الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالْمَأْمُومَ وَالْمُنْفَرِدَ يَجْهَرُونَ بِالتَّأْمِينِ فِي الصَّلَاةِ الْجَهْرِيَّةِ وَيُسِرُّونَ بِهِ فِي الصَّلَاةِ السِّرِّيَّةِ.
وَصَرَّحُوا: بِأَنَّهُ إِذَا تَرَكَ الإِْمَامُ التَّأْمِينَ، أَوْ أَسَرَّهُ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا أَتَى بِهِ الْمَأْمُومُ لِيُذَكِّرَهُ فَيَأْتِيَ بِهِ (1) .
(و)
تَكْبِيرَاتُ الاِنْتِقَال:
69 -
ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ - إِلَى أَنَّ تَكْبِيرَاتِ الاِنْتِقَال سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ، لِحَدِيثِ:" الْمُسِيءِ صَلَاتَهُ " فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَأْمُرْهُ بِتَكْبِيرَاتِ الاِنْتِقَالَاتِ وَأَمَرَهُ بِتَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ. أَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَيَرَوْنَ أَنَّ تَكْبِيرَاتِ الاِنْتِقَال مِنَ الْوَاجِبَاتِ.
وَيُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (تَكْبِيرٌ) .
(ز)
هَيْئَةُ الرُّكُوعِ الْمَسْنُونَةُ:
70 -
أَقَل الْوَاجِبِ فِي الرُّكُوعِ: أَنْ يَنْحَنِيَ قَدْرَ بُلُوغِ رَاحَتَيْهِ رُكْبَتَيْهِ، وَكَمَال السُّنَّةِ فِيهِ: أَنْ يُسَوِّيَ ظَهْرَهُ وَعُنُقَهُ وَعَجُزَهُ، وَيَنْصِبَ سَاقَيْهِ وَفَخِذَيْهِ، وَيَأْخُذَ رُكْبَتَيْهِ بِيَدَيْهِ مُعْتَمِدًا بِالْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ، مُفَرِّقًا أَصَابِعَهُ، وَيُجَافِيَ مِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ.
لِحَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّهُ رَكَعَ فَجَافَى يَدَيْهِ، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَفَرَّجَ بَيْنَ
(1) حاشية ابن عابدين 1 / 320، 331، الخرشي على خليل 1 / 282، حاشية الدسوقي 1 / 248، مغني المحتاج 1 / 160، كشاف القناع 1 / 339.
أَصَابِعِهِ مِنْ وَرَاءِ رُكْبَتَيْهِ وَقَال: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي (1) .
وَزَادَ الْحَنَفِيَّةُ: إِلْصَاقَ الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ إِنَّهُمْ خَصُّوا هَذِهِ الْهَيْئَةَ بِالرَّجُل، أَمَّا الْمَرْأَةُ فَتَنْحَنِي فِي الرُّكُوعِ يَسِيرًا، وَلَا تُفَرِّجُ، وَلَكِنْ تَضُمُّ وَتَضَعُ يَدَيْهَا عَلَى رُكْبَتَيْهَا وَضْعًا، وَتَحْنِي رُكْبَتَيْهَا، وَلَا تُجَافِي عَضُدَيْهَا؛ لأَِنَّ ذَلِكَ أَسْتَرُ لَهَا.
وَهُوَ وَاجِبٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ (2)، وَسَبَقَ تَفْصِيل هَيْئَاتِ الرُّكُوعِ وَأَذْكَارِهِ فِي مُصْطَلَحِ:(رُكُوعٌ) .
(ح)
التَّسْمِيعُ وَالتَّحْمِيدُ:
71 -
ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ - إِلَى سُنِّيَّةِ التَّسْمِيعِ عِنْدَ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ، وَالتَّحْمِيدِ عِنْدَ الاِسْتِوَاءِ قَائِمًا.
وَالسُّنَّةُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ التَّسْمِيعُ فَقَطْ، أَمَّا التَّحْمِيدُ فَهُوَ مَنْدُوبٌ عِنْدَهُمْ. وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى وُجُوبِ التَّسْمِيعِ وَالتَّحْمِيدِ، كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ فِي وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ.
ثُمَّ إِنَّ الْفُقَهَاءَ اخْتَلَفُوا فِي الْمُصَلِّي الَّذِي يُسَنُّ لَهُ التَّسْمِيعُ وَالتَّحْمِيدُ فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ
(1) حديث عقبه بن عمرو " أنه ركع فجافى يديه. . . ". أخرجه أحمد (4 / 120 - ط الميمنية) .
(2)
حاشية ابن عابدين 1 / 332، حاشية الدسوقي 1 / 239، مغني المحتاج 1 / 164، كشاف القناع 1 / 346.
وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الإِْمَامَ يُسَمِّعُ فَقَطْ، وَالْمَأْمُومَ يَحْمَدُ فَقَطْ، وَالْمُنْفَرِدُ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، فَلَا يَحْمَدُ الإِْمَامُ وَلَا يُسَمِّعُ الْمَأْمُومُ، لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: إِذَا قَال الإِْمَامُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ (1) فَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَسَمَ بَيْنَهُمَا، وَالْقِسْمَةُ تُنَافِي الشَّرِكَةَ.
قَال الْمَالِكِيَّةُ: فَالإِْمَامُ مُخَاطَبٌ بِسُنَّةٍ فَقَطْ، وَالْمَأْمُومُ مُخَاطَبٌ بِمَنْدُوبٍ فَقَطْ، وَالْفَذُّ مُخَاطَبٌ بِسُنَّةٍ وَمَنْدُوبٍ وَخَالَفَ صَاحِبَا أَبِي حَنِيفَةَ، فَذَهَبَا إِلَى أَنَّ الإِْمَامَ يَجْمَعُ بَيْنَ التَّسْمِيعِ وَالتَّحْمِيدِ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا (2) ؛ وَلأَِنَّهُ حَرَّضَ غَيْرَهُ فَلَا يَنْسَى نَفْسَهُ قَال ابْنُ عَابِدِينَ: الْمُتُونُ عَلَى قَوْل الإِْمَامِ.
وَصَرَّحُوا بِأَنَّ أَفْضَل صِيَغِ التَّحْمِيدِ:
اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، قَال الْحَنَفِيَّةُ: ثُمَّ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، ثُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ
(1) حديث أبي هريرة: " إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده. . ". أخرجه البخاري (الفتح 2 / 290 - ط السلفية) ومسلم (1 / 308 - ط الحلبي) .
(2)
حديث أبي هريرة " أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين التسميع والتحميد ". أخرجه البخاري (الفتح 2 / 272 - ط السلفية) ومسلم (1 / 294 - ط. الحلبي) .
الْحَمْدُ، ثُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.
وَصِيغَةُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ هِيَ مَا اخْتَارَهُ الإِْمَامُ مَالِكٌ وَابْنُ الْقَاسِمِ، وَرَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَعِنْدَهُ رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَرَابِعَةٌ: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ التَّسْمِيعَ وَالتَّحْمِيدَ سُنَّةٌ لِلْجَمِيعِ: الإِْمَامِ وَالْمَأْمُومِ وَالْمُنْفَرِدِ. وَصَرَّحُوا بِأَنَّ أَفْضَل صِيَغِ التَّحْمِيدِ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ؛ لِوُرُودِ السُّنَّةِ بِهِ.
قَال الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ: لَكِنْ قَال فِي الأُْمِّ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ أَحَبُّ إِلَيَّ، أَيْ لأَِنَّهُ جَمَعَ مَعْنَيَيْنِ: الدُّعَاءَ وَالاِعْتِرَافَ. أَيْ رَبَّنَا اسْتَجِبْ لَنَا، وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى هِدَايَتِكَ إِيَّانَا.
قَالُوا: وَلَوْ قَال: مَنْ حَمِدَ اللَّهَ سَمِعَ لَهُ كَفَى فِي تَأْدِيَةِ أَصْل السُّنَّةِ؛ لأَِنَّهُ أَتَى بِاللَّفْظِ وَالْمَعْنَى، لَكِنَّ التَّرْتِيبَ أَفْضَل.
وَمَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ التَّسْمِيعَ وَاجِبٌ عَلَى الإِْمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ دُونَ الْمَأْمُومِ، وَالتَّحْمِيدَ وَاجِبٌ عَلَى الْجَمِيعِ - إِمَامٍ وَمَأْمُومٍ وَمُنْفَرِدٍ - وَأَفْضَل صِيَغِ التَّحْمِيدِ عِنْدَهُمْ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، ثُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. قَالُوا: وَإِنْ شَاءَ قَال: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَأَفْضَل مِنْهُ: اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَلَوْ قَال: مَنْ حَمِدَ اللَّهَ