الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَزَادَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ قَبْل هَذَا الرُّكْنِ رُكْنًا آخَرَ وَهُوَ الرَّفْعُ مِنَ السُّجُودِ. وَمَا سَبَقَ مِنْ نَفْيِ أَكْثَرِ الْمَالِكِيَّةِ الاِعْتِدَال مِنَ الرُّكُوعِ يَجْرِي - أَيْضًا - فِي الاِعْتِدَال مِنَ السُّجُودِ.
وَقَدْ صَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِصِحَّةِ صَلَاةِ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ عَنِ الأَْرْضِ حَال الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ لَا يَقْصِدَ بِرَفْعِهِ غَيْرَ الْجُلُوسِ، كَمَا فِي الرُّكُوعِ. فَلَوْ رَفَعَ فَزَعًا مِنْ شَيْءٍ لَمْ يَكْفِ، وَيَجِبُ أَنْ يَعُودَ إِلَى السُّجُودِ.
وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ أَيْضًا، قَالُوا: وَيُشْتَرَطُ فِي نَحْوِ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ وَرَفْعٍ مِنْهُمَا: أَنْ لَا يَقْصِدَ غَيْرَهُ، فَلَوْ رَكَعَ أَوْ سَجَدَ، أَوْ رَفَعَ خَوْفًا مِنْ شَيْءٍ لَمْ يُجْزِئْهُ، كَمَا لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَقْصِدَهُ؛ اكْتِفَاءً بِنِيَّةِ الصَّلَاةِ الْمُسْتَصْحِبِ حُكْمَهَا.
قَال الشَّيْخُ الرَّحِيبَانِيُّ: بَل لَا بُدَّ مِنْ قَصْدِ ذَلِكَ وُجُوبًا (1) .
ط -
الْجُلُوسُ لِلتَّشَهُّدِ الأَْخِيرِ:
24 -
وَهُوَ رُكْنٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، لِمُدَاوَمَةِ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِ، وَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: {
(1) حاشية الدسوقي 1 / 240 وما بعدها، مغني المحتاج 1 / 171، كشاف القناع 1 / 353، 387، مطالب أولي النهى 1 / 497.
صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي (1) وَلأَِنَّ التَّشَهُّدَ فَرْضٌ وَالْجُلُوسُ لَهُ مَحَلُّهُ فَيَتْبَعُهُ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ: إِلَى أَنَّ الرُّكْنَ هُوَ الْجُلُوسُ لِلسَّلَامِ فَقَطْ. فَالْجُزْءُ الأَْخِيرُ مِنَ الْجُلُوسِ الَّذِي يُوقِعُ فِيهِ السَّلَامَ فَرْضٌ، وَمَا قَبْلَهُ سُنَّةٌ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ وَاعْتَدَل جَالِسًا وَسَلَّمَ كَانَ ذَلِكَ الْجُلُوسُ هُوَ الْوَاجِبَ، وَفَاتَتْهُ السُّنَّةُ، وَلَوْ جَلَسَ ثُمَّ تَشَهَّدَ، ثُمَّ سَلَّمَ كَانَ آتِيًا بِالْفَرْضِ وَالسُّنَّةِ، وَلَوْ جَلَسَ وَتَشَهَّدَ ثُمَّ اسْتَقَل قَائِمًا وَسَلَّمَ كَانَ آتِيًا بِالسُّنَّةِ تَارِكًا لِلْفَرْضِ (2) .
ى -
التَّشَهُّدُ الأَْخِيرُ:
25 -
وَيَقُول بِرُكْنِيَّتِهِ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُل: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ (3) . . .
وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَال: {
كُنَّا نَقُول فِي الصَّلَاةِ قَبْل أَنْ يُفْرَضَ التَّشَهُّدُ: السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيل وَمِيكَائِيل. فَقَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
لَا تَقُولُوا هَذَا. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ، وَلَكِنْ
(1) حديث: " صلوا كما رأيتموني أصلي ". تقدم ف 19.
(2)
حاشية الدسوقي 1 / 240، مغني المحتاج 1 / 172، كشاف القناع 1 / 388، مطالب أولي النهى 1 / 499.
(3)
حديث: " إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل. . . ". أخرجه البخاري (الفتح 11 / 131 ط. السلفية) من حديث ابن مسعود.