المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌34 - باب ما جاء أن الإمام أحق بالإقامة - النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي - جـ ٤

[ابن سيد الناس]

فهرس الكتاب

- ‌24 - باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر

- ‌25 - باب ما جاء في بدء الأذان

- ‌26 - باب ما جاء في الترجيع في الأذان

- ‌27 - باب ما جاء في إفراد الإقامة

- ‌28 - باب ما جاء أن الإقامة مثنى مثنى

- ‌29 - باب ما جاء في الترسل في الأذان

- ‌30 - باب ما جاء في إدخال الإصبع في الأذن عند الأذان

- ‌31 - باب ما جاء في التثويب في الفجر

- ‌32 - باب ما جاء أن من أذن فهو يقيم

- ‌33 - باب ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء

- ‌34 - باب ما جاء أن الإمام أحق بالإقامة

- ‌35 - باب ما جاء في الأذان بالليل

- ‌36 - باب ما جاء في كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان

- ‌37 - باب ما جاء في الأذان في السفر

- ‌38 - باب ما جاء في فضل الأذان

- ‌39 - باب ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن

- ‌40 - باب ما جاء ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن

- ‌41 - باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرًا

- ‌42 - باب ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن من الدعاء

- ‌43 - باب منه آخر

- ‌44 - باب ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة

- ‌45 - باب كم فرض الله على عباده من الصلوات

- ‌46 - باب ما جاء في فضل الصلوات الخمس

- ‌47 - باب ما جاء في فضل الجماعة

- ‌48 - باب ما جاء فيمن يسمع النداء فلا يجيب

- ‌49 - باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة

- ‌50 - باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلي فيه مرة

- ‌51 - باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في الجماعة

- ‌52 - باب ما جاء في فضل الصف الأول

- ‌53 - باب ما جاء في إقامة الصفوف

- ‌54 - باب ما جاء ليليني منكم أولو الأحلام والنهى

- ‌55 - باب ما جاء في كراهية الصف بين السواري

- ‌56 - باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده

- ‌57 - باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه رجل

- ‌58 - باب ما جاء في الرجل يصلي مع الرجلين

- ‌59 - باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه الرجال والنساء

- ‌60 - باب ما جاء من أحق بالإمامة

- ‌61 - باب ما جاء إذا أمّ أحدكم الناس فليخفف

- ‌62 - باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها

- ‌63 - باب ما جاء في نشر الأصابع عند التكبير

- ‌64 - باب ما جاء في فضل التكبيرة الأولى

- ‌65 - باب ما يقول عند افتتاح الصلاة

- ‌66 - باب ما جاء في ترك الجهر بـ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ‌67 - باب من رآى الجهر بـ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ‌68 - باب ما جاء في افتتاح القراءة بـ: الحمد لله رب العالمين

- ‌69 - باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب

- ‌70 - باب ما جاء في التأمين

- ‌71 - باب ما جاء في فضل التأمين

- ‌72 - باب ما جاء في السكتتين في الصلاة

- ‌73 - باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة

- ‌74 - باب ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود

- ‌75 - باب منه آخر

- ‌76 - باب ما جاء في رفع اليدين عند الركوع

- ‌77 - باب ما جاء في وضع اليدين على الركبتين في الركوع

- ‌78 - باب ما جاء أنه يجافي يديه عن جنبيه في الركوع

- ‌79 - باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود

- ‌[80 - باب ما جاء في النهي عن القراءة في الركوع والسجود]

- ‌[81 - باب ما جاء فيمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود]

- ‌[82 - باب ما يقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع]

- ‌84 - باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود وما بعده إلى () باب ما جاء في التشهد

- ‌[86 - باب ما جاء في السجود على الجبهة والأنف]

- ‌[87 - باب ما جاء في السجود على سبعة أعضاء]

- ‌[88 - باب ما جاء في التجافي في السجود]

- ‌[89 - باب ما جاء في الاعتدال في السجود]

- ‌[90 - باب ما جاء في وضع اليدين ونصب القدمين في السجود]

- ‌[91 - باب ما جاء في إقامة الصلب إذا رفع رأسه من الركوع والسجود]

- ‌[92 - باب ما جاء في كراهية أن يبادر الإمام بالركوع والسجود]

- ‌[93 - باب ما جاء في كراهية الإقعاء بين السجدتين]

- ‌[94 - باب ما جاء في الرخصة في الإقعاء]

- ‌[95 - باب ما يقول بين السجدتين]

- ‌[96 - باب ما جاء في الاعتماد في السجود]

- ‌[97 - باب ما جاء كيف النهوض من السجود]

- ‌99 - باب ما جاء في التشهد

- ‌100 - باب منه أيضًا

- ‌101 - باب ما جاء أنه يخفي التشهد

- ‌102 - باب ما جاء كيف الجلوس في التشهد

- ‌103 - باب منه أيضًا

- ‌104 - باب ما جاء في الإشارة في التشهد

- ‌105 - باب ما جاء في التسليم في الصلاة

- ‌106 - باب منه أيضًا

- ‌107 - باب ما جاء أن حذف السلام سنة

- ‌108 - باب ما يقول إذا سلم من الصلاة

- ‌109 - باب ما جاء في الانصراف عن يمينه وعن شماله

- ‌110 - باب ما جاء في وصف الصلاة

- ‌111 - باب ما جاء في القراءة في صلاة الصبح

- ‌112 - باب ما جاء في القراءة في الظهر والعصر

- ‌113 - باب ما جاء في القراءة في المغرب

- ‌114 - باب ما جاء في القراءة في صلاة العشاء

الفصل: ‌34 - باب ما جاء أن الإمام أحق بالإقامة

‌34 - باب ما جاء أن الإمام أحق بالإقامة

حدثنا يحيى بن موسى ثنا عبد الرزاق أنا إسرائيل أخبرني سماك بن حرب سمع جابر بن سمرة يقول: كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمهل فلا يقيم حتى إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة حين يراه.

قال أبو عيسى: حديث جابر بن سمرة هو حديث حسن وحديث سماك لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

وهكذا قال بعض أهل العلم: أن المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة.

* الكلام عليه:

أخرجه مسلم وأبو داود وهو صحيح ويكفي من ذاك تصحيح مسلم إياه.

وله شاهد من حديث أبي هريرة وابن عمر.

وأما من قصر عن التصحيح؛ فإن سماكًا كان يقبل التلقين، وليس من شرط الصحيح عند بعضهم، على أن الترمذي يصحح حديثه، ولكنه هنا يقول: لا يعرف حديث سماك إلا من هذا الوجه، فقد انضم إلى تليين سماك التفرد الذي أشار إليه، فلذلك لم يبلغ درجة الصحيح عنده، وكأنه جاء إلى شاهده المروي من حديث أبي هريرة وابن عمر فنسبه إلى قول بعض أهل العلم، ولم يورد ذلك منسوبًا إلى رواته من الصحابة كعادته، ولو اطلع عليه في ذلك لصححه، ولولا شاهده لكان الترمذي أسعد فيه بالصواب من مسلم.

وقوله: (قال بعض أهل العلم: إن المؤذن أملك بالأذان) الفصل فقد حصل لنا مرويًّا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عمر أيضًا كما سنذكره.

ص: 81

وروينا من طريق أبي الشيخ بن حيان قال: نا قاسم المطرز وعبد الله بن محمد بن الحسن قالا: نا علي بن إشكاب نا يحيى بن إسحاق نا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة".

قال: نا محمد بن يعقوب الأهوازي نا أحمد بن المقدام نا يوسف بن الحجاج نا المعارك بن عباد عن يحيى بن أبي الفضل عن أبي .... عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المؤذن أحق بالآذان، والإمام أحق بالإقامة".

وعن علي عليه السلام قال: "المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة" رواه البيهقي.

فيه الإقامة عند خروج الإمام ولا يصح تقدمها على وقت الصلاة ولا على إرادة الدخول فيها ولا بد من هذين الشرطين وهما دخول الوقت وإرادة الدخول في الصلاة فإن أقام قبيل الوقت بجزء لطيف بحيث دخل الوقت عقيب الإقامة ثم شرع في الصلاة عقيب ذلك لم تصح إقامته وإن كان فصل بينها وبين الصلاة لكونها وقعت قبل الوقت وقد نص في "الأم" على هذا.

وإن أقام في الوقت وأخر الدخول في الصلاة بطلت إقامته إن طال الفصل لأنها تراد للدخول في الصلاة فلا يجوز الفصل.

[(1) وظاهر حديث [ابن] سمرة هذا أن المؤذن لم يكن ليقيم الصلاة حتى يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج للصلاة وهو مخالف لظاهر حديث: "لا تقوموا حتى تروني"، فإنه يقتضي أن من شأنهم القيام قبل رؤيته وهم كانوا لا يقومون حتى

(1) من هنا حتى آخر الباب مكتوب عليه ينقل.

وفي باب 30 ص 56 ذكر أنه سيزيد بيانًا في هذا الحديث. فالله أعلم.

ص: 82

تقام الصلاة.

فقيامهم قبل رؤيته يدل على أن الصلاة كانت تقام قبل رؤيته قال ......... وقوله إذا أقيمت الصلاة قلا تقوموا حتى تروني ظاهره أن الصلاة كانت تقام قبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته ويعارضه حديث بلال أنه كان لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، ووجه الجمع أن بلالًا كان يراقب النبي صلى الله عليه وسلم فيرى أول خروجه قبل أن يراه من هناك. فيشرع في الإقامة إذ ذاك ثم لا يقوم الناس حتى يروا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه حتى يعدلوا صفوفهم وبهذا الترتيب يصح الجمع بين الأحاديث المتعارضة في هذا المعنى.

وقد اختلف السلف في متى يقوم الناس إلى الصلاة ومتى يكبر لها.

فذهبت طائفة إلى أنه ليس لقيام الناس حد، يحكى ذلك عن مالك، قال لأن الناس تختلف أحوالهم فمنهم الثقيل والخفيف.

وروى أبو عمر بإسناده عن عمرو بن مهاجر قال:

رأيت عمر بن عبد العزيز ومحمد بن كعب القرظي وسالم بن عبد الله وأبا قلابة وعراك بن مالك الغفاري ومحمد بن مسلم الزهري وسليمان بن حبيب يقومون إلى الصلاة في أول بدء من الإقامة قال: وكان عمر بن عبد العزيز إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة عدل الصفوف بيده عن يمينه ويساره، فإذا فرغ المؤذن كبر.

وعن ابن عجلان عن أبي عبيد قال: سمعت عمر بن عبد العزيز بخناصرة يقول حين يقول المؤذن قد قامت الصلاة: قوموا قد قامت الصلاة.

وعن ابن المبارك عن أبي يعلى قال: رأيت أنس بن مالك إذا قيل: قد قامت الصلاة قام فثوب.

ص: 83

وعن الزهري قال: ما كان المؤذن يقول قد قامت الصلاة حتى تعتدل الصفوف.

وعن الحسن وابن سيرين أنهما كانا يكرهان أن يقوما حتى يقول المؤذن قد قامت الصلاة.

وقال فرقد السبخي للحسن: أرأيت إذا أذن المؤذن في الإقامة أأقوم أم حتى يقول المؤذن قد قامت الصلاة؟ فقال الحسن: أي ذلك شئت.

وقال سعيد بن المسيب: إذا قال المؤذن الله أكبر وجب القيام فإذا قال حي على الصلاة اعتدلت الصفوف فإذا قال لا إله لا الله كبر الإمام.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا كان الإمام معهم في المسجد فإنهم يقومون في الصف إذا قال المؤذن حي على الفلاح.

وقال الشافعي وداود: والبدار إلى القيام في الصلاة أولى في أخذ المؤذن في الإقامة لأنه بدار إلى فعل بر.

وليس في ذلك شيء محدود عندهم.

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن الإمام يكبر إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة أو حين يفرغ من الإقامة؟ فقال: حديث أبي قتادة: "لا تقوموا حتى تروني".

وذهب جماعة إلى أنه لا يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة].

* * *

ص: 84