الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
45 - باب كم فرض الله على عباده من الصلوات
ثنا محمد بن يحيى نا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن أنس بن مالك قال: فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة أسرى به الصلوات خمسين ثم نقصت حتى جعلت خمسًا ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذا الخمس خمسين.
قال: وفي الباب عن عبادة بن الصامت وطلحة بن عبيد الله وأبي ذر وأبي قتادة ومالك بن صعصعة وأبي سعيد الخدري.
قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح.
* الكلام عليه:
حديث الباب أخرجه البخاري ومسلم وعن أبي ذر وعن مالك بن صعصعة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الإسراء وذكر الصلاة بنحو هذا وكلاهما في الصحيح.
وروى الدارقطني من حديث قتادة عن أنس قال: قال رجل يا رسول الله كم افترض الله على عباده من الصلوات؟ قال: "خمس صلوات"، قال: هل قبلهن أو بعدهن شيء؟ قال: "افترض الله على عباده صلوات خمسًا"، قال: هل قبلهن أو بعدهن شيء؟
فقال: "افترض الله على عباده صلوات خمسًا". فحلف الرجل بالله لا يزيد عليهن ولا ينتقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن صدق دخل الجنة". رواه النسائي.
وعن عبادة بن الصامت قال: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "خمس صلوات افترضهن الله من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له عند الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له عند الله عهد
إن شاء غفر له وإن شاء عذبه".
رواه الإمام أحمد وأبو داود وهذا لفظه والنسائي وابن ماجه.
وعن طلحة بن عبيد الله قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خمس صلوات في اليوم والليلة"، قال الرجل: عليَّ غيرهن؟ قال: "لا إلا إن تطوع". فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وصيام شهر رمضان". قال: هل عليَّ غيره؟ قال: "لا إلا أن تطوع". قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل عليّ غيرها؟ قال: "لا إلا أن تطوع". قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفلح إن صدق".
رواه البخاري ومسلم.
وحديث أبي قتادة: "قال الله عز وجل: افترَضتُّ على أمتك خمس صلوات". رواه ابن ماجه في الصلاة عن يحيى بن عثمان بن دينار عن بقية بن الوليد عن ضبارة بن عبد الله بن أبي السليل عن ذويد بن نافع عن الزهري عن سعيد بن المسيب عنه.
وحديث أبي سعيد قد تقدم في باب المواقيت للصلاة إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم وإقامة الصلوات الخمس يومين في أول الوقت وآخره (1).
وفي الباب أيضًا عن معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إنك ستأتي قومًا من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هم أطاعوا لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن
(1) في نسخة السندي: في الأصل بياض بعد هذا قدر سطرين.
هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب" رواه مسلم كذلك ورواه أيضًا من حديث أبي عاصم عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذًا
…
فذكره.
قال الدارقطني: الصحيح أنه من مسند ابن عباس.
وفيه عن أبي أمامة الباهلي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حجة الوداع: "اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدّوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمر ربكم تدخلوا جنة ربكم".
أخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم ولا نعرف له علة.
وذكر أيضًا في حديث من طريق عبد الله بن فضالة عن أبيه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما علمني أن قال: "حافظ على الصلوات الخمس" الحديث.
مالك بن صعصعة المذكور هو ابن وهب بن عدي بن مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار أخو قيس بن صعصعة وعبد الله روى حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وقد تقدم في باب مواقيت الصلاة شيء من ذكر الخلاف بين السلف في تاريخ الإسراء وأن الصلاة كانت صبيحته أعني صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم وكيف كانت الصلاة قبل الإسراء فأغنى ذلك عن الإعادة هاهنا.
وفيه جواز نسخ الشيء قبل فعله فإن ما زاد على الخمس التي استقر فرضها من تمام الخمسين نسخ قبل أن يقام شيء منه.
وقوله: لا يبدل القول لدي، فيه دليل على استقرار هذا العدد فلا يزاد فيه ولا ينقص منه وفيه الرد على من أوجب صلاة سادسة وهي الوتر من وجهين:
أحدهما: ما ذكرناه.
والثاني: من التضعيف فإن الحسنة بعشر أمثالها فلو كانت مما يستقر في علم الله ستًّا لبدّأ فرضها ستين.
وقوله وإن ذلك بهذا الخمس خمسين يعني أنها إن كانت خمسًا بالفعل فهي خمسون في الأجر وبها يتم الثواب ويسقط الفرض الأول وينتظم أول الأمر وآخره فلا يكون فيه تبديل.
وقد روينا من طريق النسائي (1) أنا قتيبة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز: أن رجلًا من كنانة يدعى المخدجي سمع رجلًا من الأنصار بالشام يكنى أبا محمد يقول: الوتر واجب قال الخدجي: فرجعت إلى عبادة بن الصامت فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد فأخبرته بالذي قال أبو محمد فقال عبادة بن الصامت: كذب أبو محمد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "خمس صلوات كتبهن الله على العباد من جاء بهن لم يضيع منهن شيئًا استخفافًا بحقهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة".
* * *
(1) النسائي في "المجتبى"(461)، وصححه الألباني.