المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحديث الخامس [إنكار البدع المذمومة] - الفتح المبين بشرح الأربعين

[ابن حجر الهيتمي]

فهرس الكتاب

- ‌بين يدي الكتاب

- ‌عناية العلماء بـ "الأربعين النووية

- ‌ترجمة الإمام محيي الدين النووي رضي الله عنه للإمام محمد بن الحسن الواسطي الحسيني الشريف

- ‌اسمه ومولده ونشأته

- ‌شيوخه

- ‌تلامذته

- ‌مؤلفاته وتصانيفه

- ‌ترجمة الإمام الفقيه أحمد بن محمد ابن حجر الهيتمي المكي رحمه اللَّه تعالى

- ‌اسمه ونسبه

- ‌مولده ونشأته

- ‌طلبه للعلم

- ‌شيوخه

- ‌مُقاساته في الطَّلب وخروجه إلى مكة

- ‌زملاؤه وأقرانه

- ‌تلامذته

- ‌مؤلفاته

- ‌وفاته

- ‌وصف النسخ الخطية

- ‌منهج العمل في الكتاب

- ‌صور المخطوطات المستعان

- ‌[خُطْبَةُ الكِتَابِ]

- ‌[خطبة الأربعين النووية]

- ‌[روايات حديث: "من حفظ على أمتى أربعين حديثًا

- ‌تَنبيهَان

- ‌أحدهما [عدم التفرقة فيمن حفظ أربعين صحيحة وحسنة، وضعيفة في الفضائل]

- ‌ثانيهما [حفظ الأربعين مختصٌّ بالحديث الشريف]

- ‌[ذكر بعض من صنف أربعين حديثًا]

- ‌[بيان سبب تأليف "الأربعين" وشرطه فيها]

- ‌الحديث الأول [الأعمال بالنيات]

- ‌فائدة [تأثير الرياء على ثواب الأعمال]

- ‌الحديث الثاني [مراتب الدين: الإسلام والإيمان والإحسان]

- ‌تنبيه [تلازم مفهوم الإيمان والإسلام وتأويل ما ورد من تغايرهما]

- ‌الحديث الثالث [أركان الإسلام]

- ‌تنبيه [ثبوت عموم الحديث ووجوب تكرر الأركان من أدلة أخرى]

- ‌الحديث الرابع [مراحل خلق الإنسان وتقدير رزقه وأجله وعمله]

- ‌تنبيه [تعليق الطلاق على الحمل، ومتى تنفخ الروح]

- ‌الحديث الخامس [إنكار البدع المذمومة]

- ‌الحديث السادس [الابتعاد عن الشُّبهات]

- ‌الحديث السابع [النصيحة عماد الدين]

- ‌الحديث الثامن [حرمة دم المسلم وماله]

- ‌تنبيه [لزوم موافقة المجتهدين لأمر الإمام المجتهد العادل وحكمه]

- ‌الحديث التاسع [النهي عن كثرة السؤال والتنطُّع]

- ‌الحديث العاشر [كسب الحلال سبب لإجابة الدعاء، وأكل الحرام يمنعها]

- ‌تنبيه [علاقة انتفاء القبول بانتفاء الصحة]

- ‌الحديث الحادي عشر [من الورع توقي الشُّبَه]

- ‌الحديث الثاني عشر [ترك ما لا يعني والاشتغال بما يفيد]

- ‌تنبيه [تقسيم الأشياء مما يعني الإنسان وما لا]

- ‌الحديث الثالث عشر [من علامات كمال الإيمان حبُّك الخير للمسلمين]

- ‌الحديث الرابع عشر [حرمة المسلم ومتى تُهدر]

- ‌الحديث الخامس عشر [التكلم بخير وإكرام الجار والضيف من الآداب الإسلامية]

- ‌تنبيه [الصمت مطلقًا منهيٌّ عنه، والفرق بينه وبين السكوت]

- ‌الحديث السادس عشر [النهي عن الغضب]

- ‌تنبيه [الغضب للَّه محمودٌ ولغيره مذموم]

- ‌الحديث السابع عشر [الأمر بالإحسان والرفق بالحيوان]

- ‌الحديث الثامن عشر [حسن الخلق]

- ‌تنبيه [الأعمال الصالحة لا تكفر غير الصغائر، ووجوب التوبة من الصغيرة]

- ‌الحديث التاسع عشر [نصيحةٌ نبويةٌ لترسيخ العقيدة الإسلامية]

- ‌الحديث الموفي عشرين [الحياء من الإيمان]

- ‌الحديث الحادي والعشرون [الاستقامة لبُّ الإسلام]

- ‌الحديث الثاني والعشرون [دخول الجنة بفعل المأمورات وترك المنهيات]

- ‌الحديث الثالث والعشرون [من جوامع الخير]

- ‌الحديث الرابع والعشرون [آلاء اللَّه وفضله على عباده]

- ‌تنبيه [الدعاء بالهداية جائز ولو للمسلم]

- ‌فائدة [في الفرق بين القرآن والأحاديث القدسية، وأقسام كلام اللَّه تعالى]

- ‌الحديث الخامس والعشرون [التنافس في الخير، وفضل الذِّكر]

- ‌الحديث السادس والعشرون [كثرة طُرُق الخير وتعدُّد أنواع الصدقات]

- ‌الحديث السابع والعشرون [تعريف البر والإثم]

- ‌تنبيه [كيفية الاحتجاج بحديثٍ من كتب السنة]

- ‌الحديث الثامن والعشرون [السمع والطاعة والالتزام بالسنة]

- ‌قاعدة [في بيان كيفية أخذ الحكم]

- ‌الحديث التاسع والعشرون [طريق النجاة]

- ‌الحديث الثلاثون [الالتزام بحدود الشرع]

- ‌الحديث الحادي والثلاثون [الزهد في الدنيا وثمرته]

- ‌الحديث الثاني والثلاثون [لا ضرر ولا ضرار]

- ‌تنبيه [في المراد من حديث: "لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبه في جداره

- ‌فائدة [في بيان مراتب الضرورات]

- ‌الحديث الثالث والثلاثون [أسس القضاء في الإسلام]

- ‌فائدة [فصل الخطاب]

- ‌الحديث الرابع والثلاثون [تغيير المنكر ومراتبه]

- ‌الحديث الخامس والثلاثون [أخوة الإسلام وحقوق المسلم]

- ‌الحديث السادس والثلاثون [قضاء حوائج المسلمين، وفضل طلب العلم]

- ‌الحديث السابع والثلاثون [عظيم لطف اللَّه تعالى بعباده وفضله عليهم]

- ‌تنبيه [في بيان قوله تعالى: {وَهَمَّ بِهَا}]

- ‌الحديث الثامن والثلاثون [محبة اللَّه لأوليائه وبيان طريق الولاية]

- ‌تنبيه [اقتراف المعصية محاربة للَّه عز وجل]

- ‌الحديث التاسع والثلاثون [رفع الحرج في الإسلام]

- ‌فائدة [في بيان سبب نزول آخر "سورة البقرة

- ‌فائدة أخرى [في بيان بطلان مذهب أهل التقية]

- ‌الحديث الأربعون [اغتنام الأوقات قبل الوفاة]

- ‌الحديث الحادى والأربعون [اتباع النبي صلى الله عليه وسلم]

- ‌الحديث الثاني والأربعون [سعة مغفرة اللَّه عز وجل]

- ‌[خَاتمَة الكِتَاب]

- ‌بَابُ الإِشَارَاتِ إِلَى ضَبْطِ الأَلْفَاظِ الْمُشْكِلَاتِ

- ‌في الخطبة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادى عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الخامس عشر

- ‌السابع عشر

- ‌الثامن عشر

- ‌التاسع عشر

- ‌العشرون

- ‌الحادي والعشرون

- ‌الثالث عشر

- ‌الرابع والعشرون

- ‌الخامس والعشرون

- ‌السادس والعشرون

- ‌السابع والعشرون

- ‌الثامن والعشرون

- ‌التاسع والعشرون

- ‌الثلاثون

- ‌الثاني والثلاثون

- ‌الرابع والثلاثون

- ‌الخامس والثلاثون

- ‌الثامن والثلاثون

- ‌الأربعون

- ‌الثاني والأربعون

- ‌فصل [المراد بالحفظ في قوله صلى الله عليه وسلم: "من حفظ على أمتي أربعين حديثًا

- ‌أَهَمُّ مَصَادِرِ وَمَرَاجْعِ التَّحْقِيقِ

الفصل: ‌الحديث الخامس [إنكار البدع المذمومة]

‌الحديث الخامس [إنكار البدع المذمومة]

عَنْ أُمِّ المُؤْمِنِينَ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ. . فَهُوَ رَدٌّ" رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ (1)، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ:"مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا. . فَهُوَ رَدٌّ"(2).

(عن أم المؤمنين) أي: في الاحترام والتعظيم وحرمة النكاح، دون نحو النظر والخلوة، وكذا سائر أمهات المؤمنين، وهو صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين في الرأفة والرحمة، ونفي أبوته في الآية أُريد به نفي أُبوَّةِ النسب والتبنِّي.

(أم عبد اللَّه) كناها صلى الله عليه وسلم بابن أختها أسماء عبد اللَّه بن الزبير رضي اللَّه تعالى عنهم، وأبعدَ مَنْ قال: بِسِقْط لها.

(عائشة) الصديقة بنت الصديق، الحبيبة بنت الحبيب رضي الله عنها تزوجها صلى الله عليه وسلم بمكة وهي بنت ستٍّ، بعد تزوجه بسَوْدة بشهرٍ، وقبل الهجرة بثلاث سنين، ودخل بها في المدينة في شوال منصَرفَهُ من بدر، سنة اثنتين من الهجرة وهي بنت تسع سنين (3)، وتوفي صلى الله عليه وسلم وهي بنت ثمان عشرة سنة.

(1) صحيح البخاري (2697)، وصحيح مسلم (1718/ 17).

(2)

صحيح مسلم (1718/ 18).

(3)

قوله: (وهي بنت تسع سنين) مشكلٌ مع ما قبله؛ فإنه يقتضي أن تكون حين الدخول بنت إحدى عشرة سنة، وعليه يكون سنها عند وفاته صلى الله عليه وسلم تسع عشرة لا ثمان عشرة سنة كما ذكره، قال شيخنا الشهاب ابن الفقيه عليه الرحمة: ويمكن الجمع بأن يقال: المراد بالست: خمس ونصف لكنها جُبرت فصارت ستًا، وبالثلاث: اثنان ونصف، وجبر ذلك النصف فصارت ثلاثًا، وإذا ضُمَّتِ الخمس ونصف إلى الاثنين ونصف. . =

ص: 220

وعاشت بعده أربعين سنة؛ فإنها توفيت سنة سبع أو ثمان وخمسين، لثلاث عشرة بقيت من رمضان بعد الوتر، وصلَّى عليها أبو هريرة؛ لإمارته على المدينة حينئذٍ من قِبَل مروان.

روى لها ألفًا حديث ومئتان وعشرة، وقيل: ألف وعشرة، اتفقا منها على مئة وأربعة وسبعين، وانفرد البخاري بأربعة وسبعين (1)، ومسلم بثمانية وستين.

(قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: من أحدث) أي: أنشأ واخترع من قِبَل نفسه (في أمرنا) أي: شأننا الذي نحن عليه؛ وهو ما شرعه اللَّه تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، واستمر العمل به، ومن ثَمَّ جاء في رواية:"ديننا"، ويطلق ويراد به مصدر (أمَرَ) لكن هذا يجمع على أوامر (2).

(هذا) إشارة لجلالته، ومزيد رفعته وتعظيمه، على حد:{ذَلِكَ الْكِتَابُ} وإن اختلفا في أداة الإشارة؛ إذ تلك أدل على ذلك من هذا، وقد تأتي الإشارة به للتحقير.

(ما ليس منه) مما ينافيه، أو لا يشهد له شيءٌ من قواعده وأدلته العامة (فهو رَدٌّ) أي: مردودٌ على فاعله؛ لبطلانه وعدم الاعتداد به، سواء كانت منافاته لما ذكر لعدم مشروعيته بالكلية، كنذر القيام وعدم الاستظلال، ومن ثَمَّ أبطل صلى الله عليه وسلم نذر ذلك (3)، أو للإخلال بشرطه أو ركنه، عبادةً كانت أو عقدًا، فلا ينقل الملك مطلقًا على الأصح (4) من خلافٍ طويلٍ فيه للعلماء (5)، أو للزيادة على المشروع

= صار المجموع ثمانية وستين سنة ونصف، وأُلغي الكسر وهو النصف، فادعاء أن المجموع تسعة صحيح، وكذا قوله:(وتوفي وهي بنت ثمان عشرة سنة) لأنه عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة عاش عشر سنين ومات في أول الحادية عشرة، وكان سنها قبل ذلك ثمان سنين. فليتأمل. اهـ "مدابغي"

(1)

كذا في النسخ، وفي "تهذيب الأسماء واللغات" للإمام النووي رحمه اللَّه تعالى (2/ 351)، و"عمدة القاري" للإمام العيني رحمه اللَّه تعالى (1/ 38): أن ما انفرد به الإمام البخاري أربعة وخمسون، فليتنبه.

(2)

أي: الأمر الذي هو مصدر (أمَرَ).

(3)

أخرجه البخاري (6704)، وأبو داوود (3300)، وابن ماجه (2136) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما.

(4)

قوله: (فلا ينقل. . . إلخ) بالبناء للمفعول أو للفاعل، وضميره راجعٌ إلى العقد المختل شرطًا أو ركنًا، فلا ينقل ذلك العقد، ويجب رد المأخوذ على صاحبه. اهـ هامش (غ)

(5)

هذا مذهب الإمام الشافعي، وعند الحنفية: كما ينعقد البيع بالإيجاب والقبول ينعقد بالتواطؤ (التعاطي) =

ص: 221

فيه في نحو الصلاة دون نحو الوضوء، أو لارتكابه منهياته (1)، كالصلاة بنحو مغصوبٍ أو فيه، والحج بمالٍ حرامٍ، والذبح بمغصوب؛ والاعتكاف مع اقتراف كبيرة، والصوم مع نحو كذب، والبيع مع نحو النجش وغيره مما نُهي عنه لأمرٍ خارجٍ، وهبةِ بعض الأولاد على رأيٍ ضعيفٍ في الجميع (2).

والأصح: الصحة؛ لأن النهي في هذه لأمرٍ خارجٍ بخلافه للذات؛ فإنه يبطلها؛ كذبح المحرم للصيد، ولبسه للخف بلا عذر، فلا يمسح عليه، وجماعِ الصائم، أو الحاجِّ قبل التحلُّل.

أما ما لا ينافي ذلك بأن شهد له شيءٌ من أدلة الشرع أو قواعده. . فليس يُردُّ على فاعله، بل هو مقبولٌ منه، وذلك كبناء نحو الربط وخانات السبل (3)، وسائر أنواع البِرِّ التي لم تُعهَد في الصدر الأول؛ فإنه موافقٌ لما جاءت به الشريعة من اصطناع المعروف، والمعاونة على البِر والتقوى، وكالتصنيف في جميع العلوم النافعة الشرعية على اختلاف فنونها، وتقرير قواعدها، وكثرة التفريعات، وفرض ما لم يقع وبيان حكمه، وتفسير القرآن والسنة (4)، والكلام على الأسانيد والمتون، وتتبع كلام العرب نثره ونظمه، وتدوين كل ذلك، واستخراج علوم اللغة؛ كالنحو والمعاني، والبيان والأوزان، فذلك كله وما شاكله معلومٌ حُسْنُه، ظاهرٌ فائدته؛ معينٌ على معرفة كتاب اللَّه تعالى وفهم معاني كتابه، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون مأمورًا به.

وكتفريع الأصول والفروع، وما يحتاجان إليه من الحساب وغيره من العلوم الآلية، وككتابة القرآن في المصاحف، ووضع المذاهب وتدوينها، وتصنيف الكتب ومزيد إيضاحها وتبيينها، وغير ذلك مما مرجعه ومنتهاه إلى الدين بواسطةٍ أو وسائط؛ فإنه مقبولٌ من فاعله، مثابٌ ممدوحٌ عليه.

= مطلقًا، فينقل الملك عندهم فاحفظ ذلك. اهـ هامش (غ)

(1)

في بعض النسخ: (منهيًا عنه)، وفي أخرى:(منهيًا فيه).

(2)

أي: من قوله: (الصلاة بنحو مغصوبٍ أو فيه) وما بعدها.

(3)

الخان: ما ينزله المسافرون.

(4)

في هامش (أ): (بلغ مقابلة على نسخة المؤلف بمكة المشرفة).

ص: 222

ومن ثَمَّ استجاز كثيرًا منه الصحابةُ رضوان اللَّه تعالى عليهم (1)، كما وقع لأبي بكر وعمر وزيد بن ثابت رضي اللَّه تعالى عنهم في جمع القرآن؛ فإن عمر أشار به على أبي بكر؛ خوفًا من اندراس القرآن بموت الصحابة رضي اللَّه تعالى عنهم لمَّا كثر فيهم القتلُ يوم اليمامة وغيره، فتوقَّف لكونه صورةَ بدعة، ثم شرح اللَّه صدره لفعله؛ لأنه ظهر له أنه يرجع إلى الدين، وأنه غير خارجٍ عنه، ومن ثَمَّ لمَّا دعا زيد بن ثابت وأمره بالجمع. . قال له:(كيف تفعل شيئًا لم يفعله رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟!) فقال: (واللَّه إنه حقٌّ) ولم يزل يراجعه حتى شرح اللَّه صدره للذي شرح له صدرهما (2).

وكما وقع لعمر رضي اللَّه تعالى عنه في جمع الناس لصلاة التراويح في المسجد، مع تركه صلى الله عليه وسلم لذلك بعد أن كان فعله لياليَ؛ وقال -أعني عمرَ رضي الله عنه:(نعمت البدعة هي)(3) أي: لأنها وإن أُحدثت ليس فيها رَدٌّ لِمَا مضى، بل موافقةٌ له؛ لأنه صلى الله عليه وسلم علَّل الترك بخشية الافتراض، وقد زال ذلك بوفاته صلى الله عليه وسلم.

وقال الشافعي رضي الله عنه: (ما أُحدث وخالف كتابًا أو سنةً أو إجماعًا أو أثرًا. . فهو البدعة الضَّالة، وما أُحدث من الخير ولم يخالف شيئًا من ذلك. . فهو البدعة المحمودة)(4).

والحاصل: أن البدع الحسنة متفقٌ على ندبها؛ وهي: ما وافق شيئًا ممَّا مرَّ ولم

(1) وأعلم: أن البدعة تعتريها الأحكام الخمسة؛ فتارة تكون واجبة كضبط المصاحف والشرائع إذا خيف عليها الضياع، وتارة تكون محرمة كالمكوس وسائر المحدثات المنافية للقواعد الشرعية، وتارة تكون مندوبة كصلاة التراويح جماعة؛ ولذلك قال سيدنا عمر رضي الله عنه في التراويح:(نعمت البدعة هي)، وتارة تكون مكروهة كزخرفة المساجد وتزويق المصاحف، وتارة تكون مباحة كاتخاذ المناخل للدقيق؛ ففي الآثار:(أن أول شيءٍ أحدثه الناس بعد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم اتخاذ المناخل) وإنما كانت مباحة؛ لأن لين العيش وإصلاحه من المباحات، فوسائله مباحة. اهـ "تحفة المريد"(ص 343)

(2)

أخرجه البخاري (4986)، وابن حبان (4506)، والترمذي (3103) عن سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه.

(3)

أخرجه مالك في "الموطأ"(1/ 114)، والبيهقي في "السنن الصغير"(816).

(4)

انظر "المدخل إلى السنن الكبرى" للبيهقي (253).

ص: 223

يلزم من فعله محذورٌ شرعيٌّ، ومنها ما هو فرض كفاية؛ كتصنيف العلوم ونحوها مما مر.

قال الإمام أبو شامة شيخ المصنف رحمهما اللَّه تعالى: (ومن أحسن ما ابتدع في زماننا ما يفعل كل عامٍ في اليوم الموافق ليوم مولده صلى الله عليه وسلم من الصدقات، والمعروف، وإظهار الزينة والسرور؛ فإن ذلك مع ما فيه من الإحسان إلى الفقراء مشعرٌ بمحبته صلى الله عليه وسلم، وتعظيمه، وجلالته في قلب فاعل ذلك، وشكرِ اللَّه سبحانه وتعالى على ما منَّ به من إيجاد رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم (1).

وأن البدع السيئة -وهي: ما خالف شيئًا من ذلك صريحًا أو التزامًا- قد تنتهي إلى ما يوجب التحريم تارةً، والكراهة أخرى، وإلى ما يظن أنه طاعةٌ وقُربةٌ:

فمن الأول: الانتماء إلى جماعةٍ يزعمون التصوف، ويخالفون ما كان عليه مشايخ الطريق من الزهد والورع وسائر الكمالات المشهورة عنهم، بل كثيرٌ من أولئك إباحيَّة لا يُحرِّمون حرامًا؛ لتلبيس الشيطان عليهم أحوالَهم القبيحة الشنيعة، فهم باسم الفسق أو الكفر أحق منهم باسم التصوف أو الفقر (2).

ومنه: ما عمَّ به الابتلاء، من تزيين الشيطان للعامة تخليقَ حائطٍ أو عمودٍ (3)، وتعظيمَ نحو عينٍ أو حجرٍ أو شجرةٍ لرجاء شفاءٍ أو قضاء حاجة، وقبائحهم في هذا ظاهرةٌ غنيةٌ عن الإيضاح والبيان.

وقد صحَّ: أن الصحابة رضي الله عنهم مروا بشجرة سدرة قبل حنين، كان المشركون يعظمونها، وينوطون بها أسلحتهم -أي: يعلقونها بها- فقالوا: يا رسول اللَّه؛ اجعل لنا ذات أنواطٍ كما لهم ذات أنواط، فقال رسول اللَّه صلى اللَّه

(1) انظر "الباعث على إنكار البدع والحوادث"(ص 23 - 24).

(2)

قال بعضهم: (من الخفيف)

طلعَ الفقرُ مُستغيثًا إلى اللَّهِ

إنَّ بعضَ العبادِ قد ظلموني

يتسمَّونَ بي -وحقِّكَ- زورًا

لستُ أعرفهم ولا يعرفوني

(3)

التخليق: وضع الخَلوق عليه، وهو الطيب.

ص: 224

عليه وسلم: "اللَّه أكبر، هذا كما قال قوم موسى: {اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ} لتركبنَّ سَنَن مَنْ كان قبلكم"(1).

ومن الثاني -ومنشؤه أن الشرع يخص عبادةً بزمنٍ، أو مكانٍ، أو شخصٍ، أو حالٍ، فيعمِّمونها جهلًا وظنًا أنها طاعة مطلقًا-: نحو صوم يوم الشَّك، أو التشويق، والوصال، وغيرها، مما لو قيل لهم: لا تفسدوا في الأرض. . قالوا: إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون.

ومنه: التعريف بغير عرفة عند جمعٍ من السلف (2)، لكن استحسنه آخرون منهم، فخفَّ أمره إلا في نحو ما يفعل ببيت المقدس؛ لاقترانه بمفاسد كثيرة، كما نبَّه عليه العلماء.

ومنه: الصلاة ليلة الرغائب أولَ جمعةٍ في رجب، وليلة النصف من شعبان، فهما بدعتان مذمومتان، خلافًا لمن استحسنهما، وحديثهما موضوعٌ، كما بيَّنه المصنفُ رحمه اللَّه تعالى في "شرح المهذب"(3) وغيرُه ممن قبله وبعده، وردُّوا على ابن الصلاح رجوعه عن موافقتهم إلى الانتصار لهما، وأبطلوا جميع ما استدل به، وهو كما قالوا (4)، وهو في الثَّانية على كيفيات: مئة ركعة بألف {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، وثنتي عشرة ركعة في كل ركعةٍ ثلاثون مرة:{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، وأربع عشرة ركعة، ثم يجلس فيقرأ (الفاتحة) و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} والمعوّذتين كلًّا أربعة عشر، و (آية الكرسي) مرة، و {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ} الآيةَ، وكلها موضوعة.

والكلام في خصوص إحيائهما بالكيفية المشهورة بين العوام دون غيرهما من الليالي، فلا ينافيه ما جاء في ليلة نصف شعبان، كخبر:"قوموا ليلها، وصوموا يومها"(5)، وكخبر: (أنه تعالى يغفر ليلتها لأكثر من عدد شعر غنم

(1) أخرجه ابن حبان (6702)، والترمذي (2180)، والنسائي في "السنن الكبرى"(11121) عن سيدنا أبي واقد الليثي رضي الله عنه.

(2)

التعريف: هو اجتماع الناس يوم عرفة بغير عرفة بعد العصر للدعاء، وانظر "المجموع"(8/ 111).

(3)

انظر "المجموع"(4/ 61).

(4)

أي: الأمر كما قالوا من الرد والإبطال.

(5)

أخرجه ابن ماجه (1388) عن سيدنا علي رضي الله عنه.

ص: 225

كلب) (1)، وخبر:(أنه تعالى يغفر ليلتها لجميع خلقه إلا لمشركٍ أو مشاحنٍ)(2)، على أن هذه الثلاثة ضعيفةٌ بالمرة، وإن أخرج الأول الترمذي (3)، ومن ثَمَّ قال ابن العربي رحمه اللَّه تعالى:(ليس فيها حديثٌ يساوي سماعه)(4).

نعم؛ أخرج البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم صلى ليلته وقال: "في هذه الليلة يكتب كل مولودٍ وهالكٍ من بني آدم، وفيها تُرفع أعمالهم، وتنزل أرزاقهم"، وأنه قال:"إن للَّه تعالى في هذه الليلة عتقاء من النار بعدد شعر غنم كلب"(5) قال: (وفي إسنادهما بعض من يجهل، وإذا انضم أحدهما إلى الآخر. . أجدى بعض القوة) اهـ

ولا شاهد فيهما، وإن أجدى بعض القوة؛ إذ ليس فيهما صلاة مخصوصة، وقيام الليل سُنَّةٌ مطلقًا، فصلاته صلى الله عليه وسلم فيها كصلاته في غيرها؛ فإنه كان لا يتركها لوجوبها عليه (6).

ومنه: الوقود ليلة عرفة، والمشعر الحرام، والاجتماع ليالي الختوم آخر رمضان، ونصب المنابر والخطب عليها؛ فيكره ما لم يكن فيه اختلاط الرجال بالنساء؛ بأن تتضامَّ أجسامهم؛ فإنه حرامٌ وفسقٌ.

قيل: ومن البدع: صوم رجب، وليس كذلك، بل هو سنةٌ فاضلةٌ، كما بينتُه في "الفتاوى" وبسطت الكلام فيه (7).

وقولُ بعض الشافعية: منها: مداومة الإمام على قراءة (السجدة) و (هل أتى)

(1) أخرجه الترمذي (739)، وابن ماجه (1389)، والإمام أحمد (6/ 238) عن أم المؤمنين سيدتنا عائشة رضي الله عنها.

(2)

أخرجه ابن حبان (5665)، والطبراني في "الكبير"(20/ 108)، والبيهقي في "الشعب"(3552) عن سيدنا معاذ رضى اللَّه عنه.

(3)

كذا في النسخ، ولعل الصواب:(الثاني) بدل (الأول).

(4)

عارضة الأحوذي (3/ 275).

(5)

انظر "شعب الإيمان"(3554) وما بعده.

(6)

قوله: "لوجوبها عليه" كما كانت واجية علينا في صدر الإسلام ثم نُسخ وجوبها، وهل نسخ أيضًا في حقه صلى الله عليه وسلم أو لا؟ خلاف، والراجح: الأول. اهـ هامش (غ)

(7)

انظر "الفتاوى الكبرى الفقهية"(2/ 53 - 54).

ص: 226

في صبح الجمعة. . ليس في محله، كما بينتُه في "شرح العباب" وغيره، وروى الطبراني: أنه صلى الله عليه وسلم (كان يقرؤهما فيه كل جمعة)(1).

وكذا قوله: منها: الاضطجاع بين سنة الفجر وفرضه، كيف وقد صحَّ عنه صلى الله عليه وسلم فعله (2)، والأمر بها؟! ومن ثَمَّ أوجبه بعض الظاهرية.

(رواه البخاري ومسلم) وهو قاعدةٌ عظيمةٌ من قواعد الإسلام، بل من أعظمها، وأعمها نفعًا من جهة منطوقه؛ لأنه مقدمةٌ كليةٌ في كل دليلٍ يستنتج منه حكمٌ شرعي، كما يقال في الوضوء بماء مغصوبٍ، أو نجسٍ، أو بلا نيةٍ، وفي الصلاة مع نحو كشف العورة، وفي بيع نحو النجس (3)، ونكاح نحو الشغار: هذا أمرٌ ليس من الشرع، وليس عليه أمره، وكل ما كان كذلك. . فهو باطلٌ، فهذا العمل باطلٌ ومردودٌ.

أما الكبرى. . فلا نزاع فيها (4)، وأما الصغرى (5). فدليلها ما نحن فيه (6)، ومن جهة مفهومه؛ إذ مفهومه: أن كل عملٍ غير محدثٍ صحيحٌ مقبولٌ، فيقال في نحو الوضوء مثلًا بدون نحو مضمضة: هذا عليه أمر الشرع، وكل ما كان كذلك. . صحيحٌ، فهذا صحيحٌ.

أما الكبرى. . فثابتةٌ بمفهوم هذا الحديث، وأما الصغرى. . فيثبتها المستدل بدليلها.

قال بعض الأئمة: وهو ثلث الإسلام، وكأن وجهه أن أحكام الشرع إما منصوصة نصًا لا يحتمل التأويل، أو يحتمله، أو مستنبطة ومآلها إليه منطوقًا أو مفهومًا، كما قررناه، على أنه يصح أن يكون نصف الأدلة؛ لأن الدليل إنما يتركَّب من صغرى

(1) المعجم الكبير (10/ 100) عن سيدنا عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه.

(2)

أخرجه البخاري (1160)، ومسلم (736/ 122) عن أم المؤمنين سيدتنا عائشة رضي الله عنها.

(3)

في بعض النسخ: (وفي بيع نحو النجش).

(4)

قوله: (أما الكبرى) وهي التي فيها الحد الأكبر الذي هو محمول المطلوب؛ أعني بها قوله: (وكل ما كان كذلك. . فهو باطل) اهـ "مدابغي"

(5)

قوله: (وأما الصغرى) وهي التي فيها الحد الأصغر الذي هو موضوع المطلوب؛ وهي قوله: (هذا أمرٌ ليس من الشرع وليس عليه أمره) اهـ "مدابغي"

(6)

أي: ما تقرر من قول الشافعي: (ما خالف كتابًا أو سنة. . . إلخ) ومن غيره وليس المراد بما نحن فيه حديث المتن؛ إذ لا يدل على الكبرى بقرينة ما ذكره في النتيجة.

ص: 227

وكبرى، ثم المطلوب إما إثبات الحكم أو نفيه، وهذا الحديث مقدمةٌ في إثبات كل حكمٍ شرعيٍّ ونفيه باعتبار منطوقه ومفهومه، كما مر، فلو وجد حديث مقدمة صغرى لإثباتِ أو نفي كل حكمٍ شرعي. . لَاسْتَقَلَّا بأدلة الأحكام (1)، لكن هذا لم يوجد، فكان ذلك نصفًا بهذا الاعتبار.

وقال بعضهم: إنه مما ينبغي حفظه وإذاعته؛ فإنه أصلٌ عظيمٌ في إبطال جميع المنكرات، وحوادث الضلالات؛ إذ هو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، واستمداده من قوله تعالى:{قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} ، وقوله تعالى:{وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ} الآيةَ. قال مجاهد: (السبل: البدع والشبهات)(2).

وروى الدارمي: أنه صلى الله عليه وسلم خطَّ خطًا ثم قال: "هذا سبيل اللَّه" ثم خطَّ خطوطًا عن يمينه وعن شماله ثم قال: "هذه سُبُلٌ، على كل سبيل منها شيطانٌ يدعو إليه" ثم تلا هذه الآية (3).

وقوله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} قال الشافعي رضي اللَّه تعالى عنه في "الرسالة": (إلى ما قال اللَّه والرسول)(4).

ويوافقه قوله ميمون بن مهران من فقهاء التابعين: (الردُّ إلى اللَّه: إلى كتابه وإلى رسوله؛ فإذا قبض. . إلى سنته)(5).

وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: "خير الحديث كتاب اللَّه، وخير الهُدَى هُدَى محمدٍ صلى الله عليه وسلم (6)، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ

(1) في نسخ عدة: (لاستقلاله بأدلة الأحكام).

(2)

أخرجه الدارمي في "سننه"(209)، وابن أبي حاتم في "تفسيره"(8104).

(3)

سنن الدارمي (208) عن سيدنا عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه.

(4)

الرسالة (80 - 81).

(5)

أخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره"(9888).

(6)

قوله: (وخير الهُدَى هدى محمد صلى الله عليه وسلم هو بضم الهاء وفتح الدال فيهما، وبفتح الهاء وإسكان الدال أيضًا، ضبطناه بالوجهين، وكذا ذكره جماعة بالوجهين، وقال القاضي عياض: رويناه في "مسلم" بالضم وفي غيره بالفتح، وبالفتح ذكره الهروي، وفسره بالطريق؛ أي: أحسن الطريق طريق محمد صلى الله عليه وسلم، وأما على رواية الضم. . فمعناه: الدلالة والإرشاد. اهـ "شرح النووي على مسلم" (6/ 154)

ص: 228

بدعةٌ، وكل بدعةٍ ضلالةٌ" رواه مسلم (1)، زاد البيهقي: "وكل ضلالةٍ في النار" (2).

وفي الحديث الصحيح: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضُّوا عليها بالنواجذ، وإياكم والمحدثات؛ فإن كل محدثةٍ بدعةٌ"(3).

وروى الدارمي: أن ابن مسعود رضي اللَّه تعالى عنه أنكر على جماعةٍ اجتمعوا في المسجد يعدُّون الأذكار بالحصى، وأشار إليهم بأن يعدوا سيئاتهم، وأنهم مفتتحو باب ضلالة (4).

وينبغي حمل إنكاره على هذه الهيئة المخصوصة، وإلَّا. . فالسُّبحة ورد لها أصلٌ أصيلٌ عن بعض أمهات المؤمنين، وأقرَّها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك (5).

وأخرج البيهقي أن ابن عباس رضي اللَّه تعالى عنهما قال: (إن أبغض الأمور إلى اللَّه تعالى البدع، وإن من البدع الاعتكاف في المساجد التي في الدور)(6).

وينبغي حمله على المعتَزَلات المهَيَّأة للصلاة؛ فإن هذه لا يصح الاعتكاف فيها؛ بخلاف ما وُقف منها مسجدًا.

وأخرج أبو داوود عن حذيفة: (كل عبادةٍ لم تفعلها الصحابة. . فلا تفعلوها) أي: إلَّا إن دلَّ عليها دليلٌ آخر، وإلَّا. . فكم من عباداتٍ صحَّت عنه صلى الله عليه وسلم قولًا وفعلًا ولم تنقل عن أحدٍ منهم (7).

وورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: "عملٌ قليلٌ في سُنَّةٍ خيرٌ من عملٍ كثيرٍ في بدعة"(8).

(1) صحيح مسلم (867) عن سيدنا جابر رضي الله عنه.

(2)

انظر "المدخل إلى السنن الكبرى"(202).

(3)

سيأتي تخريجه (ص 469) وهو الحديث الثامن والعشرون من أحاديث المتن.

(4)

سنن الدارمي (210).

(5)

أخرجه الترمذي (3554) عن أم المؤمنين سيدتنا صفية رضي الله عنها، وللفائدة انظر رسالة العلامة عبد الحي اللكنوي رحمه اللَّه تعالى "سباحة الفكر في الجهر بالذكر".

(6)

السنن الكبرى (4/ 316).

(7)

أي: لم ينقل فعلهم لها.

(8)

أخرجه القضاعي في "مسند الشهاب"(1270)، ومعمر بن راشد في "الجامع"(20568) مرسلًا عن الحسن رحمه اللَّه تعالى.

ص: 229

(وفي روايةٍ لمسلم: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا) أي: حكمنا وإذننا، بخلاف غيره مما مر، ومن ثَمَّ سُرَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بأخذ خالد رضي اللَّه تعالى عنه اللواء في مؤتة مع عدم أمره له، ومدحه على ذلك؛ لأنه من المصالح العامة، وهي لا تتوقف على أمرٍ بها بخصوصها، وكذا يقال في كل تخصيصٍ لدليلٍ عامٍّ بدليلٍ خاص أو عام؛ لأنه حينئذ عليه أمر الشرع، بخلافه لغير دليل.

ومدح صلى الله عليه وسلم بلالًا على صلاته ركعتين كلَّما توضأ (1)، مع أنه لم يأخذهما عنه صلى الله عليه وسلم نصًا، بل استنباطًا من الأمر بمطلق الصلاة.

(فهو رد) أي: مردودٌ عليه، وإن لم يكن هو المحدِث له، فاستُفيد منها زيادة على ما مر، وهي الرد لِمَا قد يحتج به بعض المبتدعة من أنه لم يخترِع، وإنما المخترع مَن سبقه، ويحتج بالرواية الأولى، فيرد عليه بهذه الصريحة في رد المحدثات المخالفة للشريعة بالطريقة التي قدمناها، سواء أحدثها الفاعل، أو سُبِق بإحداثها.

وفي الحديث دلالةٌ للقاعدة الأصولية: أن مطلق النهي يقتضي الفساد؛ لأن المنهي عنه مخترعٌ محدثٌ، وقد حُكم عليه بالرد المستلزم للفساد، وزَعْمُ أن القواعد الكلية لا تثبت بخبر الآحاد. . باطلٌ لا يُعوَّل عليه.

وفيه أيضًا: دلالة على عدم انعقاد العقود الممنوعة، وعدم ترتُّب أثرها عليه (2).

* * *

(1) في الحديث الذي أخرجه البخاري (1149)، ومسلم (2458) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه، واللفظ للبخاري: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: "يا بلال؛ حدثني بأرجى عملٍ عملته في الإسلام؛ فإني سمعت دَفَّ نعليك بين يدي في الجنة" قال: ما عملت عملًا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورًا في ساعة ليلٍ أو نهارٍ إلَّا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي.

(2)

في بعض النسخ: (آثارها عليها).

ص: 230