الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبما أَنَّ اللهَ أَذِنَ بتعدُّدِ الزوجاتِ في هذ الآيةِ الصريحةِ، فهذا هو الحقُّ
والصواب، والحكمةُ دائماً تتحقَّقُ من كلّ ما أَبَاحَهُ اللهُ أَو أَمَرَ به.
واعتراضُ الفادي على حْكُمِ اللهِ دليلُ جَهلِهِ، وكُفْرِه بالله، وعدمِ تقديرِه سبحانَهُ حَق قَدْرِه.
وأَيُّهما أَفْضَلُ وأَطهرُ وأَكرمُ للمرأة، أهو تعدُّدُ الزوجاتِ، بِأَنْ تعيشَ أَكثرُ
من امرأةٍ تحتَ رعايةِ رجلٍ واحد، أَمْ تعدُّدُ " العشيقات "، الذي يَقومُ على امتهانِ المرأةِ، وتحوِيلها إلى مجردِ جَسَدٍ يُشْتَهى، ويُؤدّي إِلى شيوع الفواحش؟.
أما ما يطالبُ به من تعدُّدِ الأَزَواجِ للمرأةِ، مقابلَ تعدّدِ الزوجاتِ للرجل،
فهذا من فُحْشِه وبذاءَتِه، ودليلٌ على جهْلهِ وغبائِه، فاللهُ خلقَ الرجل طالِباً للمرأة، وجَعَلَ المرأةَ تابعةً للرجل! فيكفي المرأةَ رجلٌ واحدٌ يقومُ عليها ويتكفَّلُ بها.
ثُمَّ إِنَّ تَعَدُّدَ الأَزواجِ للمرأةِ يؤَدِّي إِلى اختلاط الأنساب، فلا يَعرفُ الولَدُ
مَنْ أَبوه، لاحتمالِ أَنْ يكون كلُّ واحدٍ من أزواجها أَباً له، وفي هذا من
المفاسدِ الاجتماعيةِ والنفسيةِ والإنسانيةِ ما فيه!!.
***
ضرب الزوجات: لماذا؟ ومتى؟ وكيف
؟
اعترضَ الفادي على إِباحةِ ضربِ الزوجاتِ في بعضِ الحالات، وهي
التي أَشارَ لها قولُ اللهِ عز وجل: (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (34) .
وعَلَّقَ على الآيةِ بقولِه: " يُصرحُ القرآنُ أَنه إِذا خافَت المرأةُ من إِعراضِ
زوجِها عنها فلْتلجأ إِلى هيئةِ تَحكيم، من أَهْلِها وأَهْلِه، ليُصْلِحا بينَهما صُلْحأ:(وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) .
ولكنَّه يقولُ: إنه إذا خافَ الرجلُ من إعراضِ زوجتِه عنه فعلَيْه أَنْ يَعِظَها، ثم يَهْجُرَها، ثم يضربَها، سواءٌ صَفْعاً باليد، أَو لَكْماً بجمعِ اليَد، أَو رَفْساً ورَكْلاً بالرِّجْل، أَو نهشاً بالكُرباج، أَو لَفْحاً بالعَصا
…
".
ثم أَوردَ نَصاً من الإِنجيلِ على محبةِ الرجلِ لامرأتِه، لأَنها جُزْءٌ منه..
ويَهدفُ الخبيثُ من ذلك إِلى المقارنةِ بينَ القرآنِ والإِنجيلِ في النظرِ إِلى
الزوجة، واتِّهامِ القرآنِ بأَنه دَعا إِلى ظلمِ المرأةِ وإِهانَتِها، بينما دَعا الإِنجيلُ
إِلى مَحَبَّتِها وتكريمها.
وقد دَعَا القرآنُ الرجلَ إِلى السكونِ إِلى امرأتِه، وجَعَلَ ذلك آيةً من
آياتِ الله، قال تعالى:(وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21) .
ونهى اللهُ الرجالَ عن ظلمِ نسائِهم وإِيذائِهن، وأَوجبَ عليهم معاشرتَهُن
بالمعروف " قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (19) وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (21) .
وفي حالاتٍ نادرةٍ قد تختلفُ المرأةُ مع زوجها، وتبدأُ بالنشوز والتمرُّدِ
على زوجها، عند ذَلك لا بُدَّ أَن يُعالجَ زوجُها الأَمْرَ، ويَقضي على النُّشوز،
قبلَ أَنْ يَصِلَ إِلى الطلاق..
وقد أَرْشدَه اللهُ في هذه الحالةِ إِلى القيامِ بثَلاثِ خطواتٍ متدرِّجَة: يبدأُ بوعْظِها وتذكيرِها بالله، وتحذيرِها من عواقبِ النشوز، فإِنَ لم تنفعْ معها هذه الوسيلةُ لجأَ إِلى هجرِها في المضجع، فإِنْ لم تتوقَّفْ عن نُشوزِها ضَرَبَها ضَرْباً خفيفاً غيرَ مُبَرِّح!.
وإنَّ اللهَ الحكيمَ الذي شَرَعَ هذه الوسائلَ لعلاجِ النشوزِ لَيعلم أَنَّ بعضَ
حالاتِ النشورِ والتمردِ لا يَنفعُ معها إِلا الضربُ الخفيفُ، ولذلك شَرَعَهَ وأَذِنَ به.
وقد كانَ الفادي مفترياً كاذباً عندما وَصَفَ الضربَ وَصْفاً همجيّاً
وحشيّاً.
حيثُ قال: " ثم يَضربُها، سواءٌ صَفْعاً باليَد، أَوَ لَكْماً بجمْعِ اليَد، أَو
رفْساً ورَكْلاً بالرِّجْل، أَو نهشاً بالكرباج، أَو لَفْحاً بالعَصا ".