الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَمَنْ تَوَفَّرَتْ فِيهِ هَذِهِ الشُّرُوطُ، حُرِّمَ عَلَيْهِ صَلَاةُ الظُّهْرِ قَبْل فَوَاتِ الْجُمُعَةِ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ مُخَالَفَةِ الأَْمْرِ بِإِسْقَاطِ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَأَدَاءِ الْجُمُعَةِ فِي مَكَانِهَا. أَمَّا بَعْدَ فَوَاتِهَا عَلَيْهِ فَلَا مَنَاصَ حِينَئِذٍ مِنْ أَدَاءِ الظُّهْرِ، بَل يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ، غَيْرَ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ آثِمًا بِسَبَبِ تَفْوِيتِ الْجُمُعَةِ بِدُونِ عُذْرٍ.
فَإِنْ سَعَى إِلَيْهَا بَعْدَ أَدَائِهِ الظُّهْرَ وَالإِْمَامُ فِي الصَّلَاةِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ الَّتِي كَانَ قَدْ أَدَّاهَا بِمُجَرَّدِ انْفِصَالِهِ عَنْ دَارِهِ وَاتِّجَاهِهِ إِلَيْهَا سَوَاءٌ أَدْرَكَهَا أَمْ لَا. وَذَلِكَ لأَِنَّ السَّعْيَ إِلَى صَلَاةِ الْجُمُعَةِ مَعْدُودٌ مِنْ مُقَدِّمَاتِهَا وَخَصَائِصِهَا الْمَأْمُورِ بِهَا بِنَصِّ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، وَالاِشْتِغَال بِفَرَائِضِ الْجُمُعَةِ الْخَاصَّةِ بِهَا يُبْطِل الظُّهْرَ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، أَمَّا عِنْدَ الصَّاحِبَيْنِ فَلَا يَبْطُل ظُهْرُهُ بِمُجَرَّدِ السَّعْيِ، بَل لَا بُدَّ لِذَلِكَ مِنْ إِدْرَاكِهِ الْجُمُعَةَ وَشُرُوعِهِ فِيهَا (1) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ إِذَا صَلَّى الظُّهْرَ قَبْل أَنْ يُصَلِّيَ الإِْمَامُ الْجُمُعَةَ لَمْ يَصِحَّ وَيَلْزَمُهُ السَّعْيُ إِلَى الْجُمُعَةِ إِنْ ظَنَّ أَنَّهُ يُدْرِكُهَا (2) .
(1) الدر المختار بهامش ابن عابدين 1 / 572 ومجمع الأنهر 1 / 165.
(2)
الدسوقي 1 / 384، والمغني 2 / 342.
النَّوْعُ الثَّالِثُ: شُرُوطُ الصِّحَّةِ فَقَطْ:
وَهِيَ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ:
19 -
الأَْوَّل الْخُطْبَةُ:
وَيُشْتَرَطُ تَقَدُّمُهَا عَلَى الصَّلَاةِ، وَهِيَ كُل ذِكْرٍ يُسَمَّى فِي عُرْفِ النَّاسِ خُطْبَةً، فَمَتَى جَاءَ الإِْمَامُ بِذَلِكَ بَعْدَ دُخُول الْوَقْتِ، فَقَدْ تَأَدَّى الشَّرْطُ وَصَحَّتِ الْخُطْبَةُ، سَوَاءٌ كَانَ قَائِمًا، أَوْ قَاعِدًا أَتَى بِخُطْبَتَيْنِ أَوْ خُطْبَةٍ وَاحِدَةٍ، تَلَا فِيهَا قُرْآنًا أَمْ لَا، عَرَبِيَّةً كَانَتْ أَوْ عَجَمِيَّةً، إِلَاّ أَنَّهَا يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ قَبْل الصَّلَاةِ، إِذْ هِيَ شَرْطٌ، وَشَرْطُ الشَّيْءِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ سَابِقًا عَلَيْهِ وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ (1) .
وَاشْتَرَطَ لَهَا الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ خُطْبَتَيْنِ مُسْتَدِلِّينَ عَلَى ذَلِكَ بِمُوَاظَبَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (2) .
وَاعْتَبَرَ الشَّافِعِيَّةُ لِلْخُطْبَةِ أَرْكَانًا خَمْسَةً لَا بُدَّ مِنْ تَوَافُرِهَا وَهِيَ: حَمْدُ اللَّهِ، وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِهِ، وَالْوَصِيَّةُ بِالتَّقْوَى. وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ أَرْكَانٌ فِي كُلٍّ مِنَ الْخُطْبَتَيْنِ، وَالرَّابِعُ: قِرَاءَةُ آيَةٍ
(1) بدائع الصنائع 1 / 262 وحاشية ابن عابدين 1 / 567، ومجمع الأنهر 1 / 163.
(2)
انظر الجواهر الزكية 122، والمغني لابن قدامة 2 / 251، والمحلى على المنهاج 1 / 277. وحديث:" مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على خطبتين ". ورد من حديث ابن عمر، أخرجه البخاري (الفتح 2 / 406 - ط. السلفية) ومسلم (2 / 589 - ط. الحلبي) .