المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[شروط صحة الإمامة] - الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني - جـ ١

[النفراوي]

فهرس الكتاب

- ‌[مُقَدِّمَة الْكتاب]

- ‌بَابُ مَا تَنْطِقُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ، وَتَعْتَقِدُهُ الْأَفْئِدَةُ: مِنْ وَاجِبِ أُمُورِ الدِّيَانَاتِ

- ‌بَابُ مَا يَجِبُ مِنْهُ الْوُضُوءُ وَالْغُسْلُ

- ‌[مُوجِبَاتِ الْغُسْلِ]

- ‌[أَحْكَامِ النِّفَاسِ]

- ‌بَابُ طَهَارَةِ الْمَاءِ وَالثَّوْبِ وَالْبُقْعَةِ وَمَا يُجْزِئُ مِنْ اللِّبَاسِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌[بَابٌ فِي بَيَانِ طَهَارَةِ الْمَاءِ]

- ‌[حُكْمِ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ الْمُضَادَّةِ لِلطَّهَارَةِ]

- ‌[مَا يُجْزِئُ مِنْ اللِّبَاسِ فِي الصَّلَاةِ]

- ‌بَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ وَمَسْنُونِهِ وَمَفْرُوضِهِ وَذِكْرِ الِاسْتِنْجَاءِ وَالِاسْتِجْمَارِ

- ‌[بَابٌ فِي بَيَانِ صِفَةِ الْوُضُوءِ]

- ‌[صِفَةِ الطَّهَارَة الْحَدَثِيَّةِ]

- ‌[سُنَن الْوُضُوءِ]

- ‌[فَرَائِض الْوُضُوء]

- ‌[فِيمَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُتَوَضِّئِ الْإِتْيَانُ بِهِ]

- ‌[مَكْرُوهَات الْوُضُوء]

- ‌بَابٌ فِي الْغُسْلِ

- ‌[بَابٌ فِي بَيَانِ صِفَةِ الْغُسْلِ]

- ‌بَابٌ فِي مَنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ وَصِفَةِ التَّيَمُّمِ

- ‌بَابٌ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌بَابٌ فِي أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ وَأَسْمَائِهَا

- ‌[بَاب الْأَذَان وَالْإِقَامَة]

- ‌[صفة الْأَذَان]

- ‌[صِفَةِ الْإِقَامَةِ]

- ‌بَابُ صِفَةِ الْعَمَلِ فِي الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةِ

- ‌[صفة الْجُلُوس فِي التَّشَهُّد]

- ‌[مَا يُسْتَحَبُّ عَقِبَ الصَّلَاةِ]

- ‌وَأَقَلُّ الشَّفْعِ

- ‌[مَنْدُوبَات الصَّلَاة]

- ‌[مَكْرُوهَات الصَّلَاة]

- ‌[بَاب فِي الْإِمَامَة]

- ‌[بَيَان حُكْم الْإِمَامَة فِي الصَّلَاة]

- ‌[شُرُوط صِحَّة الْإِمَامَة]

- ‌[بَيَان حُكْم الْمَأْمُوم فِي الصَّلَاة]

- ‌[بَاب جَامِع فِي الصَّلَاة]

- ‌[السَّاهِي فِي صَلَاتِهِ وَمَا يَفْعَلُهُ مِنْ سُجُودٍ وَعَدَمِهِ]

- ‌[مَا يَفْعَلُهُ مَنْ سَلَّمَ قَبْلَ إكْمَالِ صَلَاتِهِ لِاعْتِقَادِهِ كَمَالَهَا]

- ‌[ذَكَرَ صَلَاةً نَسِيَهَا]

- ‌[تَرْتِيبِ الْفَائِتَةِ]

- ‌[ذَكَرَ صَلَاةً وَهُوَ مُتَلَبِّسٌ بِصَلَاةٍ حَاضِرَةٍ]

- ‌[مُبْطِلَاتِ الصَّلَاةِ]

- ‌[مَنْ أَخْطَأَ الْقِبْلَةَ فِي الصَّلَاة]

- ‌[أَسْبَاب الْجَمْع وَصِفَته]

- ‌[الْأَعْذَارِ الْمُسْقِطَةِ لِقَضَاءِ الصَّلَوَاتِ]

- ‌[صِفَةِ صَلَاةِ الْمَرِيضِ]

- ‌[الرُّعَاف فِي الصَّلَاة]

- ‌[بَاب فِي سُجُود الْقُرْآن]

- ‌بَابٌ فِي صَلَاةِ السَّفَرِ

- ‌بَابٌ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

- ‌[الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَقْتَ صَلَاة الْجُمُعَةَ]

- ‌[شُرُوطِ وُجُوبِ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ]

- ‌[آدَاب الْجُمُعَةِ]

- ‌[بَاب فِي صَلَاة الْخَوْف]

- ‌[صفة صَلَاة الْخَوْف فِي الْحَضَر]

- ‌[صَلَاةِ الْمُسَايَفَةِ]

- ‌[بَاب فِي صَلَاة الْعِيدَيْنِ وَالتَّكْبِير أَيَّام منى]

- ‌[زَمَن صَلَاةِ الْعِيدِ]

- ‌[خُطْبَةَ الْعِيدِ]

- ‌[صِفَةِ خُرُوجِ الْإِمَامِ بِصَلَاةِ الْعِيدِ]

- ‌[غُسْلَ الْعِيدِ]

- ‌[بَاب فِي صَلَاة الْخُسُوف]

- ‌[صفة صَلَاة الْكُسُوف وَالْخُسُوف]

- ‌بَابٌ فِي صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ

- ‌[وَقْت صَلَاة الِاسْتِسْقَاء]

- ‌[بَاب مَا يَفْعَل بِالْمُحْتَضَرِ وَفِي غَسَلَ الْمَيِّت]

- ‌[الْبُكَاء عِنْدَ مَوْتِ الْمَيِّت]

- ‌[تَغْسِيلِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ صَاحِبَهُ]

- ‌[التَّكْفِينِ وَمَا يُكَفَّنُ فِيهِ الْمَيِّتُ]

- ‌[غُسْلِ الشُّهَدَاءِ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِمْ]

- ‌[صِفَةِ وَضْعِ الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ]

- ‌[بَاب فِي الصَّلَاة عَلَى الْجَنَائِز وَالدُّعَاء لِلْمَيِّتِ]

- ‌ دَفْنُ الْجَمَاعَةِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ

- ‌مَنْ دُفِنَ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ

- ‌بَابٌ فِي الدُّعَاءِ لِلطِّفْلِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَغُسْلِهِ

- ‌بَابٌ فِي الصِّيَامِ

- ‌[مَا يَثْبُتُ بِهِ شَهْر رَمَضَان]

- ‌[شُرُوطِ الصَّوْمِ]

- ‌[أَسْبَابٍ تُبِيحُ الْفِطْرَ]

- ‌[أَفْطَرَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ حَالَ كَوْنِهِ نَاسِيًا]

- ‌[مُوجِبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى الصَّائِم فِي رَمَضَان]

- ‌[حُكْمِ التَّرَاوِيحِ فِي رَمَضَانَ]

- ‌بَابٌ فِي الِاعْتِكَافِ

- ‌[أَقَلّ مُدَّة الأعتكاف]

- ‌[مُبْطِلَات الِاعْتِكَاف]

- ‌[مَا يَجُوزُ لِلْمُعْتَكِفِ]

- ‌[مَالًا يُبْطِل الِاعْتِكَاف]

- ‌[بَاب فِي زَكَاة الْعَيْن وَالْحَرْث وَالْمَاشِيَة وَمَا يَخْرَج مِنْ الْمَعْدِن]

- ‌ زَكَاةُ الْحَرْثِ

- ‌[زَكَاةِ الْعَيْنِ]

- ‌[زَكَاة عُرُوض التِّجَارَة]

- ‌[زَكَاة عُرُوضِ الِاحْتِكَارِ]

- ‌[زَكَاة الْمَعَادِن]

- ‌[الْجِزْيَةَ وَشُرُوطهَا]

- ‌[قَدْرُ الْجِزْيَةِ الْعَنْوِيَّةِ]

- ‌[مَا يُؤْخَذُ مِنْ الْحَرْبِيِّينَ]

- ‌[بَاب فِي زَكَاة الْمَاشِيَة]

- ‌[نِصَابِ الْغَنَمِ]

- ‌[حُكْمِ مَا بَيْنَ الْفَرَائِضِ وَهُوَ الْوَقْصُ]

- ‌[زَكَاةِ الْخُلْطَةِ فِي الْأَنْعَام]

- ‌[شُرُوطِ زَكَّاهُ الْخَلِيطِينَ]

- ‌[بَاب فِي زَكَاة الْفِطْر]

- ‌[مَا تَخْرُجُ مِنْهُ صَدَقَة الْفِطْرِ]

- ‌[زَمَنِ إخْرَاجِهَا زَكَّاهُ الْفِطْر]

- ‌[بَاب فِي الْحَجّ وَالْعُمْرَة]

- ‌[تَفْسِيرِ الِاسْتِطَاعَةِ]

- ‌[غَصَبَ مَالًا وَحَجَّ بِهِ]

- ‌[صِفَتِهِ الْإِحْرَام بِالْحَجِّ]

- ‌[سُنَنٍ الْغُسْلُ الْمُتَّصِلُ بِالْإِحْرَامِ]

- ‌[الْغُسْلُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ]

- ‌ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌[شُرُوطِ الرَّمْيِ]

- ‌ طَوَافُ الْإِفَاضَةِ

- ‌[الْعُمْرَة وَأَرْكَانهَا]

- ‌[مَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ وَمَا لَا يَحْرُمُ]

- ‌[أَفْضَل أَنْوَاع الْحَجّ]

- ‌[حُكْم الْحَجّ وَالْعُمْرَة]

- ‌بَابٌ فِي الضَّحَايَا وَالذَّبَائِحِ وَالْعَقِيقَةِ وَالصَّيْدِ وَالْخِتَانِ

- ‌[أَكْلُ ذَبِيحَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ]

- ‌[بَاب فِي الْجِهَاد]

- ‌[وَالرِّبَاطُ فِي ثُغُورِ الْمُسْلِمِينَ]

- ‌[بَاب فِي الْأَيْمَان وَالنُّذُور]

الفصل: ‌[شروط صحة الإمامة]

بَابٌ فِي الْإِمَامَةِ وَحُكْمِ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ وَيَؤُمُّ النَّاسَ أَفْضَلُهُمْ وَأَفْقَهُهُمْ وَلَا تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ فِي فَرِيضَةٍ وَلَا نَافِلَةٍ لَا رِجَالًا وَلَا نِسَاءً

وَيَقْرَأُ مَعَ الْإِمَامِ فِيمَا يُسِرُّ

ــ

[الفواكه الدواني]

(بَابٌ فِي) بَيَانِ حُكْمِ (الْإِمَامَةِ) وَهِيَ فِي اللُّغَةِ مُطْلَقُ التَّقَدُّمِ، وَأَمَّا فِي الشَّرْعِ فَتَنْقَسِمُ أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ: إمَامَةُ وَحْيٍ أَيْ حَصَلَتْ بِسَبَبِ الْوَحْيِ وَهِيَ النُّبُوَّةُ، وَإِمَامَةُ وِرَاثَةٍ أَيْ حَصَلَتْ بِسَبَبِ الْإِرْثِ؛ لِأَنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَهِيَ الْعِلْمُ، وَإِمَامَةُ مَصْلَحَةٍ وَهِيَ الْخِلَافَةُ الْعُظْمَى وَيُقَالُ لَهَا الْإِمَامَةُ الْكُبْرَى، وَإِمَامَةُ عِبَادَةٍ وَهِيَ صِفَةٌ حُكْمِيَّةٌ تُوجِبُ لِمَوْصُوفِهَا كَوْنَهُ مَتْبُوعًا لَا تَابِعًا وَكُلُّهَا تَحَقَّقَتْ لَهُ صلى الله عليه وسلم، وَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي تَعْرِيفِ إمَامَةِ الْعِبَادَةِ أَظْهَرُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَرَفَةَ: اتِّبَاعُ مُصَلٍّ آخَرَ فِي جُزْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ غَيْرَ تَابِعٍ غَيْرَهُ، وَقَوْلُهُ: غَيْرَ تَابِعٍ غَيْرَهُ صِفَةٌ لِآخَرَ.

(وَ) فِي بَيَانِ (حُكْمِ الْإِمَامِ) مِنْ اشْتِرَاطِ كَوْنِهِ ذَكَرًا وَعَالِمًا بِمَا لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ إلَّا بِهِ، وَمِنْ جِهَةِ كَوْنِهِ يَحْصُلُ لَهُ فَضْلُ الْجَمَاعَةِ إنْ صَلَّى وَحْدَهُ إنْ كَانَ رَاتِبًا وَصَلَّى فِي وَقْتِهِ الْمُعْتَادِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَأْتِي.

1 -

(وَ) فِي بَيَانِ حُكْمِ (الْمَأْمُومِ) مِنْ جِهَةِ اشْتِرَاطِ نِيَّةِ الِاقْتِدَاءِ وَمُسَاوَاتِهِ لِإِمَامِهِ وَكَوْنِهِ يَقِفُ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ إنْ كَانَ ذَكَرًا وَحْدَهُ،

1 -

وَأَشَارَ إلَى بَيَانِ مَنْ يَصْلُحُ لِلْإِمَامَةِ بِقَوْلِهِ: (وَيَؤُمُّ النَّاسَ أَفْضَلُهُمْ وَأَفْقَهُهُمْ) لِخَبَرِ: «أَئِمَّتُكُمْ شُفَعَاؤُكُمْ» وَخَبَرِ: «وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ» وَقَالَ عليه الصلاة والسلام: «إنْ سِرَّكُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْكُمْ صَلَاتُكُمْ فَلْيَؤُمَّكُمْ خِيَارُكُمْ فَإِنَّهُ وَفْدٌ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ فَلَا يَؤُمَّكُمْ إلَّا الذُّكُورُ» .

(وَلَا) يَصِحُّ أَنْ (تَؤُمَّ الْمَرْأَةُ فِي فَرِيضَةٍ وَلَا نَافِلَةٍ لَا رِجَالًا وَلَا نِسَاءً) لِخَبَرِ «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً» وَسَوَاءٌ عُدِمَتْ الرِّجَالُ أَوْ وُجِدَتْ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَةَ خُطَّةٌ شَرِيفَةٌ فِي الدِّينِ وَمِنْ شَرَائِعِ الْمُسْلِمِينَ

[شُرُوط صِحَّة الْإِمَامَة]

وَاعْلَمْ أَنَّ الْإِمَامَةَ لَهَا شُرُوطُ صِحَّةٍ وَشُرُوطُ كَمَالٍ، فَشُرُوطُ صِحَّتِهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ أَوَّلُهَا الذُّكُورَةُ الْمُحَقَّقَةُ فَلَا تَصِحُّ إمَامَةُ الْمَرْأَةِ وَلَا الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ، وَتَبْطُلُ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ دُونَ الْأُنْثَى الَّتِي صَلَّتْ إمَامًا.

ثَانِيهَا: الْإِسْلَامُ فَلَا تَصِحُّ إمَامَةُ الْكَافِرِ وَإِنْ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ إنْ نَطَقَ بِالشَّهَادَتَيْنِ. ثَالِثُهَا: الْعَقْلُ فَلَا تَصِحُّ إمَامَةُ الْمَجْنُونِ وَلَوْ مُتَقَطِّعًا وَأَمَّ فِي حَالَةِ صَحْوِهِ. رَابِعُهَا: بُلُوغُهُ فِي صَلَاةِ الْفَرْضِ وَبِغَيْرِهِ تَصِحُّ وَإِنْ لَمْ يَجُزْ. خَامِسُهَا: عَدَمُ الْفِسْقِ الْمُتَعَلِّقِ بِالصَّلَاةِ، فَالْفَاسِقُ فِسْقًا مُتَعَلِّقًا بِهَا كَمَنْ يَقْصِدُ بِإِمَامَتِهِ الْكِبْرَ أَوْ يَقْرَأُ عَمْدًا بِالشَّاذِّ الْمُخَالِفِ لِلرَّسْمِ الْعُثْمَانِيِّ أَوْ بِالتَّوْرَاةِ أَوْ الْإِنْجِيلِ إمَامَتُهُ بَاطِلَةٌ، بِخِلَافِ فَاسِقِ الْجَارِحَةِ كَمَنْ يَشْرَبُ الْخَمْرَ أَوْ يَزْنِي فَتُكْرَهُ إمَامَتُهُ فَقَطْ وَهِيَ صَحِيحَةٌ، كَمَا تَصِحُّ خَلْفَ الْمُبْتَدِعِ الْمُخْتَلَفِ فِي تَكْفِيرِهِ بِبِدْعَتِهِ كَالْحَرُورِيِّ وَالْقَدَرِيِّ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَمَا فِي خَلِيلٍ مِنْ بُطْلَانِهَا بِفَاسِقِ الْجَارِحَةِ فَهُوَ خِلَافُ الْمُعْتَمَدِ إذْ كَيْفَ تَصِحُّ إمَامَةُ مَنْ اُخْتُلِفَ فِي تَكْفِيرِهِ؟ وَتَبْطُلُ إمَامَةُ مَنْ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِكُفْرِهِ. سَادِسُهَا: عِلْمُ الْإِمَامِ بِمَا تَتَوَقَّفُ صِحَّةُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ مِنْ قِرَاءَةٍ وَفِقْهٍ، فَالْجَاهِلُ بِالْقِرَاءَةِ وَالْفِقْهِ لَا تَصِحُّ صَلَاةُ الْمُقْتَدِي بِهِ، وَأَمَّا الْأُمِّيُّ الَّذِي لَمْ يَقْرَأْ بِمِثْلِهِ فَتَصِحُّ عِنْدَ فَقْدِ الْقَارِئِ وَعَدَمِ قَبُولِهِ التَّعْلِيمَ، وَالْمُرَادُ بِمَعْرِفَةِ مَا تَصِحُّ بِهِ الصَّلَاةُ مَعْرِفَةُ فَرَائِضِهَا وَسُنَنِهَا وَفَضَائِلِهَا وَمَا يُوجِبُ السُّجُودَ وَمَا لَا يُوجِبُهُ، وَيَكْفِي مَعْرِفَةُ تِلْكَ الْمَذْكُورَاتِ وَلَوْ حُكْمًا، كَمَنْ أَخَذَ صِفَةَ الصَّلَاةِ مِنْ كَلَامِ مُصَنَّفٍ أَوْ مِنْ عَالِمٍ يَأْتِي بِهَا عَلَى الْوَجْهِ الْأَكْمَلِ كَوَصْفِ الْمُصَنِّفِ فَإِنَّهَا تَصِحُّ خَلْفَهُ وَلَوْ لَمْ يُمَيِّزْ فَرْضًا مِنْ سُنَّةٍ، بِخِلَافِ مَنْ يَعْتَقِدُ أَنَّ جَمِيعَ أَفْعَالِهَا فَرَائِضُ أَوْ سُنَنٌ أَوْ فَضَائِلُ، أَوْ يَعْتَقِدُ أَنَّ فِيهَا فَرَائِضَ وَغَيْرَهَا، وَلَا يُمَيِّزُ الْفَرْضَ مِنْ غَيْرِهِ، وَلَا أَخَذَ الْوَصْفَ مِنْ كَلَامِ مُصَنَّفٍ وَلَا مِنْ عَالِمٍ فَلَا يَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ بِهِ، وَلَا صَلَاتُهُ لِنَفْسِهِ أَيْضًا إلَّا لِمَنْ كَانَ يَعْتَقِدُ فَرْضِيَّةَ جَمِيعِ أَفْعَالِهَا وَيَأْتِي بِهَا مِنْ غَيْرِ إخْلَالٍ بِشَيْءٍ مِنْ أَفْعَالِهَا، فَيَنْبَغِي صِحَّةُ صَلَاتِهِ فِي نَفْسِهِ لَا الِاقْتِدَاءُ بِهِ. سَابِعُهَا: الْقُدْرَةُ عَلَى الْأَرْكَانِ فَلَا تَصِحُّ إمَامَةُ الْعَاجِزِ عَنْ بَعْضِهَا إلَّا كَالْقَاعِدِ بِمِثْلِهِ.

ثَامِنُهَا: مُوَافَقَةُ مَذْهَبِ الْمَأْمُومِ لِلْإِمَامِ فِي الْوَاجِبَاتِ، فَلَا يَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ بِمَنْ يُسْقِطُ الْقِرَاءَةَ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ أَوْ يَتْرُكُ الرَّفْعَ مِنْ الرُّكُوعِ أَوْ السُّجُودِ مَثَلًا، ذُكِرَ هَذَا الشَّرْطُ فِي الذَّخِيرَةِ، وَفَرَّعَ عَلَيْهِ ابْنُ الْقَاسِمِ مَا سَبَقَ وَلَكِنَّ اشْتِرَاطَهُ يُنَافِي صِحَّةَ الِاقْتِدَاءِ بِالْمُخَالِفِ فِي الْفُرُوعِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ مَحَلَّ صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ بِالْمُخَالِفِ مُقَيَّدَةٌ بِأَنْ لَا يُسْقِطَ شَيْئًا مِنْ الْأَرْكَانِ بَلْ كَانَ يَأْتِي بِهَا، وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ مَثَلًا يَقُولُ بِعَدَمِ وُجُوبِهَا، وَالْمَأْمُومُ يَقُولُ بِوُجُوبِهَا، وَأَمَّا شُرُوطُ الِاقْتِدَاءِ فَلَا بُدَّ مِنْهَا كَالتَّسَاوِي فِي

ص: 205