الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الْإِحْرَامِ
يُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ أَنْ يَغْتَسِلَ، وَيَتَنَظَّفَ، وَيَتَطَيَّبَ، وَيَلْبَسَ ثَوْبَيْنِ أَبْيَضَيْنِ نَظِيفَيْنِ؛ إِزَارًا وَرِدَاءً.
ــ
بابُ الإِحْرامِ
1156 - مسألة: (يُسْتَحَبُّ لمَن أرادَ الإحْرامَ أن يَغْتَسِلَ، ويَتَنَظَّفَ، وَيَتَطَيَّبَ، ويَلْبَسَ ثَوْبَيْن أبْيَضَيْن نَظِيفَيْن؛ إزارًا [ورِداءً]
(1)
(1) في م: «أو رداء» .
وَيَتَجَرَّدَ عَنِ الْمَخِيطِ
ــ
ويَتَجَرَّدَ عن المَخِيط) يُسْتَحَبُّ لمَن أرادَ الإِحْرامَ أن يَغْتَسِلَ قبلَه. وهو قولُ طاوُسٍ، والنَّخَعِىِّ، ومالكٍ، والشافعىِّ، وأصحابِ الرَّأْىِ؛ لِما روَى زيدُ بن ثابِتٍ، رَضِىَ اللهُ عنه، أنَّه رَأى النبىَّ صلى الله عليه وسلم تَجَرَّدَ لإِهْلالِه، واغْتَسَلَ. رَواه التِّرْمِذِىُّ (1)، وقال: حديثٌ حسنٌ غريبٌ. وثَبَت أنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم أمَرَ أسماءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ، وهى نُفَساءُ، أن تَغْتَسِلَ عندَ الإِحْرامِ (2). ولأنَّ هذه العِبادَةَ يَجْتَمِعُ لها النّاسُ، فسُنَّ لها الاغْتِسالُ، كالجُمْعَةِ. وليس ذلك واجِبًا في قولِ عامَّةِ أهْلِ العِلْمِ. قال ابن المُنْذِرِ: أجْمَعَ أهْلُ العِلْمِ على أنَّ الإِحْرامَ جائِزٌ بغيرِ اغْتِسالٍ، وأنَّه غيرُ واجِبٍ. وحُكِىَ عن الحسنِ أنَّه قال: إذا نَسِىَ الغُسْلَ، يَغْتَسِلُ إذا ذَكَر. قال الأثْرَمُ: سَمِعْت أبا عبدِ اللهِ قِيلَ له عن بعضِ أهْلِ المَدِينَةِ: مَن تَرَك الاغْتِسالَ عندَ الإِحْرامِ فعليه دَمٌ؛ لقولِ النبىِّ صلى الله عليه وسلم لأسْماءَ:
(1) تقدم تخريجه في 2/ 124.
(2)
أخرجه مسلم، في: باب إحرام النفساء. . . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 869. وأبو داود، في: باب الحائض تهل بالحج، من كتاب المناسك. سنن أبي داود 1/ 404. والنسائى، في: باب الاغتسال من النفاس، من كتاب الطهارة، وفى: باب ما تفعل النفساء عند الإحرام، من كتاب الحيض، وفى: باب إهلال النفساء، من كتاب الحج. المجتبى 101/ 1، 160، 5/ 127، 128. وابن ماجه، في: باب النفساء والحائض تهل بالحج، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه 2/ 971، 972. والإمام مالك، في: باب الغسل للإهلال، من كتاب الحج. الموطأ 1/ 322.
وانظر تخريج حديث جابر الآتى في صفة الحج.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
«اغْتَسِلِي» . فكيفَ الطّاهِرُ؟ فأظْهَرَ التَّعَجُّبَ مِن هذا القولِ. وكان ابنُ عُمَرَ يَغْتَسِلُ أحْيانًا، ويَتَوَضَّأُ أحْيانًا. وأيُّ ذلك فَعَل أجْزَأه، ولا أوْجَبَ الاغْتِسَالَ، ولا أمَرَ به، إلَّا لحائِضٍ أو نُفَساءَ، ولو كان واجِبًا لأمَرَ به غيرَهما. ولأنَّه لأمْرٍ مُسْتَقْبَلٍ، فأشْبَهَ غُسْلَ الجُمُعَةِ. فإن لم يَجِدْ ماءً، فقالَ القاضى: يَتَيَمَّمُ؛ لأنَّه غُسْلٌ مَشْرُوعٌ، فنابَ التَّيَمُّمُ عنه، كالواجِبِ. والصَّحِيحُ أنَّه غيرُ مَسْنُونٍ؛ لأنَّه غُسْلٌ غيرُ واجِبٍ، فلم يُسْتَحَبَّ التَّيَمُّمُ عندَ عَدَمِه، كغُسْلِ الجُمُعَةِ. وما ذَكَرَه مُنْتَقِضٌ بغُسْلِ الجُمُعَةِ. والفَرْقُ بينَ الواجِبِ والمَسْنُونِ أنَّ الواجِبَ شُرِعَ لإِباحَةِ الصلاةِ، والتَّيَمُّمُ يَقُومُ مَقامَه في ذلك، والمَسْنُونَ يُرادُ للتَّنْظِيفِ وقَطْعِ الرّائِحَةِ، والتَّيَمُّمُ لا يُحَصِّلُ هذا، بل يُحَصِّلُ شَعَثًا وتَغْبِيرًا؛ ولذلك افْتَرَقا في الطَّهارَةِ الصُّغْرَى، فلم يُشْرَعْ تَجْدِيدُ التَّيَمُّمِ، ولا تَكْرارُ المَسْحِ.
فصل: ويُسْتَحَبُّ للمَرْأةِ الغُسْلُ، كالرجلِ، وإن كانت حائِضًا أو نُفَساءَ؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمَرَ أسماءَ بنتَ عُمَيْسٍ، وهى نُفَساءُ، أن تَغتَسِلَ. رَواه مسلمٌ. وأمَرَ عائِشَةَ أن تَغْتَسِلَ لإِهْلالِ الحَجِّ، وهى حائِضٌ (1).
(1) انظر حديثها المتقدم في صفحة 111.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فإن رَجَتِ الحائِضُ أو النُّفَساءُ الطُّهْرَ قبلِ الخُرُوجِ مِن المِيقاتِ اسْتُحِبَّ لهما تَأْخِيرُ الاغْتِسالِ حتى يَطْهُرا؛ ليَكُون أكْمَلَ لهما، وإلَّا اغْتَسَلَتا؛ لِما ذَكَرْناه.
فصل: ويُسْتَحَبُّ التَّنْظِيفُ بإزالَةِ الشَّعَرِ، وقَطْعِ الرّائِحَةِ، ونَتْفِ الإِبْطِ، وقَصِّ الشاربِ، وتَقْلِيمِ الأظْفارِ، وحَلْقِ العانَةِ؛ لأنَّه أمْرٌ يُسَنُّ له الاغْتِسالُ والطِّبُ، فسُنَّ له هذا، كالجُمُعَةِ، ولأنَّ الإِحْرامَ يَمْنَعُ قَطْعَ الشَّعَرِ وتَقْلِيمَ الأظْفارِ، فاسْتُحِبَّ له فِعْلُه قبلَه؛ لئَلَّا يَحْتاجَ إليه في إحْرامِه، فلا يَتَمَكَّنُ منه.
فصل: ويُسْتَحَبُّ لمن أرادَ الإِحْرامَ أن يَتَطَيَّبَ في بَدَنِه خاصَّةً، ولا فَرْقَ بينَ ما تَبْقَى عَيْنُه، كالمِسْكِ، أو أثرُه، كالعُودِ والبَخُورِ وماءِ الوَرْدِ. هذا قولُ ابنِ عباسٍ، وابنِ الزُّبَيْرِ، وسَعْدِ بنِ أبِى وَقَّاصٍ، وعائِشَةَ، وأُمِّ حَبِيبَةَ، ومُعاويَةَ، رَضِىَ اللهُ عنهم. ورُوِىَ عن ابنِ الحَنَفِيَّةِ، وأبِى سعيدٍ، وعُرْوَةَ، والقاسِمِ، والشَّعْبِىِّ، وابنِ جُرَيْجٍ. وكان عَطاءٌ يَكْرَهُ ذلك. وهو قولُ مالكٍ. ورُوِىَ ذلك عن عُمَرَ، وعثمانَ، وابنِ عُمَرَ، رَضِىَ اللهُ عنهم. واحْتَجَّ مالكٌ بما روَى يَعْلَى بنُ أُمَيَّةَ، أنَّ رجلًا أتَى النبيَّ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
صلى الله عليه وسلم، فقالَ: يا رسولَ اللهِ، كيف تَرَى في رجلٍ أحْرَمَ بعُمْرَةٍ وهو مُتَضَمِّخٌ بطِيبٍ؟ فسَكَتَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، يَعْنِى ساعَةً، ثم قال:«اغْسِلِ الطِّيبَ الَّذِي بِكَ -ثَلاثَ مَرّاتٍ- وانْزِعْ عَنْكَ الجُبَّةَ، وَاصْنَعْ فِى عُمْرَتِكَ مَا تَصْنَعُ فِى حَجِّك» . مُتَّفَقٌ عليه (1). ولأنَّه يُمْنَعُ مِن ابْتِدائِه، فمُنِعَ مِن اسْتِدامَتِه، كاللُّبْسِ. ولَنا، قولُ عائِشَةَ، رَضِىَ اللهُ عنها: كُنْتُ أُطَيِّبُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لإِحْرامِه قبلَ أن يُحْرِمَ، ولِحِلِّه قبلَ أن يَطوفَ بالبَيْتِ. وقالَتْ: كأنِّي أنْظُرُ إلى وَبِيصِ (2) الطِّيبِ في مَفارِقِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وهو مُحْرِمٌ. مُتَّفَقٌ عليه (3). وفى لَفْظٍ لمسلمٍ: طَيَّبْتُهُ بِأطْيَبِ الطِّيبِ. وقالت: بطِيبٍ فيهِ مِسْكٌ. وحديثُهم في بعضِ ألفاظِه: عليه
(1) أخرجه البخارى، في: باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب، من كتاب الحج، وفى: باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج، من كتاب العمرة. صحيح البخارى 2/ 167، 3/ 6، 7، 5/ 198، 224. ومسلم، في: باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة. . . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 836 - 838. كما أخرجه أبو داود، في: باب الرجل يحرم في ثيابه، من كتاب المناسك. سنن أبى داود 1/ 422، 423. والترمذى، في: باب ما جاء في الذى يحرم وعليه قميص أو جبة، من أبواب الحج. عارضة الأحوذى 4/ 58، 59. والنسائي، في: باب الجبة في الإحرام، وباب في الخلوق للمحرم. من كتاب المناسك. المجتبى 5/ 99، 100، 110. والإمام أحمد، في: المسند 4/ 222، 224،
(2)
الوبيص: مثل البريق وزنًا ومعنًى.
(3)
أخرجه البخارى، في: باب الطيب عند الإحرام، وباب الطيب بعد رمى الجمار. . . .، من كتاب الحج، وفى: باب الفرق، وكاب تطييب المرأة زوجها بيديها، وباب الطيب في الرأس واللحية، وباب ما يستحب من الطيب، وباب الذريرة، من كتاب اللباس. صحيح البخارى 2/ 168، 220، 7/ 209، 210، 211. ومسلم، في: باب الطيب للمحرم عند الإحرام، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 846 - 850. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
جُبَّةٌ بها أثَرُ الخَلُوقِ (1). رواه مسلمٌ. وفي بعضِها: وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بالخَلُوقِ. وفي بعضِها: عليه رَدْعٌ (2) مِن زَعْفَران. وهذا يَدُلُّ على أنَّ طِيبَ الرجلِ كان مِن الزَّعْفَرانِ، وهو مَنْهِيٌّ عنه للرجالِ في غيرِ الإِحْرامِ، ففيه أوْلَى. وقد روَى البخاريُّ (3)، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أن يتَزَعْفَرَ الرجلُ. ولأنَّ حديثَهم في سَنَةِ ثَمانٍ، وحديثُنا في سَنَةِ عَشْرٍ. قال ابنُ جُرَيْجٍ: كان شَأْنُ صاحِبِ الجُبَّةِ قبلَ حَجَّةِ الوَداعِ. قال ابنُ عبدِ البَرِّ: لا خِلافَ بينَ جَماعَةِ أهْلِ العِلْمِ بالسِّيَرِ والآثارِ، أنَّ قِصَّةَ صاحِبِ الجُبَّةِ
= كما أخرجه أبو داود، في: باب الطيب عند الإحرام، من كتاب المناسك. سنن أبي داود 1/ 405. والترمذى، في: باب ما جاء في الطيب عند الإحلال قبل الزيارة، من أبواب الحج. عارضة الأحوذى 4/ 149. والنسائي، في: باب إباحة الطيب عند الإحرام، وباب موضع الطيب، من كتاب المناسك. المجتبى 5/ 105 - 109. وابن ماجه، في: باب الطيب عند الإحرام، وباب ما يحل للرجل إذا رمى جمرة العقبة، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه 2/ 976، 1011. والدارمي، في: باب الطيب عند الإحرام، من كتاب المناسك. سنن الدارمى 2/ 32، 33. والإمام مالك، في: باب ما جاء في الطيب في الحج، من كتاب الحج. الموطأ 1/ 328. والإمام أحمد، في: المسند 6/ 39، 98، 107، 109، 124، 128، 130، 162، 173، 175، 181، 186، 191، 192، 200، 207، 209، 212، 214، 216، 224، 230، 237، 238، 244، 245، 250، 254، 258، 264، 267، 280.
(1)
الخَلُوق: نوع من الطيب، أعظم أجزائه الزعفران.
(2)
ردع: شئ من زعفران في مواضع شتى.
(3)
في: باب التزعفر للرجال، من كتاب اللباس. صحيح البخارى 7/ 197. كما أخرجه مسلم، في: باب نهي الرجل عن التزعفر، من كتاب اللباس. صحيح مسلم 3/ 1662، 1663. وأبو داود، في: باب في الخلوق للرجال، من كتاب الترجل. سنن أبى داود 2/ 398. والترمذى، في: باب ما جاء في كراهية التزعفر والخلوق للرجال، من أبواب الأدب. عارضة الأحوذى 10/ 257. والنسائي، في: باب الزعفران للمحرم، من كتاب الحج، وفى: كتاب التزعفر، من كتاب الزينة. المجتبى 5/ 109، 110، 8/ 165. الإمام أحمد، في: المسند 3/ 101. كلهم من حدث أنس بن مالك.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
كانت عامَ خَيْبَرَ، بالجِعْرانَةِ (1)، سَنَةَ ثمانٍ، وحديثُ عائِشَةَ في حَجَّةِ الوَداعِ سَنَةَ عَشْرٍ. فعندَ ذلك إن قُدِّرَ التَّعارُضُ، فحديثُنا ناسِخٌ لحديثِهم. فإن قِيلَ: فقد روَى محمدُ بنُ المُنْتَشِرِ، قال: سَألْتُ ابنَ عُمَرَ عن الطِّيبِ عندَ الإِحْرامِ، فقال: لأن أُطْلَى بالقَطِرانِ أحَبُّ إلَيَّ مِن ذلك. قُلْنا: تَمامُ الحديثِ، قال: فذَكَرْتُ ذلك لعائشةَ، فقالَتْ: يَرْحَمُ اللهُ أبا عبدِ الرحمنِ، قد كنتُ أُطَيِّبُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فيَطُوفُ في نِسائِه، ثم يُصْبِحُ يَنْضَحُ طِيبًا (2). فإذًا صار الخَبَرُ حُجَّةً على مَن احْتَجَّ به، فإنَّ فِعْلَ النبىِّ صلى الله عليه وسلم حُجَّةٌ على ابنِ عُمَرَ وغيرِه، وقِياسُهم يَبْطُلُ بالنِّكاحِ، فإنَّ الإِحْرامَ يَمْنَعُ ابْتداءَه دُونَ اسْتِدامَتِه.
فصل: فإن طَيَّبَ ثَوْبَه، فله اسْتِدامَةُ لُبْسِه، ما لم يَنْزِعْه، فإن نَزَعَه فليس له لُبْسُه، فإن لَبِسَه افْتَدَى؛ لأنَّ الإِحْرامَ يَمْنَعُ ابْتِداءَ الطِّيبِ ولُبْسَ المُطَيَّبِ، دُونَ الاسْتِدامَةِ. وكذا إن نَقَل الطِّيبَ مِن مَوْضِعٍ مِن بَدَنِه إلى مَوْضِعٍ، يَفْتَدِى؛ لأنَّه ابْتَدَأ الطِّيبَ. وكذا إن تَعَمَّدَ مَسَّه بيَدِه، أو نَحّاه عن مَوْضِعِه ثم رَدَّه إليه. فأمّا إن عَرِق الطِّيبُ، أو ذابَ بالشَّمْسِ، فسال إلى مَوْضِعٍ آخَرَ، فلا شئَ عليه؛ لأنَّه ليس مِن فِعْلِه. قالَتْ عائِشَةُ،
(1) ماء بين الطائف ومكة، وهى إلى مكة أدنى.
(2)
أخرجه البخارى، في: باب إذا جامع ثم عاد، من كتاب الطهارة. صحيح البخارى 1/ 75. ومسلم، في: باب الطيب للمحرم عند الإحرام، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 849، 850. والنسائي، في: باب الطواف على النساء في غسل واحد، من كتاب الغسل. وفى: باب موضع الطيب، من كتاب الحج. المجتبى 1/ 1172، 5/ 109.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
رَضِىَ اللهُ عنها: كُنّا نَخْرُجُ مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم إلى مَكَّةَ فنُضَمِّدُ جِباهَنا بالمِسْكِ عندَ الإِحْرامِ، فإذا عَرِقَتْ إحْدانا سالَ على وَجْهِها، فيَرانا النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فلا يَنْهانا. رَواه أبو داودَ (1).
فصل: ويُسْتَحَبُّ أن يَلْبَسَ ثَوْبَيْن أبْيَضَيْن نَظِيفَيْن؛ إزارًا ورِداءً؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «وَلْيُحْرِمْ أحَدُكُمْ فِى إزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ» (2). ويُسْتَحَبُّ أن يَكُونا نَظِيفَيْن، إمّا جَدِيدَيْن، أو مَغْسُولَيْن؛ لأنَّا أحْبَبْنا له التَّنْظِيفَ في بَدَنِه، فكذلك في ثِيابه، كشاهِدِ الجُمُعَةِ. والأوْلَى أن يَكُونا أبْيَضَيْن؛ لقولِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«خَيْرُ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضُ، فَألْبِسُوهَا أحْيَاءَكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ» . رَواه النَّسائِىُّ (3) بمَعْناه.
فصل: ويَتَجرَّدُ عن المَخِيطِ إن كان رجلًا، فأمّا المَرْأةُ فلها لُبْسُ المَخِيطِ في الإِحْرامِ؛ لأنَّ المُحْرِمَ مَمْنوعٌ مِن لُبْسِه في شئٍ مِن بَدَنِه، وهو كلُّ ما يُخاطُ على قَدْرِ المَلبُوسِ عليه، كالقَمِيصِ والسَّراوِيلِ والبُرْنُسِ. ولو لَبِس إزارًا مُوَصَّلًا، أو اتَّشَحَ بثَوْبٍ مَخِيطٍ كان جائِزًا. وسَنَذْكُرُ ذلك في مَوْضِعِه، إن شاء اللهُ تعالى.
(1) في: باب ما يلبس المحرم، من كتاب المناسك. سنن أبى داود 1/ 425.
(2)
أخرجه الإمام أحمد في: المسند 2/ 34.
(3)
تقدم تخريجه في 5/ 274.