الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
57 - باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه رجل
ثنا قتيبة نا داود بن عبد الرحمن العطار (1) عن عمرو بن دينار عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه.
قال أبو عيسى: وفي الباب عن أنس.
قال: وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم قالوا: إذا كان الرجل مع الإمام يقوم عن يمين الإمام.
* الكلام عليه:
حديث ابن عباس رواه البخاري ومسلم، وحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به وبامرأة فجعله عن يمينه والمرأة عن خلفه. رواه مسلم.
وفي الباب أيضًا عن جابر رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانتهينا إلى مشرعة فقال: "ألا تشرع يا جابر" قلت: بلى قال: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشرعت قال: ثم ذهب لحاجته ووضعت له وضوءًا قال: فجاء فتوضأ، ثم قام فصلى في ثوب واحد خالف بين طرفيه فقمت خلفه فأخذ بأذني فجعلني عن يمينه. رواه مسلم.
وفي لفظ للإمام أحمد فيه: فقمنا إلى جنبه عن يساره فنهاني فجعلني عن يمينه.
(1) في نسخة السندي: القطان!
وفيه ....... (1)، وسيأتي في طرق حديث الباب الآتي بعده.
وكان مبيت عبد الله بن عباس بن عباس تلك الليلة في بيت خالته ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم عبد الله بن عباس لبابة الكبرى بنت الحارث بن حزن بن بحير بن الهزم بن رويبة بن عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة الهلالية.
ففيه جواز مثل ذلك من المبيت عند المحارم من الزوج وقيل: إنه تحرى وقتًا لذلك لا يكون فيه ضرر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو وقت الحيض وقيل: إنه بات عندها لينظر إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
وفيه دليل على أن للصبي موقفًا مع الإمام في الصف وإذا أخذ ما ورد في غير هذه الرواية من أن ابن عباس دخل في الصلاة بعد دخول النبي صلى الله عليه وسلم فيها ففيه دليل على جواز الائتمام بمن لم ينو الإمامة.
وفيه أن موقف المأموم الواحد مع الإمام عن يمينه وهو المشهور عند السلف أخذًا بهذا الحديث وما في معناه وعن سعيد بن المسيب يقوم عن يساره وعن النخعي يقوم خلفه ما بينه وبين أن يركع فإن جاء أحد وإلا قام عن يمينه، حكاه ابن المنذر رحمه الله.
وفيه أن العمل اليسير في الصلاة لا يبطلها وأخذه عليه السلام برأسه قيل تثبيتًا للتعليم أو زيادة في التأنيس والتسكين وقيل فعل ذلك لينفي عنه العين لما أعجبه فعله ذلك.
* * *
(1) كلام غير واضح في هامش الأصل وعند السندي: شيء عن مرة!!