الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابٌ فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ
ــ
[الفواكه الدواني]
[بَاب الْأَذَان وَالْإِقَامَة]
(بَابٌ فِي) حُكْمِ صِفَةِ (الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ) وَحَقِيقَةُ الْأَذَانِ بِالْمَعْنَى الْمَصْدَرِيِّ وَيُرَادِفُهُ الْأَذِينُ وَالتَّأْذِينُ بِالْمُعْجَمَةِ لُغَةً الْإِعْلَامُ بِأَيِّ شَيْءٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [التوبة: 3] أَيْ إعْلَامٌ. {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ} [الحج: 27] أَيْ أَعْلِمْ وَشَرْعًا الْإِعْلَامُ بِدُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ بِأَلْفَاظٍ مَخْصُوصَةٍ دَلَّ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ، أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى:{إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} [الجمعة: 9] وَأَمَّا السُّنَّةُ فَمَا فِي الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: «لَمَّا أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالنَّاقُوسِ يُعْمَلُ لِيَضْرِبَ بِهِ النَّاسُ لِجَمْعِ الصَّلَاةِ طَافَ بِي وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ حَامِلٌ نَاقُوسًا فِي يَدِهِ فَقُلْت: يَا عَبْدَ اللَّهِ أَتَبِيعُ هَذَا النَّاقُوسَ؟ فَقَالَ: وَمَا تَصْنَعُ بِهِ؟ فَقُلْت: نَدْعُو بِهِ إلَى الصَّلَاةِ، فَقَالَ: أَوَ لَا أَدُلُّك عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ؟ فَقُلْت: بَلَى، فَقَالَ تَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ إلَى آخِر الْأَذَانِ، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ عَنِّي غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ قَالَ: وَتَقُولُ إذَا قُمْت إلَى الصَّلَاةِ: اللَّهُ أَكْبَرُ إلَى آخِرِ الْإِقَامَةِ، فَلَمَّا أَصْبَحْت أَتَيْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَتْهُ بِمَا رَأَيْت فَقَالَ: إنَّهَا رُؤْيَا حَقٌّ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قُمْ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْت فَإِنَّهُ أَنْدَى مِنْك صَوْتًا، فَقُمْت مَعَ بِلَالٍ فَجَعَلَتْ أُلْقِي عَلَيْهِ فَيُؤَذِّنُ بِهِ، فَسَمِعَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ قَائِلًا: وَاَلَّذِي بَعَثَك بِالْحَقِّ نَبِيًّا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ رَأَيْت مِثْلَ مَا رَأَى، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ» وَيُرْوَى أَنَّهُ تَابَعَ عُمَرَ فِي الرُّؤْيَا مِنْ الصَّحَابَةِ بِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا، وَلَا يَرُدُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الْأَحْكَامَ لَا تَثْبُتُ بِالرُّؤْيَا لِأَنَّا نَقُولُ: لَيْسَ مُسْتَنَدُ الْأَذَانِ الرُّؤْيَا وَإِنَّمَا وَافَقَهَا نُزُولُ الْوَحْيِ فَالْحُكْمُ ثَبَتَ بِهِ لَا بِهَا، فَقَدْ رَوَى التِّرْمِذِيُّ:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُرِيَ الْأَذَانَ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ وَأُسْمِعَهُ مُشَاهَدَةً فَوْقَ سَبْعِ سَمَوَاتٍ ثُمَّ قَدَّمَهُ جِبْرِيلُ فَأَمَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَفِيهِمْ آدَم وَنُوحٌ - عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فَأَكْمَلَ لَهُ الشَّرَفَ عَلَى أَهْلِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ» وَأَقُولُ: يُشْكِلُ عَلَى مَا رَوَى التِّرْمِذِيُّ مَا رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي دَاوُد الْمُتَقَدِّمِ مِنْ اهْتِمَامِهِ صلى الله عليه وسلم بِمَا يَجْمَعُ بِهِ النَّاسَ إلَى الصَّلَاةِ حَتَّى قِيلَ لَهُ: تَنْصِبُ رَايَةً فَإِذَا رَأَوْهَا أَعْلَمَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَلَمْ يُعْجِبْهُ فَذَكَرُوا لَهُ الْبُوقَ فَلَمْ يُعْجِبْهُ وَقَالَ: هُوَ مِنْ فِعْلِ الْيَهُودِ، فَذَكَرُوا لَهُ النَّاقُوسَ فَقَالَ: هُوَ مِنْ أَمْرِ النَّصَارَى، فَإِنَّ الِاهْتِمَامَ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْهُ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ، إذْ لَوْ عَلِمَهُ فِي السَّمَاءِ لَأَمَرَ بِفِعْلِهِ مِنْ غَيْرِ طَلَبِ غَيْرِهِ، وَلِذَلِكَ أَجَابَ بَعْضٌ: بِأَنَّ اجْتِهَادَهُ صلى الله عليه وسلم أَدَّاهُ إلَى ذَلِكَ عَلَى اخْتِلَافٍ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ فِي حُكْمِهِ بِاجْتِهَادِهِ، وَفِي هَذَا الْجَوَابِ إشْكَالٌ، إذْ كَيْفَ يَجْتَهِدُ فِيمَا يَدْعُو بِهِ إلَى الصَّلَاةِ مَعَ مَعْرِفَةِ الْأَذَانِ وَيُمْكِنُ عَلَى بُعْدٍ أَنْ يَكُونَ سَمِعَهُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى صِفَةِ الْإِتْيَانِ بِهِ أَوْ مَحَلِّهِ أَوْ أَنَّ الْحَدِيثَ غَيْرَ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ؟ وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ فَلِقَوْلِ الْقَرَافِيِّ: أَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْأَذَانِ فَقَدْ وَرَدَ فِي فَضْلِهِ أَحَادِيثُ صَحِيحَةٌ، فَمِمَّا وَرَدَ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم:«إذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ» وَلَهُ فَوَائِدُ كَثِيرَةٌ مِنْهَا: الْإِعْلَانُ بِدُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ وَهُوَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ الْمُوجِبُ لِمَشْرُوعِيَّتِهِ، وَمِنْ فَوَائِدِهِ الْإِعْلَامُ بِأَنَّ الدَّارَ دَارُ الْإِسْلَامِ وَيُؤْنِسُ الْجِيرَانَ وَيُسْتَجَابُ عِنْدَهُ الدُّعَاءُ، وَذَكَرَ الْجَلَالُ السُّيُوطِيّ فِي الْخَصَائِصِ الصُّغْرَى أَنَّ الْأَذَانَ الشَّرْعِيَّ مِنْ خَصَائِصِ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَشُرِعَ فِي السَّنَةِ الْأُولَى مِنْ الْهِجْرَةِ.
1 -
وَحَقِيقَةُ الْإِقَامَةِ شَرْعًا هِيَ أَلْفَاظٌ مَخْصُوصَةٌ تُذْكَرُ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ عِنْدَ الشُّرُوعِ فِي الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ ذَاتِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَسَتَأْتِي أَلْفَاظُهَا، وَقَوْلُنَا عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ أَيْ مِنْ كَوْنِهَا مُفْرَدَةَ الْأَلْفَاظِ سِوَى التَّكْبِيرِ، وَجَرَى خِلَافٌ فِي أَفْضَلِيَّتِهَا عَلَى الْأَذَانِ، فَمِنْ الشُّيُوخِ مَنْ فَضَلَّهَا لِاتِّصَالِهَا بِالصَّلَاةِ وَبُطْلَانِهَا عَلَى قَوْلٍ بِتَرْكِهَا عَمْدًا، وَمِنْهُمْ مَنْ فَضَّلَ الْأَذَانَ لِوُجُوبِهِ فِي الْمِصْرِ عَلَى الْقَوْلِ الْمُخْتَارِ، وَفَضَّلَ بَعْضُ الشُّيُوخِ الْإِمَامَةَ عَلَيْهِمَا لِمَا ثَبَتَ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم وَالْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ وَاظَبُوا عَلَى الْإِمَامَةِ، وَقَالَ عليه الصلاة والسلام:«لِيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَركُمْ» وَجَرَى خِلَافٌ أَيْضًا فِي أَذَانِهِ وَالْمُعْتَمَدُ أَيْضًا أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَذَّنَ مَرَّةً فِي سَفَرِهِ وَهُوَ رَاكِبٌ وَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ،
وَالْأَذَانُ وَاجِبٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَالْجَمَاعَاتِ الرَّاتِبَةِ
فَأَمَّا الرَّجُلُ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ فَإِنْ أَذَّنَ فَحَسَنٌ
وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ الْإِقَامَةِ
وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَإِنْ أَقَامَتْ فَحَسَنٌ وَإِلَّا فَلَا حَرَجَ
وَلَا يُؤَذَّنُ لِصَلَاةٍ قَبْلَ وَقْتِهَا إلَّا الصُّبْحَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذَّنَ لَهَا فِي السُّدُسِ الْأَخِيرِ مِنْ اللَّيْلِ،
وَالْأَذَانُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
ــ
[الفواكه الدواني]
وَأَمَّا فِي تَشَهُّدِهِ فِي الصَّلَاةِ فَكَانَ مَرَّةً يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنِّي رَسُولَ اللَّهِ وَمَرَّةً أَشْهَد أَنِّي مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، كَمَا قَالَهُ ابْنُ حَجَرٍ الشَّافِعِيُّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ.
1 -
ثُمَّ شَرَعَ فِي بَيَانِ حُكْمِ الْأَذَانِ بِقَوْلِهِ: (وَالْأَذَانُ وَاجِبٌ) وُجُوبَ السُّنَنِ (فِي) حَقِّ أَهْلِ (الْمَسَاجِدِ) سَوَاءٌ كَانَتْ جَامِعَةً أَمْ لَا.
(وَ) كَذَلِكَ يَجِبُ وُجُوبَ السُّنَنِ فِي حَقِّ (الْجَمَاعَاتِ الرَّاتِبَةِ) فِي مَحَلٍّ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَسْجِدًا حَيْثُ كَانُوا يَطْلُبُونَ غَيْرَهُمْ، بَلْ كُلُّ جَمَاعَةٍ تَطْلُبُ غَيْرَهَا وَلَوْ لَمْ تَكُنْ رَاتِبَةً، وَلِذَلِكَ قَالَ خَلِيلٌ: سُنَّ الْأَذَانُ لِجَمَاعَةٍ تَطْلُبُ غَيْرَهَا فِي فَرْضٍ وَقْتِيٍّ، وَأَمَّا فِعْلُ الْأَذَانِ فِي الْأَمْصَارِ فَهُوَ وَاجِبٌ وُجُوبَ الْفَرَائِضِ الْكِفَائِيَّةِ وَيُقَاتَلُونَ عَلَى تَرْكِهِ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأَذَانَ تَعْتَرِيه أَحْكَامٌ خَمْسَةٌ سِوَى الْإِبَاحَةِ: الْوُجُوبُ كِفَايَةً فِي الْمِصْرِ، وَالسُّنِّيَّةُ كِفَايَةً فِي كُلِّ مَسْجِدٍ وَجَمَاعَةٍ تَطْلُبُ غَيْرَهَا، وَالِاسْتِحْبَابُ لِمَنْ كَانَ فِي فَلَاةٍ مِنْ الْأَرْضِ سَوَاءٌ كَانَ وَاحِدًا أَوْ جَمَاعَةً لَمْ تَطْلُبْ غَيْرَهَا، وَحَرَامٌ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ، وَمَكْرُوهٌ لِلسُّنَنِ وَلِلْجَمَاعَةِ الَّتِي لَمْ تَطْلُبْ غَيْرَهَا وَلَمْ تَكُنْ فِي فَلَاةٍ مِنْ الْأَرْضِ، كَمَا يُكْرَهُ لِلْفَائِتَةِ وَفِي الْوَقْتِ الضَّرُورِيِّ وَلِفَرْضِ الْكِفَايَةِ.
وَإِذَا تَوَقَّفَتْ مَشْرُوعِيَّتُهُ عَلَى أُجْرَةٍ كَانَتْ عَلَى مَنْ لَهُ عَقَارٌ فِي الْبَلَدِ سَوَاءٌ كَانَ سَاكِنًا بِهِ أَوْ لَا، بِخِلَافِ أُجْرَةِ مُؤَدِّبِ الْأَطْفَالِ فَإِنَّهَا تَكُونُ عَلَى مَنْ لَهُ وَلَدٌ، وَيَجُوزُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَيْهِ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ الصَّلَاةِ.
قَالَ خَلِيلٌ عَاطِفًا عَلَى الْجَائِزِ: وَأُجْرَةٌ عَلَيْهِ أَوْ مَعَ صَلَاةٍ وَكُرِهَ عَلَيْهَا، وَإِنَّمَا يُكْرَهُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى الصَّلَاةِ وَحْدَهَا إذَا كَانَتْ مِنْ الْمُصَلِّينَ لَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَوْ مِنْ وَقْفِ الْمَسْجِدِ فَلَا كَرَاهَةَ، لِأَنَّ الْمَأْخُوذَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَوْ الْأَحْبَاسِ مِنْ بَابِ الْإِعَانَةِ لَا الْإِجَارَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
ثُمَّ ذَكَرَ مَفْهُومَ الْجَمَاعَةِ بِقَوْلِهِ: (فَأَمَّا الرَّجُلُ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ) يَكُونُ فِي فَلَاةٍ مِنْ الْأَرْضِ (فَإِنْ أَذَّنَ فَحَسَنٌ) أَيْ مَنْدُوبٌ أَذَانُهُ، وَمِثْلُهُ الْجَمَاعَةُ الَّتِي لَا تَطْلُبُ غَيْرَهَا حَيْثُ كَانَتْ فِي فَلَاةٍ مِنْ الْأَرْضِ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ فِي زَمَنِ سَفَرٍ، وَأَمَّا قَوْلُ خَلِيلٍ: وَأَذَانُ فَذٍّ إنْ سَافَرَ فَهُوَ غَيْرُ مُعْتَبَرِ الْمَفْهُومِ، وَأَمَّا إنْ لَمْ يَكُنْ الْفَذُّ أَوْ الْجَمَاعَةُ فِي فَلَاةٍ مِنْ الْأَرْضِ فَيُكْرَهُ لَهُمْ الْأَذَانُ، وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ مَا صَحَّ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«إذَا كُنْت فِي غَنَمِك أَوْ بَادِيَتِك فَأَذَّنْت بِالصَّلَاةِ فَارْفَعْ صَوْتَك بِالنِّدَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ إنْسٌ وَلَا جِنٌّ وَلَا شَيْءٌ إلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ: سَمِعْته مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ عليه الصلاة والسلام أَيْضًا:«مَنْ صَلَّى بِمَكَانٍ قَفْرٍ بَعْدَ أَذَانٍ صَلَّى وَرَاءَهُ أَمْثَالُ الْجِبَالِ» أَيْ مِنْ الْمَلَائِكَةِ، وَصَلَاةُ الْبَرِّيَّةِ بِسَبْعِينَ صَلَاةٍ لِمَا تَضَمَّنَتْهُ مِنْ إحْيَاءِ الذِّكْرِ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ.
وَلَمَّا كَانَ الْإِقَامَةُ تُطْلَبُ حَتَّى مِنْ الْمُنْفَرِدِ قَالَ: (وَلَا بُدَّ لَهُ) أَيْ لِلرَّجُلِ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ (مِنْ الْإِقَامَةِ) عَلَى جِهَةِ السُّنِّيَّةِ.
قَالَ خَلِيلٌ: وَتُسَنُّ إقَامَةٌ مُفْرَدَةٌ وَهِيَ آكَدُ مِنْ الْأَذَانِ كَمَا قَدَّمْنَا، وَلَا بُدَّ مِنْ اتِّصَالِهَا بِالصَّلَاةِ فَإِنْ تَرَاخَى بِالْإِحْرَامِ أَعَادَهَا وَلَا تُسَنُّ إلَّا لِفَرْضٍ وَلَوْ فَائِتًا، وَاعْلَمْ أَنَّهَا سُنَّةُ عَيْنٍ فِي حَقِّ الذَّكَرِ الْمُنْفَرِدِ، أَوْ الْمُصَلِّي إمَامًا بِالنِّسَاءِ فَقَطْ، وَأَمَّا فِي حَقِّ الْجَمَاعَةِ مِنْ الذُّكُورِ أَوْ الْمُلَفَّقَةِ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَسُنَّةٌ كِفَائِيَّةٌ.
(وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَإِنْ أَقَامَتْ فَحَسَنٌ) أَيْ فِعْلُهَا حَسَنٌ بِمَعْنَى مَنْدُوبٌ (وَإِلَّا) بِأَنْ تَرَكَتْ الْإِقَامَةَ (فَلَا حَرَجَ) أَيْ لَا إثْمَ وَهَذَا غَيْرُ مُتَوَهَّمٍ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْإِقَامَةَ إنَّمَا تُسْتَحَبُّ مِنْ الْمَرْأَةِ إذَا صَلَّتْ مُنْفَرِدَةً أَوْ مَعَ مَحْضِ نِسَاءٍ وَأَمَّا إذَا صَلَّتْ مَعَ إمَامٍ فَتُنْهَى عَنْ الْإِقَامَةِ، وَكُلُّ مَنْ أُمِرَ بِالْإِقَامَةِ مِنْ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ يُسْتَحَبُّ لَهُ إسْرَارُهَا إلَّا الْمُؤَذِّنُ فَيَجْهَرُ لَهَا لِلْإِعْلَامِ بِالصَّلَاةِ،
1 -
وَلَا بُدَّ مِنْ الطَّهَارَةِ فِي الْإِقَامَةِ بِخِلَافِ الْأَذَانِ.
قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: وَلَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ غَيْرُ مُتَوَضِّئٍ وَلَا يُقِيمُ إلَّا مُتَوَضِّئٌ،.
1 -
وَمِمَّا يُسَنُّ عِنْدَ شُرُوعِ الْمُؤَذِّنِ فِي الْإِقَامَةِ تَرْكُهَا وَالِاشْتِغَالُ بِالدُّعَاءِ مِنْ الْإِمَامِ وَبَقِيَّةِ الْمَأْمُومِينَ لِفَتْحِ أَبْوَابِ السَّمَاءِ إذْ ذَاكَ وَقَلَّ دَاعٍ تُرَدُّ دَعَوْته.
وَيَحْرُمُ الْخُرُوجُ مِنْ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْإِقَامَةِ لِلْمُتَطَهِّرِ إلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ صَلَّى تِلْكَ الصَّلَاةَ وَهِيَ مِمَّا لَا تُعَادُ، وَأَمَّا الْخُرُوجُ بَعْدَ الْأَذَانِ فَمَكْرُوهٌ إلَّا أَنْ يُرِيدَ الرُّجُوعَ إلَيْهِ، فَإِنْ خَرَجَ رَاغِبًا عَنْ الصَّلَاةِ جُمْلَةً فَهُوَ مُنَافِقٌ وَيُخْشَى عَلَيْهِ مِنْ الْمُصِيبَةِ كَمَا وَقَعَ لِبَعْضِ النَّاسِ، وَيُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ تَأْخِيرُ الْإِحْرَامِ قَلِيلًا بَعْدَ الْإِقَامَةِ حَتَّى تَعْتَدِلَ الصُّفُوفُ، وَلَا يَدْخُلُ الْمِحْرَابَ إلَّا بَعْدَ الْإِقَامَةِ وَهِيَ إحْدَى الْمَسَائِلِ الَّتِي يُعْرَفُ بِهَا فِقْهُ الْإِمَامِ كَخَطْفِ الْإِحْرَامِ وَالسَّلَامِ وَتَقْصِيرِ الْجِلْسَةِ الْأُولَى.
(وَلَا) يَجُوزُ أَيْ يَحْرُمُ أَنْ (يُؤَذَّنَ لِصَلَاةٍ قَبْلَ) تَحَقُّقِ دُخُولِ (وَقْتِهَا) لِأَنَّهُ إنَّمَا شُرِعَ لِلْإِعْلَامِ بِدُخُولِهِ فَيَحْرُمُ قَبْلَهُ (إلَّا الصُّبْحُ فَلَا بَأْسَ) أَيْ يُسَنُّ (أَنْ يُؤَذَّنَ لَهَا فِي السُّدُسِ الْأَخِيرِ مِنْ اللَّيْلِ) قَالَ خَلِيلٌ: غَيْرُ مُقَدَّمٍ عَلَى الْوَقْتِ إلَّا الصُّبْحُ فَبِسُدُسِ اللَّيْلِ لِمَا فِي الْمُوَطَّإِ وَالصَّحِيحَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ» وَأَيْضًا الصُّبْحُ تَأْتِي وَالنَّاسُ نِيَامٌ فَيَحْتَاجُونَ إلَى التَّأَهُّبِ لَهَا وَرُبَّمَا يَكُونُ فِيهِمْ الْجُنُبُ وَنَحْوُهُ، وَيُسَنُّ أَيْضًا أَنْ يُؤَذَّنَ لَهَا عِنْدَ دُخُولِ وَقْتِهَا فَلِذَا قَالَ