المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌109 - باب ما جاء في الانصراف عن يمينه وعن شماله - النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي - جـ ٤

[ابن سيد الناس]

فهرس الكتاب

- ‌24 - باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر

- ‌25 - باب ما جاء في بدء الأذان

- ‌26 - باب ما جاء في الترجيع في الأذان

- ‌27 - باب ما جاء في إفراد الإقامة

- ‌28 - باب ما جاء أن الإقامة مثنى مثنى

- ‌29 - باب ما جاء في الترسل في الأذان

- ‌30 - باب ما جاء في إدخال الإصبع في الأذن عند الأذان

- ‌31 - باب ما جاء في التثويب في الفجر

- ‌32 - باب ما جاء أن من أذن فهو يقيم

- ‌33 - باب ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء

- ‌34 - باب ما جاء أن الإمام أحق بالإقامة

- ‌35 - باب ما جاء في الأذان بالليل

- ‌36 - باب ما جاء في كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان

- ‌37 - باب ما جاء في الأذان في السفر

- ‌38 - باب ما جاء في فضل الأذان

- ‌39 - باب ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن

- ‌40 - باب ما جاء ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن

- ‌41 - باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرًا

- ‌42 - باب ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن من الدعاء

- ‌43 - باب منه آخر

- ‌44 - باب ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة

- ‌45 - باب كم فرض الله على عباده من الصلوات

- ‌46 - باب ما جاء في فضل الصلوات الخمس

- ‌47 - باب ما جاء في فضل الجماعة

- ‌48 - باب ما جاء فيمن يسمع النداء فلا يجيب

- ‌49 - باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة

- ‌50 - باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلي فيه مرة

- ‌51 - باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في الجماعة

- ‌52 - باب ما جاء في فضل الصف الأول

- ‌53 - باب ما جاء في إقامة الصفوف

- ‌54 - باب ما جاء ليليني منكم أولو الأحلام والنهى

- ‌55 - باب ما جاء في كراهية الصف بين السواري

- ‌56 - باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده

- ‌57 - باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه رجل

- ‌58 - باب ما جاء في الرجل يصلي مع الرجلين

- ‌59 - باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه الرجال والنساء

- ‌60 - باب ما جاء من أحق بالإمامة

- ‌61 - باب ما جاء إذا أمّ أحدكم الناس فليخفف

- ‌62 - باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها

- ‌63 - باب ما جاء في نشر الأصابع عند التكبير

- ‌64 - باب ما جاء في فضل التكبيرة الأولى

- ‌65 - باب ما يقول عند افتتاح الصلاة

- ‌66 - باب ما جاء في ترك الجهر بـ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ‌67 - باب من رآى الجهر بـ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ‌68 - باب ما جاء في افتتاح القراءة بـ: الحمد لله رب العالمين

- ‌69 - باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب

- ‌70 - باب ما جاء في التأمين

- ‌71 - باب ما جاء في فضل التأمين

- ‌72 - باب ما جاء في السكتتين في الصلاة

- ‌73 - باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة

- ‌74 - باب ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود

- ‌75 - باب منه آخر

- ‌76 - باب ما جاء في رفع اليدين عند الركوع

- ‌77 - باب ما جاء في وضع اليدين على الركبتين في الركوع

- ‌78 - باب ما جاء أنه يجافي يديه عن جنبيه في الركوع

- ‌79 - باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود

- ‌[80 - باب ما جاء في النهي عن القراءة في الركوع والسجود]

- ‌[81 - باب ما جاء فيمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود]

- ‌[82 - باب ما يقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع]

- ‌84 - باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود وما بعده إلى () باب ما جاء في التشهد

- ‌[86 - باب ما جاء في السجود على الجبهة والأنف]

- ‌[87 - باب ما جاء في السجود على سبعة أعضاء]

- ‌[88 - باب ما جاء في التجافي في السجود]

- ‌[89 - باب ما جاء في الاعتدال في السجود]

- ‌[90 - باب ما جاء في وضع اليدين ونصب القدمين في السجود]

- ‌[91 - باب ما جاء في إقامة الصلب إذا رفع رأسه من الركوع والسجود]

- ‌[92 - باب ما جاء في كراهية أن يبادر الإمام بالركوع والسجود]

- ‌[93 - باب ما جاء في كراهية الإقعاء بين السجدتين]

- ‌[94 - باب ما جاء في الرخصة في الإقعاء]

- ‌[95 - باب ما يقول بين السجدتين]

- ‌[96 - باب ما جاء في الاعتماد في السجود]

- ‌[97 - باب ما جاء كيف النهوض من السجود]

- ‌99 - باب ما جاء في التشهد

- ‌100 - باب منه أيضًا

- ‌101 - باب ما جاء أنه يخفي التشهد

- ‌102 - باب ما جاء كيف الجلوس في التشهد

- ‌103 - باب منه أيضًا

- ‌104 - باب ما جاء في الإشارة في التشهد

- ‌105 - باب ما جاء في التسليم في الصلاة

- ‌106 - باب منه أيضًا

- ‌107 - باب ما جاء أن حذف السلام سنة

- ‌108 - باب ما يقول إذا سلم من الصلاة

- ‌109 - باب ما جاء في الانصراف عن يمينه وعن شماله

- ‌110 - باب ما جاء في وصف الصلاة

- ‌111 - باب ما جاء في القراءة في صلاة الصبح

- ‌112 - باب ما جاء في القراءة في الظهر والعصر

- ‌113 - باب ما جاء في القراءة في المغرب

- ‌114 - باب ما جاء في القراءة في صلاة العشاء

الفصل: ‌109 - باب ما جاء في الانصراف عن يمينه وعن شماله

‌109 - باب ما جاء في الانصراف عن يمينه وعن شماله

حدثنا قتيبة ثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمّنا فينصرف على جانبيه جميعًا على يمينه وعلى شماله.

وفي الباب عن ابن مسعود وأنس وعبد الله بن عمرو.

قال أبو عيسى: حديث هلب حديث حسن (1) وعليه العمل عند أهل العلم أنه ينصرف على أي جانبيه شاء، [إن شاء] عن يمينه وإن شاء عن يساره، وقد صح الأمران عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ويروى عن علي أنه قال: إن كانت حاجته عن يمينه أخذ عن يمينه وإن كانت حاجته عن يساره أخذ عن يساره.

* الكلام عليه:

في إسناده قبيصة بن هلب وقد وثقه العجلي وابن حبان ورماه بعضهم بالجهالة ومن عرف حجة على من لم يعرف.

والحديث أخرجه أبو داود عن أبي الوليد عن شعبة عن سماك به. وأخرجه ابن ماجه عن عثمان بن أبي شيبة عن أبي الأحوص، وقد صحح أبو عمر هذا الحديث في "الاستيعاب" عندما ذكر وضع اليمين على الشمال وهو حديث واحد كذلك ذكره عبد الباقي بن قانع في "معجمه" من طرق متعددة.

وحديث عبد الله بن مسعود رويناه من طريق البخاري ثنا أبو الوليد ثنا شعبة

(1) زاد في نسخة السندي: صحيح.

ص: 566

عن سليمان عن عمارة بن عمير عن أبي الأسود قال: قال عبد الله: لا يجعل أحدكم للشيطان شيئًا من صلاته يرى أن حقًّا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرًا ينصرف عن يساره. وأخرجه مسلم.

وحديث أنس رويناه من طريق مسلم ثنا قتيبة بن سعيد ثنا أبو عوانة عن السدي قال: سألت أنسًا: كيف أنصرف إذا صليت عن يميني أو عن يساري؟ قال: أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه.

وحديث عبد الله بن عمرو روينا من طريق ابن ماجه ثنا بشر بن هلال الصواف ثنا يزيد بن زريع عن حسين المعلّم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينفتل عن يمينه وعن يساره في الصلاة.

قال الشافعي في "الأم" والأصحاب: وإذا انصرف المصلي إمامًا كان أو مأمومًا أو منفردًا فله أن ينصرف عن يمينه وعن يساره وتلقاء وجهه ووراءه لا كراهة في شيء من ذلك لكن يُستحب إن كانت له حاجة في جهة من هذه الجهات أن يتوجه إليها وإن لم تكن له حاجة فجهة اليمين أولى.

واستدل الشافعي في "الأم" والأصحاب بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في شأنه كلّه، وألفاظ الأحاديث في الانصراف من الصلاة كما سبق فيها ما يقتضي استحباب الانصراف عن اليسار وهو حديث ابن مسعود وفيها ما يقتضي الانصراف عن اليمين وهو حديث أنس وحديث هلب وابن عمرو لا ترجيح في شيء منهما لأحد الجانبين على الآخر فاقتضى ذلك جواز الجميع وإنما أنكر ابن مسعود على من يعتقد وجوب ذلك.

ص: 567