الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإنْ أَحْرَمَ بِمِثْلِ مَا أَحْرَمَ بِهِ فُلَانٌ، انْعَقَدَ إِحْرَامُهُ بِمِثْلِهِ.
ــ
1168 - مسألة: (وإن أحْرَمَ بمِثْلِ ما أحْرَمَ به فُلانٌ، انْعَقَدَ إحْرامُه بمِثلِه)
يَصِحُّ إبْهامُ الإِحْرامِ، وهو أن يُحْرِمَ بما أحْرَمَ به فُلانٌ، لِما روَى أبو موسى، رَضِىَ اللهُ عنه، قال: قَدِمْتُ على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وهو مُنِيخٌ بالبَطْحاءِ، فقالَ لى:«بِمَ أهْلَلْتَ؟» . فقُلْتُ: لَبَّيْتُ بإهْلالٍ كإهْلالِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فقالَ: «أحْسَنْتَ» . فأمَرَنِى فطُفْتُ بالبَيْتِ، وبالصَّفا والمَرْوَةِ، ثم قال:«حِلَّ» . مُتَّفَقٌ عليه (1). وروَى جابرٌ، وأنَسٌ، أنَّ عليًّا قَدِم مِن اليَمَنِ على رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ له النبىُّ صلى الله عليه وسلم:«بِمَ أهْلَلْتَ؟» . فقالَ: أهْلَلْتُ بما أهَلَّ به رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قال جابِرٌ في حديثِه: قال: «فَاهْدِ وَامْكُثْ حَرامًا (2)» . وقال أنَسٌ:
(1) أخرجه البخارى، في: باب الذيح قبل الحلق، من كتاب الحج، وفى: باب متى يحل المعتمر، من كتاب العمرة، وفى: باب بعث أبى موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع، من كتاب المغازى. صحيح البخارى 2/ 212، 213، 3/ 8، 5/ 205. ومسلم، في: باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 896. كما أخرجه النسائى، في: باب الحج بغير نية يقصده المحرم، من كتاب المناسك. المجتبى 5/ 121، 122. والدارمى، في: باب في التمتع، من كتاب المناسك. سنن الدارمى 2/ 36. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 395.
(2)
في م: «إحرامًا» .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْلَا أنَّ مَعِىَ هَدْيًا لَحَلَلْتُ» . مُتَّفَقٌ عليهما (1). ولا يَخْلُو مَن أبْهَمَ إحْرامَه مِن أرْبَعَةِ أحْوالٍ؛ أحَدُها، أن يَعْلَمَ ما أحْرَمَ به فلانٌ، فيَنْعَقِدُ إحْرامُه بمِثْلِه؛ فإنَّ عليًّا، رَضِىَ اللهُ عنه، قال له رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ؟» . قال: قُلْتُ: اللَّهُمَّ إنِّى أُهِلُّ بما أهَلَّ به رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قال: «فإنَّ مَعِىَ الْهَدْىَ فَلَا تَحِلَّ» (2). الثّانِى، أن لا يَعْلَمَ ما أحْرَمَ به فُلانٌ، فيَكُون حُكْمُه حُكْمَ الناسِى، على ما سَنَذْكُرُه إن شاءَ اللهُ تعالى. الثّالِثُ، أن يَكُونَ فُلانٌ قد أحْرَمَ مُطْلَقًا، فيَكُونَ حُكْمُه حُكْمَ الفَصْلِ الذى قَبْلَه. الرّابِعُ، أن لا يَعْلَمَ هل أحْرَمَ فُلانٌ أوْ لا، فحُكْمُه حُكْمُ مَن لم يُحْرِمْ؛ لأنَّ الأصْلَ عَدَمُ إحْرامِه، فيَكُونُ إحْرامُه ههُنا مُطْلَقًا، يَصْرِفُه إلى ما شاءَ، فإن صَرَفه قبلَ الطَّوافِ، وَقَع طَوافُه عَمّا صَرَفَه (3) إليه، وإن طاف قبلَ صَرْفِه، لم يُعْتَدَّ
(1) حديث جابر تقدم تخريجه صفحة 188.
وحديث أنس أخرجه البخارى، في: باب من أهل في زمن النبى صلى الله عليه وسلم كإهلال النبى صلى الله عليه وسلم. . . .، وباب تقضى الحائض المناسك كلها. . . .، من كتاب الحج. صحيح البخارى 2/ 172، 196. ومسلم، في: باب إهلال النبى صلى الله عليه وسلم وهديه، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 914.كما أخرجه الترمذى، في: باب حدثنا عبد الوارث. . . .، من أبواب الحج. عارضة الأحوذى 4/ 179. والإمام أحمد، في: المسند 3/ 185.
(2)
هذا لفظ النسائى عن جابر. انظر تخريج الحديث السابق.
(3)
في م: «صرف» .