الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
104 - باب ما جاء في الإشارة في التشهد
ثنا محمود بن غيلان ويحيى بن موسى قالا: ثنا عبد الرزاق عن معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يده اليمنى على ركبته ورفع أصبعه التي تلي الإبهام اليمنى يدعو بها ويده اليسرى على ركبته باسطها عليه.
قال: وفي الباب عن عبد الله بن الزبير ونمير الخزاعي وأبي هريرة وأبي حميد ووائل بن حجر.
قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث عبيد الله بن عمر إلا من هذا الوجه، والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين يختارون الإشارة في التشهد وهو قول أصحابنا.
* الكلام عليه:
حديث ابن عمر وابن الزبير في الإشارة بالأصبع تقدما، وحديث نمير الخزاعي رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه ولفظه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعًا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى رافعًا أصبعه قد حناها شيئًا.
وحديث وائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم وضع مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم عقد من أصابعه الخنصر والتي تليها وحلق حلقة بأصبعه الوسطى على الإبهام ورفع السبابة ورأيته يشير بها. رواه البيهقي بهذا اللفظ وابن ماجه بمعناه وإسناده صحيح.
وحديث أبي حميد تقدم.
وحديث أبي هريرة روينا من طريق النسائي أنا محمد بن بشار ثنا صفوان بن عيسى ثنا ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رجلًا كان يدعو
بأصبعيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أحد أحد". رواه النسائي في التشهد في باب النهي عن الإشارة بأصبعين وبأي أصبع يشير.
وفي الباب مما لم يذكره عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بأصبعه. رواه الإمام أحمد.
وحديث الباب رواه مسلم عن محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعًا عن عبد الرزاق به.
ورواه النسائي عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق.
ورواه ابن ماجه عن محمد بن يحيى الذهلي والحسن بن علي وإسحاق بن منصور عن عبد الرزاق أيضًا، والحديث صحيح بتصحيح مسلم والغرابة في مثل هذا الإسناد لا تحطه عن الصحة لجلالة عبد الرزاق ومعمر والعمري والله أعلم.
ويتعلق بالإشارة بالمسبحة في الصلاة مسائل:
الأولى: استحبابها في التشهدين جميعًا.
الثاني: هيئتها، قال الشافعي: يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى واليمنى على فخذه اليمنى وينشر أصابع اليسرى إلى جهة القبلة ويجعلها قريبة من طرف الركبة بحيث تساوي رؤوسها الركبة وهل يفرج الأصابع أم يضمها فيه وجهان، الأصح أنه يفرجها وأما اليد اليمنى فيضعها على طرف الركبة اليمنى ويقبض خنصرها وبنصرها ويرسل المسبحة.
وفيما يفعل بالإبهام والوسطى ثلاثة أقوال: أحدها يقبض الوسطى مع الخنصر والبنصر ويرسل الإبهام مع المسبحة والثاني يحلق بالإبهام والوسطى. وفي كيفية التحليق وجهان أصحهما تحليقهما برأسيهما والثاني يضع أنملة الوسطى بين
عقدتي الإبهام والقول الثالث وهو الأصح أنه يقبض الوسطى والإبهام أيضًا.
وفي كيفية قبض الإبهام على هذا وجهان أحدهما يضعها بجنب المسبحة كأنه عاقد ثلاثة وخمسين والثاني: يضعها على حرف أصبعه الوسطى كأنه عاقد ثلاثة وعشرين وكلها سنة، وإنما الخلاف في الأفضل.
الثالثة: أن تكون الإشارة بها إلى القبلة وذكر فيه حديث عن ابن عمر.
الرابعة: ينوي بالإشارة الإخلاص والتوحيد ذكره المزني في "مختصره" وغيره، وذكروا فيه حديثًا عن خفاف بن إيماء الغفاري وقد ذكرناه في الباب قبل هذا عن أحمد بن حنبل. وعن ابن عباس قال: هو الإخلاص وعن مجاهد قال: مقمعة للشيطان.
الخامسة: يكره أن يشير بالسبابتين من اليدين لأن سنة اليسرى أن تستمر مبسوطة.
السادسة: إذا كانت اليمنى مقطوعة سقطت هذه السنة فلا يشير بغيرها.
السابعة: السنة أن لا يجاوز بصره إشارته وكذا وقع في حديث عبد الله بن الزبير عند أبي داود كما أوردناه في الباب قبل هذا.