الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
103 - باب منه أيضًا
ثنا محمد بن بشار ثنا أبو عامر العقدي ثنا فليح بن سليمان المدني حدثني عباس بن سهل الساعدي قال: اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس يعني للتشهد فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بأصبعه يعني السبابة.
قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح، وبه يقول بعض أهل العلم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.
قالوا: يقعد في التشهد الأخير على وركه واحتجوا بحديث أبي حميد وقالوا يقعد في التشهد الأول على رجله اليسرى وينصب اليمنى.
* الكلام عليه:
حديث وائل أخرجه ابن ماجه عن علي بن محمد عن عبد الله بن إدريس به ولفظه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حلق بالإبهام والوسطى ورفع التي تليها يدعو بها في التشهد.
وحديث أبي حميد تقدم وتقدم الكلام عليه.
وفي الباب مما لم يشر إليه حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين وأشار بأصبعه السبابة، وفي رواية وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام. رواه مسلم.
وفيه عن عبد الله بن الزبير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بأصبعه السبابة ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى. رواه مسلم.
وعند أحمد وأبي داود فيه: ولم يجاوز بصره إشارته. قال أبو داود: ولا يجاوز.
وللنسائي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الثنتين أو في الأربع يضع يديه على ركبتيه ثم أشار بأصبعه.
وفيه عن خفاف بن إيماء بن رحضة الغفاري عند الإمام أحمد عن مقسم عن رجل من أهل المدينة قال: صليت في مسجد غفار فلما جلست في صلاتي افترشت فخذي اليسرى ونصبت صدر قدمي اليمنى ووضعت يدي اليمنى على فخذي اليمنى ونصبت أصبعي السبابة، قال: فرآني خفاف بن إيماء بن رحضة الغفاري وكانت له صحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصنع ذلك فلما انصرفت من صلاتي قال: أي بني لم نصبت أصبعك هكذا؟ قال فقلت له: رأيت الناس يصنعون ذلك قال: فإنك قد أصبت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى صنع ذلك فكان المشركون يقولون إنما يصنع هذا محمد بأصبعه يسحر بها وكذبوا إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك يوحد بها ربه عز وجل.
وفيه غير ذلك.
وأما أقوال العلماء في ذلك فمذهبنا أنه يستحب أن يجلس في التشهد الأول مفترشًا وفي الثاني متوركًا، فإن كانت الصلاة ركعتين جلس متوركًا.
وقال مالك: يجلس فيهما متوركًا وجلوس المرأة كالرجل سواء عند مالك.
وقال أبو حنيفة والثوري: يجلس فيهما مفترشًا. وقال أحمد: إن كانت
الصلاة ركعتين افترش وإن كانت أربعًا افترش في الأولى وتورك في الثاني قال الطبري: كل ذلك حسن واحتج من قال بالافتراش فيهما بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وينهى عن عقب الشيطان. رواه مسلم، وفي رواية البيهقي: كان يفرش رجله اليسرى ورجله اليمنى وبحديث وائل بن حجر الذي ذكرناه.
واحتج من قال بالتورك بحديث عبد الله بن الزبير وقد ذكرناه، وبحديث ابن عمر قال: سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى. رواه البخاري.
وروى مالك بإسناده الصحيح عن ابن عمر الجلوس على وركه اليسرى.
واحتج أصحابنا بحديث أبي حميد وقد ذكرناه وسيأتي في صفة الصلاة
والمقصود منه هنا ما وقع في لفظ البخاري: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته.
قال الشافعي والأصحاب: فحديث أبي حميد وأصحابه يعني العشرة الذين معه صريح في الفرق بين التشهدين وباقي الأحاديث مطلقة فيجب حملها على موافقته.
فمن روى التورك أراد الجلوس في التشهد الأخير ومن روى الافتراش أراد الأول وهذا متعين للجمع بين الأحاديث الصحيحة وذكر عن الشافعي الرجل والمرأة في الجلوس سواء، وعن أبي حنيفة تجلس المرأة كأيسر ما يكون روي مثله عن الشعبي والشافعي.