الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
34 - باب ما جاء أن الإمام أحق بالإقامة
حدثنا يحيى بن موسى ثنا عبد الرزاق أنا إسرائيل أخبرني سماك بن حرب سمع جابر بن سمرة يقول: كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمهل فلا يقيم حتى إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة حين يراه.
قال أبو عيسى: حديث جابر بن سمرة هو حديث حسن وحديث سماك لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
وهكذا قال بعض أهل العلم: أن المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة.
* الكلام عليه:
أخرجه مسلم وأبو داود وهو صحيح ويكفي من ذاك تصحيح مسلم إياه.
وله شاهد من حديث أبي هريرة وابن عمر.
وأما من قصر عن التصحيح؛ فإن سماكًا كان يقبل التلقين، وليس من شرط الصحيح عند بعضهم، على أن الترمذي يصحح حديثه، ولكنه هنا يقول: لا يعرف حديث سماك إلا من هذا الوجه، فقد انضم إلى تليين سماك التفرد الذي أشار إليه، فلذلك لم يبلغ درجة الصحيح عنده، وكأنه جاء إلى شاهده المروي من حديث أبي هريرة وابن عمر فنسبه إلى قول بعض أهل العلم، ولم يورد ذلك منسوبًا إلى رواته من الصحابة كعادته، ولو اطلع عليه في ذلك لصححه، ولولا شاهده لكان الترمذي أسعد فيه بالصواب من مسلم.
وقوله: (قال بعض أهل العلم: إن المؤذن أملك بالأذان) الفصل فقد حصل لنا مرويًّا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عمر أيضًا كما سنذكره.
وروينا من طريق أبي الشيخ بن حيان قال: نا قاسم المطرز وعبد الله بن محمد بن الحسن قالا: نا علي بن إشكاب نا يحيى بن إسحاق نا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة".
قال: نا محمد بن يعقوب الأهوازي نا أحمد بن المقدام نا يوسف بن الحجاج نا المعارك بن عباد عن يحيى بن أبي الفضل عن أبي .... عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المؤذن أحق بالآذان، والإمام أحق بالإقامة".
وعن علي عليه السلام قال: "المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة" رواه البيهقي.
فيه الإقامة عند خروج الإمام ولا يصح تقدمها على وقت الصلاة ولا على إرادة الدخول فيها ولا بد من هذين الشرطين وهما دخول الوقت وإرادة الدخول في الصلاة فإن أقام قبيل الوقت بجزء لطيف بحيث دخل الوقت عقيب الإقامة ثم شرع في الصلاة عقيب ذلك لم تصح إقامته وإن كان فصل بينها وبين الصلاة لكونها وقعت قبل الوقت وقد نص في "الأم" على هذا.
وإن أقام في الوقت وأخر الدخول في الصلاة بطلت إقامته إن طال الفصل لأنها تراد للدخول في الصلاة فلا يجوز الفصل.
[(1) وظاهر حديث [ابن] سمرة هذا أن المؤذن لم يكن ليقيم الصلاة حتى يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج للصلاة وهو مخالف لظاهر حديث: "لا تقوموا حتى تروني"، فإنه يقتضي أن من شأنهم القيام قبل رؤيته وهم كانوا لا يقومون حتى
(1) من هنا حتى آخر الباب مكتوب عليه ينقل.
وفي باب 30 ص 56 ذكر أنه سيزيد بيانًا في هذا الحديث. فالله أعلم.
تقام الصلاة.
فقيامهم قبل رؤيته يدل على أن الصلاة كانت تقام قبل رؤيته قال ......... وقوله إذا أقيمت الصلاة قلا تقوموا حتى تروني ظاهره أن الصلاة كانت تقام قبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته ويعارضه حديث بلال أنه كان لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، ووجه الجمع أن بلالًا كان يراقب النبي صلى الله عليه وسلم فيرى أول خروجه قبل أن يراه من هناك. فيشرع في الإقامة إذ ذاك ثم لا يقوم الناس حتى يروا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه حتى يعدلوا صفوفهم وبهذا الترتيب يصح الجمع بين الأحاديث المتعارضة في هذا المعنى.
وقد اختلف السلف في متى يقوم الناس إلى الصلاة ومتى يكبر لها.
فذهبت طائفة إلى أنه ليس لقيام الناس حد، يحكى ذلك عن مالك، قال لأن الناس تختلف أحوالهم فمنهم الثقيل والخفيف.
وروى أبو عمر بإسناده عن عمرو بن مهاجر قال:
رأيت عمر بن عبد العزيز ومحمد بن كعب القرظي وسالم بن عبد الله وأبا قلابة وعراك بن مالك الغفاري ومحمد بن مسلم الزهري وسليمان بن حبيب يقومون إلى الصلاة في أول بدء من الإقامة قال: وكان عمر بن عبد العزيز إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة عدل الصفوف بيده عن يمينه ويساره، فإذا فرغ المؤذن كبر.
وعن ابن عجلان عن أبي عبيد قال: سمعت عمر بن عبد العزيز بخناصرة يقول حين يقول المؤذن قد قامت الصلاة: قوموا قد قامت الصلاة.
وعن ابن المبارك عن أبي يعلى قال: رأيت أنس بن مالك إذا قيل: قد قامت الصلاة قام فثوب.
وعن الزهري قال: ما كان المؤذن يقول قد قامت الصلاة حتى تعتدل الصفوف.
وعن الحسن وابن سيرين أنهما كانا يكرهان أن يقوما حتى يقول المؤذن قد قامت الصلاة.
وقال فرقد السبخي للحسن: أرأيت إذا أذن المؤذن في الإقامة أأقوم أم حتى يقول المؤذن قد قامت الصلاة؟ فقال الحسن: أي ذلك شئت.
وقال سعيد بن المسيب: إذا قال المؤذن الله أكبر وجب القيام فإذا قال حي على الصلاة اعتدلت الصفوف فإذا قال لا إله لا الله كبر الإمام.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا كان الإمام معهم في المسجد فإنهم يقومون في الصف إذا قال المؤذن حي على الفلاح.
وقال الشافعي وداود: والبدار إلى القيام في الصلاة أولى في أخذ المؤذن في الإقامة لأنه بدار إلى فعل بر.
وليس في ذلك شيء محدود عندهم.
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن الإمام يكبر إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة أو حين يفرغ من الإقامة؟ فقال: حديث أبي قتادة: "لا تقوموا حتى تروني".
وذهب جماعة إلى أنه لا يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة].
* * *