المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌القسم الثاني:الصلح مع إنكار المدعى عليه: - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٧

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌صَرُورَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌أَوَّلاً: نِيَابَةُ الصَّرُورَةِ فِي حَجَّةِ الإِْسْلَامِ:

- ‌ثَانِيًا - حُكْمُ الأُْجْرَةِ فِي حَجِّ الصَّرُورَةِ:

- ‌صَرِيحٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْكِنَايَةُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌التَّعْرِيضُ:

- ‌مَنْشَأُ الصَّرِيحِ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالصَّرِيحِ مِنَ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ:

- ‌الصَّرِيحُ فِي أَبْوَابِ الْفِقْهِ:

- ‌ الْبَيْعُ:

- ‌ الْوَقْفُ:

- ‌ الْهِبَةُ:

- ‌ الْخِطْبَةُ:

- ‌ النِّكَاحُ:

- ‌ الْخُلْعُ:

- ‌ الطَّلَاقُ:

- ‌ الظِّهَارُ:

- ‌ الْقَذْفُ:

- ‌ النَّذْرُ:

- ‌صَعِيدٌ

- ‌صَغَائِرُ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْكَبَائِرُ:

- ‌اللَّمَمُ:

- ‌حُكْمُ الصَّغَائِرِ:

- ‌صِغَرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الصِّبَا:

- ‌التَّمْيِيزُ:

- ‌الْمُرَاهَقَةُ:

- ‌الرُّشْدُ:

- ‌مَرَاحِل الصِّغَرِ:

- ‌الْمَرْحَلَةُ الأُْولَى: عَدَمُ التَّمْيِيزِ:

- ‌الْمَرْحَلَةُ الثَّانِيَةُ: مَرْحَلَةُ التَّمْيِيزِ:

- ‌أَهْلِيَّةُ الصَّغِيرِ:تَنْقَسِمُ أَهْلِيَّةُ الصَّغِيرِ إِلَى قِسْمَيْنِ:

- ‌ أَهْلِيَّةُ الْوُجُوبِ:

- ‌ أَهْلِيَّةُ الأَْدَاءِ:

- ‌أَهْلِيَّةُ الصَّغِيرِ الْمُمَيِّزِ:

- ‌أَحْكَامٌ تَتَعَلَّقُ بِالصَّغِيرِ:

- ‌أَوَّلاً - التَّأْذِينُ فِي أُذُنِ الْمَوْلُودِ:

- ‌ثَانِيًا: تَحْنِيكُ الْمَوْلُودِ:

- ‌ثَالِثًا - تَسْمِيَةُ الْمَوْلُودِ:

- ‌رَابِعًا - عَقِيقَةُ الْمَوْلُودِ:

- ‌خَامِسًا: الْخِتَانُ:

- ‌حُقُوقُ الصَّغِيرِ:

- ‌مِنْ حُقُوقِ الصَّغِيرِ مَا يَأْتِي:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِذِمَّةِ الصَّغِيرِ مَالِيًّا:

- ‌الْوِلَايَةُ عَلَى الصَّغِيرِ:

- ‌أَقْسَامُ الْوِلَايَةِ:

- ‌ الْوِلَايَةُ عَلَى النَّفْسِ:

- ‌ الْوِلَايَةُ عَلَى الْمَال:

- ‌تَأْدِيبُ الصِّغَارِ وَتَعْلِيمُهُمْ:

- ‌تَطْبِيبُ الصَّغِيرِ:

- ‌تَصَرُّفَاتُ الْوَلِيِّ الْمَالِيَّةُ:

- ‌أَحْكَامُ الصَّغِيرِ فِي الْعِبَادَاتِ:

- ‌الطَّهَارَةُ:

- ‌بَوْل الصَّغِيرِ:

- ‌أَذَانُ الصَّبِيِّ:

- ‌صَلَاةُ الصَّغِيرِ:

- ‌عَوْرَةُ الصَّغِيرِ:

- ‌أَوَّلاً - الْحَنَفِيَّةُ

- ‌ فِي الصَّلَاةِ

- ‌ثَانِيًا - الْمَالِكِيَّةُ

- ‌ خَارِجَ الصَّلَاةِ:

- ‌ثَالِثًا - الشَّافِعِيَّةُ

- ‌رَابِعًا - الْحَنَابِلَةُ

- ‌انْعِقَادُ الْجَمَاعَةِ وَالإِْمَامَةِ بِالصَّغِيرِ:

- ‌غُسْل الْمَوْلُودِ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ:

- ‌الزَّكَاةُ فِي مَال الصَّبِيِّ:

- ‌صَوْمُ الصَّغِيرِ:

- ‌حَجُّ الصَّبِيِّ:

- ‌يَمِينُ الصَّغِيرِ وَنَذْرُهُ:

- ‌اسْتِئْذَانُ الصَّغِيرِ:

- ‌أَحْكَامُ الصَّغِيرِ فِي الْمُعَامَلَاتِ:

- ‌ وَقْتُ تَسْلِيمِ الصَّغِيرِ أَمْوَالَهُ:

- ‌ الإِْذْنُ لِلصَّغِيرِ بِالتِّجَارَةِ:

- ‌الْوَصِيَّةُ مِنَ الصَّغِيرِ:

- ‌قَبُول الصَّغِيرِ لِلْوَصِيَّةِ:

- ‌تَزْوِيجُ الصَّغِيرِ:

- ‌طَلَاقُ الصَّغِيرِ:

- ‌عِدَّةُ الصَّغِيرَةِ مِنْ طَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ:

- ‌قَضَاءُ الصَّغِيرِ:

- ‌شَهَادَةُ الصَّغِيرِ:

- ‌أَحْكَامُ الصَّغِيرِ فِي الْعُقُوبَاتِ:

- ‌حَقُّ الصَّغِيرِ فِي اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ:

- ‌أَوَّلاً - إِذَا كَانَ وَلِيُّ الدَّمِ صَغِيرًا مُنْفَرِدًا:

- ‌ثَانِيًا - إِذَا كَانَ الصَّغِيرُ مُشْتَرَكًا مَعَ جَمَاعَةٍ كِبَارٍ:

- ‌صَغِيرٌ

- ‌صَفَا

- ‌صَفٌّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالصَّفِّ:

- ‌أَوَّلاً: تَسْوِيَةُ الصَّفِّ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ:

- ‌فَضْل الصَّفِّ الأَْوَّل:

- ‌الْفِرَارُ مِنَ الصَّفِّ فِي الْقِتَال مَعَ الْكُفَّارِ:

- ‌الصَّفُّ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ:

- ‌صِفَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌صَفْقَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالصَّفْقَةِ:

- ‌اشْتِمَال الصَّفْقَةِ عَلَى مَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ:

- ‌صَفِيٌّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌صَقْرٌ

- ‌صَكٌّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌السِّجِل:

- ‌الْمَحْضَرُ:

- ‌الدِّيوَانُ:

- ‌الْوَثِيقَةُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِكِتَابَةِ الصُّكُوكِ وَالسِّجِلَاّتِ:

- ‌وُجُوبُ كِتَابَةِ الصُّكُوكِ وَالسِّجِلَاّتِ عَلَى الْقَاضِي:

- ‌أَخْذُ الأُْجْرَةِ بِالْكِتَابَةِ:

- ‌ثَمَنُ أَوْرَاقِ الصَّكِّ وَالسِّجِل:

- ‌اسْتِنَادُ الْقَاضِي إِلَى الْخَطِّ فِي حُكْمِهِ:

- ‌شَهَادَةُ الشُّهُودِ عَلَى السِّجِل عَلَى أَنَّهُ حُكْمُهُ:

- ‌الشَّهَادَةُ عَلَى مَضْمُونِ الصَّكِّ، وَالسِّجِل:

- ‌الْعَمَل بِالصَّكِّ وَحْدَهُ:

- ‌كِتَابَةُ الصُّكُوكِ وَالسِّجِلَاّتِ:

- ‌صَكَّاءُ

- ‌صَلَاحٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌ صَلَاحُ الإِْنْسَانِ:

- ‌ بُدُوُّ صَلَاحِ الثِّمَارِ:

- ‌مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:

- ‌صَلَاةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌مَكَانَةُ الصَّلَاةِ فِي الإِْسْلَامِ:

- ‌فَرْضُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَعَدَدُ رَكَعَاتِهَا:

- ‌حُكْمُ تَارِكِ الصَّلَاةِ:

- ‌شُرُوطُ الصَّلَاةِ:

- ‌تَقْسِيمَاتُ الشُّرُوطِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ:

- ‌شُرُوطُ وُجُوبِ الصَّلَاةِ:

- ‌الإِْسْلَامُ:

- ‌الْعَقْل:

- ‌الْبُلُوغُ:

- ‌شُرُوطُ صِحَّةِ الصَّلَاةِ:

- ‌ الطَّهَارَةُ الْحَقِيقِيَّةُ:

- ‌ الطَّهَارَةُ الْحُكْمِيَّةُ:

- ‌ سَتْرُ الْعَوْرَةِ:

- ‌ اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ:

- ‌ الْعِلْمُ بِدُخُول الْوَقْتِ:

- ‌تَقْسِيمُ أَقْوَال وَأَفْعَال الصَّلَاةِ:

- ‌أَرْكَانُ الصَّلَاةِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ:

- ‌ النِّيَّةُ:

- ‌ تَكْبِيرَةُ الإِْحْرَامِ:

- ‌ الْقِيَامُ لِلْقَادِرِ فِي الْفَرْضِ:

- ‌ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ:

- ‌ الرُّكُوعُ:

- ‌ الاِعْتِدَال:

- ‌ السُّجُودُ:

- ‌ الْجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ:

- ‌ الْجُلُوسُ لِلتَّشَهُّدِ الأَْخِيرِ:

- ‌ التَّشَهُّدُ الأَْخِيرُ:

- ‌ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَعْدَ التَّشَهُّدِ الأَْخِيرِ:

- ‌ السَّلَامُ:

- ‌ الطُّمَأْنِينَةُ:

- ‌ تَرْتِيبُ الأَْرْكَانِ:

- ‌أَرْكَانُ الصَّلَاةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ:

- ‌ الْقِيَامُ:

- ‌ الْقِرَاءَةِ

- ‌ الرُّكُوعُ:

- ‌ السُّجُودُ:

- ‌ الْقَعْدَةُ الأَْخِيرَةُ قَدْرَ التَّشَهُّدِ:

- ‌ الْخُرُوجُ بِصُنْعِهِ:

- ‌وَاجِبَاتُ الصَّلَاةِ:

- ‌وَاجِبَاتُ الصَّلَاةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ

- ‌تَعْدِيل الأَْرْكَانِ:

- ‌ الْقُعُودُ الأَْوَّل:

- ‌ التَّشَهُّدَانِ:

- ‌ السَّلَامُ:

- ‌ وَاجِبَاتُ الصَّلَاةِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ:

- ‌ التَّسْمِيعُ:

- ‌ التَّحْمِيدُ:

- ‌ التَّسْبِيحُ فِي الرُّكُوعِ:

- ‌ التَّسْبِيحُ فِي السُّجُودِ:

- ‌ التَّشَهُّدُ الأَْوَّل:

- ‌ الْجُلُوسُ لِلتَّشَهُّدِ الأَْوَّل:

- ‌أَنْوَاعُ السُّنَنِ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌سُنَنُ الصَّلَاةِ:

- ‌ رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ:

- ‌ الْقَبْضُ (وَضْعُ الْيَدِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى) :

- ‌ كَيْفِيَّةِ الْقَبْضِ

- ‌مَكَانُ الْوَضْعِ:

- ‌ دُعَاءُ الاِسْتِفْتَاحِ وَالتَّعَوُّذُ وَالْبَسْمَلَةُ:

- ‌ قِرَاءَةُ شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ:

- ‌مَحَل الْقِرَاءَةِ:

- ‌ التَّأْمِينُ:

- ‌ تَكْبِيرَاتُ الاِنْتِقَال:

- ‌ هَيْئَةُ الرُّكُوعِ الْمَسْنُونَةُ:

- ‌ التَّسْمِيعُ وَالتَّحْمِيدُ:

- ‌الأَْذْكَارُ الْوَارِدَةُ فِي الاِسْتِوَاءِ بَعْدَ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ:

- ‌ رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ، وَالْقِيَامُ لِلرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ:

- ‌ كَيْفِيَّةُ الْهُوِيِّ لِلسُّجُودِ وَالنُّهُوضِ مِنْهُ:

- ‌ هَيْئَةُ السُّجُودِ الْمَسْنُونَةُ:

- ‌ التَّشَهُّدُ الأَْوَّل وَقُعُودُهُ:

- ‌ صِيغَةُ التَّشَهُّدِ:

- ‌ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَعْدَ التَّشَهُّدِ (الصَّلَاةُ الإِْبْرَاهِيمِيَّةُ)

- ‌ الدُّعَاءُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ الأَْخِيرِ:

- ‌ كَيْفِيَّةُ الْجُلُوسِ:

- ‌ جِلْسَةُ الاِسْتِرَاحَةِ:

- ‌ كَيْفِيَّةُ وَضْعِ الْيَدَيْنِ أَثْنَاءَ الْجُلُوسِ:

- ‌سُنَنُ السَّلَامِ:

- ‌الْقُنُوتُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ:

- ‌مَكْرُوهَاتُ الصَّلَاةِ:

- ‌الأَْمَاكِنُ الَّتِي تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهَا:

- ‌مُبْطِلَاتُ الصَّلَاةِ:

- ‌ الْكَلَامُ:

- ‌ الْخِطَابُ بِنَظْمِ الْقُرْآنِ وَالذِّكْرِ:

- ‌ التَّأَوُّهُ وَالأَْنِينُ وَالتَّأْفِيفُ وَالْبُكَاءُ وَالنَّفْخُ وَالتَّنَحْنُحُ:

- ‌ الضَّحِكُ:

- ‌ الأَْكْل وَالشُّرْبُ:

- ‌ الْعَمَل الْكَثِيرُ:

- ‌ تَخَلُّفُ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ:

- ‌أَوَّلاً: تَخَلُّفُ شَرْطِ طَهَارَةِ الْحَدَثِ:

- ‌ثَانِيًا: تَخَلُّفُ شَرْطِ الطَّهَارَةِ مِنَ النَّجَاسَةِ:

- ‌صَلَاةُ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ:

- ‌صَلَاةُ الْعَاجِزِ عَنْ ثَوْبٍ طَاهِرٍ وَمَكَانٍ طَاهِرٍ:

- ‌ثَالِثًا: تَخَلُّفُ شَرْطِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ:

- ‌صَلَاةُ الْعَاجِزِ عَنْ سَاتِرٍ لِلْعَوْرَةِ:

- ‌رَابِعًا: تَخَلُّفُ شَرْطِ الْوَقْتِ:

- ‌خَامِسًا: تَخَلُّفُ شَرْطِ الاِسْتِقْبَال:

- ‌ تَرْكُ رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ:

- ‌صَلَاةُ الاِسْتِخَارَةِ

- ‌صَلَاةُ الاِسْتِسْقَاءِ

- ‌صَلَاةُ الإِْشْرَاقِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌صَلَاةُ الأَْوَّابِينَ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌وَقْتُ صَلَاةِ الأَْوَّابِينَ وَحُكْمُهَا:

- ‌صَلَاةُ التَّرَاوِيحِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ إِحْيَاءُ اللَّيْل:

- ‌ التَّهَجُّدُ:

- ‌ التَّطَوُّعُ:

- ‌ الْوِتْرُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌فَضْل صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ:

- ‌تَارِيخُ مَشْرُوعِيَّةِ صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ وَالْجَمَاعَةِ فِيهَا:

- ‌النِّدَاءُ لِصَلَاةِ التَّرَاوِيحِ:

- ‌تَعْيِينُ النِّيَّةِ فِي صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ:

- ‌عَدَدُ رَكَعَاتِ التَّرَاوِيحِ:

- ‌الاِسْتِرَاحَةُ بَيْنَ كُل تَرْوِيحَتَيْنِ:

- ‌التَّسْلِيمُ فِي صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ:

- ‌الْقُعُودُ فِي صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ:

- ‌وَقْتُ صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ:

- ‌الْجَمَاعَةُ فِي صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ:

- ‌الْقِرَاءَةُ وَخَتْمُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ فِي التَّرَاوِيحِ:

- ‌الْمَسْبُوقُ فِي التَّرَاوِيحِ:

- ‌قَضَاءُ التَّرَاوِيحِ:

- ‌صَلَاةُ التَّسْبِيحِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌ الْقَوْل الأَْوَّل:

- ‌ الْقَوْل الثَّانِي:

- ‌ وَالْقَوْل الثَّالِثُ:

- ‌كَيْفِيَّةُ صَلَاةِ التَّسْبِيحِ وَوَقْتُهَا:

- ‌صَلَاةُ التَّطَوُّعِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌أَنْوَاعُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ:

- ‌الْفَرْقُ بَيْنَ أَحْكَامِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَأَحْكَامِ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ:

- ‌الصَّلَاةِ جُلُوسًا:

- ‌الْقِرَاءَةِ:

- ‌الْجُلُوسِ عَلَى رَأْسِ الرَّكْعَتَيْنِ:

- ‌الْجَمَاعَةُ فِي التَّطَوُّعِ:

- ‌الْوَقْتُ وَالْمِقْدَارُ:

- ‌النِّيَّةِ:

- ‌الصَّلَاةُ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا:

- ‌الصَّلَاةُ فِي الْكَعْبَةِ وَعَلَى ظَهْرِهَا:

- ‌مَا يُكْرَهُ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ:

- ‌الأَْوْقَاتُ الْمُسْتَحَبَّةُ لِلنَّفْل:

- ‌الشُّرُوعُ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ:

- ‌الأَْفْضَل فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ:

- ‌مَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ:

- ‌الرَّكْعَتَانِ قَبْل الْفَجْرِ:

- ‌الرَّكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ:

- ‌رَكَعَاتُ الْوِتْرِ الثَّلَاثُ:

- ‌التَّحَوُّل مِنَ الْمَكَانِ لِلتَّطَوُّعِ بَعْدَ الْفَرْضِ:

- ‌الْجَمَاعَةُ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ:

- ‌الْجَهْرُ وَالإِْسْرَارُ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ:

- ‌الْوُقُوفُ وَالْقُعُودُ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ:

- ‌الصَّلَاةُ مُضْطَجِعًا:

- ‌حُكْمُ سُجُودِ السَّهْوِ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ:

- ‌حُكْمُ قَضَاءِ السُّنَنِ:

- ‌صَلَاةُ التَّهَجُّدِ

- ‌صَلَاةُ التَّوْبَةِ

- ‌التَّعْرِيفُ

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌فَضْل صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌ الْجَمَاعَةُ فِي الْفَرَائِضِ:

- ‌حُكْمُ صَلَاةِ جَمَاعَةِ النِّسَاءِ:

- ‌الْجَمَاعَةُ فِي غَيْرِ الْفَرَائِضِ:

- ‌مَنْ يُطَالَبُ بِالْجَمَاعَةِ:

- ‌الْعَدَدُ الَّذِي تَنْعَقِدُ بِهِ الْجَمَاعَةُ:

- ‌أَفْضَل مَكَان لِصَلَاةِ الْجَمَاعَةِ:

- ‌مَا تُدْرَكُ بِهِ الْجَمَاعَةُ:

- ‌أَوَّلاً: مَا تُدْرَكُ بِهِ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ:

- ‌ثَانِيًا: مَا يَثْبُتُ بِهِ حُكْمُ الْجَمَاعَةِ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌إِعَادَةُ الصَّلَاةِ جَمَاعَةً لِمَنْ صَلَّى مُنْفَرِدًا أَوْ فِي جَمَاعَةٍ:

- ‌تَكْرَارُ الْجَمَاعَةِ فِي مَسْجِدٍ وَاحِدٍ:

- ‌الصَّلَاةُ عِنْدَ قِيَامِ الْجَمَاعَةِ:

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ لِمَنْ قَصَدَ الْجَمَاعَةَ:

- ‌كَيْفِيَّةُ انْتِظَامِ الْمُصَلِّينَ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ:

- ‌أَفْضَلِيَّةُ الصُّفُوفِ وَتَسْوِيَتُهَا:

- ‌صَلَاةُ الرَّجُل وَحْدَهُ خَلْفَ الصُّفُوفِ:

- ‌الأَْعْذَارُ الَّتِي تُبِيحُ التَّخَلُّفَ عَنْ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ:

- ‌ أَوَّلاً: الأَْعْذَارُ الْعَامَّةُ:

- ‌ثَانِيًا: الأَْعْذَارُ الْخَاصَّةُ:

- ‌ الْمَرَضُ:

- ‌ الْخَوْفُ:

- ‌الأَْوَّل:

- ‌وَمِنْ ذَلِكَ:

- ‌الثَّانِي:

- ‌الثَّالِثُ:

- ‌ حُضُورُ طَعَامٍ تَشْتَاقُهُ نَفْسُهُ وَتُنَازِعُهُ إِلَيْهِ:

- ‌ مُدَافَعَةُ أَحَدِ الأَْخْبَثَيْنِ:

- ‌ أَكْل ذِي رَائِحَةٍ كَرِيهَةٍ:

- ‌ الْعُرْيُ:

- ‌ الْعَمَى:

- ‌ إِرَادَةُ السَّفَرِ:

- ‌ غَلَبَةُ النُّعَاسِ وَالنَّوْمِ:

- ‌ زِفَافُ الزَّوْجَةِ:

- ‌صَلَاةُ الْجُمُعَةِ

- ‌زَمَنَ مَشْرُوعِيَّتِهَا:

- ‌الْحِكْمَةُ مِنْ مَشْرُوعِيَّتِهَا:

- ‌فَرْضِيَّتُهَا:دَلِيل الْفَرْضِيَّةِ:

- ‌فَرْضُ وَقْتِ الْجُمُعَةِ:

- ‌شُرُوطُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ:

- ‌النَّوْعُ الأَْوَّل شُرُوطُ الصِّحَّةِ وَالْوُجُوبِ مَعًا وَتَنْحَصِرُ فِي ثَلَاثَةٍ:

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي مِنَ الشُّرُوطِ وَهِيَ:

- ‌شُرُوطُ الْوُجُوبِ فَقَطْ:

- ‌النَّوْعُ الثَّالِثُ: شُرُوطُ الصِّحَّةِ فَقَطْ:

- ‌وَهِيَ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ:

- ‌ الأَْوَّل الْخُطْبَةُ:

- ‌ الثَّانِي: الْجَمَاعَةُ:

- ‌ أَوَّلُهَا:

- ‌ ثَانِيهَا:

- ‌ ثَالِثُهَا:

- ‌ الثَّالِثُ مِنْ شُرُوطِ الصِّحَّةِ:

- ‌ الشَّرْطُ الرَّابِعُ: أَنْ لَا تَتَعَدَّدَ الْجُمُعَةُ فِي

- ‌الإِْنْصَاتُ لِلْخُطْبَةِ:

- ‌الْجَهْرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ:

- ‌ السَّعْيُ لِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ:

- ‌الْمُسْتَحَبَّاتُ مِنْ كَيْفِيَّةِ أَدَاءِ الْجُمُعَةِ:

- ‌اسْتِحْبَابُ كَوْنِ الْخَطِيبِ وَالإِْمَامِ وَاحِدًا:

- ‌مَا يُقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ:

- ‌مُفْسِدَاتُ الْجُمُعَةِ:تَنْقَسِمُ إِلَى نَوْعَيْنِ:مُفْسِدَاتٍ مُشْتَرَكَةٍ، وَمُفْسِدَاتٍ خَاصَّةٍ:

- ‌قَضَاءُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ:

- ‌اجْتِمَاعُ الْعِيدِ وَالْجُمُعَةِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ:

- ‌آدَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَيَوْمُهَا:

- ‌أَوَّلاً: مَا يُسَنُّ فِعْلُهُ:

- ‌ثَانِيًا: مَا يُسَنُّ تَرْكُهُ:

- ‌صَلَاةُ الْجِنَازَةِ

- ‌صَلَاةُ الْحَاجَةِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌كَيْفِيَّةُ صَلَاةِ الْحَاجَةِ (عَدَدُ الرَّكَعَاتِ وَصِيَغُ الدُّعَاءِ) :

- ‌أَوَّلاً: رِوَايَاتُ الرَّكْعَتَيْنِ وَفِيهَا اخْتِلَافُ الدُّعَاءِ:

- ‌ثَانِيًا: رِوَايَةُ الأَْرْبَعِ:

- ‌ثَالِثًا: رِوَايَةُ الاِثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً وَالدُّعَاءُ الْوَارِدُ فِيهَا:

- ‌صَلَاةُ الْخُسُوفِ

- ‌صَلَاةُ الْخَوْفِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌مَوَاطِنُ جَوَازِ صَلَاةِ الْخَوْفِ:

- ‌كَيْفِيَّةُ صَلَاةِ الْخَوْفِ:

- ‌عَدَدُ رَكَعَاتِ صَلَاةِ الْخَوْفِ:

- ‌بَعْضُ الأَْنْوَاعِ الْمَرْوِيَّةِ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ:

- ‌صَلَاةُ الْجُمُعَةِ فِي الْخَوْفِ:

- ‌السَّهْوُ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ:

- ‌حَمْل السِّلَاحِ فِي هَذِهِ الصَّلَوَاتِ:

- ‌صَلَاةُ الصُّبْحِ

- ‌صَلَاةُ الضُّحَى

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ صَلَاةُ الأَْوَّابِينَ:

- ‌صَلَاةُ الإِْشْرَاقِ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌صَلَاةُ الضُّحَى فِي حَقِّ النَّبِيِّ

- ‌صلى الله عليه وسلم:

- ‌الْمُوَاظَبَةُ عَلَى صَلَاةِ الضُّحَى:

- ‌وَقْتُ صَلَاةِ الضُّحَى:

- ‌عَدَدُ رَكَعَاتِ صَلَاةِ الضُّحَى:

- ‌السُّوَرُ الَّتِي تُقْرَأُ فِي صَلَاةِ الضُّحَى

- ‌صَلَاةُ الطَّوَافِ

- ‌صَلَاةُ الظُّهْرِ

- ‌صَلَاةُ الْمَرْأَةِ

- ‌صَلَاةُ الْعِشَاءِ

- ‌صَلَاةُ الْعَصْرِ

- ‌الصَّلَاةُ عَلَى الرَّاحِلَةِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌السَّفِينَةُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالصَّلَاةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ:

- ‌ صَلَاةُ النَّفْل:

- ‌ صَلَاةُ الْفَرِيضَةِ:

- ‌قِبْلَةُ الْمُصَلِّي عَلَى الرَّاحِلَةِ:

- ‌كَيْفِيَّةُ الصَّلَاةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ:

- ‌الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَارِجَ الصَّلَاةِ:

- ‌أَلْفَاظُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:

- ‌الصَّلَاةُ عَلَى سَائِرِ الأَْنْبِيَاءِ:

- ‌الصَّلَاةُ عَلَى غَيْرِ الأَْنْبِيَاءِ:

- ‌صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ

- ‌حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّتِهَا:

- ‌حُكْمُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ:

- ‌شُرُوطُهَا:

- ‌شُرُوطُ الْوُجُوبِ:

- ‌شُرُوطُ الصِّحَّةِ:

- ‌الْمَرْأَةُ وَصَلَاةُ الْعِيدَيْنِ:

- ‌وَقْتُ أَدَائِهَا:

- ‌حُكْمُهَا بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِهَا:

- ‌مَكَانُ أَدَائِهَا:

- ‌كَيْفِيَّةُ أَدَائِهَا:

- ‌أَوَّلاً - الْوَاجِبُ مِنْ ذَلِكَ:

- ‌ثَانِيًا: الْمَنْدُوبُ مِنْ ذَلِكَ:

- ‌مُفْسِدَاتُ صَلَاةِ الْعِيدِ:

- ‌مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى فَسَادِهَا:

- ‌شَعَائِرُ وَآدَابُ الْعِيدِ:

- ‌الصَّلَاةُ عَلَى الْغَائِبِ

- ‌صَلَاةُ الْفَجْرِ

- ‌صَلَاةُ الْفَوَائِتِ

- ‌الصَّلَاةُ فِي السَّفِينَةِ

- ‌الصَّلَاةُ فِي الْكَعْبَةِ

- ‌صَلَاةُ قِيَامِ اللَّيْل

- ‌صَلَاةُ الْكُسُوفِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌وَقْتُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ:

- ‌صَلَاةُ الْكُسُوفِ فِي الأَْوْقَاتِ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ:

- ‌فَوَاتُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ:

- ‌سُنَنُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ:

- ‌الْخُطْبَةُ فِيهَا:

- ‌إِذْنُ الإِْمَامِ بِصَلَاةِ الْكُسُوفِ:

- ‌كَيْفِيَّةُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ:

- ‌الْجَهْرُ بِالْقِرَاءَةِ وَالإِْسْرَارُ بِهَا:

- ‌اجْتِمَاعُ الْكُسُوفِ بِغَيْرِهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ:

- ‌الصَّلَاةُ لِغَيْرِ الْكُسُوفِ مِنَ الآْيَاتِ:

- ‌صَلَاةُ الْمَرِيضِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌صَلَاةُ أَهْل الأَْعْذَارِ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌ضَابِطُ الْمَرَضِ الَّذِي يُعْتَبَرُ عُذْرًا فِي الصَّلَاةِ:

- ‌صُوَرُ الْعَجْزِ وَالْمَشَقَّةِ:

- ‌عَدَمُ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ:

- ‌عَدَمُ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ لِوُجُودِ عِلَّةٍ بِالْعَيْنِ:

- ‌عَدَمُ الْقُدْرَةِ عَلَى رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي التَّكْبِيرِ عِنْدَ الْقِيَامِ أَوْ غَيْرِهِ:

- ‌عَدَمُ الْقُدْرَةِ عَلَى الرُّكُوعِ:

- ‌عَدَمُ الْقُدْرَةِ عَلَى السُّجُودِ:

- ‌عَدَمُ الْقُدْرَةِ عَلَى وَضْعِ الْجَبْهَةِ وَالأَْنْفِ:

- ‌عَدَمُ الْقُدْرَةِ عَلَى اسْتِقْبَال الْمَرِيضِ لِلْقِبْلَةِ:

- ‌صَلَاةُ الْمَرِيضِ جَمَاعَةً:

- ‌الْعَجْزُ عَنِ الْقِيَامِ وَالْجُلُوسِ:

- ‌كَيْفِيَّةُ الإِْيمَاءِ:

- ‌الْعَجْزُ الْمُؤَقَّتُ:

- ‌الطُّمَأْنِينَةُ لِلْمَرِيضِ فِي صَلَاتِهِ:

- ‌إِمَامَةُ الْمَرِيضِ:

- ‌الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ لِلْمَرِيضِ:

- ‌صَلَاةُ الْمُسَافِرِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌خَصَائِصُ السَّفَرِ:

- ‌تَقْسِيمُ الْوَطَنِ:

- ‌يَنْقَسِمُ الْوَطَنُ إِلَى: وَطَنٍ أَصْلِيٍّ، وَوَطَنِ إِقَامَةٍ، وَوَطَنِ سُكْنَى

- ‌الْوَطَنُ الأَْصْلِيُّ:

- ‌مَا يُنْتَقَضُ بِهِ الْوَطَنُ الأَْصْلِيُّ:

- ‌وَطَنِ الإِْقَامَةِ

- ‌مَا يُنْتَقَضُ بِهِ وَطَنُ الإِْقَامَةِ:

- ‌وَطَنِ السُّكْنَى

- ‌مَا يُنْتَقَضُ بِهِ وَطَنُ السُّكْنَى:

- ‌صَيْرُورَةُ الْمُقِيمِ مُسَافِرًا وَشَرَائِطُهَا:

- ‌تَحْدِيدُ أَقَل مَسَافَةِ السَّفَرِ بِالأَْيَّامِ:

- ‌سُلُوكُ أَحَدِ طَرِيقَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ لِغَايَةٍ وَاحِدَةٍ:

- ‌الْحُكْمُ بِالنِّسْبَةِ لِوَسَائِل السَّفَرِ الْحَدِيثَةِ:

- ‌الْعِبْرَةُ بِنِيَّةِ الأَْصْل دُونَ التَّبَعِ:

- ‌أَحْكَامُ الْقَصْرِ:

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْقَصْرِ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلْقَصْرِ:

- ‌هَل الأَْصْل الْقَصْرُ أَوِ الإِْتْمَامُ

- ‌شَرَائِطُ الْقَصْرِ:

- ‌الأُْولَى: نِيَّةُ السَّفَرِ:

- ‌الثَّانِيَةُ: مَسَافَةُ السَّفَرِ:

- ‌الثَّالِثَةُ: الْخُرُوجُ مِنْ عِمْرَانِ بَلْدَتِهِ:

- ‌الرَّابِعَةُ: اشْتِرَاطُ نِيَّةِ الْقَصْرِ عِنْدَ كُل صَلَاةٍ:

- ‌الْمَكَانُ الَّذِي يَبْدَأُ مِنْهُ الْقَصْرُ:

- ‌الصَّلَوَاتُ الَّتِي تُقْصَرُ، وَمِقْدَارُ الْقَصْرِ:

- ‌اقْتِدَاءُ الْمُسَافِرِ بِالْمُقِيمِ، وَعَكْسُهُ:

- ‌قَضَاءُ فَائِتَةِ السَّفَرِ فِي الْحَضَرِ وَعَكْسِهِ:

- ‌زَوَال حَالَةِ السَّفَرِ:

- ‌الأُْولَى: نِيَّةُ الإِْقَامَةِ وَمُدَّتُهَا الْمُعْتَبَرَةُ:

- ‌الشَّرِيطَةُ الثَّانِيَةُ - اتِّحَادُ مَكَانِ الْمُدَّةِ الْمُشْتَرَطَةِ لِلإِْقَامَةِ:

- ‌الشَّرِيطَةُ الثَّالِثَةُ - صَلَاحِيَةُ الْمَكَانِ لِلإِْقَامَةِ:

- ‌حُكْمُ التَّبَعِيَّةِ فِي الإِْقَامَةِ وَالْعِبْرَةُ لِنِيَّةِ الْمَتْبُوعِ فِيهَا:

- ‌دُخُول الْوَطَنِ:

- ‌الْعَزْمُ عَلَى الْعَوْدَةِ إِلَى الْوَطَنِ:

- ‌جَمْعُ الصَّلَاةِ:

- ‌صَلَاةُ الْمَغْرِبِ

- ‌الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌صَلَاةُ النَّافِلَةِ

- ‌صَلَاةُ النَّفْل

- ‌صَلَاةُ الْوِتْرِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌وُجُوبُ الْوِتْرِ عَلَى النَّبِيِّ

- ‌دَرَجَةُ السُّنِّيَّةِ فِي صَلَاةِ الْوِتْرِ عِنْدَ غَيْرِ الْحَنَفِيَّةِ، وَمَنْزِلَتُهَا بَيْنَ سَائِرِ النَّوَافِل:

- ‌وَقْتُ الْوِتْرِ:

- ‌عَدَدُ رَكَعَاتِ صَلَاةِ الْوِتْرِ:

- ‌صِفَةُ صَلَاةِ الْوِتْرِ:

- ‌أَوَّلاً: الْفَصْل وَالْوَصْل:

- ‌ثَانِيًا: الْقِيَامُ وَالْقُعُودُ فِي صَلَاةِ الْوِتْرِ، وَأَدَاؤُهَا عَلَى الرَّاحِلَةِ:

- ‌ثَالِثًا: الْجَهْرُ وَالإِْسْرَارُ:

- ‌رَابِعًا: مَا يُقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْوِتْرِ:

- ‌خَامِسًا: الْقُنُوتُ فِي صَلَاةِ الْوِتْرِ:

- ‌الْوِتْرُ فِي السَّفَرِ:

- ‌أَدَاءُ صَلَاةِ الْوِتْرِ فِي جَمَاعَةٍ:

- ‌نَقْضُ الْوِتْرِ:

- ‌قَضَاءُ صَلَاةِ الْوِتْرِ:

- ‌التَّسْبِيحُ بَعْدَ الْوِتْرِ:

- ‌الصَّلَاةُ الْوُسْطَى

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌تَحْدِيدُ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ وَسَبَبُ إِفْرَادِهَا بِالذِّكْرِ:

- ‌صَلْبٌ

- ‌الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ الْمَفْرُوضَةُ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌أَوَّلاً - صَلَاةُ الظُّهْرِ:

- ‌أَوَّل وَقْتِ الظُّهْرِ وَآخِرُهُ:

- ‌الإِْبْرَادُ بِصَلَاةِ الظُّهْرِ:

- ‌قَصْرُ الظُّهْرِ وَجَمْعُهَا مَعَ الْعَصْرِ:

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ قِرَاءَتُهُ فِي الظُّهْرِ:

- ‌ثَانِيًا - صَلَاةُ الْعَصْرِ:

- ‌أَوَّل وَقْتِ الْعَصْرِ وَآخِرُهُ:

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ قِرَاءَتُهُ فِي الْعَصْرِ:

- ‌التَّنَفُّل بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ:

- ‌ثَالِثًا - صَلَاةُ الْمَغْرِبِ:

- ‌أَوَّل وَقْتِ الْمَغْرِبِ وَآخِرُهُ:

- ‌تَسْمِيَةُ الْمَغْرِبِ بِالْعِشَاءِ:

- ‌رَابِعًا - صَلَاةُ الْعِشَاءِ:

- ‌تَسْمِيَةُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ بِالْعَتَمَةِ:

- ‌أَوَّل وَقْتِ الْعِشَاءِ وَآخِرُهُ:

- ‌صَلَاةُ فَاقِدِ الْعِشَاءِ:

- ‌تَأْخِيرُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ:

- ‌كَرَاهَةُ النَّوْمِ قَبْل صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيثِ بَعْدَهَا:

- ‌خَامِسًا - صَلَاةُ الْفَجْرِ:

- ‌تَسْمِيَةُ صَلَاةِ الْفَجْرِ بِالْغَدَاةِ:

- ‌تَسْمِيَتُهَا بِالصَّلَاةِ الْوُسْطَى:

- ‌أَوَّل وَقْتِ الْفَجْرِ وَآخِرُهُ:

- ‌الْقِرَاءَةُ فِي الْفَجْرِ:

- ‌مَنْعُ النَّافِلَةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَقَبْلَهَا:

- ‌التَّغْلِيسُ أَوِ الإِْسْفَارُ بِالْفَجْرِ:

- ‌الْقُنُوتُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ:

- ‌صُلْحٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌التَّحْكِيمُ:

- ‌الإِْبْرَاءُ:

- ‌الْعَفْوُ:

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الصُّلْحِ:

- ‌أَمَّا الْكِتَابُ:

- ‌وَأَمَّا السُّنَّةُ:

- ‌وَأَمَّا الإِْجْمَاعُ:

- ‌وَأَمَّا الْمَعْقُول:

- ‌أَنْوَاعُ الصُّلْحِ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلصُّلْحِ:

- ‌رَدُّ الْقَاضِي الْخُصُومَ إِلَى الصُّلْحِ:

- ‌حَقِيقَةُ الصُّلْحِ:

- ‌أَقْسَامُ الصُّلْحِ:

- ‌أَوَّلاً: صُلْحُ الْحَطِيطَةِ:

- ‌ثَانِيًا: صُلْحُ الْمُعَاوَضَةِ:

- ‌ الصُّلْحُ عَنِ الدَّيْنِ:

- ‌أَوَّلاً: صُلْحُ الإِْسْقَاطِ وَالإِْبْرَاءِ:

- ‌ثَانِيًا: صُلْحُ الْمُعَاوَضَةِ:

- ‌الْقِسْمُ الثَّانِي:الصُّلْحُ مَعَ إِنْكَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ:

- ‌التَّكْيِيفُ الْفِقْهِيُّ لِلصُّلْحِ عَلَى الإِْنْكَارِ:

- ‌الْقِسْمُ الثَّالِثُ:الصُّلْحُ مَعَ سُكُوتِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ:

- ‌الصُّلْحُ بَيْنَ الْمُدَّعِي وَالأَْجْنَبِيِّ:

- ‌أَوَّلاً: مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ:

- ‌الصُّورَةُ الأُْولَى:

- ‌الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ:

- ‌الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ:

- ‌الصُّورَةُ الرَّابِعَةُ:

- ‌الصُّورَةُ الْخَامِسَةُ:

- ‌ثَانِيًا: مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ:

- ‌ثَالِثًا: مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ:

- ‌ الأُْولَى: مَعَ إِقْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ:

- ‌وَالثَّانِيَةُ: مَعَ إِنْكَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ:

- ‌رَابِعًا: مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ:

- ‌أَرْكَانُ الصُّلْحِ:

- ‌شُرُوطُ الصُّلْحِ:

- ‌الشُّرُوطُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالصِّيغَةِ:

- ‌الصُّلْحُ بِالتَّعَاطِي:

- ‌الشُّرُوطُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْعَاقِدَيْنِ:

- ‌الشُّرُوطُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُصَالَحِ عَنْهُ:

- ‌أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ الْمُصَالَحُ عَنْهُ حَقًّا ثَابِتًا لِلْمُصَالِحِ فِي الْمَحَل:

- ‌وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ مِمَّا يَصِحُّ الاِعْتِيَاضُ عَنْهُ:

- ‌الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا:

- ‌الشُّرُوطُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُصَالَحِ بِهِ:

- ‌أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ مَالاً مُتَقَوِّمًا:

- ‌وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا:

- ‌آثَارُ الصُّلْحِ:

- ‌مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى انْحِلَال الصُّلْحِ:

- ‌صِلَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌قَطِيعَةِ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ عَطِيَّةٌ:

- ‌ هِبَةٌ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌أَوَّلاً: فِي صِلَةِ الرَّحِمِ:

- ‌الْهِبَةُ لِذِي الرَّحِمِ:

- ‌ثَانِيًا: صِلَاتُ السُّلْطَانِ:

- ‌صِلَةُ الرَّحِمِ

- ‌صَلِيبٌ

- ‌صَمْتٌ

- ‌صَمْعَاءُ

- ‌صَمَّاءُ

- ‌صِنَاعَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌حِرْفَةِ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ كَسَبَ

- ‌مَهْنَةٌ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الصِّنَاعَةُ فِي الْمَسْجِدِ:

- ‌اعْتِبَارُ الصَّنْعَةِ فِي الْكَفَاءَةِ فِي النِّكَاحِ:

- ‌أ

- ‌ابن أبي جمرة (518 - 599 ه

- ‌ابن أمير حاج (825 - 879 ه

- ‌ابن عبد الهادي (705 - 744 ه

- ‌الأبهري (289 - 375 ه

- ‌أبو برزة (؟ - 65 ه

- ‌أبو عقيل (؟ - 127 ه

- ‌أسد بن عمرو (؟ - 188 ه

- ‌ب

- ‌البكري (807 - 891 ه

- ‌ت

- ‌ث

- ‌ج

- ‌الجزولي (؟ - 741 ه

- ‌ ح

- ‌الحسن بن يحيى (؟ - 263 ه

- ‌خ

- ‌خباب بن الأرت (؟ - 37 ه

- ‌د

- ‌الدمياطي (613 - 705 ه

- ‌ذ

- ‌ر

- ‌ز

- ‌س

- ‌ش

- ‌ص

- ‌الصفتي (؟ - 1193 ه

- ‌ض

- ‌ط

- ‌ع

- ‌عبد الرحمن بن أبزى

- ‌عبد الرحمن بن الأسود (؟ - 199 ه

- ‌عبد الرحمن بن عبد القاري (؟ - 80 ه

- ‌عبيدة السلماني (؟ - 72 ه

- ‌عطاء الخرساني (50 - 135 ه

- ‌علي السنهوري (815 - 889 ه

- ‌عمارة بن رؤيبة

- ‌ ف

- ‌غ

- ‌ق

- ‌ك

- ‌ل

- ‌ م

- ‌المحلي (791 - 864 ه

- ‌ن

- ‌و

- ‌وابصة بن معبد

- ‌ي

- ‌وهيب بن الورد (؟ - 153 ه

الفصل: ‌القسم الثاني:الصلح مع إنكار المدعى عليه:

الْبَيْعِ؛ إِذْ هُوَ مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ، وَتَثْبُتُ فِيهِ أَحْكَامُ الْبَيْعِ. (1)

وَالثَّالِثِ: أَنْ يُقِرَّ لَهُ بِدَيْنٍ فِي الذِّمَّةِ - مِنْ نَحْوِ بَدَل قَرْضٍ أَوْ قِيمَةِ مُتْلَفٍ - فَيُصَالِحَ عَلَى مَوْصُوفٍ فِي الذِّمَّةِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ، بِأَنْ صَالَحَهُ عَنْ دِينَارٍ فِي ذِمَّتِهِ، بِإِرْدَبِّ قَمْحٍ، وَنَحْوِهِ فِي الذِّمَّةِ. وَقَدْ نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى صِحَّةِ هَذَا الصُّلْحِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّفَرُّقُ فِيهِ مِنَ الْمَجْلِسِ قَبْل الْقَبْضِ؛ لأَِنَّهُ إِذَا حَصَل التَّفَرُّقُ قَبْل الْقَبْضِ كَانَ كُل وَاحِدٍ مِنَ الْعِوَضَيْنِ دَيْنًا - لأَِنَّ مَحَلَّهُ الذِّمَّةُ - فَصَارَ مِنْ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ، وَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ شَرْعًا. (2)

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ بَدَل الصُّلْحِ فِي الْمَجْلِسِ لِيَخْرُجَ عَنْ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ. وَفِي اشْتِرَاطِ قَبْضِهِ فِي الْمَجْلِسِ وَجْهَانِ:

(1) تحفة الفقهاء 3 / 421، البدائع 6 / 43، روضة الطالبين 4 / 195، نهاية المحتاج 4 / 373، المهذب 1 / 340، أسنى المطالب 2 / 215، البهجة 1 / 221، المغني 4 / 534، كشاف القناع 3 / 382، شرح منتهى الإرادات 2 / 262.

(2)

المغني 4 / 534، كشاف القناع 383، شرح منتهى الإرادات 2 / 262، المبدع 4 / 284، التاج والإكليل للمواق 5 / 81، بدائع الصنائع 6 / 46، تبيين الحقائق 5 / 42، وانظر م (1029) ، من مرشد الحيران.

ص: 335

أَصَحُّهُمَا: عَدَمُ الاِشْتِرَاطِ إِلَاّ إِذَا كَانَا رِبَوِيَّيْنِ. (1)

وَالرَّابِعِ: أَنْ يَقَعَ الصُّلْحُ عَنْ نَقْدٍ، بِأَنْ كَانَ عَلَى رَجُلٍ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ، فَصَالَحَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى مَنْفَعَةٍ: كَسُكْنَى دَارٍ، أَوْ رُكُوبِ دَابَّةٍ مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ، أَوْ عَلَى أَنْ يَعْمَل لَهُ عَمَلاً مَعْلُومًا. وَقَدْ نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّ لِهَذَا الصُّلْحِ حُكْمَ الإِْجَارَةِ، وَتَثْبُتُ فِيهِ أَحْكَامُهَا (2)

‌الْقِسْمُ الثَّانِي:

الصُّلْحُ مَعَ إِنْكَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ:

16 -

وَذَلِكَ كَمَا إِذَا ادَّعَى شَخْصٌ عَلَى آخَرَ شَيْئًا، فَأَنْكَرَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، ثُمَّ صَالَحَ عَنْهُ. وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِهِ عَلَى قَوْلَيْنِ:

أَحَدِهِمَا لِجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ - مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ -: وَهُوَ جَوَازُ الصُّلْحِ عَلَى الإِْنْكَارِ. (3) بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعِي مُعْتَقِدًا

(1) روضة الطالبين 4 / 195، نهاية المحتاج 4 / 373، المهذب 1 / 340، أسنى المطالب 2 / 215.

(2)

تحفة الفقهاء 3 / 424، بدائع الصنائع 6 / 47، المهذب 1 / 340، المبدع 4 / 283، 284، كشاف القناع 3 / 382، شرح منتهى الإرادات 2 / 262.

(3)

تحفة الفقهاء 3 / 418، مجمع الأنهر 2 / 308، البدائع 6 / 40، الإفصاح لابن هبيرة 1 / 378، كشاف القناع 3 / 385، شرح منتهى الإرادات 2 / 263، المغني 4 / 527، المبدع 4 / 285، بداية المجتهد (مطبوع مع الهداية في تخريج أحاديث البداية) 8 / 90، إرشاد السالك لابن عسكر البغدادي المالكي ص 132، الإشراف للقاضي عبد الوهاب 2 / 17، عارضة الأحوذي 6 / 104، القوانين الفقهية (ط. الدار العربية للكتاب) ص 343، الهداية مع تكملة فتح القدير والعناية والكفاية الميمنية 7 / 377 وما بعدها، درر الحكام لعلي حيدر 4 / 35، شرح الخرشي 6 / 4، البحر الرائق 7 / 256، تبيين الحقائق 5 / 31، التفريع لابن الجلاب 2 / 289، أعلام الموقعين (مطبعة السعادة) 3 / 370.

ص: 335

أَنَّ مَا ادَّعَاهُ حَقٌّ، وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَعْتَقِدُ أَنْ لَا حَقَّ عَلَيْهِ. فَيَتَصَالَحَانِ قَطْعًا لِلْخُصُومَةِ وَالنِّزَاعِ. أَمَّا إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا عَالِمًا بِكَذِبِ نَفْسِهِ، فَالصُّلْحُ بَاطِلٌ فِي حَقِّهِ، وَمَا أَخَذَهُ الْعَالِمُ بِكَذِبِ نَفْسِهِ حَرَامٌ عَلَيْهِ؛ لأَِنَّهُ مِنْ أَكْل الْمَال بِالْبَاطِل.

وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ:

أ - بِظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} . (1) حَيْثُ وَصَفَ الْمَوْلَى عز وجل جِنْسَ الصُّلْحِ بِالْخَيْرِيَّةِ. مَعْلُومٌ أَنَّ الْبَاطِل لَا يُوصَفُ بِالْخَيْرِيَّةِ، فَكَانَ كُل صُلْحٍ مَشْرُوعًا بِظَاهِرِ هَذَا النَّصِّ إِلَاّ مَا خُصَّ بِدَلِيلٍ.

(2)

ب - بِعُمُومِ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ. (3) فَيَدْخُل ذَلِكَ فِي عُمُومِهِ.

(4)

(1) النساء آية / 128.

(2)

البدائع 6 / 40، وانظر تكملة فتح القدير مع العناية والكفاية (الميمنية) 7 / 377.

(3)

حديث: " الصلح جائز بين المسلمين ". سبق تخريجه (ف5) .

(4)

الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب 2 / 17، المبدع 4 / 285، شرح منتهى الإرادات 2 / 263.

ص: 336

ج - وَبِأَنَّ الصُّلْحَ إِنَّمَا شُرِعَ لِلْحَاجَةِ إِلَى قَطْعِ الْخُصُومَةِ وَالْمُنَازَعَةِ، وَالْحَاجَةِ إِلَى قَطْعِهَا فِي التَّحْقِيقِ عِنْدَ الإِْنْكَارِ - إِذِ الإِْقْرَارُ مُسَالَمَةٌ وَمُسَاعَدَةٌ - فَكَانَ أَوْلَى بِالْجَوَازِ. (1) قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَكَذَلِكَ إِذَا حَل مَعَ اعْتِرَافِ الْغَرِيمِ، فَلأََنْ يَحِل مَعَ جَحْدِهِ وَعَجْزِهِ عَنِ الْوُصُول إِلَى حَقِّهِ إِلَاّ بِذَلِكَ أَوْلَى. (2)

د - وَلأَِنَّهُ صَالَحَ بَعْدَ دَعْوَى صَحِيحَةٍ، فَيُقْضَى بِجَوَازِهِ؛ لأَِنَّ الْمُدَّعِيَ يَأْخُذُ عِوَضًا عَنْ حَقِّهِ الثَّابِتِ لَهُ فِي اعْتِقَادِهِ، وَهَذَا مَشْرُوعٌ، وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ يُؤَدِّيهِ دَفْعًا لِلشَّرِّ وَقَطْعًا لِلْخُصُومَةِ عَنْهُ، وَهَذَا مَشْرُوعٌ أَيْضًا، إِذِ الْمَال وِقَايَةُ الأَْنْفُسِ، وَلَمْ يَرِدِ الشَّرْعُ بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ فِي مَوْضِعٍ. (3)

هـ - وَلأَِنَّ افْتِدَاءَ الْيَمِينِ جَائِزٌ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ وَابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّهُمَا بَذَلَا مَالاً فِي دَفْعِ الْيَمِينِ عَنْهُمَا. فَالْيَمِينُ الثَّابِتَةُ لِلْمُدَّعِي حَقٌّ ثَابِتٌ لِسُقُوطِهِ تَأْثِيرٌ فِي إِسْقَاطِ الْمَال،

(1) البدائع 6 / 40.

(2)

المغني 4 / 528.

(3)

الهداية مع العناية والكفاية (الميمنية) 7 / 379، قال ابن القيم: إنه افتداء لنفسه من الدعوى واليمين وتكليف إقامة البينة، كما تفتدي المرأة نفسها من الزوج بما تبذله له، وليس هذا بمخالف لقواعد الشرع، بل حكمة الشرع وأصوله وقواعده ومصالح المكلفين تقتضي ذلك (أعلام الموقعين3 / 370) .

ص: 336