المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌104 - باب ما جاء في الإشارة في التشهد - النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي - جـ ٤

[ابن سيد الناس]

فهرس الكتاب

- ‌24 - باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر

- ‌25 - باب ما جاء في بدء الأذان

- ‌26 - باب ما جاء في الترجيع في الأذان

- ‌27 - باب ما جاء في إفراد الإقامة

- ‌28 - باب ما جاء أن الإقامة مثنى مثنى

- ‌29 - باب ما جاء في الترسل في الأذان

- ‌30 - باب ما جاء في إدخال الإصبع في الأذن عند الأذان

- ‌31 - باب ما جاء في التثويب في الفجر

- ‌32 - باب ما جاء أن من أذن فهو يقيم

- ‌33 - باب ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء

- ‌34 - باب ما جاء أن الإمام أحق بالإقامة

- ‌35 - باب ما جاء في الأذان بالليل

- ‌36 - باب ما جاء في كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان

- ‌37 - باب ما جاء في الأذان في السفر

- ‌38 - باب ما جاء في فضل الأذان

- ‌39 - باب ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن

- ‌40 - باب ما جاء ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن

- ‌41 - باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرًا

- ‌42 - باب ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن من الدعاء

- ‌43 - باب منه آخر

- ‌44 - باب ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة

- ‌45 - باب كم فرض الله على عباده من الصلوات

- ‌46 - باب ما جاء في فضل الصلوات الخمس

- ‌47 - باب ما جاء في فضل الجماعة

- ‌48 - باب ما جاء فيمن يسمع النداء فلا يجيب

- ‌49 - باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة

- ‌50 - باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلي فيه مرة

- ‌51 - باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في الجماعة

- ‌52 - باب ما جاء في فضل الصف الأول

- ‌53 - باب ما جاء في إقامة الصفوف

- ‌54 - باب ما جاء ليليني منكم أولو الأحلام والنهى

- ‌55 - باب ما جاء في كراهية الصف بين السواري

- ‌56 - باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده

- ‌57 - باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه رجل

- ‌58 - باب ما جاء في الرجل يصلي مع الرجلين

- ‌59 - باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه الرجال والنساء

- ‌60 - باب ما جاء من أحق بالإمامة

- ‌61 - باب ما جاء إذا أمّ أحدكم الناس فليخفف

- ‌62 - باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها

- ‌63 - باب ما جاء في نشر الأصابع عند التكبير

- ‌64 - باب ما جاء في فضل التكبيرة الأولى

- ‌65 - باب ما يقول عند افتتاح الصلاة

- ‌66 - باب ما جاء في ترك الجهر بـ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ‌67 - باب من رآى الجهر بـ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ‌68 - باب ما جاء في افتتاح القراءة بـ: الحمد لله رب العالمين

- ‌69 - باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب

- ‌70 - باب ما جاء في التأمين

- ‌71 - باب ما جاء في فضل التأمين

- ‌72 - باب ما جاء في السكتتين في الصلاة

- ‌73 - باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة

- ‌74 - باب ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود

- ‌75 - باب منه آخر

- ‌76 - باب ما جاء في رفع اليدين عند الركوع

- ‌77 - باب ما جاء في وضع اليدين على الركبتين في الركوع

- ‌78 - باب ما جاء أنه يجافي يديه عن جنبيه في الركوع

- ‌79 - باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود

- ‌[80 - باب ما جاء في النهي عن القراءة في الركوع والسجود]

- ‌[81 - باب ما جاء فيمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود]

- ‌[82 - باب ما يقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع]

- ‌84 - باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود وما بعده إلى () باب ما جاء في التشهد

- ‌[86 - باب ما جاء في السجود على الجبهة والأنف]

- ‌[87 - باب ما جاء في السجود على سبعة أعضاء]

- ‌[88 - باب ما جاء في التجافي في السجود]

- ‌[89 - باب ما جاء في الاعتدال في السجود]

- ‌[90 - باب ما جاء في وضع اليدين ونصب القدمين في السجود]

- ‌[91 - باب ما جاء في إقامة الصلب إذا رفع رأسه من الركوع والسجود]

- ‌[92 - باب ما جاء في كراهية أن يبادر الإمام بالركوع والسجود]

- ‌[93 - باب ما جاء في كراهية الإقعاء بين السجدتين]

- ‌[94 - باب ما جاء في الرخصة في الإقعاء]

- ‌[95 - باب ما يقول بين السجدتين]

- ‌[96 - باب ما جاء في الاعتماد في السجود]

- ‌[97 - باب ما جاء كيف النهوض من السجود]

- ‌99 - باب ما جاء في التشهد

- ‌100 - باب منه أيضًا

- ‌101 - باب ما جاء أنه يخفي التشهد

- ‌102 - باب ما جاء كيف الجلوس في التشهد

- ‌103 - باب منه أيضًا

- ‌104 - باب ما جاء في الإشارة في التشهد

- ‌105 - باب ما جاء في التسليم في الصلاة

- ‌106 - باب منه أيضًا

- ‌107 - باب ما جاء أن حذف السلام سنة

- ‌108 - باب ما يقول إذا سلم من الصلاة

- ‌109 - باب ما جاء في الانصراف عن يمينه وعن شماله

- ‌110 - باب ما جاء في وصف الصلاة

- ‌111 - باب ما جاء في القراءة في صلاة الصبح

- ‌112 - باب ما جاء في القراءة في الظهر والعصر

- ‌113 - باب ما جاء في القراءة في المغرب

- ‌114 - باب ما جاء في القراءة في صلاة العشاء

الفصل: ‌104 - باب ما جاء في الإشارة في التشهد

‌104 - باب ما جاء في الإشارة في التشهد

ثنا محمود بن غيلان ويحيى بن موسى قالا: ثنا عبد الرزاق عن معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يده اليمنى على ركبته ورفع أصبعه التي تلي الإبهام اليمنى يدعو بها ويده اليسرى على ركبته باسطها عليه.

قال: وفي الباب عن عبد الله بن الزبير ونمير الخزاعي وأبي هريرة وأبي حميد ووائل بن حجر.

قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث عبيد الله بن عمر إلا من هذا الوجه، والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين يختارون الإشارة في التشهد وهو قول أصحابنا.

* الكلام عليه:

حديث ابن عمر وابن الزبير في الإشارة بالأصبع تقدما، وحديث نمير الخزاعي رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه ولفظه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعًا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى رافعًا أصبعه قد حناها شيئًا.

وحديث وائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم وضع مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم عقد من أصابعه الخنصر والتي تليها وحلق حلقة بأصبعه الوسطى على الإبهام ورفع السبابة ورأيته يشير بها. رواه البيهقي بهذا اللفظ وابن ماجه بمعناه وإسناده صحيح.

وحديث أبي حميد تقدم.

وحديث أبي هريرة روينا من طريق النسائي أنا محمد بن بشار ثنا صفوان بن عيسى ثنا ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رجلًا كان يدعو

ص: 530

بأصبعيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أحد أحد". رواه النسائي في التشهد في باب النهي عن الإشارة بأصبعين وبأي أصبع يشير.

وفي الباب مما لم يذكره عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بأصبعه. رواه الإمام أحمد.

وحديث الباب رواه مسلم عن محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعًا عن عبد الرزاق به.

ورواه النسائي عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق.

ورواه ابن ماجه عن محمد بن يحيى الذهلي والحسن بن علي وإسحاق بن منصور عن عبد الرزاق أيضًا، والحديث صحيح بتصحيح مسلم والغرابة في مثل هذا الإسناد لا تحطه عن الصحة لجلالة عبد الرزاق ومعمر والعمري والله أعلم.

ويتعلق بالإشارة بالمسبحة في الصلاة مسائل:

الأولى: استحبابها في التشهدين جميعًا.

الثاني: هيئتها، قال الشافعي: يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى واليمنى على فخذه اليمنى وينشر أصابع اليسرى إلى جهة القبلة ويجعلها قريبة من طرف الركبة بحيث تساوي رؤوسها الركبة وهل يفرج الأصابع أم يضمها فيه وجهان، الأصح أنه يفرجها وأما اليد اليمنى فيضعها على طرف الركبة اليمنى ويقبض خنصرها وبنصرها ويرسل المسبحة.

وفيما يفعل بالإبهام والوسطى ثلاثة أقوال: أحدها يقبض الوسطى مع الخنصر والبنصر ويرسل الإبهام مع المسبحة والثاني يحلق بالإبهام والوسطى. وفي كيفية التحليق وجهان أصحهما تحليقهما برأسيهما والثاني يضع أنملة الوسطى بين

ص: 531

عقدتي الإبهام والقول الثالث وهو الأصح أنه يقبض الوسطى والإبهام أيضًا.

وفي كيفية قبض الإبهام على هذا وجهان أحدهما يضعها بجنب المسبحة كأنه عاقد ثلاثة وخمسين والثاني: يضعها على حرف أصبعه الوسطى كأنه عاقد ثلاثة وعشرين وكلها سنة، وإنما الخلاف في الأفضل.

الثالثة: أن تكون الإشارة بها إلى القبلة وذكر فيه حديث عن ابن عمر.

الرابعة: ينوي بالإشارة الإخلاص والتوحيد ذكره المزني في "مختصره" وغيره، وذكروا فيه حديثًا عن خفاف بن إيماء الغفاري وقد ذكرناه في الباب قبل هذا عن أحمد بن حنبل. وعن ابن عباس قال: هو الإخلاص وعن مجاهد قال: مقمعة للشيطان.

الخامسة: يكره أن يشير بالسبابتين من اليدين لأن سنة اليسرى أن تستمر مبسوطة.

السادسة: إذا كانت اليمنى مقطوعة سقطت هذه السنة فلا يشير بغيرها.

السابعة: السنة أن لا يجاوز بصره إشارته وكذا وقع في حديث عبد الله بن الزبير عند أبي داود كما أوردناه في الباب قبل هذا.

ص: 532