الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَتَبَيَّنُ: أَنَّ صَلَاةَ الضُّحَى وَصَلَاةَ الإِْشْرَاقِ وَاحِدَةٌ إِذْ كُلُّهُمْ ذَكَرُوا وَقْتَهَا مِنْ بَعْدِ الطُّلُوعِ إِلَى الزَّوَال وَلَمْ يَفْصِلُوا بَيْنَهُمَا.
وَقِيل: إِنَّ صَلَاةَ الإِْشْرَاقِ غَيْرُ صَلَاةِ الضُّحَى، وَعَلَيْهِ فَوَقْتُ صَلَاةِ الإِْشْرَاقِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، عِنْدَ زَوَال وَقْتِ الْكَرَاهَةِ (1) . (ر: صَلَاةُ الإِْشْرَاقِ)
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
4 -
صَلَاةُ الضُّحَى نَافِلَةٌ مُسْتَحَبَّةٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهَا سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ (2) . فَقَدْ رَوَى أَبُو ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَال: يُصْبِحُ عَلَى كُل سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ: فَكُل تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُل تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ: وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ عَنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى (3) وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَال: أَوْصَانِي حَبِيبِي بِثَلَاثٍ لَنْ أَدَعَهُنَّ مَا عِشْتُ: بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ
(1) تحفة المحتاج 2 / 131 والقليوبي وعميرة 1 / 214، وأوجز المسالك إلى موطأ مالك 3 / 124. ط دار الفكر، إحياء علوم الدين 1 / 203.
(2)
الفتاوى الهندية 1 / 112، والمغني 2 / 131، والمجموع 4 / 36، وروضة الطالبين 1 / 332، وحاشية الدسوقي 1 / 313 وتفسير القرطبي 15 / 160، وصحيح مسلم بشرح النووي 5 / 230 ط المطبعة المصرية.
(3)
حديث: " يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة ". أخرجه مسلم (1 / 499 - ط. الحلبي) .
كُل شَهْرٍ، وَصَلَاةِ الضُّحَى، وَأَنْ لَا أَنَامَ حَتَّى أُوتِرَ (1) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَال: أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ: صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُل شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى وَأَنْ أُوتِرَ قَبْل أَنْ أَرْقُدَ (2)
وَقَال بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ: لَا تُسْتَحَبُّ الْمُدَاوَمَةُ عَلَيْهَا؛ كَيْ لَا تَشْتَبِهَ بِالْفَرَائِضِ، وَنُقِل التَّوَقُّفُ فِيهَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَغَيْرِهِ (3) .
صَلَاةُ الضُّحَى فِي حَقِّ النَّبِيِّ
صلى الله عليه وسلم:
5 -
اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي وُجُوبِ صَلَاةِ الضُّحَى عَلَى رَسُول اللَّهِ مَعَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ صَلَاةَ الضُّحَى لَيْسَتْ مَفْرُوضَةً عَلَى رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (4) .
وَذَكَرَ الشَّافِعِيَّةُ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ صَلَاةَ الضُّحَى ضِمْنَ مَا اخْتَصَّ بِهِ رَسُول اللَّهِ مِنَ الْوَاجِبَاتِ، وَأَقَل
(1) حديث أبي الدرداء " أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن. . . ". أخرجه مسلم (1 / 499 ط الحلبي) .
(2)
حديث أبي هريرة: " أوصاني خليلي بثلاث. . . ". أخرجه البخاري (الفتح4 / 226 ط السلفية) ومسلم (1 / 449، - ط. الحلبي) .
(3)
المغني 2 / 131، والمجموع 4 / 37 وما بعدها، وجواهر الإكليل 1 / 73، وصحيح مسلم بشرح النووي 5 / 230.
(4)
شرح الزرقاني 3 / 155، ومطالب أولي النهى 5 / 29.