الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِتَسْلِيمَةٍ، وَسِتًّا بِتَسْلِيمَةٍ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَةً، وَلَهُ الْوَصْل بِتَشَهُّدٍ، أَوْ تَشَهُّدَيْنِ فِي الثَّلَاثِ الأَْخِيرَةِ.
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنْ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ فَالأَْفْضَل أَنْ يَسْرُدَهُنَّ سَرْدًا فَلَا يَجْلِسُ إِلَاّ فِي آخِرِهِنَّ، لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْل ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ لَا يَجْلِسُ إِلَاّ فِي آخِرِهَا (1) . وَلِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُوتِرُ بِخَمْسٍ، وَسَبْعٍ، لَا يَفْصِل بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ (2) .
وَإِنْ أَوْتَرَ بِتِسْعٍ فَالأَْفْضَل أَنْ يَسْرُدَ ثَمَانِيًا، ثُمَّ يَجْلِسَ لِلتَّشَهُّدِ وَلَا يُسَلِّمَ، ثُمَّ يُصَلِّيَ التَّاسِعَةَ وَيَتَشَهَّدَ وَيُسَلِّمَ.
وَيَجُوزُ فِي الْخَمْسِ وَالسَّبْعِ وَالتِّسْعِ أَنْ يُسَلِّمَ مِنْ كُل رَكْعَتَيْنِ.
وَإِنْ أَوْتَرَ بِإِحْدَى عَشْرَةَ فَالأَْفْضَل أَنْ يُسَلِّمَ
(1) حديث عائشة: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة ". أخرجه مسلم (1 / 508 ط الحلبي) .
(2)
حديث أم سلمة: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس وبسبع لا يفصل بينهن بتسليم ". أخرجه النسائي (3 / 339 - ط المكتبة التجارية) ونقل ابن أبي حاتم الرازي عن أبيه أنه قال: هذا حديث منكر. كذا في علل الحديث (1 / 160) .
مِنْ كُل رَكْعَتَيْنِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَسْرُدَ عَشْرًا، ثُمَّ يَتَشَهَّدَ، ثُمَّ يَقُومَ فَيَأْتِي بِالرَّكْعَةِ وَيُسَلِّمَ، وَيَجُوزُ أَنْ يَسْرُدَ الإِْحْدَى عَشْرَةَ فَلَا يَجْلِسُ وَلَا يَتَشَهَّدُ إِلَاّ فِي آخِرِهَا (1) .
ثَانِيًا: الْقِيَامُ وَالْقُعُودُ فِي صَلَاةِ الْوِتْرِ، وَأَدَاؤُهَا عَلَى الرَّاحِلَةِ:
10 -
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ صَلَاةَ الْوِتْرِ لَا تَصِحُّ إِلَاّ مِنْ قِيَامٍ، إِلَاّ لِعَاجِزٍ، فَيَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَهَا قَاعِدًا، وَلَا تَصِحُّ عَلَى الرَّاحِلَةِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ (2) .
وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - إِلَى أَنَّهُ تَجُوزُ لِلْقَاعِدِ أَنْ يُصَلِّيَهَا وَلَوْ كَانَ قَادِرًا عَلَى الْقِيَامِ، وَإِلَى جَوَازِ صَلَاتِهَا عَلَى الرَّاحِلَةِ وَلَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ. وَذَلِكَ مَرْوِيٌّ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَالثَّوْرِيِّ وَإِسْحَاقَ رضي الله عنهم قَالُوا: لأَِنَّهَا سُنَّةٌ، فَجَازَ فِيهَا ذَلِكَ كَسَائِرِ السُّنَنِ.
وَاحْتَجُّوا لِذَلِكَ بِمَا وَرَدَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَل أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ (3)
(1) نهاية المحتاج 2 / 108، 109، والإنصاف 2 / 168، 169، وكشاف القناع 1 / 417.
(2)
الهندية 1 / 111.
(3)
المجموع للنووي 4 / 21، والمغني 2 / 160، 161 وحديث ابن عمر تقدم تخريجه ف2.