المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وَفِي كُلِّ رَكْعَةٍ سَجْدَتَانِ ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ   ثُمَّ يَرْقَى الْمِنْبَرَ وَيَخْطُبُ - الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني - جـ ١

[النفراوي]

فهرس الكتاب

- ‌[مُقَدِّمَة الْكتاب]

- ‌بَابُ مَا تَنْطِقُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ، وَتَعْتَقِدُهُ الْأَفْئِدَةُ: مِنْ وَاجِبِ أُمُورِ الدِّيَانَاتِ

- ‌بَابُ مَا يَجِبُ مِنْهُ الْوُضُوءُ وَالْغُسْلُ

- ‌[مُوجِبَاتِ الْغُسْلِ]

- ‌[أَحْكَامِ النِّفَاسِ]

- ‌بَابُ طَهَارَةِ الْمَاءِ وَالثَّوْبِ وَالْبُقْعَةِ وَمَا يُجْزِئُ مِنْ اللِّبَاسِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌[بَابٌ فِي بَيَانِ طَهَارَةِ الْمَاءِ]

- ‌[حُكْمِ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ الْمُضَادَّةِ لِلطَّهَارَةِ]

- ‌[مَا يُجْزِئُ مِنْ اللِّبَاسِ فِي الصَّلَاةِ]

- ‌بَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ وَمَسْنُونِهِ وَمَفْرُوضِهِ وَذِكْرِ الِاسْتِنْجَاءِ وَالِاسْتِجْمَارِ

- ‌[بَابٌ فِي بَيَانِ صِفَةِ الْوُضُوءِ]

- ‌[صِفَةِ الطَّهَارَة الْحَدَثِيَّةِ]

- ‌[سُنَن الْوُضُوءِ]

- ‌[فَرَائِض الْوُضُوء]

- ‌[فِيمَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُتَوَضِّئِ الْإِتْيَانُ بِهِ]

- ‌[مَكْرُوهَات الْوُضُوء]

- ‌بَابٌ فِي الْغُسْلِ

- ‌[بَابٌ فِي بَيَانِ صِفَةِ الْغُسْلِ]

- ‌بَابٌ فِي مَنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ وَصِفَةِ التَّيَمُّمِ

- ‌بَابٌ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌بَابٌ فِي أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ وَأَسْمَائِهَا

- ‌[بَاب الْأَذَان وَالْإِقَامَة]

- ‌[صفة الْأَذَان]

- ‌[صِفَةِ الْإِقَامَةِ]

- ‌بَابُ صِفَةِ الْعَمَلِ فِي الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةِ

- ‌[صفة الْجُلُوس فِي التَّشَهُّد]

- ‌[مَا يُسْتَحَبُّ عَقِبَ الصَّلَاةِ]

- ‌وَأَقَلُّ الشَّفْعِ

- ‌[مَنْدُوبَات الصَّلَاة]

- ‌[مَكْرُوهَات الصَّلَاة]

- ‌[بَاب فِي الْإِمَامَة]

- ‌[بَيَان حُكْم الْإِمَامَة فِي الصَّلَاة]

- ‌[شُرُوط صِحَّة الْإِمَامَة]

- ‌[بَيَان حُكْم الْمَأْمُوم فِي الصَّلَاة]

- ‌[بَاب جَامِع فِي الصَّلَاة]

- ‌[السَّاهِي فِي صَلَاتِهِ وَمَا يَفْعَلُهُ مِنْ سُجُودٍ وَعَدَمِهِ]

- ‌[مَا يَفْعَلُهُ مَنْ سَلَّمَ قَبْلَ إكْمَالِ صَلَاتِهِ لِاعْتِقَادِهِ كَمَالَهَا]

- ‌[ذَكَرَ صَلَاةً نَسِيَهَا]

- ‌[تَرْتِيبِ الْفَائِتَةِ]

- ‌[ذَكَرَ صَلَاةً وَهُوَ مُتَلَبِّسٌ بِصَلَاةٍ حَاضِرَةٍ]

- ‌[مُبْطِلَاتِ الصَّلَاةِ]

- ‌[مَنْ أَخْطَأَ الْقِبْلَةَ فِي الصَّلَاة]

- ‌[أَسْبَاب الْجَمْع وَصِفَته]

- ‌[الْأَعْذَارِ الْمُسْقِطَةِ لِقَضَاءِ الصَّلَوَاتِ]

- ‌[صِفَةِ صَلَاةِ الْمَرِيضِ]

- ‌[الرُّعَاف فِي الصَّلَاة]

- ‌[بَاب فِي سُجُود الْقُرْآن]

- ‌بَابٌ فِي صَلَاةِ السَّفَرِ

- ‌بَابٌ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

- ‌[الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَقْتَ صَلَاة الْجُمُعَةَ]

- ‌[شُرُوطِ وُجُوبِ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ]

- ‌[آدَاب الْجُمُعَةِ]

- ‌[بَاب فِي صَلَاة الْخَوْف]

- ‌[صفة صَلَاة الْخَوْف فِي الْحَضَر]

- ‌[صَلَاةِ الْمُسَايَفَةِ]

- ‌[بَاب فِي صَلَاة الْعِيدَيْنِ وَالتَّكْبِير أَيَّام منى]

- ‌[زَمَن صَلَاةِ الْعِيدِ]

- ‌[خُطْبَةَ الْعِيدِ]

- ‌[صِفَةِ خُرُوجِ الْإِمَامِ بِصَلَاةِ الْعِيدِ]

- ‌[غُسْلَ الْعِيدِ]

- ‌[بَاب فِي صَلَاة الْخُسُوف]

- ‌[صفة صَلَاة الْكُسُوف وَالْخُسُوف]

- ‌بَابٌ فِي صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ

- ‌[وَقْت صَلَاة الِاسْتِسْقَاء]

- ‌[بَاب مَا يَفْعَل بِالْمُحْتَضَرِ وَفِي غَسَلَ الْمَيِّت]

- ‌[الْبُكَاء عِنْدَ مَوْتِ الْمَيِّت]

- ‌[تَغْسِيلِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ صَاحِبَهُ]

- ‌[التَّكْفِينِ وَمَا يُكَفَّنُ فِيهِ الْمَيِّتُ]

- ‌[غُسْلِ الشُّهَدَاءِ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِمْ]

- ‌[صِفَةِ وَضْعِ الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ]

- ‌[بَاب فِي الصَّلَاة عَلَى الْجَنَائِز وَالدُّعَاء لِلْمَيِّتِ]

- ‌ دَفْنُ الْجَمَاعَةِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ

- ‌مَنْ دُفِنَ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ

- ‌بَابٌ فِي الدُّعَاءِ لِلطِّفْلِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَغُسْلِهِ

- ‌بَابٌ فِي الصِّيَامِ

- ‌[مَا يَثْبُتُ بِهِ شَهْر رَمَضَان]

- ‌[شُرُوطِ الصَّوْمِ]

- ‌[أَسْبَابٍ تُبِيحُ الْفِطْرَ]

- ‌[أَفْطَرَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ حَالَ كَوْنِهِ نَاسِيًا]

- ‌[مُوجِبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى الصَّائِم فِي رَمَضَان]

- ‌[حُكْمِ التَّرَاوِيحِ فِي رَمَضَانَ]

- ‌بَابٌ فِي الِاعْتِكَافِ

- ‌[أَقَلّ مُدَّة الأعتكاف]

- ‌[مُبْطِلَات الِاعْتِكَاف]

- ‌[مَا يَجُوزُ لِلْمُعْتَكِفِ]

- ‌[مَالًا يُبْطِل الِاعْتِكَاف]

- ‌[بَاب فِي زَكَاة الْعَيْن وَالْحَرْث وَالْمَاشِيَة وَمَا يَخْرَج مِنْ الْمَعْدِن]

- ‌ زَكَاةُ الْحَرْثِ

- ‌[زَكَاةِ الْعَيْنِ]

- ‌[زَكَاة عُرُوض التِّجَارَة]

- ‌[زَكَاة عُرُوضِ الِاحْتِكَارِ]

- ‌[زَكَاة الْمَعَادِن]

- ‌[الْجِزْيَةَ وَشُرُوطهَا]

- ‌[قَدْرُ الْجِزْيَةِ الْعَنْوِيَّةِ]

- ‌[مَا يُؤْخَذُ مِنْ الْحَرْبِيِّينَ]

- ‌[بَاب فِي زَكَاة الْمَاشِيَة]

- ‌[نِصَابِ الْغَنَمِ]

- ‌[حُكْمِ مَا بَيْنَ الْفَرَائِضِ وَهُوَ الْوَقْصُ]

- ‌[زَكَاةِ الْخُلْطَةِ فِي الْأَنْعَام]

- ‌[شُرُوطِ زَكَّاهُ الْخَلِيطِينَ]

- ‌[بَاب فِي زَكَاة الْفِطْر]

- ‌[مَا تَخْرُجُ مِنْهُ صَدَقَة الْفِطْرِ]

- ‌[زَمَنِ إخْرَاجِهَا زَكَّاهُ الْفِطْر]

- ‌[بَاب فِي الْحَجّ وَالْعُمْرَة]

- ‌[تَفْسِيرِ الِاسْتِطَاعَةِ]

- ‌[غَصَبَ مَالًا وَحَجَّ بِهِ]

- ‌[صِفَتِهِ الْإِحْرَام بِالْحَجِّ]

- ‌[سُنَنٍ الْغُسْلُ الْمُتَّصِلُ بِالْإِحْرَامِ]

- ‌[الْغُسْلُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ]

- ‌ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ

- ‌[شُرُوطِ الرَّمْيِ]

- ‌ طَوَافُ الْإِفَاضَةِ

- ‌[الْعُمْرَة وَأَرْكَانهَا]

- ‌[مَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ وَمَا لَا يَحْرُمُ]

- ‌[أَفْضَل أَنْوَاع الْحَجّ]

- ‌[حُكْم الْحَجّ وَالْعُمْرَة]

- ‌بَابٌ فِي الضَّحَايَا وَالذَّبَائِحِ وَالْعَقِيقَةِ وَالصَّيْدِ وَالْخِتَانِ

- ‌[أَكْلُ ذَبِيحَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ]

- ‌[بَاب فِي الْجِهَاد]

- ‌[وَالرِّبَاطُ فِي ثُغُورِ الْمُسْلِمِينَ]

- ‌[بَاب فِي الْأَيْمَان وَالنُّذُور]

الفصل: وَفِي كُلِّ رَكْعَةٍ سَجْدَتَانِ ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ   ثُمَّ يَرْقَى الْمِنْبَرَ وَيَخْطُبُ

وَفِي كُلِّ رَكْعَةٍ سَجْدَتَانِ ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ

ثُمَّ يَرْقَى الْمِنْبَرَ وَيَخْطُبُ وَيَجْلِسُ فِي أَوَّلِ خُطْبَتِهِ وَوَسَطِهَا ثُمَّ يَنْصَرِفُ

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَرْجِعَ مِنْ طَرِيقٍ غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّتِي أَتَى مِنْهَا وَالنَّاسُ كَذَلِكَ

وَإِنْ كَانَ فِي الْأَضْحَى خَرَجَ بِأُضْحِيَّتِهِ إلَى الْمُصَلَّى فَذَبَحَهَا أَوْ نَحَرَهَا لِيَعْلَمَ ذَلِكَ النَّاسُ فَيَذْبَحُونَ بَعْدَهُ

وَلْيَذْكُرْ اللَّهَ فِي خُرُوجِهِ مِنْ بَيْتِهِ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى

ــ

[الفواكه الدواني]

فِي حَالِ الْقِرَاءَةِ يُكَبِّرُ سَبْعًا إنْ وَجَدَهُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَخَمْسًا غَيْرَ الْإِحْرَامِ فِي الثَّانِيَةِ، وَيَقُومُ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ يَقْضِي الْأُولَى بِسَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ بِالْقِيَامِ، وَلَا يُقَال: مُدْرِكُ رَكْعَةٍ يَقُومُ بِغَيْرِ تَكْبِيرٍ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: خُولِفَتْ الْقَاعِدَةُ هُنَا لِتَحْصِيلِ عِدَّةِ تَكْبِيرِ الرُّبَاعِيَّةِ فِي رَكْعَتَيْ الْعِيدِ؛ لِأَنَّ تَكْبِيرَةَ الْجُلُوسِ لِلتَّشَهُّدِ مَعَ الْإِمَامِ لَمْ يُعْتَدَّ بِهَا فِي تَحْصِيلِ هَذَا الْعَدَدِ؛ لِأَنَّ الْإِتْيَانَ بِهَا إنَّمَا كَانَ لِمُوَافَقَةِ الْإِمَامِ، وَإِنْ وَجَدَ الْمَأْمُومُ الْإِمَامَ فِي الْقِرَاءَةِ وَلَمْ يَدْرِ أَهِيَ الرَّكْعَةُ الْأُولَى أَوْ الثَّانِيَةُ.

قَالَ الْحَطَّابُ: لَا نَصَّ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُكَبِّرُ سَبْعًا؛ لِأَنَّ نَقْصَ التَّكْبِيرِ مِنْ حَيْثُ هُوَ يَقْتَضِي السُّجُودَ بِخِلَافِ زِيَادَتِهِ، وَإِنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي التَّشَهُّدِ يُكَبِّرُ لِلْإِحْرَامِ وَيَجْلِسُ، وَبَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ يَقُومُ يَقْضِي الْأُولَى بِسِتٍّ، وَاخْتُلِفَ هَلْ يُكَبِّرُ لِلْقِيَامِ أَوْ لَا يُكَبِّرُ اسْتِغْنَاءً عَنْ تَكْبِيرِهِ؟ الْمَطْلُوبُ مِمَّنْ أَدْرَكَ دُونَ رَكْعَةٍ بِتَكْبِيرِ الْعِيدِ تَأْوِيلَانِ عَنْ الْمُدَوَّنَةِ.

(وَ) يَسْجُدُ (فِي كُلِّ رَكْعَةٍ سَجْدَتَيْنِ) وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا غَيْرُ ضَرُورِيٍّ، فَالْأَحْسَنُ مَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ " وَفِي كُلِّ رَكْعَةٍ سَجْدَتَيْنِ وَرَكْعَةً وَاحِدَةً " عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالرَّكْعَةِ الرُّكُوعُ، وَيَكُونُ قَصَدَ بِذَلِكَ التَّنْبِيهَ عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ كَصَلَاةِ الْكُسُوفِ؛ لِأَنَّهَا بِزِيَادَةِ قِيَامَيْنِ وَرُكُوعَيْنِ. (ثُمَّ) بَعْدَ إتْمَامِ الرَّكْعَتَيْنِ يَسْجُدُ فِي الْأَخِيرَةِ (يَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ) كَتَسْلِيمِ الْفَرِيضَةِ

[خُطْبَةَ الْعِيدِ]

(ثُمَّ) بَعْدَ السَّلَامِ (يَرْقَى الْمِنْبَرَ) أَيْ يَصْعَدُ عَلَيْهِ (وَيَخْطُبُ) نَدْبًا خُطْبَتَيْنِ كَخُطْبَتَيْ الْجُمُعَةِ فِي كَوْنِهِمَا بِاللَّفْظِ الْعَرَبِيِّ وَجَهْرًا، لَكِنَّ خُطْبَةَ الْعِيدِ يَفْتَتِحُهَا بِالتَّكْبِيرِ، وَخُطْبَةَ الْجُمُعَةِ بِالْحَمْدِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ مُشْتَمِلَةً عَلَى بَيَانِ مَا يَتَعَلَّقُ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ فِي عِيدِ الْفِطْرِ مِنْ بَيَانِ مَنْ يُطْلَبُ بِإِخْرَاجِهَا وَالْقَدْرُ الْمُخْرَجُ وَالْمُخْرَجُ مِنْهُ وَزَمَنُ إخْرَاجِهَا، وَفِي عِيدِ النَّحْرِ عَلَى بَيَانِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالضَّحِيَّةِ وَمَنْ يُؤْمَرُ بِهَا وَمَا تَكُونُ مِنْهُ وَالسِّنُّ الْمُجْزِي مِنْهَا وَزَمَنُ تَذْكِيَتِهَا.

(تَنْبِيهٌ) رَقِيَ بِكَسْرِ الْقَافِ فِي الْمَاضِي وَفَتْحِهَا فِي الْمُضَارِعِ بِمَعْنَى صَعِدَ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ عَلِمَ يَعْلَمُ، بِخِلَافِ رَقَى مِنْ الرُّقْيَةِ فَبِالْعَكْسِ (وَيَجْلِسُ) نَدْبًا (فِي أَوَّلِ خُطْبَتِهِ) عَلَى الْمَشْهُورِ لِتَأْخُذَ النَّاسُ مَجَالِسَهُمْ (وَ) كَذَا نُدِبَ أَنْ يَجْلِسَ فِي (وَسَطِهَا) اقْتِدَاءً بِهِ عليه الصلاة والسلام، وَلِلْفَصْلِ فِي الْخُطْبَتَيْنِ وَلِلِاسْتِرَاحَةِ مِنْ تَعَبِ الْقِيَامِ، وَيَكُونُ قَدْرُ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.

قَالَ خَلِيلٌ: بِالْعَطْفِ عَلَى الْمَنْدُوبِ وَخُطْبَتَانِ كَالْجُمُعَةِ وَسَمَاعِهَا وَاسْتِقْبَالِهِ وَبَعْدِيَّتِهِمَا وَأُعِيدَتَا إنْ قُدِّمَتَا وَاسْتِفْتَاحٌ بِتَكْبِيرٍ وَتَخَلُّلُهُمَا بِهِ بِلَا حَدٍّ، وَإِذَا أَحْدَثَ فِي الْخُطْبَةِ تَمَادَى؛ لِأَنَّهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ كَخُطْبَةِ الِاسْتِسْقَاءِ؛ وَلِأَنَّ الطَّهَارَةَ مُسْتَحَبَّةٌ فِي الْخُطْبَةِ وَلَوْ خُطْبَةَ جُمُعَةٍ. (ثُمَّ) بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الْخُطْبَتَيْنِ (يَنْصَرِفُ) مِنْ غَيْرِ جُلُوسٍ إنْ شَاءَ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَا يَتَنَفَّلُ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا إذَا فَعَلَهَا فِي الصَّحْرَاءِ.

قَالَ خَلِيلٌ: وَكُرِهَ لِمُصَلِّي الْعِيدِ تَنَفُّلٌ بِمُصَلَّى قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا لَا بِمَسْجِدٍ فِيهِمَا لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يَوْمَ الْأَضْحَى فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلَا بَعْدَهُمَا» وَأَمَّا إنْ أَوْقَعَهُمَا فِي الْمَسْجِدِ فَلَا يُكْرَهُ لِإِمَامٍ وَلَا مَأْمُومٍ تَنَفُّلٌ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا؛ لِأَنَّ الْحَدِيثَ إنَّمَا كَانَ فِي الصَّحْرَاءِ.

(وَيُسْتَحَبُّ) لِلْإِمَامِ إذَا انْصَرَفَ (أَنْ يَرْجِعَ مِنْ طَرِيقٍ غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّتِي أَتَى) إلَى الصَّلَاةِ (مِنْهَا وَالنَّاسُ كَذَلِكَ) فِي نَدْبِ الرُّجُوعِ مِنْ غَيْرِ الطَّرِيقِ الْأُولَى خِلَافًا لِمَنْ خَصَّهُ بِالْإِمَامِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ: مِنْ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ مِنْ طَرِيقٍ رَجَعَ مِنْ غَيْرِهِ» وَاخْتُلِفَ فِي عِلَّةِ ذَلِكَ فَقِيلَ لِأَجْلِ الصَّدَقَةِ عَلَى أَهْلِ الطَّرِيقَيْنِ، وَقِيلَ لِتَشْهَدَ لَهُ الطَّرِيقَانِ.

(وَإِنْ كَانَ) خُرُوجُ الْإِمَامِ لِصَلَاةِ الْعِيدِ (فِي الْأَضْحَى خَرَجَ) نَدْبًا (بِأُضْحِيَّتِهِ إلَى الْمُصَلَّى) إنْ كَانَ بَلَدُهُ كَبِيرًا وَكَانَ لَهُ أُضْحِيَّةٌ (فَذَبَحَهَا أَوْ نَحَرَهَا لِيُعْلِمَ ذَلِكَ) الْمَذْكُورَ مِنْ ذَبْحٍ وَنَحْرٍ (النَّاسَ) فَإِذَا عَلِمُوا (فَيَذْبَحُونَ) أَوْ يَنْحَرُونَ (بَعْدَهُ) ؛ لِأَنَّ ذَبْحَهُمْ مَعَهُ أَوْ قَبْلَهُ غَيْرُ مُجْزٍ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ.

قَالَ خَلِيلٌ: وَأَعَادَ سَابِقُهُ إلَّا الْمُتَحَرِّي أَقْرَبَ إمَامٍ، قَالَ شُرَّاحُهُ: وَكَذَا مُصَاحِبُهُ فَلَوْ نَصَّ عَلَى الْمُصَاحِبِ لَفُهِمَ حُكْمُ السَّابِقِ بِالْأَوْلَى، وَأَمَّا لَوْ لَمْ يُخْرِجْ الْإِمَامُ أُضْحِيَّتَهُ إلَى الْمُصَلَّى فَلْيَتَحَرَّ النَّاسُ ذَكَاتَهُ بَعْدَ رُجُوعِهِ إلَى مَنْزِلِهِ وَيَذْبَحُونَ وَيُجْزِيهِمْ، وَإِنْ أَخْطَئُوا فِي تَحَرِّيهمْ بِأَنْ تَبَيَّنَ ذَبْحُهُمْ قَبْلَ الْإِمَامِ لِكَوْنِهِ تَوَانَى بِلَا عُذْرٍ، وَأَمَّا لَوْ حَصَلَ لَهُ عُذْرٌ بَعْدَ رُجُوعِهِ إلَى بَيْتِهِ مَنَعَهُ مِنْ الذَّبْحِ سُرْعَةٌ فَإِنَّهُ يَجِبُ انْتِظَارُهُ لِقُرْبِ الزَّوَالِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ إجْزَاءِ الضَّحِيَّةِ إذَا تَبَيَّنَ الْخَطَأُ بَعْدَ التَّحَرِّي وَعَدَمُ إجْزَاءِ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ مَعَ الْخَطَأِ بَعْدَ التَّحَرِّي لِطُلُوعِ الْفَجْرِ الْمُشَارِ إلَيْهِ بِقَوْلِ خَلِيلٍ، وَلَا تُجْزِي إنْ تَبَيَّنَ تَقَدُّمُ إحْرَامِهَا عَلَى الْفَجْرِ، وَإِنْ يَنْحَرُ. مَشَقَّةُ إعَادَةِ الضَّحِيَّةِ دُونَ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ، وَأَشْعَرَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ: وَإِنْ كَانَ فِي الْأَضْحَى خَرَجَ بِأُضْحِيَّتِهِ إلَخْ أَنَّ صَلَاةَ الْعِيدِ بِالْمُصَلَّى أَفْضَلُ وَهُوَ كَذَلِكَ.

قَالَ خَلِيلٌ عَاطِفًا عَلَى الْمَنْدُوبِ: وَإِيقَاعُهَا بِهِ إلَّا بِمَكَّةَ أَنْ يُسْتَحَبَّ إيقَاعُ صَلَاةِ الْعِيدِ مُطْلَقًا فِي " الْمُصَلَّى وَلَوْ فِي الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ، وَالْمُرَادُ بِالْمُصَلَّى الصَّحْرَاءُ وَالْفَضَاءُ، وَصَلَاتُهَا بِالْمَسْجِدِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ دَاعِيَةٍ بِدْعَةٌ

ص: 272