواقيت، من كتاب المناسك. سنن أبى داود 1/ 403. والنسائي، في: باب ميقات أهل اليمن، وباب من كان أهله دون الميقات، من كتاب المناسك. المجتبى 5/ 94، 95، 96. والإمام أحمد، في: المسند 1/ 238، 249، 252، 332، 339.
وأخرج الثانى البخارى، في: باب ميقات أهل المدينة، وباب مهل أهل نجد، من كتاب الحج. صحيح البخارى 2/ 165، 166. ومسلم، في: باب مواقيت الحج والعمرة، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 839، 840.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في المواقيت، من كتاب المناسك. سنن أبي داود 1/ 403. والنسائي، في: باب ميقات أهل المدينة، وباب ميقات أهل الشام، وباب ميقات أهل نجد، من كتاب المناسك. المجتبى 5/ 93، 95. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 11، 48، 55، 65، 151.
(2)
ذات عرق: هى الحد بين نجد وتهامة. معجم البلدان 3/ 651.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
مِيقاتُ أهْلِ المَشْرقِ، في قولِ أكْثَرِ أهْلِ العِلْمِ، منهم؛ مالكٌ، وأبو ثَوْرٍ، وأصْحابُ الرَّأْىِ. قال ابنُ عبدِ البَرِّ (1): أجْمَعَ أهْلُ العِلْمِ على أنَّ إحْرامَ العراقِىِّ مِن ذاتِ عِرْقٍ إحْرامٌ مِن المِيقاتِ. وقد رُوِىَ عن أنَسٍ، رَضِىَ اللهُ عنه، أنَّه كان يُحْرِمُ مِن العَقِيقِ (2). واسْتَحْسَنَه الشافعيُّ، وابنُ المُنْذِرِ، وابنُ عبدِ البَرِّ. وكان الحسنُ بنُ صالِحٍ يُحْرِمُ مِن الرَّبَذَةِ (3). ورُوِىَ ذلك عن خُصَيْفٍ (4)، والقاسِمِ بن عبدِ الرحمنِ. وروَى ابنُ عباسٍ، رَضِىَ اللهُ عنهما، أنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لأهْلِ المشْرِقِ العَقِيقَ. قال التِّرْمِذِىُّ (5): هو حديثٌ حسنٌ. قال ابنُ عبدِ البَرِّ (6): هو أوْلَى وأحْوَطُ مِن ذاتِ عِرْقٍ، وذاتُ عِرْقٍ مِيقاتُهم بإجْماعٍ. واخْتَلَفَ أهْلُ العِلْمِ في مَن وَقَّتَ ذاتَ عِرْقٍ، فرَوَي أبو داودَ، والنَّسائِيُّ (7)، وغيرُهما
(1) انظر: الاستذكار 11/ 76.
(2)
العقيق: واد عليه أموال أهل المدينة، ومهل أهل العراق هو الذى ببطن وادى ذى الحليفة. معجم البلدان 3/ 701.
(3)
الربذة: من قرى المدينة عل ثلاثة أميال قريبة من ذات عرق. معجم البلدان 2/ 748، 749.
(4)
في م: «حصين» ، وفى الأصل:«حصيف» ، وفى المغنى 5/ 57:«خصيف» .
ولعله خصيف بن عبد الرحمن الجزرى، حيث ترجم له الذهبي بقوله: الإمام الفقيه. . . . إلخ. سير أعلام النبلاء 6/ 145، 146
(5)
في: باب ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الآفاق، من أبواب الحج. عارضة الأحوذى 4/ 50، 51. كما أخرجه أبو داود، في: باب في المواقيت، من كتاب المناسك. سنن أبى داود 1/ 440.
(6)
انظر: الاستذكار 11/ 79.
(7)
أخرجه أبو داود، في: باب في المواقيت، من كتاب المناسك. سنن أبى داود 1/ 404. والنسائي، في: باب ميقات أهل مصر، وباب ميقات أهل العراق، من كتاب المناسك. المجتبى 5/ 94، 95.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
بإسْنادِهم عن عائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عنها، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لأهْلِ العِراقِ ذاتَ عِرْقٍ. وعن أبِى الزُّبَيْرِ، أنَّه سَمِعَ جابِرًا سُئِل عن المُهَلِّ؟ فقالَ: سَمِعْتُه - أحْسَبُه رَفَع إلى النبىِّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مُهَلُّ أهْلِ الْمَدِينَةِ مِن ذىِ الْحُلَيْفَةِ، وَالطَّرِيقُ الآخَرُ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ، ومُهَلُّ أهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ» . رَواه مسلمٌ (1). وقال قومٌ آخَرُون: إنَّما وَقَّتَها عُمَرُ، رَضِىَ اللهُ عنه، فرَوَى البخاريُّ (2)، بإسْنادِه، عن ابنِ عُمَرَ، رَضِىَ اللهُ عنهما، قال: لَمّا فُتِحَ هذان المِصْرانِ، أَتَوْا عمرَ، رَضِىَ اللهُ عنه، فقالُوا: يا أمِيرَ المُؤْمِنين، إنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَدَّ لأهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، وهو جَوْرٌ (3) عن طرِيقِنا، وإنَّا إن أرَدْنا قَرْنًا شَقَّ علينا.
(1) في: باب مواقيت الحج والعمرة، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 841.
كما أخرجه ابن ماجه، في: باب مواقيت أهل الآفاق، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه 2/ 972، 973 بنحوه. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 333، 336.
(2)
في: باب ذات عرق لأهل العراق، من كتاب الحج. صحيح البخارى 2/ 166.
(3)
أى مائل.