الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَا يَسْتَطِيعُهُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَلَوِ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَائِمًا ثُمَّ عَجَزَ فَقَعَدَ وَأَتَمَّ صَلَاتَهُ جَازَ لَهُ ذَلِكَ. وَإِنِ افْتَتَحَهَا قَاعِدًا ثُمَّ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ قَامَ وَأَتَمَّ صَلَاتَهُ؛ لأَِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُؤَدِّيَ جَمِيعَ صَلَاتِهِ قَاعِدًا عِنْدَ الْعَجْزِ، وَجَمِيعَهَا قَائِمًا عِنْدَ الْقُدْرَةِ، فَجَازَ أَنْ يُؤَدِّيَ بَعْضَهَا قَاعِدًا عِنْدَ الْعَجْزِ وَبَعْضَهَا قَائِمًا عِنْدَ الْقُدْرَةِ.
وَإِنِ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَاعِدًا ثُمَّ عَجَزَ اضْطَجَعَ، وَإِنِ افْتَتَحَهَا مُضْطَجِعًا ثُمَّ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ أَوِ الْقُعُودِ قَامَ أَوْ قَعَدَ (1)
الطُّمَأْنِينَةُ لِلْمَرِيضِ فِي صَلَاتِهِ:
16 -
قَال النَّوَوِيُّ (2) : لَا يَلْزَمُ الْمَرِيضَ الطُّمَأْنِينَةُ عِنْدَ الْقِيَامِ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ مَقْصُودًا لِنَفْسِهِ. وَاخْتَلَفَ الْحَنَفِيَّةُ (3) هَل هُوَ سُنَّةٌ أَمْ وَاجِبٌ؟ وَتَفْصِيل ذَلِكَ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى مُصْطَلَحِ: (صَلَاة) .
إِمَامَةُ الْمَرِيضِ:
17 -
الْمَرِيضُ تَخْتَلِفُ حَالُهُ مِنْ وَاحِدٍ لآِخَرَ فَقَدْ يَكُونُ الْمَرَضُ سَلَسَ بَوْلٍ، أَوِ انْفِلَاتَ رِيحٍ، أَوْ جُرْحًا سَائِلاً أَوْ رُعَافًا، وَلِكُل حَالَةٍ مِنْ هَذِهِ الْحَالَاتِ أَحْكَامٌ خَاصَّةٌ بِالنِّسْبَةِ
(1) نفس المراجع السابقة.
(2)
المجموع للنووي 2 / 187.
(3)
الهداية 1 / 50.
لِلإِْمَامَةِ تُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (اقْتِدَاء، إِمَامَة) .
الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ لِلْمَرِيضِ:
18 -
لِلْفُقَهَاءِ فِي مَسْأَلَةِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ لِلْمَرِيضِ رَأْيَانِ. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمَرِيضِ الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ لأَِجْل الْمَرَضِ، وَذَلِكَ لأَِنَّهُ لَمْ يُنْقَل عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ جَمَعَ لأَِجْل الْمَرَضِ (1) .
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى جَوَازِ الْجَمْعِ لِلْمَرِيضِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ، وَيُخَيَّرُ بَيْنَ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ، وَسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْمَرَضُ دَوْخَةً أَوْ حُمَّى أَوْ غَيْرَهُمَا (2) .
(1) حاشية ابن عابدين 1 / 255 - 256، والمهذب 1 / 112، والشرح الصغير 1 / 673 - 674.
(2)
شرح منتهى الإرادات 1 / 280، والشرح الصغير 1 / 673.