الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُل شَهْرٍ (1) .
وَقْتُ صَلَاةِ الأَْوَّابِينَ وَحُكْمُهَا:
2 -
قَال الْجُمْهُورُ: هِيَ صَلَاةُ الضُّحَى، وَالأَْفْضَل فِعْلُهَا بَعْدَ رُبُعِ النَّهَارِ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: صَلَاةُ الأَْوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَال (2) فَقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: صَلَاةُ الأَْوَّابِينَ هُوَ الَّذِي أَعْطَاهَا هَذِهِ التَّسْمِيَةَ، وَكَانَ ذَلِكَ وَاضِحًا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمُتَقَدِّمِ وَفِيهِ. . . وَأَنْ لَا أَدَعَ رَكْعَتَيِ الضُّحَى فَإِنَّهَا صَلَاةُ الأَْوَّابِينَ.
وَلِذَلِكَ يَقُول الْفُقَهَاءُ: مَنْ أَتَى بِهَا (أَيْ بِصَلَاةِ الضُّحَى) كَانَ مِنَ الأَْوَّابِينَ (3) .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل أَحْكَامِ صَلَاةِ الضُّحَى فِي مُصْطَلَحِ: (صَلَاةُ الضُّحَى) .
3 -
وَتُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى التَّنَفُّل بَعْدَ الْمَغْرِبِ.
فَقَالُوا: يُسْتَحَبُّ أَدَاءُ سِتِّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ
(1) الترغيب والترهيب 1 / 461، وحديث أبي هريرة:" أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لست بتاركهن. . . . ". أخرجه البخاري (الفتح 3 / 56 - ط. السلفية)، ومسلم (1 / 499 - ط. الحلبي) دون قوله:" صلاة الأوابين " وهي في صحيح ابن خزيمة (2 / 228 - ط. المكتب الإسلامي) .
(2)
سبق تخريجه ف 1.
(3)
ابن عابدين (1 / 458 - 459) ، والمواق بهامش الحطاب (2 / 67) ، والمجموع شرح المهذب (4 / 36) ، وأسنى المطالب (1 / 205) ، وكشاف القناع (1 / 442) ، والمغني (2 / 131 / 132) .
الْمَغْرِبِ لِيُكْتَبَ مِنَ الأَْوَّابِينَ، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى أَفْضَلِيَّةِ هَذِهِ الصَّلَاةِ بِحَدِيثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيمَا بَيْنَهُنَّ بِسُوءٍ عَدَلْنَ لَهُ عِبَادَةَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً (1) .
قَال الْمَاوَرْدِيُّ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيهَا وَيَقُول: هَذِهِ صَلَاةُ الأَْوَّابِينَ (2) .
وَيُؤْخَذُ مِمَّا جَاءَ عَنْ صَلَاةِ الضُّحَى وَالصَّلَاةِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ أَنَّ صَلَاةَ الأَْوَّابِينَ تُطْلَقُ عَلَى صَلَاةِ الضُّحَى، وَالصَّلَاةِ
(1) حديث: " من صلى بعد المغرب ست ركعات. . . . ". أخرجه الترمذي (2 / 299 - ط. الحلبي) وقال: حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث زيد بن الحباب عن عمر بن خثعم، قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: عمر بن عبد الله بن أبي خثعم منكر الحديث، وضعفه جدًا.
(2)
ابن عابدين (1 / 453) ، والبدائع (1 / 285) ، حاشية أبي السعود على شرح الكنز (1 / 253) ، والحطاب (2 / 67) ، وأسنى المطالب (1 / 206) ، ومغني المحتاج (1 / 225) ، وكشاف القناع (1 / 424)، وحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها ويقول:" هذه صلاة الأوابين " هو حديث مركب من حديثين: الأول: صلاته ست ركعات، أخرجه الطبراني في معاجمه الثلاث كما في مجمع الزوائد (2 / 230)، وقال الهيثمي: قال الطبراني: تفرد به صالح بن قطن البخاري. قلت: لم أج ونقل الشوكاني في نيل الأوطار (3 / 64) عن ابن الجوزي أنه قال: في هذه الطريق مجاهيل. وأما الحديث الاخر فقوله: " هذه صلاة الأوابين ". فأخرجه محمد بن نصر في قيام الليل كما في مختصره (ص 37) ، في حديث محمد بن المنكدر مرسلا.