الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَيُصَلِّىَ رَكْعَتَيْنِ، وَيُحْرِمَ عَقِيبَهُمَا.
ــ
1157 - مسألة: (ويُصَلِّىَ رَكْعَتَيْن، ويُحْرِمَ عَقِيبَهما)
المُسْتَحَبُّ أن يُحْرِمَ عَقِيبَ الصلاةِ، فإن حَضَرَتْ صلاةٌ مَكْتُوبَةٌ، أحْرَمَ عَقِيبَها، وإلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْن تَطَوُّعًا وأحْرَمَ عَقِيبَهما. وهذا قولُ عَطاءٍ، وطاوُسٍ، ومالكٍ، والشافعىِّ، والثَّوْرِىِّ، وأبي حنيفةَ، وإسْحاقَ، وأبي ثَوْرٍ، وابنِ المُنْذِرِ، ورُوِىَ عن ابنِ عُمَرَ وابنِ عباسٍ. وقد رُوِىَ عن أحمدَ، أنَّ الإِحْرامَ عَقِيبَ الصلاةِ، وإذا اسْتَوَتْ به راحِلَتُه، وإذا بَدَأ بالسَّيْرِ، سَواءٌ؛ لأنَّ الجَمِيعَ مَرْوِىُّ عن النبىِّ صلى الله عليه وسلم مِن طُرُقٍ صَحِيحَةٍ. قال الأثْرَمُ: سَألْتُ أبا عبدِ اللهِ: أيُّما أحَبُّ إليك؛ الإِحْرامُ في دُبُرِ الصلاةِ، أو إذا اسْتَوَت به راحِلَتُه (1)؟ قال: كلُّ ذلك (2) قد جاء، في دُبُرِ الصلاةِ، وإذا عَلا البَيْداءَ، وإذا اسْتَوَتْ به راحِلَتُه. فوَسَّعَ في ذلك كلِّه. قال ابنُ عُمَرَ، رَضِىَ الله عنهما: أهَلَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم حينَ اسْتَوَتْ به راحِلَتُه قائِمَةً.
(1) في م: «راحته» .
(2)
سقط من: الأصل.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وروَى ابنُ عباسٍ، وأنَسٌ، رَضِىَ الله عنهما، نَحْوَه. رَواهُنَّ البخاريُّ (1). والأوْلَى الإِحْرامُ عَقِيبَ الصلاةِ؛ لِما روَى سعيدُ ابنُ جُبَيْرٍ، قال: ذَكَرْتُ لابنِ عباسٍ إهْلالَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقالَ: أوْجَبَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الإِحْرامَ حينَ فَرَغ مِن صَلاِته، ثم خَرَج، فلَمّا رَكِب رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم راحِلَتَه، وَاسْتَوَتْ به قائِمَةً، أهَلَّ، فأدْرَكَ ذلك منه قومٌ، فقالُوا: أهَلَّ حينَ اسْتَوَتْ به راحِلَتُه. وذلك أنَّهُم لم يُدْرِكُوا إلَّا ذلك، ثم سارَ حتى عَلا البَيْداءَ، فأهَلَّ، فأدْرَكَ ذلك منه ناسٌ، فقالُوا: أهَلَّ حينَ عَلا البَيْداءَ. رَواه أبو داودَ (2)، والأثْرَمُ. وهذا لَفظُه. وهذا فيه بَيانٌ وزِيادَةُ عِلْمٍ، فتَعَيَّنَ حَمْلُ الأمْرِ عليه، ولو لم يَقُلْه ابنُ عباسٍ،
(1) حديث ابن عباس أخرجه البخارى، في: باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر، من كتاب الجهاد. صحيح البخارى 2/ 169. كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند 1/ 260.
وحديث أنس أخرجه البخارى، في: باب من بات بذى الحليفة حتى أصبح، وباب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال. . . .، من كتاب الحج. صحيح البخارى 2/ 170، 171. كما أخرجه أبو داود، في: باب قبل الإحرام، من كتاب المناسك. سنن أبي داود 1/ 411.
وحديث ابن عمر أخرجه البخارى، في: باب من أهل حين استوت به راحلته، من كتاب الحج. صحيح البخارى 2/ 171. كما أخرجه مسلم، في: باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة، من كتاب الحج. صحيح مسلم 2/ 845. وأبو داود، في: باب في وقت الإحرام، من كتاب المناسك. سنن أبي داود 1/ 410، 411. والنسائي، في: باب العمل في الإهلال، من كتاب المناسك. المجتبى 5/ 127. وابن ماجه، في: باب الإحرام، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه 973/ 2. والإمام مالك، في: باب العمل في الإهلال، من كتاب الحج. الموطأ 1/ 332، 333. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 17، 18، 29، 36، 37.
(2)
في: باب في وقت الإحرام، من كتاب المناسك. سنن أبي داود 1/ 410.