المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌72 - باب ما جاء في السكتتين في الصلاة - النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي - جـ ٤

[ابن سيد الناس]

فهرس الكتاب

- ‌24 - باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر

- ‌25 - باب ما جاء في بدء الأذان

- ‌26 - باب ما جاء في الترجيع في الأذان

- ‌27 - باب ما جاء في إفراد الإقامة

- ‌28 - باب ما جاء أن الإقامة مثنى مثنى

- ‌29 - باب ما جاء في الترسل في الأذان

- ‌30 - باب ما جاء في إدخال الإصبع في الأذن عند الأذان

- ‌31 - باب ما جاء في التثويب في الفجر

- ‌32 - باب ما جاء أن من أذن فهو يقيم

- ‌33 - باب ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء

- ‌34 - باب ما جاء أن الإمام أحق بالإقامة

- ‌35 - باب ما جاء في الأذان بالليل

- ‌36 - باب ما جاء في كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان

- ‌37 - باب ما جاء في الأذان في السفر

- ‌38 - باب ما جاء في فضل الأذان

- ‌39 - باب ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن

- ‌40 - باب ما جاء ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن

- ‌41 - باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرًا

- ‌42 - باب ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن من الدعاء

- ‌43 - باب منه آخر

- ‌44 - باب ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة

- ‌45 - باب كم فرض الله على عباده من الصلوات

- ‌46 - باب ما جاء في فضل الصلوات الخمس

- ‌47 - باب ما جاء في فضل الجماعة

- ‌48 - باب ما جاء فيمن يسمع النداء فلا يجيب

- ‌49 - باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة

- ‌50 - باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلي فيه مرة

- ‌51 - باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في الجماعة

- ‌52 - باب ما جاء في فضل الصف الأول

- ‌53 - باب ما جاء في إقامة الصفوف

- ‌54 - باب ما جاء ليليني منكم أولو الأحلام والنهى

- ‌55 - باب ما جاء في كراهية الصف بين السواري

- ‌56 - باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده

- ‌57 - باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه رجل

- ‌58 - باب ما جاء في الرجل يصلي مع الرجلين

- ‌59 - باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه الرجال والنساء

- ‌60 - باب ما جاء من أحق بالإمامة

- ‌61 - باب ما جاء إذا أمّ أحدكم الناس فليخفف

- ‌62 - باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها

- ‌63 - باب ما جاء في نشر الأصابع عند التكبير

- ‌64 - باب ما جاء في فضل التكبيرة الأولى

- ‌65 - باب ما يقول عند افتتاح الصلاة

- ‌66 - باب ما جاء في ترك الجهر بـ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ‌67 - باب من رآى الجهر بـ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ‌68 - باب ما جاء في افتتاح القراءة بـ: الحمد لله رب العالمين

- ‌69 - باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب

- ‌70 - باب ما جاء في التأمين

- ‌71 - باب ما جاء في فضل التأمين

- ‌72 - باب ما جاء في السكتتين في الصلاة

- ‌73 - باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة

- ‌74 - باب ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود

- ‌75 - باب منه آخر

- ‌76 - باب ما جاء في رفع اليدين عند الركوع

- ‌77 - باب ما جاء في وضع اليدين على الركبتين في الركوع

- ‌78 - باب ما جاء أنه يجافي يديه عن جنبيه في الركوع

- ‌79 - باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود

- ‌[80 - باب ما جاء في النهي عن القراءة في الركوع والسجود]

- ‌[81 - باب ما جاء فيمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود]

- ‌[82 - باب ما يقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع]

- ‌84 - باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود وما بعده إلى () باب ما جاء في التشهد

- ‌[86 - باب ما جاء في السجود على الجبهة والأنف]

- ‌[87 - باب ما جاء في السجود على سبعة أعضاء]

- ‌[88 - باب ما جاء في التجافي في السجود]

- ‌[89 - باب ما جاء في الاعتدال في السجود]

- ‌[90 - باب ما جاء في وضع اليدين ونصب القدمين في السجود]

- ‌[91 - باب ما جاء في إقامة الصلب إذا رفع رأسه من الركوع والسجود]

- ‌[92 - باب ما جاء في كراهية أن يبادر الإمام بالركوع والسجود]

- ‌[93 - باب ما جاء في كراهية الإقعاء بين السجدتين]

- ‌[94 - باب ما جاء في الرخصة في الإقعاء]

- ‌[95 - باب ما يقول بين السجدتين]

- ‌[96 - باب ما جاء في الاعتماد في السجود]

- ‌[97 - باب ما جاء كيف النهوض من السجود]

- ‌99 - باب ما جاء في التشهد

- ‌100 - باب منه أيضًا

- ‌101 - باب ما جاء أنه يخفي التشهد

- ‌102 - باب ما جاء كيف الجلوس في التشهد

- ‌103 - باب منه أيضًا

- ‌104 - باب ما جاء في الإشارة في التشهد

- ‌105 - باب ما جاء في التسليم في الصلاة

- ‌106 - باب منه أيضًا

- ‌107 - باب ما جاء أن حذف السلام سنة

- ‌108 - باب ما يقول إذا سلم من الصلاة

- ‌109 - باب ما جاء في الانصراف عن يمينه وعن شماله

- ‌110 - باب ما جاء في وصف الصلاة

- ‌111 - باب ما جاء في القراءة في صلاة الصبح

- ‌112 - باب ما جاء في القراءة في الظهر والعصر

- ‌113 - باب ما جاء في القراءة في المغرب

- ‌114 - باب ما جاء في القراءة في صلاة العشاء

الفصل: ‌72 - باب ما جاء في السكتتين في الصلاة

‌72 - باب ما جاء في السكتتين في الصلاة

ثنا أبو موسى محمد بن المثنى نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكر ذلك عمران بن الحصين وقال: حفظنا سكتة فكتبنا إلى أبي بن كعب بالمدينة فكتب أُبي: أن حفظ سمرة.

قال سعيد: فقلنا لقتادة: ما هاتان السكتتان؟ قال: إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة ثم قال بعد ذلك: وإذا قرأ ولا الضالين ثم قال: وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يترادّ إليه نَفَسُه.

قال: وفي الباب عن أبي هريرة.

قال أبو عيسى: حديث سمرة حديث حسن، وهو قول غير واحد من أهل العلم يستحبون للإمام أن يسكت بعدما يفتتح الصلاة وبعد الفراغ من القراءة وبه يقول أحمد وإسحاق وأصحابنا.

* الكلام عليه:

حديث سمرة رواه الإمام أحمد وأبو داود من طرق منها عن ابن مثنى بسنده سواء وابن ماجه، وقد تقدم الكلام في سماع الحسن من سمرة لغير حديث العقيقة، وقد صحح الترمذي حديث الحسن عنه في غير موضع، فمن ذلك:

حديث: نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. رواه عن ابن مثنى عن ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن.

وحديث: "جار الدار أحق بدار الجار"، رواه عن علي بن حجر عن إسماعيل بن علية عن سعيد عن قتادة عن الحسن.

ص: 362

وحديث: "لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار"، عن ابن مثنى عن ابن مهدي عن هشام عن قتادة.

وحديث: "الحسب المال والكرم التقوى"، رواه عن الفضل بن سهل الأعرج وغير واحد عن يونس بن محمد عن سلام بن أبي مطيع عن قتادة عن الحسن.

وحديث: "الصلاة الوسطى صلاة العصر".

وقد كان هذا الحديث من هذا الوجه جديرًا بالتصحيح على مقتضى هذا التصرف؛ فإنه قد صحح من حديث سعيد عن قتادة عن الحسن حديث: جار الجار، وهي عنده من روايته عن علي بن حجر عن إسماعيل بن علية عن سعيد وكذلك هذا من حديثه عن محمد بن المثنى عن عبد الأعلى وكلاهما من شرط الصحيح.

وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى القرشي السامي من ولد سامة بن لؤي، وثقه يحيى بن معين وأبو زرعة وغيرهما، وروى له الستة في كتبهم، مات سنة سبع (1) وثمانين ومائة.

وحديث أبي هريرة الذي نذكره شاهد له، وقد قال الدارقطني: رواة هذا الحديث كلهم ثقات، وكذلك قال البيهقي، وهو عندهما من حديث جيد (2) عن الحسن فسلم من الإعلال باختلاط سعيد بن أبي عروبة، والاحتياج إلى معرفة من روى عنه، هل هو ممن روى قبل الاختلاط أو بعد؟ وكان علي بن المديني ممن يثبت سماع الحسن من سمرة مطلقًا.

(1) غير واضحة في صورة الأصل، وعند السندي ما أثبتناه، لكنه في "تهذيب الكمال" ذكره سنة تسع بتقديم التاء ثم السين.

قال بشار عواد: قال محمد بن المثنى مثله، ويقال: سنة سبع وثمانين.

(2)

كذا.

ص: 363

وقد كان يمكن أن يقال إن سعيد بن أبي عروبة من الحفاظ المختلطين بأخرة، وقد سمع منه قوم قبل الاختلاط كيزيد بن زريع ويزيد بن هارون. وقوم بعد الاختلاط منهم ابن أبي عدي وأبو نعيم. ولم نر لعبد الأعلى ولا لابن علية ذكر في إحدى الطائفتين وكون تصحيح الترمذي حديث ابن علية الذي ذكرناه عنه وتحسينه حديث عبد الأعلى هذا لأن الأول قد يكون عنده ممن سمع من ابن أبي عروبة قبل الاختلاط وعبد الأعلى قد يكون عنده ممن سمع منه بعد الاختلاط لكن قد صحح من حديث عبد الأعلى عنه حديث: أن رجلًا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتاع وفي عقله ضعف.

رواه عن يوسف بن حماد عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس.

وحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب قبل موته إلى كسرى وإلى قيصر. رواه بالسند المذكور قبله عن يوسف بن حماد وصححه أيضًا.

وقد صحح مسلم من حديث عبد الأعلى عن سعيد جملة أحاديث فمن ذلك حديث: "من نام عن صلاة أو نسيها"، وحديث: نهى أن يشرب الرجل قائمًا، رواهما عن محمد بن المثنى عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس.

وحديث: سألوه حتى أحفوا أخرجه عن يوسف بن حماد نا عبد الأعلى مثله سواء.

ولا يلزم الترمذي من ذلك ما لزم مسلمًا من التصحيح لأنه قد يكون ممن يخالف اجتهاده اجتهاده في ذلك، وإنما الاعتراض على الترمذي وإلزامه بما فعله هو من تصحيح حديث عبد الأعلى عن سعيد حيث صححه وإنما ذكرنا ما وقع لمسلم من ذلك على سبيل التأنيس والترجيح للقول بصحة حديث الباب، وشاهده من

ص: 364

حديث أبي هريرة مخرج في الصحيحين.

لكنه تضمن سكتة واحدة وحديث الباب تضمن سكتتين ولا يخرجه ذلك عن أن يكون شاهدًا فقد عده الترمذي مما في الباب، وقال ابن عدي (1): سعيد بن أبي عروبة من ثقات الناس، وله أصناف كثيرة، حدث عنه الأئمة ثم قال: وحدث بأصنافه، أرواهم عنه عبد الأعلى السامي.

وقد رواه عن الحسن كرواية قتادة: أشعث ويونس بن عبيد وغيرهما بالأسانيد الصحيحة، فلا مانع من القول بصحته، والله أعلم.

وأما حديث أبي هريرة فروى أبو داود والنسائي من حديث عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له سكتة إذا افتتح الصلاة. رواه أبو داود عن أحمد بن أبي شعيب عن محمد بن فضيل، والنسائي عن محمود بن غيلان عن وكيع كلاهما عن عمارة واللفظ للنسائي، وقد تقدم في باب ما يقول عند افتتاح الصلاة ذكر هذا الحديث مطولًا من صحيحي البخاري ومسلم.

وقد روى الدارقطني من حديث عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى صلاة مكتوبة مع الإمام فليقرأ فاتحة الكتاب في سكتاته".

فيه محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير راويه عن عطاء وهو ساقط.

قال الخطابي: إنما كان يسكتهما ليقرأ من خلفه فيهما فلا ينازعونه القراءة إذا قرأ.

وإليه ذهب الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال أصحاب الرأي ومالك: السكتة مكروهة.

(1)"الكامل"(3/ 396).

ص: 365

قال أبو الفتح: كلام أبي سليمان هذا في السكتة التي بعد قراءة الإمام الفاتحة والحديث تضمن سكتتين وقد وقع بيان الأولى منهما في حديث أبي هريرة السابق في أبواب الافتتاح حيث قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير والقراءة إسكاتة، وفيه: بأبي وأمي يا رسول الله إسكاتتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: "أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي

" الحديث، وإطلاق السكتة على هذه مجاز فإنها مشغولة بما ذكره من الافتتاح غير أنه فصل بما أسر به فيها بين التكبير والقراءة ولعل ذلك في الصلاة الجهرية وفيه حجة لمن اختار الإتيان بدعاء الافتتاح سرًّا، وقد اختلف فيه الأصحاب على قولين:

أحدهما: يستحب الجهر به في الصلاة الجهرية وأصحهما المستحب الإسرار به بكل حال، وذكر صاحب البيان القولين على وجه آخر:

الأول: أنه يتخيّر الجهر والإسرار ولا ترجيح.

الثاني: أنه يستحب فيه الجهر ثم نقل عن أبي علي الطبري إنه يستحب الإسرار به فحصل في المسألة ثلاثة أقوال، فحصل بما ذكرناه الجمع بين قول عمران سكتة وقول سمرة سكتتين، وأن الأولى قبل الفاتحة والثانية تلي قراءة الفاتحة لقوله: وإذا قرأ ولا الضالين.

وقد وقع في الحديث سكتة يليها التكبير للركوع وهو ما روى ابن أيمن (1) ثنا أحمد بن محمد البرتي القاضي نا أبو معمر نا عبد الوارث بن سعيد التنوري ثنا يونس هو ابن عبيد عن الحسن البصري أن سمرة بن جندب صلى فكبر ثم سكت ساعة ثم قرأ فلما ختم السورة سكت ساعة ثم كبّر فركع فقال له عمران بن حصين: فقال سمرة: حفظت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب في ذلك إلى أبي بن كعب

(1) انظر "المحلى"(4/ 97).

ص: 366

فصدق سمرة، وكذا رواه أبو داود من حديث يونس عن الحسن: سكتة إذا كبر الإمام حتى يقرأ وسكتة إذا فرغ من فاتحة الكتاب وسورة عند الركوع وقال بعده: وكذا قال حميد في هذا الحديث وسكتة إذا فرغ من القراءة، وحديث حميد هذا الذي أشار إليه أبو داود وأخرجه البخاري في كتاب "القراءة خلف الإمام" من حديث حماد بن سلمة عنه.

رواه عن أبي الوليد وموسى عن حماد.

فقد روى في حديث سكتة وفي حديث سكتتان وفي آخر سكتات فتكون الأولى لدعاء الافتتاح والثانية لتراد النفس والثالثة ليقرأ فيها المأموم الفاتحة وإن كان حديث السكتات ضعيفًا فيعضده الخلف في حديث سمرة في موضع الثانية متى هو.

وقد استحب الفقهاء سكتة رابعة لطيفة تفصل بين تمام القراءة والركوع، وذكروا حديث نهيه عليه السلام عن الوصال في الصلاة، وفسروه بوصل القراءة بتكبيرة الركوع، أو بترك الطمأنينة، ولم يعزوا الحديث إلى كتاب ولا راوٍ (1).

* * *

(1) قلت: وانظر: "النهاية"(وص ل).

ص: 367