المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أولا: صلح الإسقاط والإبراء: - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٧

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌صَرُورَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌أَوَّلاً: نِيَابَةُ الصَّرُورَةِ فِي حَجَّةِ الإِْسْلَامِ:

- ‌ثَانِيًا - حُكْمُ الأُْجْرَةِ فِي حَجِّ الصَّرُورَةِ:

- ‌صَرِيحٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْكِنَايَةُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌التَّعْرِيضُ:

- ‌مَنْشَأُ الصَّرِيحِ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالصَّرِيحِ مِنَ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ:

- ‌الصَّرِيحُ فِي أَبْوَابِ الْفِقْهِ:

- ‌ الْبَيْعُ:

- ‌ الْوَقْفُ:

- ‌ الْهِبَةُ:

- ‌ الْخِطْبَةُ:

- ‌ النِّكَاحُ:

- ‌ الْخُلْعُ:

- ‌ الطَّلَاقُ:

- ‌ الظِّهَارُ:

- ‌ الْقَذْفُ:

- ‌ النَّذْرُ:

- ‌صَعِيدٌ

- ‌صَغَائِرُ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْكَبَائِرُ:

- ‌اللَّمَمُ:

- ‌حُكْمُ الصَّغَائِرِ:

- ‌صِغَرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الصِّبَا:

- ‌التَّمْيِيزُ:

- ‌الْمُرَاهَقَةُ:

- ‌الرُّشْدُ:

- ‌مَرَاحِل الصِّغَرِ:

- ‌الْمَرْحَلَةُ الأُْولَى: عَدَمُ التَّمْيِيزِ:

- ‌الْمَرْحَلَةُ الثَّانِيَةُ: مَرْحَلَةُ التَّمْيِيزِ:

- ‌أَهْلِيَّةُ الصَّغِيرِ:تَنْقَسِمُ أَهْلِيَّةُ الصَّغِيرِ إِلَى قِسْمَيْنِ:

- ‌ أَهْلِيَّةُ الْوُجُوبِ:

- ‌ أَهْلِيَّةُ الأَْدَاءِ:

- ‌أَهْلِيَّةُ الصَّغِيرِ الْمُمَيِّزِ:

- ‌أَحْكَامٌ تَتَعَلَّقُ بِالصَّغِيرِ:

- ‌أَوَّلاً - التَّأْذِينُ فِي أُذُنِ الْمَوْلُودِ:

- ‌ثَانِيًا: تَحْنِيكُ الْمَوْلُودِ:

- ‌ثَالِثًا - تَسْمِيَةُ الْمَوْلُودِ:

- ‌رَابِعًا - عَقِيقَةُ الْمَوْلُودِ:

- ‌خَامِسًا: الْخِتَانُ:

- ‌حُقُوقُ الصَّغِيرِ:

- ‌مِنْ حُقُوقِ الصَّغِيرِ مَا يَأْتِي:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِذِمَّةِ الصَّغِيرِ مَالِيًّا:

- ‌الْوِلَايَةُ عَلَى الصَّغِيرِ:

- ‌أَقْسَامُ الْوِلَايَةِ:

- ‌ الْوِلَايَةُ عَلَى النَّفْسِ:

- ‌ الْوِلَايَةُ عَلَى الْمَال:

- ‌تَأْدِيبُ الصِّغَارِ وَتَعْلِيمُهُمْ:

- ‌تَطْبِيبُ الصَّغِيرِ:

- ‌تَصَرُّفَاتُ الْوَلِيِّ الْمَالِيَّةُ:

- ‌أَحْكَامُ الصَّغِيرِ فِي الْعِبَادَاتِ:

- ‌الطَّهَارَةُ:

- ‌بَوْل الصَّغِيرِ:

- ‌أَذَانُ الصَّبِيِّ:

- ‌صَلَاةُ الصَّغِيرِ:

- ‌عَوْرَةُ الصَّغِيرِ:

- ‌أَوَّلاً - الْحَنَفِيَّةُ

- ‌ فِي الصَّلَاةِ

- ‌ثَانِيًا - الْمَالِكِيَّةُ

- ‌ خَارِجَ الصَّلَاةِ:

- ‌ثَالِثًا - الشَّافِعِيَّةُ

- ‌رَابِعًا - الْحَنَابِلَةُ

- ‌انْعِقَادُ الْجَمَاعَةِ وَالإِْمَامَةِ بِالصَّغِيرِ:

- ‌غُسْل الْمَوْلُودِ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ:

- ‌الزَّكَاةُ فِي مَال الصَّبِيِّ:

- ‌صَوْمُ الصَّغِيرِ:

- ‌حَجُّ الصَّبِيِّ:

- ‌يَمِينُ الصَّغِيرِ وَنَذْرُهُ:

- ‌اسْتِئْذَانُ الصَّغِيرِ:

- ‌أَحْكَامُ الصَّغِيرِ فِي الْمُعَامَلَاتِ:

- ‌ وَقْتُ تَسْلِيمِ الصَّغِيرِ أَمْوَالَهُ:

- ‌ الإِْذْنُ لِلصَّغِيرِ بِالتِّجَارَةِ:

- ‌الْوَصِيَّةُ مِنَ الصَّغِيرِ:

- ‌قَبُول الصَّغِيرِ لِلْوَصِيَّةِ:

- ‌تَزْوِيجُ الصَّغِيرِ:

- ‌طَلَاقُ الصَّغِيرِ:

- ‌عِدَّةُ الصَّغِيرَةِ مِنْ طَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ:

- ‌قَضَاءُ الصَّغِيرِ:

- ‌شَهَادَةُ الصَّغِيرِ:

- ‌أَحْكَامُ الصَّغِيرِ فِي الْعُقُوبَاتِ:

- ‌حَقُّ الصَّغِيرِ فِي اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ:

- ‌أَوَّلاً - إِذَا كَانَ وَلِيُّ الدَّمِ صَغِيرًا مُنْفَرِدًا:

- ‌ثَانِيًا - إِذَا كَانَ الصَّغِيرُ مُشْتَرَكًا مَعَ جَمَاعَةٍ كِبَارٍ:

- ‌صَغِيرٌ

- ‌صَفَا

- ‌صَفٌّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالصَّفِّ:

- ‌أَوَّلاً: تَسْوِيَةُ الصَّفِّ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ:

- ‌فَضْل الصَّفِّ الأَْوَّل:

- ‌الْفِرَارُ مِنَ الصَّفِّ فِي الْقِتَال مَعَ الْكُفَّارِ:

- ‌الصَّفُّ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ:

- ‌صِفَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌صَفْقَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالصَّفْقَةِ:

- ‌اشْتِمَال الصَّفْقَةِ عَلَى مَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ:

- ‌صَفِيٌّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌صَقْرٌ

- ‌صَكٌّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌السِّجِل:

- ‌الْمَحْضَرُ:

- ‌الدِّيوَانُ:

- ‌الْوَثِيقَةُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِكِتَابَةِ الصُّكُوكِ وَالسِّجِلَاّتِ:

- ‌وُجُوبُ كِتَابَةِ الصُّكُوكِ وَالسِّجِلَاّتِ عَلَى الْقَاضِي:

- ‌أَخْذُ الأُْجْرَةِ بِالْكِتَابَةِ:

- ‌ثَمَنُ أَوْرَاقِ الصَّكِّ وَالسِّجِل:

- ‌اسْتِنَادُ الْقَاضِي إِلَى الْخَطِّ فِي حُكْمِهِ:

- ‌شَهَادَةُ الشُّهُودِ عَلَى السِّجِل عَلَى أَنَّهُ حُكْمُهُ:

- ‌الشَّهَادَةُ عَلَى مَضْمُونِ الصَّكِّ، وَالسِّجِل:

- ‌الْعَمَل بِالصَّكِّ وَحْدَهُ:

- ‌كِتَابَةُ الصُّكُوكِ وَالسِّجِلَاّتِ:

- ‌صَكَّاءُ

- ‌صَلَاحٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌ صَلَاحُ الإِْنْسَانِ:

- ‌ بُدُوُّ صَلَاحِ الثِّمَارِ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌صَلَاةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌مَكَانَةُ الصَّلَاةِ فِي الإِْسْلَامِ:

- ‌فَرْضُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَعَدَدُ رَكَعَاتِهَا:

- ‌حُكْمُ تَارِكِ الصَّلَاةِ:

- ‌شُرُوطُ الصَّلَاةِ:

- ‌تَقْسِيمَاتُ الشُّرُوطِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ:

- ‌شُرُوطُ وُجُوبِ الصَّلَاةِ:

- ‌الإِْسْلَامُ:

- ‌الْعَقْل:

- ‌الْبُلُوغُ:

- ‌شُرُوطُ صِحَّةِ الصَّلَاةِ:

- ‌ الطَّهَارَةُ الْحَقِيقِيَّةُ:

- ‌ الطَّهَارَةُ الْحُكْمِيَّةُ:

- ‌ سَتْرُ الْعَوْرَةِ:

- ‌ اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ:

- ‌ الْعِلْمُ بِدُخُول الْوَقْتِ:

- ‌تَقْسِيمُ أَقْوَال وَأَفْعَال الصَّلَاةِ:

- ‌أَرْكَانُ الصَّلَاةِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ:

- ‌ النِّيَّةُ:

- ‌ تَكْبِيرَةُ الإِْحْرَامِ:

- ‌ الْقِيَامُ لِلْقَادِرِ فِي الْفَرْضِ:

- ‌ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ:

- ‌ الرُّكُوعُ:

- ‌ الاِعْتِدَال:

- ‌ السُّجُودُ:

- ‌ الْجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ:

- ‌ الْجُلُوسُ لِلتَّشَهُّدِ الأَْخِيرِ:

- ‌ التَّشَهُّدُ الأَْخِيرُ:

- ‌ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَعْدَ التَّشَهُّدِ الأَْخِيرِ:

- ‌ السَّلَامُ:

- ‌ الطُّمَأْنِينَةُ:

- ‌ تَرْتِيبُ الأَْرْكَانِ:

- ‌أَرْكَانُ الصَّلَاةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ:

- ‌ الْقِيَامُ:

- ‌ الْقِرَاءَةِ

- ‌ الرُّكُوعُ:

- ‌ السُّجُودُ:

- ‌ الْقَعْدَةُ الأَْخِيرَةُ قَدْرَ التَّشَهُّدِ:

- ‌ الْخُرُوجُ بِصُنْعِهِ:

- ‌وَاجِبَاتُ الصَّلَاةِ:

- ‌وَاجِبَاتُ الصَّلَاةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ

- ‌تَعْدِيل الأَْرْكَانِ:

- ‌ الْقُعُودُ الأَْوَّل:

- ‌ التَّشَهُّدَانِ:

- ‌ السَّلَامُ:

- ‌ وَاجِبَاتُ الصَّلَاةِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ:

- ‌ التَّسْمِيعُ:

- ‌ التَّحْمِيدُ:

- ‌ التَّسْبِيحُ فِي الرُّكُوعِ:

- ‌ التَّسْبِيحُ فِي السُّجُودِ:

- ‌ التَّشَهُّدُ الأَْوَّل:

- ‌ الْجُلُوسُ لِلتَّشَهُّدِ الأَْوَّل:

- ‌أَنْوَاعُ السُّنَنِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌سُنَنُ الصَّلَاةِ:

- ‌ رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ:

- ‌ الْقَبْضُ (وَضْعُ الْيَدِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى) :

- ‌ كَيْفِيَّةِ الْقَبْضِ

- ‌مَكَانُ الْوَضْعِ:

- ‌ دُعَاءُ الاِسْتِفْتَاحِ وَالتَّعَوُّذُ وَالْبَسْمَلَةُ:

- ‌ قِرَاءَةُ شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ:

- ‌مَحَل الْقِرَاءَةِ:

- ‌ التَّأْمِينُ:

- ‌ تَكْبِيرَاتُ الاِنْتِقَال:

- ‌ هَيْئَةُ الرُّكُوعِ الْمَسْنُونَةُ:

- ‌ التَّسْمِيعُ وَالتَّحْمِيدُ:

- ‌الأَْذْكَارُ الْوَارِدَةُ فِي الاِسْتِوَاءِ بَعْدَ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ:

- ‌ رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ، وَالْقِيَامُ لِلرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ:

- ‌ كَيْفِيَّةُ الْهُوِيِّ لِلسُّجُودِ وَالنُّهُوضِ مِنْهُ:

- ‌ هَيْئَةُ السُّجُودِ الْمَسْنُونَةُ:

- ‌ التَّشَهُّدُ الأَْوَّل وَقُعُودُهُ:

- ‌ صِيغَةُ التَّشَهُّدِ:

- ‌ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَعْدَ التَّشَهُّدِ (الصَّلَاةُ الإِْبْرَاهِيمِيَّةُ)

- ‌ الدُّعَاءُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ الأَْخِيرِ:

- ‌ كَيْفِيَّةُ الْجُلُوسِ:

- ‌ جِلْسَةُ الاِسْتِرَاحَةِ:

- ‌ كَيْفِيَّةُ وَضْعِ الْيَدَيْنِ أَثْنَاءَ الْجُلُوسِ:

- ‌سُنَنُ السَّلَامِ:

- ‌الْقُنُوتُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ:

- ‌مَكْرُوهَاتُ الصَّلَاةِ:

- ‌الأَْمَاكِنُ الَّتِي تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهَا:

- ‌مُبْطِلَاتُ الصَّلَاةِ:

- ‌ الْكَلَامُ:

- ‌ الْخِطَابُ بِنَظْمِ الْقُرْآنِ وَالذِّكْرِ:

- ‌ التَّأَوُّهُ وَالأَْنِينُ وَالتَّأْفِيفُ وَالْبُكَاءُ وَالنَّفْخُ وَالتَّنَحْنُحُ:

- ‌ الضَّحِكُ:

- ‌ الأَْكْل وَالشُّرْبُ:

- ‌ الْعَمَل الْكَثِيرُ:

- ‌ تَخَلُّفُ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ:

- ‌أَوَّلاً: تَخَلُّفُ شَرْطِ طَهَارَةِ الْحَدَثِ:

- ‌ثَانِيًا: تَخَلُّفُ شَرْطِ الطَّهَارَةِ مِنَ النَّجَاسَةِ:

- ‌صَلَاةُ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ:

- ‌صَلَاةُ الْعَاجِزِ عَنْ ثَوْبٍ طَاهِرٍ وَمَكَانٍ طَاهِرٍ:

- ‌ثَالِثًا: تَخَلُّفُ شَرْطِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ:

- ‌صَلَاةُ الْعَاجِزِ عَنْ سَاتِرٍ لِلْعَوْرَةِ:

- ‌رَابِعًا: تَخَلُّفُ شَرْطِ الْوَقْتِ:

- ‌خَامِسًا: تَخَلُّفُ شَرْطِ الاِسْتِقْبَال:

- ‌ تَرْكُ رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ:

- ‌صَلَاةُ الاِسْتِخَارَةِ

- ‌صَلَاةُ الاِسْتِسْقَاءِ

- ‌صَلَاةُ الإِْشْرَاقِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌صَلَاةُ الأَْوَّابِينَ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌وَقْتُ صَلَاةِ الأَْوَّابِينَ وَحُكْمُهَا:

- ‌صَلَاةُ التَّرَاوِيحِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ إِحْيَاءُ اللَّيْل:

- ‌ التَّهَجُّدُ:

- ‌ التَّطَوُّعُ:

- ‌ الْوِتْرُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌فَضْل صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ:

- ‌تَارِيخُ مَشْرُوعِيَّةِ صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ وَالْجَمَاعَةِ فِيهَا:

- ‌النِّدَاءُ لِصَلَاةِ التَّرَاوِيحِ:

- ‌تَعْيِينُ النِّيَّةِ فِي صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ:

- ‌عَدَدُ رَكَعَاتِ التَّرَاوِيحِ:

- ‌الاِسْتِرَاحَةُ بَيْنَ كُل تَرْوِيحَتَيْنِ:

- ‌التَّسْلِيمُ فِي صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ:

- ‌الْقُعُودُ فِي صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ:

- ‌وَقْتُ صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ:

- ‌الْجَمَاعَةُ فِي صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ:

- ‌الْقِرَاءَةُ وَخَتْمُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ فِي التَّرَاوِيحِ:

- ‌الْمَسْبُوقُ فِي التَّرَاوِيحِ:

- ‌قَضَاءُ التَّرَاوِيحِ:

- ‌صَلَاةُ التَّسْبِيحِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌ الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌ الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌ وَالْقَوْل الثَّالِثُ:

- ‌كَيْفِيَّةُ صَلَاةِ التَّسْبِيحِ وَوَقْتُهَا:

- ‌صَلَاةُ التَّطَوُّعِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌أَنْوَاعُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ:

- ‌الْفَرْقُ بَيْنَ أَحْكَامِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَأَحْكَامِ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ:

- ‌الصَّلَاةِ جُلُوسًا:

- ‌الْقِرَاءَةِ:

- ‌الْجُلُوسِ عَلَى رَأْسِ الرَّكْعَتَيْنِ:

- ‌الْجَمَاعَةُ فِي التَّطَوُّعِ:

- ‌الْوَقْتُ وَالْمِقْدَارُ:

- ‌النِّيَّةِ:

- ‌الصَّلَاةُ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا:

- ‌الصَّلَاةُ فِي الْكَعْبَةِ وَعَلَى ظَهْرِهَا:

- ‌مَا يُكْرَهُ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ:

- ‌الأَْوْقَاتُ الْمُسْتَحَبَّةُ لِلنَّفْل:

- ‌الشُّرُوعُ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ:

- ‌الأَْفْضَل فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ:

- ‌مَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ:

- ‌الرَّكْعَتَانِ قَبْل الْفَجْرِ:

- ‌الرَّكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ:

- ‌رَكَعَاتُ الْوِتْرِ الثَّلَاثُ:

- ‌التَّحَوُّل مِنَ الْمَكَانِ لِلتَّطَوُّعِ بَعْدَ الْفَرْضِ:

- ‌الْجَمَاعَةُ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ:

- ‌الْجَهْرُ وَالإِْسْرَارُ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ:

- ‌الْوُقُوفُ وَالْقُعُودُ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ:

- ‌الصَّلَاةُ مُضْطَجِعًا:

- ‌حُكْمُ سُجُودِ السَّهْوِ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ:

- ‌حُكْمُ قَضَاءِ السُّنَنِ:

- ‌صَلَاةُ التَّهَجُّدِ

- ‌صَلَاةُ التَّوْبَةِ

- ‌التَّعْرِيفُ

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌فَضْل صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌ الْجَمَاعَةُ فِي الْفَرَائِضِ:

- ‌حُكْمُ صَلَاةِ جَمَاعَةِ النِّسَاءِ:

- ‌الْجَمَاعَةُ فِي غَيْرِ الْفَرَائِضِ:

- ‌مَنْ يُطَالَبُ بِالْجَمَاعَةِ:

- ‌الْعَدَدُ الَّذِي تَنْعَقِدُ بِهِ الْجَمَاعَةُ:

- ‌أَفْضَل مَكَان لِصَلَاةِ الْجَمَاعَةِ:

- ‌مَا تُدْرَكُ بِهِ الْجَمَاعَةُ:

- ‌أَوَّلاً: مَا تُدْرَكُ بِهِ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ:

- ‌ثَانِيًا: مَا يَثْبُتُ بِهِ حُكْمُ الْجَمَاعَةِ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌إِعَادَةُ الصَّلَاةِ جَمَاعَةً لِمَنْ صَلَّى مُنْفَرِدًا أَوْ فِي جَمَاعَةٍ:

- ‌تَكْرَارُ الْجَمَاعَةِ فِي مَسْجِدٍ وَاحِدٍ:

- ‌الصَّلَاةُ عِنْدَ قِيَامِ الْجَمَاعَةِ:

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ لِمَنْ قَصَدَ الْجَمَاعَةَ:

- ‌كَيْفِيَّةُ انْتِظَامِ الْمُصَلِّينَ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ:

- ‌أَفْضَلِيَّةُ الصُّفُوفِ وَتَسْوِيَتُهَا:

- ‌صَلَاةُ الرَّجُل وَحْدَهُ خَلْفَ الصُّفُوفِ:

- ‌الأَْعْذَارُ الَّتِي تُبِيحُ التَّخَلُّفَ عَنْ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ:

- ‌ أَوَّلاً: الأَْعْذَارُ الْعَامَّةُ:

- ‌ثَانِيًا: الأَْعْذَارُ الْخَاصَّةُ:

- ‌ الْمَرَضُ:

- ‌ الْخَوْفُ:

- ‌الأَْوَّل:

- ‌وَمِنْ ذَلِكَ:

- ‌الثَّانِي:

- ‌الثَّالِثُ:

- ‌ حُضُورُ طَعَامٍ تَشْتَاقُهُ نَفْسُهُ وَتُنَازِعُهُ إِلَيْهِ:

- ‌ مُدَافَعَةُ أَحَدِ الأَْخْبَثَيْنِ:

- ‌ أَكْل ذِي رَائِحَةٍ كَرِيهَةٍ:

- ‌ الْعُرْيُ:

- ‌ الْعَمَى:

- ‌ إِرَادَةُ السَّفَرِ:

- ‌ غَلَبَةُ النُّعَاسِ وَالنَّوْمِ:

- ‌ زِفَافُ الزَّوْجَةِ:

- ‌صَلَاةُ الْجُمُعَةِ

- ‌زَمَنَ مَشْرُوعِيَّتِهَا:

- ‌الْحِكْمَةُ مِنْ مَشْرُوعِيَّتِهَا:

- ‌فَرْضِيَّتُهَا:دَلِيل الْفَرْضِيَّةِ:

- ‌فَرْضُ وَقْتِ الْجُمُعَةِ:

- ‌شُرُوطُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ:

- ‌النَّوْعُ الأَْوَّل شُرُوطُ الصِّحَّةِ وَالْوُجُوبِ مَعًا وَتَنْحَصِرُ فِي ثَلَاثَةٍ:

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي مِنَ الشُّرُوطِ وَهِيَ:

- ‌شُرُوطُ الْوُجُوبِ فَقَطْ:

- ‌النَّوْعُ الثَّالِثُ: شُرُوطُ الصِّحَّةِ فَقَطْ:

- ‌وَهِيَ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ:

- ‌ الأَْوَّل الْخُطْبَةُ:

- ‌ الثَّانِي: الْجَمَاعَةُ:

- ‌ أَوَّلُهَا:

- ‌ ثَانِيهَا:

- ‌ ثَالِثُهَا:

- ‌ الثَّالِثُ مِنْ شُرُوطِ الصِّحَّةِ:

- ‌ الشَّرْطُ الرَّابِعُ: أَنْ لَا تَتَعَدَّدَ الْجُمُعَةُ فِي

- ‌الإِْنْصَاتُ لِلْخُطْبَةِ:

- ‌الْجَهْرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ:

- ‌ السَّعْيُ لِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ:

- ‌الْمُسْتَحَبَّاتُ مِنْ كَيْفِيَّةِ أَدَاءِ الْجُمُعَةِ:

- ‌اسْتِحْبَابُ كَوْنِ الْخَطِيبِ وَالإِْمَامِ وَاحِدًا:

- ‌مَا يُقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ:

- ‌مُفْسِدَاتُ الْجُمُعَةِ:تَنْقَسِمُ إِلَى نَوْعَيْنِ:مُفْسِدَاتٍ مُشْتَرَكَةٍ، وَمُفْسِدَاتٍ خَاصَّةٍ:

- ‌قَضَاءُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ:

- ‌اجْتِمَاعُ الْعِيدِ وَالْجُمُعَةِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ:

- ‌آدَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَيَوْمُهَا:

- ‌أَوَّلاً: مَا يُسَنُّ فِعْلُهُ:

- ‌ثَانِيًا: مَا يُسَنُّ تَرْكُهُ:

- ‌صَلَاةُ الْجِنَازَةِ

- ‌صَلَاةُ الْحَاجَةِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌كَيْفِيَّةُ صَلَاةِ الْحَاجَةِ (عَدَدُ الرَّكَعَاتِ وَصِيَغُ الدُّعَاءِ) :

- ‌أَوَّلاً: رِوَايَاتُ الرَّكْعَتَيْنِ وَفِيهَا اخْتِلَافُ الدُّعَاءِ:

- ‌ثَانِيًا: رِوَايَةُ الأَْرْبَعِ:

- ‌ثَالِثًا: رِوَايَةُ الاِثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً وَالدُّعَاءُ الْوَارِدُ فِيهَا:

- ‌صَلَاةُ الْخُسُوفِ

- ‌صَلَاةُ الْخَوْفِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ جَوَازِ صَلَاةِ الْخَوْفِ:

- ‌كَيْفِيَّةُ صَلَاةِ الْخَوْفِ:

- ‌عَدَدُ رَكَعَاتِ صَلَاةِ الْخَوْفِ:

- ‌بَعْضُ الأَْنْوَاعِ الْمَرْوِيَّةِ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ:

- ‌صَلَاةُ الْجُمُعَةِ فِي الْخَوْفِ:

- ‌السَّهْوُ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ:

- ‌حَمْل السِّلَاحِ فِي هَذِهِ الصَّلَوَاتِ:

- ‌صَلَاةُ الصُّبْحِ

- ‌صَلَاةُ الضُّحَى

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ صَلَاةُ الأَْوَّابِينَ:

- ‌صَلَاةُ الإِْشْرَاقِ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌صَلَاةُ الضُّحَى فِي حَقِّ النَّبِيِّ

- ‌صلى الله عليه وسلم:

- ‌الْمُوَاظَبَةُ عَلَى صَلَاةِ الضُّحَى:

- ‌وَقْتُ صَلَاةِ الضُّحَى:

- ‌عَدَدُ رَكَعَاتِ صَلَاةِ الضُّحَى:

- ‌السُّوَرُ الَّتِي تُقْرَأُ فِي صَلَاةِ الضُّحَى

- ‌صَلَاةُ الطَّوَافِ

- ‌صَلَاةُ الظُّهْرِ

- ‌صَلَاةُ الْمَرْأَةِ

- ‌صَلَاةُ الْعِشَاءِ

- ‌صَلَاةُ الْعَصْرِ

- ‌الصَّلَاةُ عَلَى الرَّاحِلَةِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌السَّفِينَةُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالصَّلَاةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ:

- ‌ صَلَاةُ النَّفْل:

- ‌ صَلَاةُ الْفَرِيضَةِ:

- ‌قِبْلَةُ الْمُصَلِّي عَلَى الرَّاحِلَةِ:

- ‌كَيْفِيَّةُ الصَّلَاةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ:

- ‌الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَارِجَ الصَّلَاةِ:

- ‌أَلْفَاظُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:

- ‌الصَّلَاةُ عَلَى سَائِرِ الأَْنْبِيَاءِ:

- ‌الصَّلَاةُ عَلَى غَيْرِ الأَْنْبِيَاءِ:

- ‌صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ

- ‌حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّتِهَا:

- ‌حُكْمُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ:

- ‌شُرُوطُهَا:

- ‌شُرُوطُ الْوُجُوبِ:

- ‌شُرُوطُ الصِّحَّةِ:

- ‌الْمَرْأَةُ وَصَلَاةُ الْعِيدَيْنِ:

- ‌وَقْتُ أَدَائِهَا:

- ‌حُكْمُهَا بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِهَا:

- ‌مَكَانُ أَدَائِهَا:

- ‌كَيْفِيَّةُ أَدَائِهَا:

- ‌أَوَّلاً - الْوَاجِبُ مِنْ ذَلِكَ:

- ‌ثَانِيًا: الْمَنْدُوبُ مِنْ ذَلِكَ:

- ‌مُفْسِدَاتُ صَلَاةِ الْعِيدِ:

- ‌مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى فَسَادِهَا:

- ‌شَعَائِرُ وَآدَابُ الْعِيدِ:

- ‌الصَّلَاةُ عَلَى الْغَائِبِ

- ‌صَلَاةُ الْفَجْرِ

- ‌صَلَاةُ الْفَوَائِتِ

- ‌الصَّلَاةُ فِي السَّفِينَةِ

- ‌الصَّلَاةُ فِي الْكَعْبَةِ

- ‌صَلَاةُ قِيَامِ اللَّيْل

- ‌صَلَاةُ الْكُسُوفِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌وَقْتُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ:

- ‌صَلَاةُ الْكُسُوفِ فِي الأَْوْقَاتِ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ:

- ‌فَوَاتُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ:

- ‌سُنَنُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ:

- ‌الْخُطْبَةُ فِيهَا:

- ‌إِذْنُ الإِْمَامِ بِصَلَاةِ الْكُسُوفِ:

- ‌كَيْفِيَّةُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ:

- ‌الْجَهْرُ بِالْقِرَاءَةِ وَالإِْسْرَارُ بِهَا:

- ‌اجْتِمَاعُ الْكُسُوفِ بِغَيْرِهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ:

- ‌الصَّلَاةُ لِغَيْرِ الْكُسُوفِ مِنَ الآْيَاتِ:

- ‌صَلَاةُ الْمَرِيضِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌صَلَاةُ أَهْل الأَْعْذَارِ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌ضَابِطُ الْمَرَضِ الَّذِي يُعْتَبَرُ عُذْرًا فِي الصَّلَاةِ:

- ‌صُوَرُ الْعَجْزِ وَالْمَشَقَّةِ:

- ‌عَدَمُ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ:

- ‌عَدَمُ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ لِوُجُودِ عِلَّةٍ بِالْعَيْنِ:

- ‌عَدَمُ الْقُدْرَةِ عَلَى رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي التَّكْبِيرِ عِنْدَ الْقِيَامِ أَوْ غَيْرِهِ:

- ‌عَدَمُ الْقُدْرَةِ عَلَى الرُّكُوعِ:

- ‌عَدَمُ الْقُدْرَةِ عَلَى السُّجُودِ:

- ‌عَدَمُ الْقُدْرَةِ عَلَى وَضْعِ الْجَبْهَةِ وَالأَْنْفِ:

- ‌عَدَمُ الْقُدْرَةِ عَلَى اسْتِقْبَال الْمَرِيضِ لِلْقِبْلَةِ:

- ‌صَلَاةُ الْمَرِيضِ جَمَاعَةً:

- ‌الْعَجْزُ عَنِ الْقِيَامِ وَالْجُلُوسِ:

- ‌كَيْفِيَّةُ الإِْيمَاءِ:

- ‌الْعَجْزُ الْمُؤَقَّتُ:

- ‌الطُّمَأْنِينَةُ لِلْمَرِيضِ فِي صَلَاتِهِ:

- ‌إِمَامَةُ الْمَرِيضِ:

- ‌الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ لِلْمَرِيضِ:

- ‌صَلَاةُ الْمُسَافِرِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌خَصَائِصُ السَّفَرِ:

- ‌تَقْسِيمُ الْوَطَنِ:

- ‌يَنْقَسِمُ الْوَطَنُ إِلَى: وَطَنٍ أَصْلِيٍّ، وَوَطَنِ إِقَامَةٍ، وَوَطَنِ سُكْنَى

- ‌الْوَطَنُ الأَْصْلِيُّ:

- ‌مَا يُنْتَقَضُ بِهِ الْوَطَنُ الأَْصْلِيُّ:

- ‌وَطَنِ الإِْقَامَةِ

- ‌مَا يُنْتَقَضُ بِهِ وَطَنُ الإِْقَامَةِ:

- ‌وَطَنِ السُّكْنَى

- ‌مَا يُنْتَقَضُ بِهِ وَطَنُ السُّكْنَى:

- ‌صَيْرُورَةُ الْمُقِيمِ مُسَافِرًا وَشَرَائِطُهَا:

- ‌تَحْدِيدُ أَقَل مَسَافَةِ السَّفَرِ بِالأَْيَّامِ:

- ‌سُلُوكُ أَحَدِ طَرِيقَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ لِغَايَةٍ وَاحِدَةٍ:

- ‌الْحُكْمُ بِالنِّسْبَةِ لِوَسَائِل السَّفَرِ الْحَدِيثَةِ:

- ‌الْعِبْرَةُ بِنِيَّةِ الأَْصْل دُونَ التَّبَعِ:

- ‌أَحْكَامُ الْقَصْرِ:

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْقَصْرِ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلْقَصْرِ:

- ‌هَل الأَْصْل الْقَصْرُ أَوِ الإِْتْمَامُ

- ‌شَرَائِطُ الْقَصْرِ:

- ‌الأُْولَى: نِيَّةُ السَّفَرِ:

- ‌الثَّانِيَةُ: مَسَافَةُ السَّفَرِ:

- ‌الثَّالِثَةُ: الْخُرُوجُ مِنْ عِمْرَانِ بَلْدَتِهِ:

- ‌الرَّابِعَةُ: اشْتِرَاطُ نِيَّةِ الْقَصْرِ عِنْدَ كُل صَلَاةٍ:

- ‌الْمَكَانُ الَّذِي يَبْدَأُ مِنْهُ الْقَصْرُ:

- ‌الصَّلَوَاتُ الَّتِي تُقْصَرُ، وَمِقْدَارُ الْقَصْرِ:

- ‌اقْتِدَاءُ الْمُسَافِرِ بِالْمُقِيمِ، وَعَكْسُهُ:

- ‌قَضَاءُ فَائِتَةِ السَّفَرِ فِي الْحَضَرِ وَعَكْسِهِ:

- ‌زَوَال حَالَةِ السَّفَرِ:

- ‌الأُْولَى: نِيَّةُ الإِْقَامَةِ وَمُدَّتُهَا الْمُعْتَبَرَةُ:

- ‌الشَّرِيطَةُ الثَّانِيَةُ - اتِّحَادُ مَكَانِ الْمُدَّةِ الْمُشْتَرَطَةِ لِلإِْقَامَةِ:

- ‌الشَّرِيطَةُ الثَّالِثَةُ - صَلَاحِيَةُ الْمَكَانِ لِلإِْقَامَةِ:

- ‌حُكْمُ التَّبَعِيَّةِ فِي الإِْقَامَةِ وَالْعِبْرَةُ لِنِيَّةِ الْمَتْبُوعِ فِيهَا:

- ‌دُخُول الْوَطَنِ:

- ‌الْعَزْمُ عَلَى الْعَوْدَةِ إِلَى الْوَطَنِ:

- ‌جَمْعُ الصَّلَاةِ:

- ‌صَلَاةُ الْمَغْرِبِ

- ‌الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌صَلَاةُ النَّافِلَةِ

- ‌صَلَاةُ النَّفْل

- ‌صَلَاةُ الْوِتْرِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌وُجُوبُ الْوِتْرِ عَلَى النَّبِيِّ

- ‌دَرَجَةُ السُّنِّيَّةِ فِي صَلَاةِ الْوِتْرِ عِنْدَ غَيْرِ الْحَنَفِيَّةِ، وَمَنْزِلَتُهَا بَيْنَ سَائِرِ النَّوَافِل:

- ‌وَقْتُ الْوِتْرِ:

- ‌عَدَدُ رَكَعَاتِ صَلَاةِ الْوِتْرِ:

- ‌صِفَةُ صَلَاةِ الْوِتْرِ:

- ‌أَوَّلاً: الْفَصْل وَالْوَصْل:

- ‌ثَانِيًا: الْقِيَامُ وَالْقُعُودُ فِي صَلَاةِ الْوِتْرِ، وَأَدَاؤُهَا عَلَى الرَّاحِلَةِ:

- ‌ثَالِثًا: الْجَهْرُ وَالإِْسْرَارُ:

- ‌رَابِعًا: مَا يُقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْوِتْرِ:

- ‌خَامِسًا: الْقُنُوتُ فِي صَلَاةِ الْوِتْرِ:

- ‌الْوِتْرُ فِي السَّفَرِ:

- ‌أَدَاءُ صَلَاةِ الْوِتْرِ فِي جَمَاعَةٍ:

- ‌نَقْضُ الْوِتْرِ:

- ‌قَضَاءُ صَلَاةِ الْوِتْرِ:

- ‌التَّسْبِيحُ بَعْدَ الْوِتْرِ:

- ‌الصَّلَاةُ الْوُسْطَى

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌تَحْدِيدُ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ وَسَبَبُ إِفْرَادِهَا بِالذِّكْرِ:

- ‌صَلْبٌ

- ‌الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ الْمَفْرُوضَةُ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌أَوَّلاً - صَلَاةُ الظُّهْرِ:

- ‌أَوَّل وَقْتِ الظُّهْرِ وَآخِرُهُ:

- ‌الإِْبْرَادُ بِصَلَاةِ الظُّهْرِ:

- ‌قَصْرُ الظُّهْرِ وَجَمْعُهَا مَعَ الْعَصْرِ:

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ قِرَاءَتُهُ فِي الظُّهْرِ:

- ‌ثَانِيًا - صَلَاةُ الْعَصْرِ:

- ‌أَوَّل وَقْتِ الْعَصْرِ وَآخِرُهُ:

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ قِرَاءَتُهُ فِي الْعَصْرِ:

- ‌التَّنَفُّل بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ:

- ‌ثَالِثًا - صَلَاةُ الْمَغْرِبِ:

- ‌أَوَّل وَقْتِ الْمَغْرِبِ وَآخِرُهُ:

- ‌تَسْمِيَةُ الْمَغْرِبِ بِالْعِشَاءِ:

- ‌رَابِعًا - صَلَاةُ الْعِشَاءِ:

- ‌تَسْمِيَةُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ بِالْعَتَمَةِ:

- ‌أَوَّل وَقْتِ الْعِشَاءِ وَآخِرُهُ:

- ‌صَلَاةُ فَاقِدِ الْعِشَاءِ:

- ‌تَأْخِيرُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ:

- ‌كَرَاهَةُ النَّوْمِ قَبْل صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيثِ بَعْدَهَا:

- ‌خَامِسًا - صَلَاةُ الْفَجْرِ:

- ‌تَسْمِيَةُ صَلَاةِ الْفَجْرِ بِالْغَدَاةِ:

- ‌تَسْمِيَتُهَا بِالصَّلَاةِ الْوُسْطَى:

- ‌أَوَّل وَقْتِ الْفَجْرِ وَآخِرُهُ:

- ‌الْقِرَاءَةُ فِي الْفَجْرِ:

- ‌مَنْعُ النَّافِلَةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَقَبْلَهَا:

- ‌التَّغْلِيسُ أَوِ الإِْسْفَارُ بِالْفَجْرِ:

- ‌الْقُنُوتُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ:

- ‌صُلْحٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌التَّحْكِيمُ:

- ‌الإِْبْرَاءُ:

- ‌الْعَفْوُ:

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الصُّلْحِ:

- ‌أَمَّا الْكِتَابُ:

- ‌وَأَمَّا السُّنَّةُ:

- ‌وَأَمَّا الإِْجْمَاعُ:

- ‌وَأَمَّا الْمَعْقُول:

- ‌أَنْوَاعُ الصُّلْحِ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلصُّلْحِ:

- ‌رَدُّ الْقَاضِي الْخُصُومَ إِلَى الصُّلْحِ:

- ‌حَقِيقَةُ الصُّلْحِ:

- ‌أَقْسَامُ الصُّلْحِ:

- ‌أَوَّلاً: صُلْحُ الْحَطِيطَةِ:

- ‌ثَانِيًا: صُلْحُ الْمُعَاوَضَةِ:

- ‌ الصُّلْحُ عَنِ الدَّيْنِ:

- ‌أَوَّلاً: صُلْحُ الإِْسْقَاطِ وَالإِْبْرَاءِ:

- ‌ثَانِيًا: صُلْحُ الْمُعَاوَضَةِ:

- ‌الْقِسْمُ الثَّانِي:الصُّلْحُ مَعَ إِنْكَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ:

- ‌التَّكْيِيفُ الْفِقْهِيُّ لِلصُّلْحِ عَلَى الإِْنْكَارِ:

- ‌الْقِسْمُ الثَّالِثُ:الصُّلْحُ مَعَ سُكُوتِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ:

- ‌الصُّلْحُ بَيْنَ الْمُدَّعِي وَالأَْجْنَبِيِّ:

- ‌أَوَّلاً: مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ:

- ‌الصُّورَةُ الأُْولَى:

- ‌الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ:

- ‌الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ:

- ‌الصُّورَةُ الرَّابِعَةُ:

- ‌الصُّورَةُ الْخَامِسَةُ:

- ‌ثَانِيًا: مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ:

- ‌ثَالِثًا: مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ:

- ‌ الأُْولَى: مَعَ إِقْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ:

- ‌وَالثَّانِيَةُ: مَعَ إِنْكَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ:

- ‌رَابِعًا: مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ:

- ‌أَرْكَانُ الصُّلْحِ:

- ‌شُرُوطُ الصُّلْحِ:

- ‌الشُّرُوطُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالصِّيغَةِ:

- ‌الصُّلْحُ بِالتَّعَاطِي:

- ‌الشُّرُوطُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْعَاقِدَيْنِ:

- ‌الشُّرُوطُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُصَالَحِ عَنْهُ:

- ‌أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ الْمُصَالَحُ عَنْهُ حَقًّا ثَابِتًا لِلْمُصَالِحِ فِي الْمَحَل:

- ‌وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ مِمَّا يَصِحُّ الاِعْتِيَاضُ عَنْهُ:

- ‌الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا:

- ‌الشُّرُوطُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُصَالَحِ بِهِ:

- ‌أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ مَالاً مُتَقَوِّمًا:

- ‌وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا:

- ‌آثَارُ الصُّلْحِ:

- ‌مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى انْحِلَال الصُّلْحِ:

- ‌صِلَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌قَطِيعَةِ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ عَطِيَّةٌ:

- ‌ هِبَةٌ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌أَوَّلاً: فِي صِلَةِ الرَّحِمِ:

- ‌الْهِبَةُ لِذِي الرَّحِمِ:

- ‌ثَانِيًا: صِلَاتُ السُّلْطَانِ:

- ‌صِلَةُ الرَّحِمِ

- ‌صَلِيبٌ

- ‌صَمْتٌ

- ‌صَمْعَاءُ

- ‌صَمَّاءُ

- ‌صِنَاعَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌حِرْفَةِ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ كَسَبَ

- ‌مَهْنَةٌ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الصِّنَاعَةُ فِي الْمَسْجِدِ:

- ‌اعْتِبَارُ الصَّنْعَةِ فِي الْكَفَاءَةِ فِي النِّكَاحِ:

- ‌أ

- ‌ابن أبي جمرة (518 - 599 ه

- ‌ابن أمير حاج (825 - 879 ه

- ‌ابن عبد الهادي (705 - 744 ه

- ‌الأبهري (289 - 375 ه

- ‌أبو برزة (؟ - 65 ه

- ‌أبو عقيل (؟ - 127 ه

- ‌أسد بن عمرو (؟ - 188 ه

- ‌ب

- ‌البكري (807 - 891 ه

- ‌ت

- ‌ث

- ‌ج

- ‌الجزولي (؟ - 741 ه

- ‌ ح

- ‌الحسن بن يحيى (؟ - 263 ه

- ‌خ

- ‌خباب بن الأرت (؟ - 37 ه

- ‌د

- ‌الدمياطي (613 - 705 ه

- ‌ذ

- ‌ر

- ‌ز

- ‌س

- ‌ش

- ‌ص

- ‌الصفتي (؟ - 1193 ه

- ‌ض

- ‌ط

- ‌ع

- ‌عبد الرحمن بن أبزى

- ‌عبد الرحمن بن الأسود (؟ - 199 ه

- ‌عبد الرحمن بن عبد القاري (؟ - 80 ه

- ‌عبيدة السلماني (؟ - 72 ه

- ‌عطاء الخرساني (50 - 135 ه

- ‌علي السنهوري (815 - 889 ه

- ‌عمارة بن رؤيبة

- ‌ ف

- ‌غ

- ‌ق

- ‌ك

- ‌ل

- ‌ م

- ‌المحلي (791 - 864 ه

- ‌ن

- ‌و

- ‌وابصة بن معبد

- ‌ي

- ‌وهيب بن الورد (؟ - 153 ه

الفصل: ‌أولا: صلح الإسقاط والإبراء:

كَذَلِكَ تَتَعَلَّقُ بِهِ جَمِيعُ أَحْكَامِ الْبَيْعِ: كَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ، وَحَقِّ الشُّفْعَةِ، وَالْمَنْعِ مِنَ التَّصَرُّفِ قَبْل الْقَبْضِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، كَمَا يَفْسُدُ بِالْغَرَرِ وَالْجَهَالَةِ الْفَاحِشَةِ وَالشُّرُوطِ الْمُفْسِدَةِ لِلْبَيْعِ. (1)

وَلَوْ صَالَحَهُ مِنَ الْعَيْنِ الْمُدَّعَاةِ عَلَى مَنْفَعَةِ عَيْنٍ أُخْرَى، كَمَا إِذَا ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ شَيْئًا، فَأَقَرَّ بِهِ، ثُمَّ صَالَحَهُ عَلَى سُكْنَى دَارِهِ، أَوْ رُكُوبِ دَابَّتِهِ، أَوْ لُبْسِ ثَوْبِهِ مُدَّةً مَعْلُومَةً فَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ هَذَا الصُّلْحِ، وَأَنَّهُ يَكُونُ إِجَارَةً، وَتَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ سَائِرُ أَحْكَامِهَا؛ لأَِنَّ الْعِبْرَةَ لِلْمَعَانِي، فَوَجَبَ حَمْل الصُّلْحِ عَلَيْهَا، لِوُجُودِ مَعْنَاهَا فِيهَا، وَهُوَ تَمْلِيكُ الْمَنَافِعِ بِعِوَضٍ (2) .

(1) الأم 3 / 221، بداية المجتهد (مطبوع مع الهداية في تخريج أحاديث البداية) 8 / 19، تحفة الفقهاء 3 / 419، مجمع الأنهر والدر المنتقى 2 / 308، تبيين الحقائق 5 / 31، البحر الرائق 7 / 256، والزرقاني على خليل 6 / 2، شرح الخرشي 6 / 3، مواهب الجليل 5 / 80، شرح منتهى الإرادات 2 / 262، المبدع 4 / 282، المغني 4 / 537، كشاف القناع 3 / 382، روضة الطالبين 4 / 193، كفاية الأخيار 1 / 168، نهاية المحتاج 4 / 371، وما بعدها، أسنى المطالب 2 / 215، المهذب 1 / 340، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني 2 / 324 وانظر م 1030، من مرشد الحيران وم 1548 من مجلة الأحكام العدلية وم 1626 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد

(2)

تبيين الحقائق 5 / 32، مجمع الأنهر والدر المنتقى 2 / 309، العدوي على كفاية الطالب الرباني 2 / 324، نهاية المحتاج 4 / 371، وما بعدها، أسنى المطالب 2 / 215، المهذب 1 / 340، كفاية الأخيار 1 / 168، روضة الطالبين 4 / 193، كشاف القناع 3 / 382، المغني 4 / 537، المبدع 4 / 282، شرح منتهى الإرادات 2 / 262، مواهب الجليل 5 / 81، الخرشي 6 / 2 وانظر م 1031، من مرشد الحيران وم 1549 من مجلة الأحكام العدلية وم 1626، من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد القاري

ص: 330

ب -‌

‌ الصُّلْحُ عَنِ الدَّيْنِ:

وَذَلِكَ مِثْل أَنْ يَدَّعِيَ شَخْصٌ عَلَى آخَرَ دَيْنًا، فَيُقِرُّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَهُ بِهِ، ثُمَّ يُصَالِحُهُ عَلَى بَعْضِهِ، أَوْ عَلَى مَالٍ غَيْرِهِ. وَهُوَ جَائِزٌ - فِي الْجُمْلَةِ - بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، وَإِنْ كَانَ ثَمَّةَ اخْتِلَافٌ بَيْنَهُمْ فِي بَعْضِ صُوَرِهِ وَحَالَاتِهِ. وَهُوَ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ نَوْعَانِ: صُلْحُ إِسْقَاطٍ وَإِبْرَاءٍ، وَصُلْحُ مُعَاوَضَةٍ.

‌أَوَّلاً: صُلْحُ الإِْسْقَاطِ وَالإِْبْرَاءِ:

وَيُسَمَّى عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ صُلْحُ الْحَطِيطَةِ.

14 -

وَهُوَ الَّذِي يَجْرِي عَلَى بَعْضِ الدَّيْنِ الْمُدَّعَى، وَصُورَتُهُ بِلَفْظِ الصُّلْحِ، أَنْ يَقُول الْمُقَرُّ لَهُ: صَالَحْتُكَ عَلَى الأَْلْفِ الْحَال الَّذِي لِي عَلَيْكَ عَلَى خَمْسِمِائَةٍ.

وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِهِ عَلَى قَوْلَيْنِ:

أَحَدِهِمَا: لِلْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، هُوَ أَنَّ هَذَا الصُّلْحَ جَائِزٌ؛ إِذْ هُوَ أَخْذٌ لِبَعْضِ حَقِّهِ وَإِسْقَاطٌ لِبَاقِيهِ، لَا مُعَاوَضَةٌ،

ص: 330

وَيُعْتَبَرُ إِبْرَاءً لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ بَعْضِ الدَّيْنِ؛ لأَِنَّهُ مَعْنَاهُ، فَتَثْبُتُ فِيهِ أَحْكَامُهُ (1) .

وَقَدْ جَاءَ فِي (م 1044) مِنْ مُرْشِدِ الْحَيْرَانِ: لِرَبِّ الدَّيْنِ أَنْ يُصَالِحَ مَدْيُونَهُ عَلَى بَعْضِ الدَّيْنِ، وَيَكُونُ أَخْذًا لِبَعْضِ حَقِّهِ وَإِبْرَاءً عَنْ بَاقِيهِ.

ثُمَّ قَال الشَّافِعِيَّةُ: وَيَصِحُّ بِلَفْظِ الإِْبْرَاءِ وَالْحَطِّ وَنَحْوِهِمَا، كَالإِْسْقَاطِ وَالْهِبَةِ وَالتَّرْكِ وَالإِْحْلَال وَالتَّحْلِيل وَالْعَفْوِ وَالْوَضْعِ، وَلَا يُشْتَرَطُ حِينَئِذٍ الْقَبُول عَلَى الْمَذْهَبِ، سَوَاءٌ قُلْنَا: إِنَّ الإِْبْرَاءَ تَمْلِيكٌ أَمْ إِسْقَاطٌ. كَمَا يَصِحُّ بِلَفْظِ الصُّلْحِ فِي الأَْصَحِّ. وَفِي اشْتِرَاطِ الْقَبُول إِذَا وَقَعَ بِهِ وَجْهَانِ - كَالْوَجْهَيْنِ فِيمَا لَوْ قَال لِمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ: وَهَبْتُهُ لَكَ - وَالأَْصَحُّ الاِشْتِرَاطُ؛ لأَِنَّ اللَّفْظَ بِوَضْعِهِ يَقْتَضِيهِ (2) .

وَالثَّانِي: لِلْحَنَابِلَةِ: وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى آخَرَ دَيْنٌ، فَوَضَعَ عَنْهُ بَعْضَ حَقِّهِ، وَأَخَذَ مِنْهُ الْبَاقِيَ، كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا لَهُمَا إِذَا كَانَ بِلَفْظِ الإِْبْرَاءِ، وَكَانَتِ الْبَرَاءَةُ

(1) مواهب الجليل 5 / 82، المواق على خليل 5 / 82، العدوي على كفاية الطالب الرباني 2 / 324، نهاية المحتاج 4 / 374، أسنى المطالب 2 / 215، مجمع الأنهر 2 / 315، البحر الرائق 7 / 259، البدائع 6 / 43، تحفة الفقهاء 3 / 422، شرح المجلة للأتاسي 4 / 562، وما بعدها وانظر م 1552 من مجلة الأحكام العدلية، وتبيين الحقائق 5 / 41

(2)

كفاية الأخيار 1 / 168، روضة الطالبين 4 / 196، نهاية المحتاج 4 / 374، أسنى المطالب 2 / 215

ص: 331

مُطْلَقَةً مِنْ غَيْرِ شَرْطِ إِعْطَاءِ الْبَاقِي، كَقَوْل الدَّائِنِ: عَلَى أَنْ تُعْطِيَنِي كَذَا مِنْهُ، وَلَمْ يَمْتَنِعُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ إِعْطَاءِ بَعْضِ حَقِّهِ إِلَاّ بِإِسْقَاطِ بَعْضِهِ الآْخَرِ (1) . فَإِنْ تَطَوَّعَ الْمُقَرُّ لَهُ بِإِسْقَاطِ بَعْضِ حَقِّهِ بِطِيبِ نَفْسِهِ جَازَ، غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِصُلْحٍ وَلَا مِنْ بَابِ الصُّلْحِ بِسَبِيلٍ (2) .

أَمَّا إِذَا وَقَعَ ذَلِكَ بِلَفْظِ الصُّلْحِ فَأَشْهَرُ الرِّوَايَتَيْنِ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ، وَهِيَ الرِّوَايَةُ الأَْصَحُّ فِي الْمَذْهَبِ؛ وَذَلِكَ لأَِنَّهُ صَالَحَ عَنْ بَعْضِ مَالِهِ بِبَعْضِهِ، فَكَانَ هَضْمًا لِلْحَقِّ. وَالثَّانِيَةِ: وَهِيَ ظَاهِرُ " الْمُوجَزِ "" وَالتَّبْصِرَةِ " أَنَّهُ يَصِحُّ (3) .

أَمَّا لَوْ صَالَحَهُ عَنْ أَلْفٍ مُؤَجَّلٍ عَلَى خَمْسِمِائَةٍ مُعَجَّلَةٍ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ ذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ:

أَحَدِهِمَا: لِجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ - الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ - وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ. (4) وَاسْتَثْنَى الْحَنَفِيَّةُ

(1) شرح منتهى الإرادات 2 / 260، كشاف القناع 3 / 379، المبدع 4 / 279، وانظر م 1620 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد

(2)

المغني 4 / 534

(3)

المبدع 4 / 279، المغني 535

(4)

البحر الرائق 7 / 259، والبدائع 6 / 45، وتبيين الحقائق 5 / 43، وروضة الطالبين 4 / 196، نهاية المحتاج 4 / 374، أسنى المطالب 2 / 216، شرح الخرشي 6 / 3، البهجة شرح التحفة 1 / 221، الزرقاني على خليل 6 / 3، شرح التاودي على التحفة 1 / 221، وشرح منتهى الإرادات 2 / 260، المبدع 4 / 79، وكشاف القناع 3 / 380.

ص: 331

وَالْحَنَابِلَةُ مِنْ ذَلِكَ دَيْنَ الْكِتَابَةِ؛ لأَِنَّ الرِّبَا لَا يَجْرِي بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ. وَعَلَّل الشَّافِعِيَّةُ عَدَمَ الصِّحَّةِ: بِأَنَّهُ تَرَكَ بَعْضَ الْمِقْدَارِ لِيَحْصُل الْحُلُول فِي الْبَاقِي، وَالصِّفَةُ بِانْفِرَادِهَا لَا تُقَابَل بِعِوَضٍ؛ وَلأَِنَّ صِفَةَ الْحُلُول لَا يَصِحُّ إِلْحَاقُهَا بِالْمُؤَجَّل، وَإِذَا لَمْ يَحْصُل مَا تَرَكَ مِنَ الْقَدْرِ لأَِجْلِهِ لَمْ يَصِحَّ التَّرْكُ. (1) وَوَجْهُ الْمَنْعِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: أَنَّ مَنْ عَجَّل مَا أُجِّل يُعَدُّ مُسَلِّفًا، فَقَدْ أَسْلَفَ الآْنَ خَمْسَمِائَةٍ لِيَقْتَضِيَ عِنْدَ الأَْجَل أَلْفًا مِنْ نَفْسِهِ.

(2)

وَقَدْ عَلَّل الْحَنَفِيَّةُ الْمَنْعَ فِي غَيْرِ دَيْنِ الْكِتَابَةِ: بِأَنَّ صَاحِبَ الدَّيْنِ الْمُؤَجَّل لَا يَسْتَحِقُّ الْمُعَجَّل، فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُجْعَل اسْتِيفَاءً، فَصَارَ عِوَضًا، وَبَيْعُ خَمْسِمِائَةٍ بِأَلْفٍ لَا يَجُوزُ. (3)

وَبَيَانُ ذَلِكَ: أَنَّ الْمُعَجَّل لَمْ يَكُنْ مُسْتَحَقًّا بِالْعَقْدِ حَتَّى يَكُونَ اسْتِيفَاؤُهُ اسْتِيفَاءً لِبَعْضِ حَقِّهِ، وَالتَّعْجِيل خَيْرٌ مِنَ النَّسِيئَةِ لَا مَحَالَةَ، فَيَكُونُ خَمْسَمِائَةٍ بِمُقَابَلَةِ خَمْسِمِائَةٍ مِثْلُهُ مِنَ

(1) أسنى المطالب 2 / 216.

(2)

البهجة للتسولي 1 / 221.

(3)

تحفة الفقهاء 3 / 423.

ص: 332

الدَّيْنِ، وَالتَّعْجِيل فِي مُقَابَلَةِ الْبَاقِي، وَذَلِكَ اعْتِيَاضٌ عَنِ الأَْجَل، وَهُوَ بَاطِلٌ؛ أَلَا تَرَى أَنَّ الشَّرْعَ حَرَّمَ رِبَا النَّسِيئَةِ، وَلَيْسَ فِيهِ إِلَاّ مُقَابَلَةُ الْمَال بِالأَْجَل شُبْهَةً، فَلأََنْ تَكُونَ مُقَابَلَةُ الْمَال بِالأَْجَل حَقِيقَةً حَرَامًا أَوْلَى. (1)

الثَّانِي: جَوَازُ ذَلِكَ - وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ، حَكَاهَا ابْنُ أَبِي مُوسَى وَغَيْرُهُ، (2) وَهُوَ قَوْل ابْنِ عَبَّاسٍ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ بْنُ تَيْمِيَّةَ وَتِلْمِيذُهُ ابْنُ قَيِّمٍ الْجَوْزِيَّةُ. (3)

قَال ابْنُ الْقَيِّمِ: لأَِنَّ هَذَا عَكْسُ الرِّبَا، فَإِنَّ الرِّبَا يَتَضَمَّنُ الزِّيَادَةَ فِي أَحَدِ الْعِوَضَيْنِ فِي مُقَابَلَةِ الأَْجَل، وَهَذَا يَتَضَمَّنُ بَرَاءَةَ ذِمَّتِهِ مِنْ بَعْضِ الْعِوَضِ فِي مُقَابَلَةِ سُقُوطِ الأَْجَل، فَسَقَطَ بَعْضُ الْعِوَضِ فِي مُقَابَلَةِ سُقُوطِ بَعْضِ الأَْجَل، فَانْتَفَعَ بِهِ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَلَمْ يَكُنْ هُنَا رِبًا لَا حَقِيقَةً وَلَا لُغَةً وَلَا عُرْفًا، فَإِنَّ الرِّبَا الزِّيَادَةُ، وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ هَاهُنَا، وَاَلَّذِينَ حَرَّمُوا ذَلِكَ إِنَّمَا قَاسُوهُ عَلَى الرِّبَا، وَلَا يَخْفَى الْفَرْقُ

(1) العناية على الهداية (ط. الميمنية) 7 / 396، تبيين الحقائق وحاشية الشلبي عليه 5 / 42، شرح المجلة للأتاسي 4 / 564.

(2)

المبدع 3 / 280.

(3)

الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية للبعلي ص 134، أعلام الموقعين 3 / 371، أحكام القرآن للجصاص (ط. مصر بعناية محمد الصادق قمحاوي) 2 / 186.

ص: 332

الْوَاضِحُ بَيْنَ قَوْلِهِ: إِمَّا أَنْ تُرْبِيَ، وَإِمَّا أَنْ تَقْضِيَ. وَبَيْنَ قَوْلِهِ: عَجِّل لِي وَأَهَبُ لَكَ مِائَةً. فَأَيْنَ أَحَدُهُمَا مِنَ الآْخَرِ؛ فَلَا نَصَّ فِي تَحْرِيمِ ذَلِكَ، وَلَا إِجْمَاعَ، وَلَا قِيَاسَ صَحِيحٌ. (1)

وَلَوْ صَالَحَ مِنْ أَلْفِ دِرْهَمٍ حَالٍّ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ مُؤَجَّلٍ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي صِحَّةِ ذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ:

أَحَدِهِمَا: لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: وَهُوَ أَنَّ التَّأْجِيل لَا يَصِحُّ، وَيُعْتَبَرُ لَاغِيًا؛ إِذْ هُوَ مِنَ الدَّائِنِ وَعْدٌ بِإِلْحَاقِ الأَْجَل، وَصِفَةُ الْحُلُول لَا يَصِحُّ إِلْحَاقُهَا، وَالْوَعْدُ لَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ. (2)

وَالثَّانِي: لِلْحَنَفِيَّةِ: وَهُوَ صِحَّةُ التَّأْجِيل، وَذَلِكَ؛ لأَِنَّهُ إِسْقَاطٌ لِوَصْفِ الْحُلُول فَقَطْ، وَهُوَ حَقٌّ لَهُ، فَيَصِحُّ، وَيَكُونُ مِنْ قَبِيل الإِْحْسَانِ. (3) قَالُوا: لأَِنَّ أُمُورَ الْمُسْلِمِينَ مَحْمُولَةٌ عَلَى الصِّحَّةِ، فَلَوْ حَمَلْنَا ذَلِكَ عَلَى الْمُعَاوَضَةِ فَيَلْزَمُ بَيْعُ الدَّرَاهِمِ بِالدَّرَاهِمِ نَسَاءً، وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ؛ لأَِنَّهُ بَيْعُ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ؛ لأَِنَّ الدَّرَاهِمَ الْحَالَّةَ وَالدَّرَاهِمَ

(1) أعلام الموقعين عن رب العالمين (ط. السعادة بمصر) 3 / 371.

(2)

شرح منتهى الإرادات 2 / 261، أسنى المطالب 2 / 215، نهاية المحتاج 4 / 374.

(3)

مجمع الأنهر 2 / 315، تحفة الفقهاء 3 / 423، البحر الرائق 7 / 259، شرح المجلة للأتاسي 4 / 564، وانظر م 1553، من مجلة الأحكام العدلية، البدائع 6 / 44.

ص: 333

الْمُؤَجَّلَةَ ثَابِتَةٌ فِي الذِّمَّةِ، وَالدَّيْنُ بِالدَّيْنِ لَا يَجُوزُ؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ (1) ، فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ حَمْلُهُ عَلَى الْمُعَاوَضَةِ حَمَلْنَاهُ عَلَى التَّأْخِيرِ تَصْحِيحًا لِلتَّصَرُّفِ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ كَوْنُهُ تَصَرُّفًا فِي حَقِّ نَفْسِهِ، لَا فِي حَقِّ غَيْرِهِ. (2)

وَلَوِ اصْطَلَحَا عَنِ الدَّيْنِ الْحَال عَلَى وَضْعِ بَعْضِهِ وَتَأْجِيل الْبَاقِي، كَمَا لَوْ صَالَحَ الدَّائِنُ مَدِينَهُ عَنْ أَلْفٍ حَالَّةٍ عَلَى خَمْسِمِائَةٍ مُؤَجَّلَةٍ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ:

الأَْوَّل: لِلْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَبَعْضِ الْحَنَابِلَةِ. وَهُوَ صِحَّةُ الإِْسْقَاطِ وَالتَّأْجِيل. (3) وَقَدِ اخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ بْنُ تَيْمِيَّةَ. قَال ابْنُ الْقَيِّمِ: وَهُوَ الصَّوَابُ، بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ تَأْجِيل الْقَرْضِ وَالْعَارِيَّةِ. (4)

(1) حديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكالئ بالكالئ ". أخرجه الدارقطني والبيهقي والطحاوي والحاكم والبزار وابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا (التلخيص الحبير 2 / 26، نصب الراية 4 / 39، شرح معاني الآثار 4 / 21، سنن الدارقطني 3 / 71، سنن البيهقي 5 / 290، المستدرك 2 / 57، نيل الأوطار 5 / 254) .

(2)

حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 5 / 41.

(3)

البحر الرائق 7 / 259، التاج والإكليل للمواق 5 / 82، أعلام الموقعين 3 / 370.

(4)

أعلام الموقعين (ط. السعادة بمصر) 3 / 370.

ص: 333