المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فائدة [في بيان مراتب الضرورات] - الفتح المبين بشرح الأربعين

[ابن حجر الهيتمي]

فهرس الكتاب

- ‌بين يدي الكتاب

- ‌عناية العلماء بـ "الأربعين النووية

- ‌ترجمة الإمام محيي الدين النووي رضي الله عنه للإمام محمد بن الحسن الواسطي الحسيني الشريف

- ‌اسمه ومولده ونشأته

- ‌شيوخه

- ‌تلامذته

- ‌مؤلفاته وتصانيفه

- ‌ترجمة الإمام الفقيه أحمد بن محمد ابن حجر الهيتمي المكي رحمه اللَّه تعالى

- ‌اسمه ونسبه

- ‌مولده ونشأته

- ‌طلبه للعلم

- ‌شيوخه

- ‌مُقاساته في الطَّلب وخروجه إلى مكة

- ‌زملاؤه وأقرانه

- ‌تلامذته

- ‌مؤلفاته

- ‌وفاته

- ‌وصف النسخ الخطية

- ‌منهج العمل في الكتاب

- ‌صور المخطوطات المستعان

- ‌[خُطْبَةُ الكِتَابِ]

- ‌[خطبة الأربعين النووية]

- ‌[روايات حديث: "من حفظ على أمتى أربعين حديثًا

- ‌تَنبيهَان

- ‌أحدهما [عدم التفرقة فيمن حفظ أربعين صحيحة وحسنة، وضعيفة في الفضائل]

- ‌ثانيهما [حفظ الأربعين مختصٌّ بالحديث الشريف]

- ‌[ذكر بعض من صنف أربعين حديثًا]

- ‌[بيان سبب تأليف "الأربعين" وشرطه فيها]

- ‌الحديث الأول [الأعمال بالنيات]

- ‌فائدة [تأثير الرياء على ثواب الأعمال]

- ‌الحديث الثاني [مراتب الدين: الإسلام والإيمان والإحسان]

- ‌تنبيه [تلازم مفهوم الإيمان والإسلام وتأويل ما ورد من تغايرهما]

- ‌الحديث الثالث [أركان الإسلام]

- ‌تنبيه [ثبوت عموم الحديث ووجوب تكرر الأركان من أدلة أخرى]

- ‌الحديث الرابع [مراحل خلق الإنسان وتقدير رزقه وأجله وعمله]

- ‌تنبيه [تعليق الطلاق على الحمل، ومتى تنفخ الروح]

- ‌الحديث الخامس [إنكار البدع المذمومة]

- ‌الحديث السادس [الابتعاد عن الشُّبهات]

- ‌الحديث السابع [النصيحة عماد الدين]

- ‌الحديث الثامن [حرمة دم المسلم وماله]

- ‌تنبيه [لزوم موافقة المجتهدين لأمر الإمام المجتهد العادل وحكمه]

- ‌الحديث التاسع [النهي عن كثرة السؤال والتنطُّع]

- ‌الحديث العاشر [كسب الحلال سبب لإجابة الدعاء، وأكل الحرام يمنعها]

- ‌تنبيه [علاقة انتفاء القبول بانتفاء الصحة]

- ‌الحديث الحادي عشر [من الورع توقي الشُّبَه]

- ‌الحديث الثاني عشر [ترك ما لا يعني والاشتغال بما يفيد]

- ‌تنبيه [تقسيم الأشياء مما يعني الإنسان وما لا]

- ‌الحديث الثالث عشر [من علامات كمال الإيمان حبُّك الخير للمسلمين]

- ‌الحديث الرابع عشر [حرمة المسلم ومتى تُهدر]

- ‌الحديث الخامس عشر [التكلم بخير وإكرام الجار والضيف من الآداب الإسلامية]

- ‌تنبيه [الصمت مطلقًا منهيٌّ عنه، والفرق بينه وبين السكوت]

- ‌الحديث السادس عشر [النهي عن الغضب]

- ‌تنبيه [الغضب للَّه محمودٌ ولغيره مذموم]

- ‌الحديث السابع عشر [الأمر بالإحسان والرفق بالحيوان]

- ‌الحديث الثامن عشر [حسن الخلق]

- ‌تنبيه [الأعمال الصالحة لا تكفر غير الصغائر، ووجوب التوبة من الصغيرة]

- ‌الحديث التاسع عشر [نصيحةٌ نبويةٌ لترسيخ العقيدة الإسلامية]

- ‌الحديث الموفي عشرين [الحياء من الإيمان]

- ‌الحديث الحادي والعشرون [الاستقامة لبُّ الإسلام]

- ‌الحديث الثاني والعشرون [دخول الجنة بفعل المأمورات وترك المنهيات]

- ‌الحديث الثالث والعشرون [من جوامع الخير]

- ‌الحديث الرابع والعشرون [آلاء اللَّه وفضله على عباده]

- ‌تنبيه [الدعاء بالهداية جائز ولو للمسلم]

- ‌فائدة [في الفرق بين القرآن والأحاديث القدسية، وأقسام كلام اللَّه تعالى]

- ‌الحديث الخامس والعشرون [التنافس في الخير، وفضل الذِّكر]

- ‌الحديث السادس والعشرون [كثرة طُرُق الخير وتعدُّد أنواع الصدقات]

- ‌الحديث السابع والعشرون [تعريف البر والإثم]

- ‌تنبيه [كيفية الاحتجاج بحديثٍ من كتب السنة]

- ‌الحديث الثامن والعشرون [السمع والطاعة والالتزام بالسنة]

- ‌قاعدة [في بيان كيفية أخذ الحكم]

- ‌الحديث التاسع والعشرون [طريق النجاة]

- ‌الحديث الثلاثون [الالتزام بحدود الشرع]

- ‌الحديث الحادي والثلاثون [الزهد في الدنيا وثمرته]

- ‌الحديث الثاني والثلاثون [لا ضرر ولا ضرار]

- ‌تنبيه [في المراد من حديث: "لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبه في جداره

- ‌فائدة [في بيان مراتب الضرورات]

- ‌الحديث الثالث والثلاثون [أسس القضاء في الإسلام]

- ‌فائدة [فصل الخطاب]

- ‌الحديث الرابع والثلاثون [تغيير المنكر ومراتبه]

- ‌الحديث الخامس والثلاثون [أخوة الإسلام وحقوق المسلم]

- ‌الحديث السادس والثلاثون [قضاء حوائج المسلمين، وفضل طلب العلم]

- ‌الحديث السابع والثلاثون [عظيم لطف اللَّه تعالى بعباده وفضله عليهم]

- ‌تنبيه [في بيان قوله تعالى: {وَهَمَّ بِهَا}]

- ‌الحديث الثامن والثلاثون [محبة اللَّه لأوليائه وبيان طريق الولاية]

- ‌تنبيه [اقتراف المعصية محاربة للَّه عز وجل]

- ‌الحديث التاسع والثلاثون [رفع الحرج في الإسلام]

- ‌فائدة [في بيان سبب نزول آخر "سورة البقرة

- ‌فائدة أخرى [في بيان بطلان مذهب أهل التقية]

- ‌الحديث الأربعون [اغتنام الأوقات قبل الوفاة]

- ‌الحديث الحادى والأربعون [اتباع النبي صلى الله عليه وسلم]

- ‌الحديث الثاني والأربعون [سعة مغفرة اللَّه عز وجل]

- ‌[خَاتمَة الكِتَاب]

- ‌بَابُ الإِشَارَاتِ إِلَى ضَبْطِ الأَلْفَاظِ الْمُشْكِلَاتِ

- ‌في الخطبة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادى عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الخامس عشر

- ‌السابع عشر

- ‌الثامن عشر

- ‌التاسع عشر

- ‌العشرون

- ‌الحادي والعشرون

- ‌الثالث عشر

- ‌الرابع والعشرون

- ‌الخامس والعشرون

- ‌السادس والعشرون

- ‌السابع والعشرون

- ‌الثامن والعشرون

- ‌التاسع والعشرون

- ‌الثلاثون

- ‌الثاني والثلاثون

- ‌الرابع والثلاثون

- ‌الخامس والثلاثون

- ‌الثامن والثلاثون

- ‌الأربعون

- ‌الثاني والأربعون

- ‌فصل [المراد بالحفظ في قوله صلى الله عليه وسلم: "من حفظ على أمتي أربعين حديثًا

- ‌أَهَمُّ مَصَادِرِ وَمَرَاجْعِ التَّحْقِيقِ

الفصل: ‌فائدة [في بيان مراتب الضرورات]

وخرج بـ (نقصها عنها) مَيْتَةُ النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يحل للمضطر أكلها؛ لأن حرمته أعظم في نظر الشرع من مهجة المضطر، والزنا والقتلُ (1)، فإنهما لا يباحان بالإكراه؛ لأن مفسدتهما تقابل حفظ مهجة المكره أو تزيد عليها.

- الثانية: ما أُبيح للضرورة يقدر بقدرها، كالمضطرِ لا يأكل من الميتة إلا بقدر سد الرمق، ومن أمكنه الصد عن نحو خاطبٍ بالتعريض بعيبه لا يجوز له التصريح به (2)، وأخذ نبات الحرم: يباح أخذه للعلف لا لبيعه ممن يعلف به.

ويجب على امرأةٍ فصدت ألَّا تكشف من ذراعها إلا ما لا بدَّ منه مما يتوقف الفصد عليه.

ويباح تعدُّد الجمعة لعسر الاجتماع بمحلٍّ واحدٍ، فإذا اندفع بجمعتين. . لم تجز ثالثةٌ كما صرَّح به الإمام، وجزم به السبكي والإسنوي.

ويباح اقتناء الكلب للصيد، لكن لا يجوز اقتناء زيادة على القدر الذي يصاد به.

وخرج عن هذا الأصل نحو العرايا، فإنها أبيحت للفقراء، ثم جازت للأغنياء، والخلع رخص فيه مع الزوجة، ثم جاز مع الأجنبي.

‌فائدة [في بيان مراتب الضرورات]

المراتب خمسة: ضرورةٌ: وهي بلوغه حدًا إن لم يتناول الممنوع. . حصل له ضررٌ يبيح التيمم، وهي تبيح تناول الحرام، وحاجة: وهي ما فيه مجرد جهدٍ ومشقةٍ، ولا تبيح الحرام، ومنفعةٌ: كشهوة خبز البُرِّ، وزينةٌ: كشهوة الحلوى، وفضولٌ: وهو التوسع بأكل الحرام والشُّبه.

- الثالثة: الضرر لا يزال بالضرر، قال ابن السبكي: وهي مقيدةٌ لقاعدة: الضرر يزال؛ أي: يزال ولكن لا بضرر، وإلا. . لما صدق: الضرر يزال.

(1) معطوفان على قوله: (مَيْتة النبي. . .).

(2)

أي: بصد المخطوب عن الخاطب، بأن يقول له: لا تعطه ابنتك مثلًا، ومثل ذلك يقال فيما لو صد الخاطب عن المخطوب؛ بأن قال له: لا تأخذ منه ولا تقاربه. اهـ هامش (ج)

ص: 525

ومن فروعها: عدم لزوم الشريك بالعمارة على الجديد، وعدم إجبار الجار على وضع الجذوع، وعدم إجبار السيد على إنكاح قِنِّه، ولا يأكل مضطرٌّ طعام مضطرٍّ آخر.

ولو مال حائط لشارعٍ أو ملك غيره. . لم يلزمه إصلاحه، ولو سقطت جرةٌ ولم تندفع عنه إلا بكسرها. . ضمنها (1)، ولو وقع دينارٌ بمحبرةٍ ولم يخرج إلا بكسرها. . كسرت وعلى صاحبه الأرش ما لم يقع بفعل صاحبها.

ولو أدخلت بهيمةٌ رأسها في قِدْرٍ ولم تخرج إلا بكسرها. . فيكسر لغير المأكولة، وعلى صاحب البهيمة إن كان معها الأرشُ؛ لتفريطه ما لم يكن بتفريط صاحب القِدر، وفي ذبح المأكولة وجهان.

ولو سقط على جريحٍ إن استمر قتله، وإن انتقل قتل غيره. . فقيل: يستمر؛ لأن الضرر لا يزال بالضرر، وقيل: يتخير، وقال الإمام: لا حكم (2).

ولو تعذَّر الوطء إلا بالإفضاء. . امتنع.

ويستثنى من ذلك ما لو كان أحدهما أعظم ضررًا، ولهذا شرعت الحدود، ودفع الصائل، والفسخ بالعيب، والإجبار على قضاء الدَّين، وأخذ المضطر طعامَ غير المضطر، وقتاله عليه، وقطع شجرة غيرٍ تدلت في هواء داره (3)، وشق بطن ميتٍ بلع مالًا، أو كان ببطنها ولدٌ ترجى حياته، ورمي كفار تترَّسوا بأسرى مسلمين، والانتقال من نارٍ مهلكةٍ إلى ماءٍ مغرقٍ رآه أهون من الصبر على لفحاتها.

- الرابعة: إذا تعارض مفسدتان. . رُوعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفِّهما.

(1) نعم، إن كانت موضوعةً بمحل أو حال تضمن به كأن وضعت بروشن أو على معتدل لكنها مائلة. . هدرت. اهـ "شرح منهج"(4/ 239) اهـ هامش (ج)

(2)

لأن الإذن له في الاستمرار والانتقال أو أحدهما يؤدي إلى القتل المحرم، والمنع منهما لا قدرة على امتثالهما، قال:(ومع استمرار عصيانه) ببقاء ما تسبب فيه من الضرر بسقوطه إن كان باختياره، وإلا. . فلا عصيان. "جوامع"(1/ 169) اهـ هامش (غ)

(3)

في بعص النسخ: (وقطع شجرة غيره حصلت في هواء داره).

ص: 526

- الخامسة: وهي نظيرة التي قبلها: درء المفاسد مقدَّمٌ على جلب المصالح، ومر الكلام عليها مبسوطًا في شرح (التاسع)(1).

- السادسة: الحاجة العامة أو الخاصة تنزل منزلة الضرورة، فمن الأُولى: جواز نحو الإجارةِ مع أن المنافع معدومة، والجعالةِ مع ما فيها من الجهالة، والحوالةِ مع ما فيها من بيع الدين بالدين، وضمانِ الدرك مع عدم دين يضمن.

والثاني: كالتضبيب بضبة فضةٍ كبيرةٍ لحاجةٍ كإصلاحِ محلِّ كسرٍ، وشدٍّ وتوثقٍ، ولا يعتبر العجز عن غير الفضة؛ لأنه يبيح أصل النقدين، وكالأكل من الغنيمة بدار الحرب؛ يجوز للحاجة وإن كان معه طعام لنفسه.

* * *

(1) انظر ما تقدم (ص 274).

ص: 527