الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السَّالِبُ لِلاِسْمِ: أَنْ يَصِيرَ إِلَى الرُّكُوعِ أَقْرَب.
قَالُوا: لَوِ اسْتَنَدَ إِلَى شَيْءٍ كَجِدَارٍ أَجْزَأَهُ مَعَ الْكَرَاهَةِ. وَكَذَا لَوْ تَحَامَل عَلَيْهِ بِحَيْثُ لَوْ رُفِعَ مَا اسْتَنَدَ إِلَيْهِ لَسَقَطَ؛ لِوُجُودِ اسْمِ الْقِيَامِ، وَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ يَرْفَعُ قَدَمَيْهِ إِنْ شَاءَ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ لَمْ يَصِحَّ؛ لأَِنَّهُ لَا يُسَمَّى قَائِمًا بَل مُعَلِّقًا نَفْسَهُ. وَلَوْ أَمْكَنَهُ الْقِيَامُ مُتَّكِئًا عَلَى شَيْءٍ أَوِ الْقِيَامُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ لَزِمَهُ ذَلِكَ لأَِنَّهُ مَيْسُورُهُ.
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: حَدُّ الْقِيَامِ مَا لَمْ يَصِرْ رَاكِعًا، وَرُكْنُهُ الاِنْتِصَابُ بِقَدْرِ تَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ وَقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي الرَّكْعَةِ الأُْولَى، وَفِيمَا بَعْدَهَا بِقَدْرِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فَقَطْ (1) .
وَرُكْنُ الْقِيَامِ خَاصٌّ بِالْفَرْضِ مِنَ الصَّلَوَاتِ دُونَ النَّوَافِل؛ لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَل، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ (2) وَقَدْ سَبَقَ فِي مُصْطَلَحِ تَطَوُّعٌ ف 16 (12 157) وَأَمَّا بَقِيَّةُ تَفْصِيلَاتِ الْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ فَتَأْتِي فِي مُصْطَلَحِ (قِيَامٌ) .
(1) حاشية الدسوقي 1 / 231، مغني المحتاج 1 / 153، كشاف القناع 1 / 385.
(2)
حديث: " من صلى قائما فهو أفضل ". أخرجه البخاري (الفتح 2 / 586 - ط السلفية 9 من حديث عمران بن حصين.
د -
قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ:
19 -
وَهِيَ رُكْنٌ فِي كُل رَكْعَةٍ مِنْ كُل صَلَاةٍ فَرْضًا أَوْ نَفْلاً جَهْرِيَّةً كَانَتْ أَوْ سِرِّيَّةً. لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (1) وَفِي رِوَايَةٍ لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يَقْرَأُ الرَّجُل فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (2) وَلِفِعْلِهِ صلى الله عليه وسلم وَلِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ: صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي (3) .
وَقِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ فَرْضٌ فِي صَلَاةِ الإِْمَامِ وَالْفَذِّ دُونَ الْمَأْمُومِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ بِفَرْضِيَّتِهَا فِي الْجَمِيعِ (4) .
تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (قِرَاءَةٌ) .
هـ -
الرُّكُوعُ:
20 -
وَقَدِ انْعَقَدَ الإِْجْمَاعُ عَلَى رُكْنِيَّتِهِ، وَسَنَدُهُ قَوْله تَعَالَى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا (5) } .
(1) حديث: " لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب ". أخرجه البخاري (الفتح 2 / 237 - ط السلفية) ومسلم (1 / 295 - ط. الحلبي) . من حديث عبادة من الصامت.
(2)
حديث: " لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها الرجل بفاتحة الكتاب ". أخرج هذه الرواية الدارقطني (1 / 322 - ط شركة الطباعة الفنية) ونقل ابن حجر في التلخيص (1 / 231 - ط شركة الطباعة الفنية) أنه صححها.
(3)
حديث: " صلوا كما رأيتموني أصلي. . . ". أخرجه البخاري (الفتح 2 / 111 - ط السلفية) من حديث مالك بن الحويرث.
(4)
حاشية الدسوقي 1 / 236، مغني المحتاج 1 / 156، شرح روض الطالب 1 / 149، كشاف القناع 1 / 389، مطالب أولي النهى 1 / 494.
(5)
سورة الحج / 77.