الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَيُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ الْمَالِكِيَّةِ جَوَازُهُ بِغَيْرِ الْيَدِ، قَال الشَّيْخُ الدُّسُوقِيُّ: وَلَا يُحَدُّ بِعَدَدٍ كَثَلَاثَةِ أَسْوَاطٍ بَل يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ حَال الصِّبْيَانِ.
وَمَحَل الضَّرْبِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِنْ ظَنَّ إِفَادَتَهُ، قَالُوا: الضَّرْبُ يَكُونُ مُؤْلِمًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ إِنْ ظَنَّ إِفَادَتَهُ وَإِلَاّ فَلَا.
وَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ وُجُوبَ الأَْمْرِ بِهَا يَكُونُ بَعْدَ اسْتِكْمَال السَّبْعِ وَالأَْمْرَ بِالضَّرْبِ يَكُونُ بَعْدَ الْعَشْرِ بِأَنْ يَكُونَ الأَْمْرُ فِي أَوَّل الثَّامِنَةِ وَبِالضَّرْبِ فِي أَوَّل الْحَادِيَةِ عَشْرَةَ.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يَكُونُ الأَْمْرُ عِنْدَ الدُّخُول فِي السَّبْعِ وَالضَّرْبُ عِنْدَ الدُّخُول فِي الْعَشْرِ.
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يُضْرَبُ فِي أَثْنَاءِ الْعَشْرِ، وَلَوْ عَقِبَ اسْتِكْمَال التِّسْعِ. قَال الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ: وَصَحَّحَهُ الإِْسْنَوِيُّ، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي، وَيَنْبَغِي اعْتِمَادُهُ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ مَظِنَّةُ الْبُلُوغِ. وَأَمَّا الأَْمْرُ بِهَا فَلَا يَكُونُ إِلَاّ بَعْدَ تَمَامِ السَّبْعِ (1) .
شُرُوطُ صِحَّةِ الصَّلَاةِ:
أ -
الطَّهَارَةُ الْحَقِيقِيَّةُ:
10 -
وَهِيَ طَهَارَةُ الْبَدَنِ وَالثَّوْبِ وَالْمَكَانِ عَنِ النَّجَاسَةِ الْحَقِيقِيَّةِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَثِيَابَكَ
(1) حاشية ابن عابدين 1 / 234، 235، حاشية الدسوقي 1 / 186، مغني المحتاج 1 / 131، شرح روض الطالب 1 / 121، كشاف القناع 1 / 225.
فَطَهِّرْ (1)(2) } وَإِذَا وَجَبَ تَطْهِيرُ الثَّوْبِ فَتَطْهِيرُ الْبَدَنِ أَوْلَى، وَلِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: تَنَزَّهُوا مِنَ الْبَوْل، فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ (3) وَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي (4) فَثَبَتَ الأَْمْرُ بِاجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ، وَالأَْمْرُ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ، وَالنَّهْيُ فِي الْعِبَادَاتِ يَقْتَضِي الْفَسَادَ.
وَأَمَّا طَهَارَةُ مَكَانِ الصَّلَاةِ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: {أَنْ طَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (5) } وقَوْله تَعَالَى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} فَهِيَ تَدُل بِدَلَالَةِ النَّصِّ عَلَى وُجُوبِ طَهَارَةِ الْمَكَانِ كَمَا اسْتَدَل بِهَا عَلَى وُجُوبِ طَهَارَةِ الْبَدَنِ كَمَا سَبَقَ.
وَلِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْمَزْبَلَةِ وَالْمَجْزَرَةِ وَمَعَاطِنِ الإِْبِل وَقَوَارِعِ الطَّرِيقِ وَالْحَمَّامِ وَالْمَقْبَرَةِ. . . إِلَخْ (6)
(1) سورة المدثر / 4.
(2)
سورة المدثر / 4.
(3)
أخرجه الدارقطني. 1 / 127 - ط دار المحاسن) من حديث أنس ابن مالك، واختلف في وصله وإرساله وذكره ابن أبي حاتم في علل الحديث (1 / 26 - ط السلفية) بطريق رجح فيه وصله.
(4)
حديث: / " إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة. . . ". أخرجه البخاري (الفتح 1 / 409 - ط السلفية) ومسلم (1 / 262 - ط. الحلبي) من حديث عائشة بألفاظ متقاربة.
(5)
سورة البقرة / 125.
(6)
حديث: " نهى عن الصلاة في المزبلة والمجزرة ". أخرجه الترمذي (2 / 178 - ط الحلبي) من حديث ابن عمر، وقال الترمذي: إسناده ليس بذلك القوي.