الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
78 - باب ما جاء أنه يجافي يديه عن جنبيه في الركوع
حدثنا محمد بن بشار نا أبو عامر العقدي ثنا فليح بن سليمان ثنا عباس بن سهل بن سعد قال: اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه.
قال: وفي الباب عن أنس.
قال أبو عيسى: حديث أبي حميد حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره أهل العلم أن يجافي الرجل يديه عن جنبيه في الركوع والسجود.
* الكلام عليه:
في إسناده فليح بن سليمان أخرج له البخاري ومسلم وغيرهما وضعفه يحيى بن معين وأبو حاتم والنسائي وغيرهم، مات سنة ثمان وستين ومائة.
وقد رواه الترمذي في موضع آخر من كتابه عن ابن مثنى وابن بشار عن يحيى القطان عن عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد بنحوه، وفي موضع ثالث عن ابن بشار والحسن بن علي الخلال وغير واحد عن أبي عاصم عن عبد الحميد بن جعفر بنحوه.
ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من غير وجه وفي بعض طرقه: سمعت أبا حميد في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو قتادة وفي بعضها في آخره: قالوا: صدقت، وقد تقدم في الباب قبل هذا ذكر وضع اليدين على الركبتين وما يتعلق بذلك.
وقوله: ووتر يديه رويناه بتشديد التاء المثناة ومعناه شدهما، قال ابن سيده: وتر القوس ووترها شدّها وتوتر عصبه اشتد فصار مثل الوتر وتوترت عروقه كذلك.
ويجافي مهموز ومعناه يباعد.
قال العلماء: ويسن للرجل أن يجافي مرفقيه عن جنبيه ويسن للمرأة ضم بعضها إلى بعض وترك المجافاة.
وأما الخنثى فالصحيح عندنا أنه كالمرأة وقال صاحب "البيان": قال القاضي أبو الفتوح: لا تستحب له المجافاة ولا الضم لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر.
وقد وردت أحاديث تقتضي استحباب الانضمام للمرأة في الصلاة مضعفة كلها.
وقال أبو محمد بن حزم: المرأة والرجل في ذلك سواء لأن الشارع لم يفرق بينهما.
* * *