الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالثَّانِي: لِلْحَنَابِلَةِ فِي الأَْصَحِّ وَالشَّافِعِيَّةِ:
وَهُوَ أَنَّهُ يَصِحُّ الإِْسْقَاطُ دُونَ التَّأْجِيل. وَعِلَّةُ صِحَّةِ الْوَضْعِ وَالإِْسْقَاطِ: أَنَّهُ أَسْقَطَ بَعْضَ حَقِّهِ عَنْ طِيبِ نَفْسِهِ، فَلَا مَانِعَ مِنْ صِحَّتِهِ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ فِي مُقَابَلَةِ تَأْجِيلٍ، فَوَجَبَ أَنْ يَصِحَّ كَمَا لَوْ أَسْقَطَهُ كُلَّهُ؛ إِذْ هُوَ مُسَامَحَةٌ وَلَيْسَ بِمُعَاوَضَةٍ. (1)
وَالثَّالِثُ: لِبَعْضِ الْحَنَابِلَةِ: وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الإِْسْقَاطُ وَلَا التَّأْجِيل؛ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الصُّلْحَ لَا يَصِحُّ مَعَ الإِْقْرَارِ، وَعَلَى أَنَّ الْحَال لَا يَتَأَجَّل. (2)
ثَانِيًا: صُلْحُ الْمُعَاوَضَةِ:
15 -
وَهُوَ الَّذِي يَجْرِي عَلَى غَيْرِ الدَّيْنِ الْمُدَّعَى، بِأَنْ يُقِرَّ لَهُ بِدَيْنٍ فِي ذِمَّتِهِ، ثُمَّ يَتَّفِقَانِ عَلَى تَعْوِيضِهِ عَنْهُ. وَحُكْمُهُ حُكْمُ بَيْعِ الدَّيْنِ، (3) وَإِنْ كَانَ بِلَفْظِ الصُّلْحِ. وَهُوَ
(1) كشاف القناع 3 / 380، شرح منتهى الإرادات 2 / 261، المبدع 4 / 280، روضة الطالبين 4 / 196، أسنى المطالب 2 / 216، نهاية المحتاج 4 / 374.
(2)
أعلام الموقعين 3 / 370، (ط. السعادة بمصر) ، وانظر المبدع 4 / 280.
(3)
التاج والإكليل 5 / 81. * ومن أجل ذلك نص الشافعية على التفريق بين ما إذا صالحه عن دين لا يجوز الاعتياض عنه كدين السلم، وبين ما إذا صالحه على دين يجوز الاعتياض عنه وقالوا: فإن صالحه عن ما لا يصح الاعتياض عنه فإنه لا يصح، أما إذا صالحه عن دين يجوز الاعتياض
عِنْدَ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَضْرُبٍ:. (1)
الأَْوَّل: أَنْ يُقِرَّ بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ، فَيُصَالِحَهُ بِالآْخَرِ، نَحْوَ: أَنْ يُقِرَّ لَهُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَيُصَالِحَهُ مِنْهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، أَوْ يُقِرَّ لَهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، فَيُصَالِحَهُ مِنْهَا عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ. وَقَدْ نَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ لَهُ حُكْمَ الصَّرْفِ؛ لأَِنَّهُ بَيْعُ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ بِالآْخَرِ، وَيُشْتَرَطُ لَهُ مَا يُشْتَرَطُ فِي الصَّرْفِ مِنَ الْحُلُول وَالتَّقَابُضِ قَبْل التَّفَرُّقِ.
(2)
وَالثَّانِي: أَنْ يُقِرَّ لَهُ بِعَرَضٍ، كَفَرَسٍ وَثَوْبٍ، فَيُصَالِحَهُ عَنِ الْعَرَضِ بِنَقْدٍ، أَوْ يَعْتَرِفَ لَهُ بِنَقْدٍ، كَدِينَارٍ، فَيُصَالِحَهُ عَنْهُ عَلَى عَرَضٍ. وَقَدْ نَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ لَهُ حُكْمَ
(1) جاء في م 1626 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد: " الصلح عن الحق المقر به على غير جنسه معاوضة، يصح بلفظ الصلح. فالصلح عن نقد بنقد صرف، وعن نقد بعرض أو عن عرض بنقد أو عن عرض بعرض بيع، أو عن عرض أو نقد بمنفعة إجارة، فيشترط لصحته ما يشترط لصحة هذه
(2)
شرح منتهى الإرادات 2 / 262، المبدع 4 / 283، 284، والمغني 4 / 534، كشاف القناع 3 / 382، روضة الطالبين 4 / 195، نهاية المحتاج 4 / 373، المهذب 1 / 340، أسنى المطالب 2 / 215، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني 2 / 324، مواهب الجليل 5 / 81، 82، الخرشي 6 / 3، البهجة للتسولي 1 / 221، القوانين الفقهية ص 343، التفريع لابن الجلاب 2 / 289، وما بعدها، تحفة الفقهاء 3 / 424، مجمع الأنهر والدر المنتقى 2 / 315، الأم 3 / 227.