الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى (1) .
وَيُسْتَثْنَى مِنْ كَرَاهَةِ الإِْيتَارِ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ مَنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ، كَالْمُسَافِرِ وَالْمَرِيضِ، فَقَدْ قِيل: لَا يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ، وَقِيل: يُكْرَهُ لَهُ أَيْضًا. فَإِنْ أَوْتَرَ دُونَ عُذْرٍ بِوَاحِدَةٍ دُونَ شَفْعٍ قَبْلَهَا، قَال أَشْهَبُ: يُعِيدُ وِتْرَهُ بِأَثَرِ شَفْعٍ مَا لَمْ يُصَل الصُّبْحَ. وَقَال سَحْنُونٌ: إِنْ كَانَ بِحَضْرَةِ ذَلِكَ أَيْ بِالْقُرْبِ، شَفَعَهَا بِرَكْعَةٍ ثُمَّ أَوْتَرَ، وَإِنْ تَبَاعَدَ أَجْزَأَهُ (2) .
وَقَالُوا: لَا يُشْتَرَطُ فِي الشَّفْعِ الَّذِي قَبْل رَكْعَةِ الْوِتْرِ نِيَّةٌ تَخُصُّهُ، بَل يَكْتَفِي بِأَيِّ رَكْعَتَيْنِ كَانَتَا (3) .
صِفَةُ صَلَاةِ الْوِتْرِ:
أَوَّلاً: الْفَصْل وَالْوَصْل:
8 -
الْمُصَلِّي إِمَّا أَنْ يُوتِرَ بِرَكْعَةٍ، أَوْ بِثَلَاثٍ، أَوْ بِأَكْثَرَ:
أ - فَإِنْ أَوْتَرَ الْمُصَلِّي بِرَكْعَةٍ - عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِجَوَازِهِ - فَالأَْمْرُ وَاضِحٌ.
(1) حديث: " صلاة الليل. . . ". سبق تخريجه في نفس الفقرة.
(2)
المنتقى للباجي (1 / 223 القاهرة، مطبعة السعادة، 1331 هـ وكفاية الطالب الرباني مع حاشية العدوي 1 / 257، 258، بيروت دار المعرفة عن طبعة القاهرة، والقوانين الفقهية (ص 61) .
(3)
كفاية الطالب وحاشية العدوي 1 / 257.
ب - وَإِنْ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ، فَلَهُ ثَلَاثُ صُوَرٍ:
الصُّورَةُ الأُْولَى: أَنْ يَفْصِل الشَّفْعَ بِالسَّلَامِ، ثُمَّ يُصَلِّيَ الرَّكْعَةَ الثَّالِثَةَ بِتَكْبِيرَةِ إِحْرَامٍ مُسْتَقِلَّةٍ. وَهَذِهِ الصُّورَةُ عِنْدَ غَيْرِ الْحَنَفِيَّةِ، وَهِيَ الْمُعَيَّنَةُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، فَيُكْرَهُ مَا عَدَاهَا، إِلَاّ عِنْدَ الاِقْتِدَاءِ بِمَنْ يُصَل.
وَأَجَازَهَا الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَقَالُوا: إِنَّ الْفَصْل أَفْضَل مِنَ الْوَصْل، لِزِيَادَتِهِ عليه السلام وَغَيْرُهُ. وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: إِنْ كَانَ إِمَامًا فَالْوَصْل أَفْضَل، لأَِنَّهُ يَقْتَدِي بِهِ الْمُخَالِفُ، وَإِنْ كَانَ مُنْفَرِدًا فَالْفَصْل أَفْضَل. قَالُوا: وَدَلِيل هَذِهِ الصُّورَةِ مَا وَرَدَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَال: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَفْصِل بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ بِتَسْلِيمَةٍ (1) وَوَرَدَ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما كَانَ يُسَلِّمُ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ.
وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ يُسَنُّ فِعْل الرَّكْعَةِ بَعْدَ الشَّفْعِ بَعْدَ تَأْخِيرٍ لَهَا عَنْهُ. نَصَّ عَلَى ذَلِكَ أَحْمَدُ. وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَكَلَّمَ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ لِيَفْصِل. وَذَكَرَ الشَّافِعِيَّةُ أَنَّهُ يَنْوِي فِي الرَّكْعَتَيْنِ إِنْ أَرَادَ الْفَصْل: (رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْوِتْرِ)
(1) حديث: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة ". أخرجه أحمد (2 / 76 - ط الميمنية) وقواه كما نقله عنه ابن حجر في التلخيص (2 / 16 - ط شركة الطباعة الفنية) .
أَوْ (سُنَّةَ الْوِتْرِ) أَوْ (مُقَدَّمَةَ الْوِتْرِ) قَالُوا: وَلَا يَصِحُّ بِنِيَّةِ (الشَّفْعِ) أَوْ (سُنَّةِ الْعِشَاءِ) أَوْ (صَلَاةِ اللَّيْل)(1) .
الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يُصَلِّيَ الثَّلَاثَ مُتَّصِلَةً سَرْدًا، أَيْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَفْصِل بَيْنَهُنَّ بِسَلَامٍ وَلَا جُلُوسٍ، وَهِيَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَوْلَى مِنَ الصُّورَةِ التَّالِيَةِ. وَاسْتَدَلُّوا لِهَذِهِ الصُّورَةِ بِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: كَانَ يُوتِرُ بِخَمْسٍ، لَا يَجْلِسُ إِلَاّ فِي آخِرِهَا (2) .
وَهَذِهِ الصُّورَةُ مَكْرُوهَةٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، لَكِنْ إِنْ صَلَّى خَلْفَ مَنْ فَعَل ذَلِكَ فَيُوَاصِل مَعَهُ (3) .
الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ: الْوَصْل بَيْنَ الرَّكَعَاتِ الثَّلَاثِ، بِأَنْ يَجْلِسَ بَعْدَ الثَّانِيَةِ فَيَتَشَهَّدَ وَلَا يُسَلِّمَ، بَل يَقُومَ لِلثَّالِثَةِ وَيُسَلِّمَ بَعْدَهَا، فَتَكُونُ فِي الْهَيْئَةِ كَصَلَاةِ الْمَغْرِبِ، إِلَاّ أَنَّهُ يَقْرَأُ فِي الثَّالِثَةِ سُورَةً بَعْدَ الْفَاتِحَةِ خِلَافًا لِلْمَغْرِبِ.
وَهَذِهِ الصُّورَةُ هِيَ الْمُتَعَيِّنَةُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ. قَالُوا: فَلَوْ نَسِيَ فَقَامَ لِلثَّالِثَةِ دُونَ تَشَهُّدٍ فَإِنَّهُ
(1) الدسوقي 1 / 316، المنهاج وشرح حاشية القليوبي 1 / 212، وكشاف القناع 1 / 416، 417.
(2)
حديث: " كان يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرها. . . " أخرجه مسلم (1 / 508 - ط. الحلبي) من حديث عائشة.
(3)
الدسوقي والشرح الكبير 1 / 316، وشرح المنهاج 1 / 212، 213، والإنصاف 2 / 170.
لَا يَعُودُ، وَكَذَا لَوْ كَانَ عَامِدًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ. وَالْقِيَاسُ أَنْ يَعُودَ، وَاحْتَجُّوا لِتَعَيُّنِهَا بِقَوْل أَبِي الْعَالِيَةِ:" عَلَّمَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ الْوِتْرَ مِثْل صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، فَهَذَا وِتْرُ اللَّيْل، وَهَذَا وِتْرُ النَّهَارِ "(1) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: هِيَ جَائِزَةٌ مَعَ الْكَرَاهَةِ؛ لأَِنَّ تَشْبِيهَ الْوِتْرِ بِالْمَغْرِبِ مَكْرُوهٌ.
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لَا كَرَاهَةَ إِلَاّ أَنَّ الْقَاضِيَ أَبَا يَعْلَى مَنَعَ هَذِهِ الصُّورَةَ. وَخَيَّرَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ بَيْنَ الْفَصْل وَالْوَصْل (2) .
ج - أَنْ يُصَلِّيَ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ:
9 -
وَهُوَ جَائِزٌ - كَمَا تَقَدَّمَ - عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ.
قَال الشَّافِعِيَّةُ: فَالْفَصْل بِسَلَامٍ بَعْدَ كُل رَكْعَتَيْنِ أَفْضَل، لِحَدِيثِ: كَانَ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً وَيُسَلِّمُ مِنْ كُل رَكْعَتَيْنِ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ (3) وَيَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا
(1) قول أبي العالية: علمنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن الوتر مثل صلاة المغرب ". أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1 / 293 ط مطبعة الأنوار المحمدية) .
(2)
فتح القدير 1 / 303، حاشية ابن عابدين 1 / 445، والهندية 1 / 113، وشرح المنهاج 1 / 212، والإنصاف 2 / 170.
(3)
حديث: " كان يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر. . . ". أخرجه مسلم (1 / 508 ط الحلبي) من حديث عائشة.