الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِيَدِهِ الْيُمْنَى رُسْغَ الْيُسْرَى بِحَيْثُ يُحَلِّقُ الْخِنْصَرُ وَالإِْبْهَامُ عَلَى الرُّسْغِ وَيَبْسُطُ الأَْصَابِعَ الثَّلَاثَ.
وَقَال الْكَاسَانِيُّ: يُحَلِّقُ إِبْهَامَهُ وَخِنْصَرَهُ وَبِنَصْرِهِ وَيَضَعُ الْوُسْطَى وَالْمُسَبِّحَةَ عَلَى مِعْصَمِهِ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَإِنَّهَا تَضَعُ الْكَفَّ عَلَى الْكَفِّ
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَقْبِضُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى كُوعِ الْيُسْرَى، لأَِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى (1)
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يَقْبِضُ بِكَفِّهِ الْيُمْنَى عَلَى كُوعِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَبَعْضِ السَّاعِدِ، وَيَبْسُطُ أَصَابِعَهَا فِي عَرْضِ الْمَفْصِل أَوْ يَنْشُرُهَا صَوْبَ السَّاعِدِ؛ لِمَا رَوَى وَائِل بْنُ حُجْرٍ قَال: قُلْتُ لأََنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَيْفَ يُصَلِّي فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ (2) .
مَكَانُ الْوَضْعِ:
64 -
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ مَكَانَ وَضْعِ الْيَدَيْنِ تَحْتَ السُّرَّةِ، فَيُسَنُّ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَضَعَهُمَا تَحْتَ سُرَّتِهِ، لِقَوْل عَلِيٍّ رضي الله عنه
(1) حديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع اليمنى على اليسرى ". أخرجه مسلم (1 / 103 - ط الحلبي) من حديث وائل ابن حجر.
(2)
حديث وائل بن حجر: " قلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ". أخرجه أبو داود (1 / 456 - 466 - تحقيق عزت عبيد دعاس) .
-: مِنَ السُّنَّةِ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ تَحْتَ السُّرَّةِ (1) .
قَال الْحَنَابِلَةُ: وَمَعْنَى وَضْعِ كَفِّهِ الأَْيْمَنِ عَلَى كُوعِهِ الأَْيْسَرِ وَجَعْلُهَا تَحْتَ سُرَّتِهِ أَنَّ فَاعِل ذَلِكَ ذُو ذُلٍّ بَيْنَ يَدَيْ ذِي عِزٍّ، وَنَقَلُوا نَصَّ الإِْمَامِ أَحْمَدَ عَلَى كَرَاهَةِ جَعْل يَدَيْهِ عَلَى صَدْرِهِ. لَكِنِ الْحَنَفِيَّةُ خَصُّوا هَذَا بِالرَّجُل، أَمَّا الْمَرْأَةُ فَتَضَعُ يَدَهَا عَلَى صَدْرِهَا عِنْدَهُمْ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُسَنُّ وَضْعُ الْيَدَيْنِ تَحْتَ الصَّدْرِ وَفَوْقَ السُّرَّةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ فِي الْقَبْضِ فِي النَّفْل، لِحَدِيثِ وَائِل بْنِ حُجْرٍ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ (2) قَالُوا: أَيْ آخِرُهُ فَتَكُونُ الْيَدُ تَحْتَهُ بِقَرِينَةِ رِوَايَةِ (تَحْتَ صَدْرِهِ)، وَالْحِكْمَةُ فِي جَعْلِهِمَا تَحْتَ صَدْرِهِ: أَنْ يَكُونَ فَوْقَ أَشْرَفِ الأَْعْضَاءِ وَهُوَ الْقَلْبُ، فَإِنَّهُ تَحْتَ الصَّدْرِ.
قَال الإِْمَامُ: وَالْقَصْدُ مِنَ الْقَبْضِ الْمَذْكُورِ
(1) قول علي: " من السنة وضع الكف على الكف تحت السرة ". أخرجه أبو داود (1 / 480 - تحقيق عزت عبيد دعاس) وقال الزيلعي: في نصب الراية (1 / 314 - ط المجلس العلمي بالهند) : قال البيهقي في المعرفة: لا يثبت إسناده، تفرد به عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو متروك
(2)
حديث وائل: " صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى علي اليسرى على صدره ". أخرجه ابن خزيمة (1 / 243 - ط المكتب الإسلامي) وفي إسناده ضعف، ولكن له طرق أخر يتقوى بها.