الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كَذَلِكَ تَتَعَلَّقُ بِهِ جَمِيعُ أَحْكَامِ الْبَيْعِ: كَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ، وَحَقِّ الشُّفْعَةِ، وَالْمَنْعِ مِنَ التَّصَرُّفِ قَبْل الْقَبْضِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، كَمَا يَفْسُدُ بِالْغَرَرِ وَالْجَهَالَةِ الْفَاحِشَةِ وَالشُّرُوطِ الْمُفْسِدَةِ لِلْبَيْعِ. (1)
وَلَوْ صَالَحَهُ مِنَ الْعَيْنِ الْمُدَّعَاةِ عَلَى مَنْفَعَةِ عَيْنٍ أُخْرَى، كَمَا إِذَا ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ شَيْئًا، فَأَقَرَّ بِهِ، ثُمَّ صَالَحَهُ عَلَى سُكْنَى دَارِهِ، أَوْ رُكُوبِ دَابَّتِهِ، أَوْ لُبْسِ ثَوْبِهِ مُدَّةً مَعْلُومَةً فَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ هَذَا الصُّلْحِ، وَأَنَّهُ يَكُونُ إِجَارَةً، وَتَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ سَائِرُ أَحْكَامِهَا؛ لأَِنَّ الْعِبْرَةَ لِلْمَعَانِي، فَوَجَبَ حَمْل الصُّلْحِ عَلَيْهَا، لِوُجُودِ مَعْنَاهَا فِيهَا، وَهُوَ تَمْلِيكُ الْمَنَافِعِ بِعِوَضٍ (2) .
(1) الأم 3 / 221، بداية المجتهد (مطبوع مع الهداية في تخريج أحاديث البداية) 8 / 19، تحفة الفقهاء 3 / 419، مجمع الأنهر والدر المنتقى 2 / 308، تبيين الحقائق 5 / 31، البحر الرائق 7 / 256، والزرقاني على خليل 6 / 2، شرح الخرشي 6 / 3، مواهب الجليل 5 / 80، شرح منتهى الإرادات 2 / 262، المبدع 4 / 282، المغني 4 / 537، كشاف القناع 3 / 382، روضة الطالبين 4 / 193، كفاية الأخيار 1 / 168، نهاية المحتاج 4 / 371، وما بعدها، أسنى المطالب 2 / 215، المهذب 1 / 340، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني 2 / 324 وانظر م 1030، من مرشد الحيران وم 1548 من مجلة الأحكام العدلية وم 1626 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد
(2)
تبيين الحقائق 5 / 32، مجمع الأنهر والدر المنتقى 2 / 309، العدوي على كفاية الطالب الرباني 2 / 324، نهاية المحتاج 4 / 371، وما بعدها، أسنى المطالب 2 / 215، المهذب 1 / 340، كفاية الأخيار 1 / 168، روضة الطالبين 4 / 193، كشاف القناع 3 / 382، المغني 4 / 537، المبدع 4 / 282، شرح منتهى الإرادات 2 / 262، مواهب الجليل 5 / 81، الخرشي 6 / 2 وانظر م 1031، من مرشد الحيران وم 1549 من مجلة الأحكام العدلية وم 1626، من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد القاري
ب -
الصُّلْحُ عَنِ الدَّيْنِ:
وَذَلِكَ مِثْل أَنْ يَدَّعِيَ شَخْصٌ عَلَى آخَرَ دَيْنًا، فَيُقِرُّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَهُ بِهِ، ثُمَّ يُصَالِحُهُ عَلَى بَعْضِهِ، أَوْ عَلَى مَالٍ غَيْرِهِ. وَهُوَ جَائِزٌ - فِي الْجُمْلَةِ - بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، وَإِنْ كَانَ ثَمَّةَ اخْتِلَافٌ بَيْنَهُمْ فِي بَعْضِ صُوَرِهِ وَحَالَاتِهِ. وَهُوَ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ نَوْعَانِ: صُلْحُ إِسْقَاطٍ وَإِبْرَاءٍ، وَصُلْحُ مُعَاوَضَةٍ.
أَوَّلاً: صُلْحُ الإِْسْقَاطِ وَالإِْبْرَاءِ:
وَيُسَمَّى عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ صُلْحُ الْحَطِيطَةِ.
14 -
وَهُوَ الَّذِي يَجْرِي عَلَى بَعْضِ الدَّيْنِ الْمُدَّعَى، وَصُورَتُهُ بِلَفْظِ الصُّلْحِ، أَنْ يَقُول الْمُقَرُّ لَهُ: صَالَحْتُكَ عَلَى الأَْلْفِ الْحَال الَّذِي لِي عَلَيْكَ عَلَى خَمْسِمِائَةٍ.
وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِهِ عَلَى قَوْلَيْنِ:
أَحَدِهِمَا: لِلْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، هُوَ أَنَّ هَذَا الصُّلْحَ جَائِزٌ؛ إِذْ هُوَ أَخْذٌ لِبَعْضِ حَقِّهِ وَإِسْقَاطٌ لِبَاقِيهِ، لَا مُعَاوَضَةٌ،