الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحاجاتِ من طَعامٍ وشَرابٍ وكِساء، بل إِنَّ المرأةَ أَكثرُ حاجةً في ذلك من الرجل.
ويَعتبرُ أَخْذَ الرجل ضعْفَ نصيبِها من الميراث ظُلْماً لها، وتفضيلاً للرجلِ عليها.
إِنَّ إِعطاءَ الرجلِ ضعْفَ نصيبِ المرأةِ ليس مرتَبطاً بالتفضيل، أَيْ ليس
الرجلُ أَفضَلَ من المرأةِ تَفْضيلاً جنسيّاً، فلا يُفَضلُ لِأَنَّه رَجُل..
ويَقومُ التفضيلُ عندَ اللهِ على أَساسِ العملِ، بدونِ اعتبارٍ للجنسِ أو اللونِ أَو اللغةِ أَو العمر أَو التملكِ أَو النَّسَبِ، فالأَكرمُ عندَ اللهِ هو الأَتْقَى، سواء كانَ رَجُلاً أو امرأة، غنياً أَو فقيراً، شَريفاً أَو وضيعاً، أَبيضَ أَو أسود.
لقوله تعالى: (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ) .
وهذا معناهُ أَنَّ المرأةَ الصالحة التقية أَفضلُ عند اللهِ من آلافِ الرجالِ غيرِ الصالحين.
وتوزيعُ الميراثِ لا يُنْظَرُ فيه إِلى حاجاتِ الجسمِ من طَعامٍ وشَرابِ
وكساء، لأَنَّ الرجلَ والمرأةَ يَتَساويان في ذلك.
لقد أُعْطِيَ الرجلُ ضعفَ نَصيبِ المرأة بسببِ المسؤولياتِ الموكولةِ إِليه،
فالرجلُ هو المسؤولُ مَهْما كانَ وضْعُه العائليّ، سواء كان أَباً أَو زوجاً أَو أَخاً
أَو ابناً، هو المعيلُ لمن عنْدَه من النساء، الزوجاتِ والأُمهاتِ والأَخَواتِ
والعَمّاتِ، وهو المتكفلُ بحاجاتِهنّ، والمُنْفِقُ عليهن..
أما المرأةُ فإنه لا يجبُ عليها إِنفاقُ أَيِّ شيء من مالها، مهما كان وَضْعُها العائلي، ومهما كانَ مالُها، إِلّا إِذا أرادَتْ أَنْ تُنفقَ من مالِها كَرَماً منها!! أَيْ أَنَّ الرجلَ هو الذي يَدفعُ دائَماً، والمرأةُ هي التي تأخذُ وتَكْسِبُ دائماً
…
ألا يتطلَّبُ ذلك إِعطاءَ الرجلِ ضِعْفَ نَصيبِ المرأةِ من الميراث؟.
***
حول تعدد الزوجات
اعترضَ الفادي المفترِي على الآيةِ التي تُبيحُ تَعَدُّدَ الزوجات، وهي
قولُ الله عز وجل: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) .
وبعدما سَجَّلَ الفادي خُلاصَةَ تفسيرِ البيضاوي للآية أَعلنَ رَفْضَه لها.
قال: " ونحنُ نسأل: أَليست الأُسرةُ هي خليَّةً مصغَّرَةً للمجتمع؟
إِنَّ وُجودَ رجلٍ واحدٍ بينَ أَربعِ نساء، وعَدَدٍ كبيرٍ من السَّراري مصنَعٌ للمظالم، وميدانٌ للبغضاءِ والمشاحنات، ومعملٌ لتخريجِ المطلَّقات والمشَرَّدينَ من الأَطفالِ الأَبرِياء، وإِذا تزوَّجَ الرجلُ بأَربعٍ أو أَكثرَ في آنٍ واحد، فلماذا لا تتطلَّعُ المرأةُ للتزوُّجِ بأربعةِ رجالٍ في آنٍ واحد؟
أَليسَ العدلُ أَنْ تُراعِيَ القانونَ الأَصْليَّ وهو: حواءُ واحد " لآدمَ واحد؟ ".
وقد سبقَ أَنْ أَثارَ المفترِي الشبهاتِ حولَ تَعَدّدِ الزوجات، وناقَشْناهُ في
ذلك، وذَكَرْنا أَنَّ التعدُّدَ رخصة مشروطة، وليسَ واجباً عينياً على كُلِّ رجل، وهو مشروطٌ بعدْلِ الرجلِ بين زوجاتِه، فإِنْ لم يعدلْ كان آثماً، وعندما يَعدلُ الرجلُ بين زوجاتِه تزولُ المخاطرُ التي أَثارَها المفترِي حولَ التعدد، إِذْ يجعلُ البيتَ الذي فيه أَكثرُ من زوجةٍ مَصنَعاً للمَظالم، ومَيْداناً للبَغْضاءِ والمشاحنات، ومَعْملاً لتخريجِ المَطلَّقاتِ والمشَرَّدينَ من الأَطفالِ الأبرياء!! فبالعدلِ بين الزوجاتِ يكونُ البيتُ واحةَ سَلامٍ وأَمان، ومكانَ مودَّةٍ ومحبةٍ، ويَنشأُ الأَطفالُ فيه نشأةً سويةً سعيدة..
هكذا كانت بيوتُ الصحابة، الذين أخذوا برخصةِ التعَدُّد، وكانوا عادِلينَ بينَ زوجاتهم.
وإِذا كان بعضُ المسلمينَ الآخِذين برخصةِ التَّعَدُّدِ يُسيئونَ استخدامَ هذه
الرخصة ويَظلمونَ زوجاتِهم، فهم المؤاخَذونَ أَمامَ الله، وهم الذين يَتَحمَّلونَ تبعةَ ظُلْمِهم وسوءَ تصرُّفِهم، ولا يتحمَّلُ ذلك القرآنُ الذي أَباحَ التعددَ مَشْروطاً بالعَدْل.
وافترى الفادي على الله عندما زَعَمَ أَنَّ سنةَ اللهِ هي تزوُّجُ الرجل بامرأةٍ
واحدة، لأَنَّ آدَمَ تزوَّجَ بحواءَ فقط..
وهذا كذبٌ من المفترِي، فآدمُ تزوَّجَ بحواءَ فقط، لأَنه لم يكنْ عنْدَه أُنثى غيرُها من البَشَر.
وقد تَزَوَّجَ كثيرٌ من الأَنبياءِ بأَكثرَ من امرأةٍ واحدة، مثلُ سيدِنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومثلُ داودَ وسليمان - صلى الله عليهما وسلم -، اللَّذان تزوَّجا بأكثرَ من زوجةٍ واحدة.