الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الثلاثون [الالتزام بحدود الشرع]
عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ جُرْثُومِ بْنِ نَاشِرٍ رضي الله عنه، عنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ فَرَائِضَ فَلا تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلا تَعْتَدُوهَا، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلا تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فلا تَبْحَثُوا عَنْهَا" حَدِيثٌ حَسَنٌ، رَوَاه الدَّارَقُطْنِيُّ وغَيرُهُ (1).
(عن أبي ثعلبة الخشني) بمعجمةٍ مضمومةٍ، فمفتوحةٍ، فنونٍ، نسبةً إلى خُشينة قبيلة معروفة (جُرثوم) بجيم مضمومة فراء فمثلثة (ابن ناشر) وفي اسمه واسم أبيه أقوالٌ غير ذلك نحو أربعين قولًا (رضي اللَّه) تعالى (عنه) كان ممن بايع تحت الشجرة، وضرب له صلى الله عليه وسلم بسهمه يوم خيبر، وأرسله إلى قومه فأسلموا.
نزل الشام ومات أولَ إمرة معاوية، وقيل: في إمرة يزيد، وقيل: في إمرة عبد الملك سنة خمس وتسعين (2)، روى له الجماعة.
(عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: إن اللَّه تعالى فرض فرائض) أي: أوجبها وحتم العمل بها (فلا تضيعوها) بالترك أو التهاون فيها حتى يخرج وقتها، بل قوموا بها كما فرض عليكم.
وقد يستنبط منه الدلالة لمذهبنا: أن الفرض والواجب مترادفان؛ لأن النهي عن
(1) سنن الدارقطني (4/ 183).
(2)
وكان رضي الله عنه يقول: (إني أرجو الَّا يخنقني اللَّه كما أراكم تخنقون عند الموت) فبينما هو يصلي. . قُبض وهو ساجد. اهـ "الفتوحات الوهبية"(ص 246)
التضييع لا يختص بالفرض عند غيرنا؛ وهو ما ثبت بدليلٍ قطعيٍّ، بل يعم الواجب عنده أيضًا؛ وهو ما ثبت بدليلٍ ظنيٍّ، فتفريع:"فلا تضيعوها" على ما قبله ظاهرٌ في شموله للقسمين.
(وحدَّ حدودًا) جمع حدٍّ؛ وهو لغةً: الحاجز بين الشيئين، وشرعًا: عقوبةٌ مقدرةٌ من الشارع تزجر عن المعصية؛ أي: جعل لكم حواجز وزواجر مقدرةً تحجزكم وتزجركم عما لا يرضاه.
وإنما حملنا الحدود هنا على الزواجر المذكورة دون الوقوف عند النواهي والأوامر؛ لأنها حينئذٍ تكون مكررةً مع ما قبلها وما بعدها؛ إذ الفرائض المفروضة حدودٌ محدودةٌ بهذا المعنى؛ لأنها مقدرةٌ محصورةٌ يجب الوقوف عند تقدير الشرع فيها، وكذلك المحرمات؛ وحينئذ فمعنى:(فلا تعتدوها) أي: لا تزيدوا عليها عمَّا أمر به الشرع، وجَلْدُ عمرَ رضي اللَّه تعالى عنه في الخمر ثمانين ليس فيه زيادةٌ محظورةٌ وإن اقتصر صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فيه على أربعين؛ لأن الناس لمَّا أكثروا من الشرب زمنَه ما لم يكثروه قبله. . استحقوا أن يزيد في جلدهم تنكيلًا وزجرًا، فكانت الزيادة اجتهادًا منه بمعنى صحيح مسوغٍ لها، ومن ثم قال علي كرم اللَّه وجهه:(إن كلًّا من الزيادة وعدمها سنة)(1) أي: لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالاقتداء بعمر خصوصًا بقوله: "اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر"، وعمومًا بقوله:"عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. . . " الحديث السابق (2).
ولا يعارض قول علىٍّ هذا قوله أيضًا: (لا يموت أحدٌ في حدٍّ يقع في نفسي منه شيءٌ إلا شارب الخمر؛ فإنه لو مات. . وديته؛ وذلك أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لم يسنَّه)(3) لأن معنى قوله: (لم يسنَّه) أي: بقولٍ أو فعلٍ.
ومعنى أنه سنَّه: أن حكم عمر به مجتهدًا فيه مراعيًا فيه المصلحة سنةٌ أيضًا، لحثِّه صلى الله عليه وسلم على الاقتداء بسنة عمر كما تقرر، فكانت بمنزلة ما سنَّهُ صلى اللَّه
(1) أخرجه مسلم (1707)، وأبو داوود (4480)، وابن ماجه (2571) بنحوه.
(2)
وهو الحديث الثامن والعشرون، وهو قبل السابق، انظر (ص 469).
(3)
أخرجه البخاري (6778)، ومسلم (1707/ 39).
عليه وسلم على ما مر في شرح قوله: "وسنة الخلفاء الراشدين".
ويصح حمل الحدود هنا على الوقوف عند الأوامر والنواهي، ومنه:{تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا} الآيةَ، وآياتٍ أخر، ويكون ما قبله وما بعده من باب ذكر العام بعد الخاص وعكسه، وحينئذٍ فمعنى "لا تعتدوها": لا تتجاوزوا ما حدَّ لكم بمخالفة المأمور، وارتكاب المحظور.
(وحرم أشياء فلا تنتهكوها) أي: لا تتناولوها ولا تقربوها (1)(وسكت عن أشياء رحمة لكم) أي: لأجلكم (2) حالَ كون السكوت عنها (غير نسيان) لأحكامها: {لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى} (فلا تبحثوا عنها) لخبر: "إن أعظم المسلمين في المسلمين جرمًا مَنْ سأل عن شيءٍ لم يحرم فحُرِّم لأجل مسألته"(3) دل على أن ثم أشياء الأصل فيها الإباحة وقد يعرض لها التحريم بوسائط.
وقولُ بعضهم: دلَّ على أن ثم أشياء لم تذكر أحكامها ولا أحكام لها. . فيه نظر، فتأمله.
وقد مر الكلام على معنى: "فلا تبحثوا عنها" مستوفًى مبسوطًا في شرح (الحديث التاسع) فانظره (4).
ثم النهي يحتمل اختصاصه بزمنه صلى الله عليه وسلم؛ لأن كثرة البحث والسؤال حينئذٍ عما لم يذكر قد يكون سببًا لنزول التشديد فيه بإيجابٍ أو تحريمٍ، ويحتمل بقاؤه على عمومه؛ لأن كثرة البحث والسؤال عما لم يذكر في الواجبات ولا في المحرمات قد يوهم اعتقاد إيجابه أو تحريمه، وصح:"هلك المتنطعون" قالها ثلاثًا (5)، والمتنطع: البحَّاث عمَّا لا يعنيه، أو: الذي يدقق نظره في الفروق البعيدة، فيفرق بها بين متماثلين بمجرد فرقٍ لا يظهر أثره في الشرع مع وجود الأوصاف المقتضية
(1) وحكي عن بعض السلف أنه قال: (رأيت المعاصي تزري تركتها مروءة فصارت ديانة) اهـ "الفتوحات الوهبية"(ص 246)
(2)
قوله: (لأجلكم) هو على حذف مضاف تقديره: لأجل رحمتكم.
(3)
تقدم تخريجه (ص 280) في شرح الحديث التاسع.
(4)
انظر ما تقدم (ص 278).
(5)
أخرجه مسلم (2670)، وأبو داوود (4608) عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه.
للجمع، أو يجمع بين متفرقين بمجرد وصفٍ طردي غير مناسب مع أنه لم يدل لتأثيره دليلٌ شرعيٌّ.
فهذا النظر والبحث غير مرضيٍّ ولا محمودٍ وإن وقع فيه طوائف، ومن ثم قال ابن مسعود رضي اللَّه تعالى عنه:(إياكم والتنطُّع، إياكم والتعمُّق، وعليكم بالعتيق)(1) يعني: ما كان عليه الصحابة رضي اللَّه تعالى عنهم.
ومن كلام بعض أئمتنا: لا ينبغي لنا أن نكتفي بالخيالات في الفروق كدأب أصحاب الرأي، ومتى كان اجتماع الشيئين أظهر في الظن من افتراقهما. . وجب القضاء باجتماعهما وإن انقدح فرق على بُعْدٍ.
ومن البحث عما لا يعني: البحث عن أمور الغيب التي أُمرنا بالإيمان بها ولم تتبين كيفيتها؛ لأنه قد يوجب الحيرة والشك، ويرتقي إلى التكذيب، ومن ثم قال إسحاق:(لا يجوز التفكر في الخالق ولا في المخلوق بما لم يسمعوه فيه، كأن يقال في قوله تعالى: {وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ}: كيف يسبِّح الجماد؛ لأنه تعالى أخبر به، فيجعله كيف شاء كما شاء) اهـ (2)
وفي "الصحيحين" ما يؤيد حرمة التفكر في الخالق؛ كخبر البخاري: "يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه. . فليستعذ باللَّه ولْيَنْتَهِ"(3).
وأخرج مسلم: "لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا اللَّه خلق الخلق، فمن خلق اللَّه؟ فمن وجد من ذلك شيئًا. . فليقل: آمنت باللَّه"(4).
ومعنى سكوته تعالى عنها: أنه لم يُنزل حكمها على نبيه، لا أنه سكت عنها حقيقةً؛ لاستحالة ذلك عليه تعالى؛ إذ الكلام من صفاته النفسية القديمة الذاتية التي لا ينفك تعالى عنها.
(1) أخرجه الدارمي (144)، والطبراني في "الكبير"(9/ 170).
(2)
انظر "جامع العلوم والحكم"(2/ 172).
(3)
صحيح البخاري (3276) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه.
(4)
صحيح مسلم (134) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه.
ويفهم من سكوته عنها رحمةً لنا مع النهي عن البحث عنها أنه لا حكم قبل ورود الشرع، وهو الأصح، وقيل: الأصل: الحظر، ونسب للشافعي وأكثر المتكلمين، ولعل ذلك قولٌ مرجوحٌ للشافعي، وإلَّا. . فالأصح عند أئمتنا ما مر، وقيل: الإباحة. ومحل الاستدلال على ذلك كتب الأصول والفقه.
وعلي أن الأصل في الأشياء بعد ورود الشرع الإباحة (1)، وقد حكى بعضهم الإجماع على ذلك، وغلَّطوا من سوَّى بين المسألتين وجعل حكمهما واحدًا (2).
ومعنى كون السكوت رحمة لنا: أنها لم تُحرَّم فيعاقب على فعلها، ولم تجب فيعاقب على تركها، بل هي عفوٌ لا حرج في فعلها ولا في تركها.
(حديث حسن) بل صحَّحه ابن الصلاح، وممَّن حسَّنه أيضًا الحافظ أبو بكر بن السمعاني في "أماليه"، وقول الذهبي: إن راويه مكحولًا لم يدرك أبا ثعلبة تبع فيه إنكار أبي مُسْهِر لسماعه منه، ووافقه أبو زرعة وأبو حاتم فقال: دخل عليه ولم يسمع منه، لكن خالفهم ابن معين فقال: إنه سمع منه، والقاعدة الأصولية: أن الإثبات مقدَّمٌ على النفي تُرجِّح ما قاله ابن معين؛ فلذا اعتمده المصنف وغيره.
ويؤيده: أنه معاصرٌ له بالسِّنِّ والبلد، فاحتمال سماعه منه أقرب من عدمه، وكونه مدلِّسًا لا ينافي حسن حديثه ولا صحته؛ كما هو مقررٌ في محله.
ويحتمل أن تحسين المصنف له؛ لكونه رُوي من طرقٍ بعضها ضعيفٌ وبعضها منقطعٌ، فإذا انضم بعضها إلى بعضٍ. . قَوِيت فيكون حسنًا لغيره لا لذاته، وأن تصحيح ابن الصلاح أخذه من قول البزارِ في روايته: إسنادها صالح، والحاكمِ فيها: إنها صحيحة الإسناد؛ ولفظها: عن أبي الدرداء رضي اللَّه تعالى عنه: "ما أحلَّ اللَّه في كتابه. . فهو حلالٌ، وما حرَّم. . فهو حرامٌ، وما سكت عنه. . فهو عفوٌ، فاقبلوا من اللَّه عافيته؛ فإن اللَّه لم يكن ينسى شيئًا، ثم تلا هذه الآيةَ: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ
(1) قوله: (وعلى أن الأصل) أي: ودل على أن الأصل؛ فهو معطوف على قوله سابقًا قبل ورقة (ص 412): (دل على أن ثم أشياء الأصل فيها. . . إلخ).
(2)
قوله: (بين المسألين) هما: أن الأصل في الأشياء بعد ورود الشرع الإباحة، وأنه لا حكم قبل ورود الشرع. اهـ "مدابغي" =
نَسِيًّا} " (1)، ومن زعم وقفه على أبي ثعلبة. . فقد أبعد، ومن ثم قال الدارقطني:(الأشبه بالصواب: المرفوع، وهو الأشهر) اهـ (2)
(رواه الدارقطني) نسبة إلى دار القطن، محلَّةٌ ببغداد كما مر في الخطبة (وغيره) أي: كأبي نعيم، ولفظ روايته: عن أبي الدرداء يرفعه: "ما أحلَّ اللَّه في كتابه. . فهو حلال، وما حرم. . فهو حرام، وما سكت عنه. . عافية؛ فاقبلوا من اللَّه عافيته"(3).
وفي روايةٍ أنه صلى الله عليه وسلم قال: "اتركوني ما تركتكم، فإذا حدثتكم. . فخذوا عنِّي، فإنما هلك الذين من قبلكم بكثرة مسائلهم، واختلافهم على أنبيائهم"(4).
وإن اللَّه سبحانه لمَّا أرسل رسوله وأنزل عليه كتابه وأمره بتبليغه إلى الأمة. . قال صلى الله عليه وسلم: "إن اللَّه تبارك وتعالى أمركم بأشياء فامتثلوها، ونهاكم عن أشياء فاجتنبوها، وسكت لكم عن أشياء رحمةً منه فلا تسألوا عنها" وذلك كله على معنى الرفق بالخلق ونفي الحرج عنهم إلا أن ينزل بالعبد نازلةٌ، فحينئذٍ يتعيَّن عليه السؤال عنها.
ومن ثم كفَّ الصحابة رضي اللَّه تعالى عنهم عن إكثار الأسئلة عليه صلى الله عليه وسلم، حتى كان يعجبهم أن تأتي الأعراب يسألونه فيجيبهم فيسمعون ويعون، ولأجل ذلك بالغ قومٌ فقالوا: لا يجوز سؤال العلماء في نازلةٍ إلا بعد وقوعها، وتمسَّك الظاهرية بهذا الحديث لمذهبهم الفاسد من الاقتصار على ظواهر النصوص، ورَدِّ القياس بأنواعه الثلاثة، أو إلا الجلي؛ لأن القياس في حكمٍ بحثٌ عنه، وقد نُهينا عن البحث عما سكت عنه.
ويرد: بأن سبب النهي ما كان وقع من بعض الصحابة تعنتًا وامتحانًا له صلى اللَّه
(1) انظر "المستدرك"(2/ 375)، و"الدر المنثور"(5/ 531) فقد عزاه للبزار وغيره.
(2)
انظر "العلل"(6/ 324).
(3)
سنن الدارقطني (2/ 137).
(4)
أخرجه الترمذي (2679) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه.
عليه وسلم، كما مر في شرح (التاسع) مبسوطًا (1)، فاختص النهي ببحثٍ يؤدي إلى محظور، وأما القياس. . فلا محظور فيه بوجهٍ، فكيف يُنهى عنه؟! على أن أدلة جوازه، بل وجوبه قطعيةٌ، فلا تعارض بمثل هذا الظن المحتمل.
وهذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم الموجزة البليغة، بل قال بعضهم: ليس في الأحاديث حديثٌ واحدٌ أجمع بانفراده لأصول الدين وفروعه منه؛ أي: لأنه قسَّم فيه أحكام اللَّه إلى أربعة أقسام: فرائض، ومحارم، وحدود، ومسكوت عنه، وذلك يجمع أحكام الدين كلها.
ومن ثم قال ابن السمعاني: (من عمل به. . فقد حاز الثواب، وأمن العقاب؛ لأن من أدَّى الفرائض، واجتنب المحارم، ووقف عند الحدود، وترك البحث عما غاب عنه. . فقد استوفى أقسام الفضل، وأوفى حقوق الدين؛ لأن الشرائع لا تخرج عن الأنواع المذكورة فيه)(2).
أي: لتضمنه جميع قواعد الشرع وأحكامه وآدابه؛ إذ الحكم الشرعي إما مسكوتٌ عنه، أو مُتكلَّمٌ به؛ وهو إما مأمورٌ به وجوبًا أو ندبًا، أو منهيٌّ عنه تحريمًا أو كراهةً، أو مباحٌ، فالواجب حقه ألَّا يضيع، والحرام حقه ألَّا يقارب، والحدود -وهي الزواجر الشرعية كحد الردة والزنا والسرقة والشرب- حقُّها أن تقام على أهلها من غير محاباةٍ ولا عدوان، وورد:"حدٌّ يقام في الأرض خيرٌ من مطر أربعين صباحًا"(3).
وقد تطلق الحدود على المحارم فقط، ومنه:{تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا} ، وخبر الطبراني والبزار:"إني آخذٌ بحجزكم، اتقوا النار، اتقوا الحدود"(4).
* * *
(1) انظر ما تقدم (ص 279 - 280).
(2)
انظر "جامع العلوم والحكم"(2/ 153).
(3)
أخرجه ابن حبان (4398)، وأبو يعلى (6111) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه.
(4)
المعجم الكبير (11/ 28) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما. وقوله: (بحجزكم) جمع حجزة، وحجزة الإزار: معقده، وحجزة السراويل: مجمع شدِّه، ومنها: التكة.