الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالْحُضُورِ الَّتِي هِيَ رَوْحُ الْعِبَادَةِ، فَإِذَا قُدِّمَتِ النَّوَافِل عَلَى الْفَرَائِضِ أَنِسَتِ النَّفْسُ بِالْعِبَادَةِ.
وَأَمَّا تَأْخِيرُهَا عَنْهَا فَقَدْ وَرَدَ أَنَّ النَّوَافِل جَابِرَةٌ لِنَقْصِ الْفَرَائِضِ، فَإِذَا وَقَعَ الْفَرْضُ نَاسَبَ أَنْ يَقَعَ بَعْدَهُ مَا يُجْبِرُ الْخَلَل الَّذِي قَدْ يَقَعُ فِيهِ (1) .
وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ: (رَاتِب، وَسُنَن رَوَاتِب) .
وَمِنْ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ صَلَوَاتٌ مُعَيَّنَةٌ غَيْرُ السُّنَنِ مَعَ الْفَرَائِضِ وَالتَّطَوُّعَاتِ الْمُطْلَقَةِ وَمِنْهَا:
3 -
صَلَاةُ الضُّحَى: وَهِيَ مُسْتَحَبَّةٌ؛ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ قَال: أَوْصَانِي خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم بِثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ: صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُل شَهْرٍ، وَصَلَاةِ الضُّحَى، وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ (2) .
انْظُرْ (صَلَاةُ الضُّحَى؛ وَصَلَاةُ الأَْوَّابِينَ) .
4 -
صَلَاةُ التَّسْبِيحِ: لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَعَاهُ إِلَى صَلَاتِهَا مَرَّةً كُل يَوْمٍ، أَوْ كُل جُمُعَةٍ، أَوْ كُل شَهْرٍ، أَوْ كُل سَنَةٍ. . .
(1) حاشية الدسوقي 2 / 312، الخرشي على مختصر خليل 2 / 3.
(2)
حديث أبي هريرة: " أوصاني خليلي بثلاث. . . ". أخرجه البخاري (الفتح 3 / 56 - ط. السلفية) ومسلم (1 / 499 - ط. الحلبي) واللفظ المذكور للبخاري.
أَوْ فِي الْعُمُرِ مَرَّةً (1) .
وَقَال أَحْمَدُ عَنْهَا: لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ يَصِحُّ، وَلَمْ يَرَهَا مُسْتَحَبَّةً، وَإِنْ فَعَلَهَا إِنْسَانٌ فَلَا بَأْسَ، فَإِنَّ النَّوَافِل وَالْفَضَائِل لَا يُشْتَرَطُ صِحَّةُ الْحَدِيثِ فِيهَا (2) .
وَأَمْثِلَةُ الصَّلَاةِ الْمُتَطَوَّعِ بِهَا كَثِيرَةٌ كَصَلَاةِ الاِسْتِخَارَةِ، وَصَلَاةِ الْحَاجَةِ، وَصَلَاةِ التَّوْبَةِ، وَصَلَاةِ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ، وَرَكْعَتَيِ السَّفَرِ وَغَيْرِهَا فَلْيُرْجَعْ إِلَيْهَا فِي مُصْطَلَحَاتِهَا الْخَاصَّةِ (3) .
الْفَرْقُ بَيْنَ أَحْكَامِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَأَحْكَامِ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ:
5 -
صَلَاةُ التَّطَوُّعِ تُفَارِقُ صَلَاةَ الْفَرْضِ فِي أَشْيَاءَ مِنْهَا:
الصَّلَاةِ جُلُوسًا:
يَجُوزُ التَّطَوُّعُ قَاعِدًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ، وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْفَرْضِ؛ لأَِنَّ التَّطَوُّعَ خَيْرٌ دَائِمٌ، فَلَوْ أَلْزَمْنَاهُ الْقِيَامَ لَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ إِدَامَةُ هَذَا الْخَيْرِ.
أَمَّا الْفَرْضُ فَإِنَّهُ يَخْتَصُّ بِبَعْضِ الأَْوْقَاتِ، فَلَا يَكُونُ فِي إِلْزَامِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ حَرَجٌ.
الْقِرَاءَةِ:
الْقِرَاءَةُ فِي التَّطَوُّعِ تَكُونُ فِيمَا سِوَى
(1) حديث: " صلاة التسبيح ". أخرجه أبو داود (2 / 67 - 68 - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث ابن عباس، ونقل المنذري عن جمع من العلماء أنهم صححوه (كذا في الترغيب 1 / 468 - ط. الحلبي) .
(2)
المغني 2 / 131 - 132
(3)
انظر المراجع السابقة.