الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْقِبْلَةَ، وَهَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُصَلِّي عُذْرٌ يَمْنَعُهُ مِنْ رَفْعِهِمَا، أَوْ رَفَعَ إِحْدَاهُمَا إِلَى حَذْوِ الْمَنْكِبَيْنِ؛ لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما قَال: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يُكَبِّرُ (1) وَتَكُونُ الْيَدَانِ حَال الرَّفْعِ مَمْدُودَتَيِ الأَْصَابِعِ؛ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَل فِي الصَّلَاةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَدًّا (2) مَضْمُومَةً؛ لأَِنَّ الأَْصَابِعَ إِذَا ضُمَّتْ تَمْتَدُّ، وَيَكُونُ ابْتِدَاءُ الرَّفْعِ مَعَ ابْتِدَاءِ التَّكْبِيرِ وَانْتِهَاؤُهُ مَعَ انْتِهَائِهِ؛ لِمَا رَوَى وَائِل بْنُ حُجْرٍ أَنَّهُ: رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرِ (3) وَلأَِنَّ الرَّفْعَ لِلتَّكْبِيرِ فَكَانَ مَعَهُ، وَإِذَا عَجَزَ عَنْ رَفْعِ إِحْدَاهُمَا رَفَعَ الْيَدَ الأُْخْرَى. وَلِلْمُصَلِّي أَنْ يَرْفَعَهُمَا أَقَل مِنْ حَذْوِ الْمَنْكِبَيْنِ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ لِعُذْرٍ يَمْنَعُهُ لِحَدِيثِ: إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ (4) .
(1) حديث ابن عمر: " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا. . . ". تقدم تخريجه ف (57) .
(2)
حديث أبي هريرة: " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة يرفع يديه مدا ". أخرجه أبو داود (1 / 479 - تحقيق عزت عبيد دعاس) والترمذي. 2 / 6 - ط. الحلبي) وحسنه.
(3)
حديث وائل بن حجر: " أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير ". أخرجه أبو داود (1 / 465 - تحقيق عزت عبيد دعاس) .
(4)
حديث: " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. . . ". أخرجه البخاري (الفتح 13 / 251 - ط السلفية) ومسلم (2 / 975 - ط. الحلبي) من حديث أبي هريرة.
وَيَسْقُطُ نَدْبُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ مَعَ فَرَاغِ التَّكْبِيرِ كُلِّهِ؛ لأَِنَّهُ سُنَّةٌ فَاتَ مَحَلُّهَا، وَإِنْ نَسِيَهُ فِي ابْتِدَاءِ التَّكْبِيرِ ثُمَّ ذَكَرَهُ فِي أَثْنَائِهِ أَتَى بِهِ فِيمَا بَقِيَ لِبَقَاءِ مَحَل الاِسْتِحْبَابِ. وَالأَْفْضَل أَنْ تَكُونَ يَدَاهُ مَكْشُوفَتَيْنِ؛ لأَِنَّ كَشْفَهُمَا أَدَل عَلَى الْمَقْصُودِ، وَأَظْهَرُ فِي الْخُضُوعِ (1) .
(ب)
الْقَبْضُ (وَضْعُ الْيَدِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى) :
62 -
ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - إِلَى أَنَّ مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ الْقَبْضَ، وَهُوَ: وَضْعُ الْيَدِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى.
وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ الْمَالِكِيَّةُ فَقَالُوا: يُنْدَبُ الإِْرْسَال وَكَرَاهَةُ الْقَبْضِ فِي صَلَاةِ الْفَرْضِ. وَجَوَّزُوهُ فِي النَّفْل وَقَدْ سَبَقَ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (إِرْسَال) ف 4 (3 94) .
وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي
كَيْفِيَّةِ الْقَبْضِ
، وَمَكَانِ وَضْعِ الْيَدَيْنِ.
كَيْفِيَّةُ الْقَبْضِ:
63 -
فَرَّقَ الْحَنَفِيَّةُ فِي كَيْفِيَّةِ الْقَبْضِ بَيْنَ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ، فَذَهَبُوا إِلَى أَنَّ الرَّجُل يَأْخُذُ
(1) حاشية ابن عابدين 1 / 319، الفتاوى الهندية 1 / 73، حاشية الدسوقي 1 / 247، الفواكه الدواني 1 / 205، حاشية العدوي على شرح الرسالة 1 / 227، مغني المحتاج 1 / 152، كشاف القناع 1 / 333.