المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌73 - باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة - النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي - جـ ٤

[ابن سيد الناس]

فهرس الكتاب

- ‌24 - باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر

- ‌25 - باب ما جاء في بدء الأذان

- ‌26 - باب ما جاء في الترجيع في الأذان

- ‌27 - باب ما جاء في إفراد الإقامة

- ‌28 - باب ما جاء أن الإقامة مثنى مثنى

- ‌29 - باب ما جاء في الترسل في الأذان

- ‌30 - باب ما جاء في إدخال الإصبع في الأذن عند الأذان

- ‌31 - باب ما جاء في التثويب في الفجر

- ‌32 - باب ما جاء أن من أذن فهو يقيم

- ‌33 - باب ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء

- ‌34 - باب ما جاء أن الإمام أحق بالإقامة

- ‌35 - باب ما جاء في الأذان بالليل

- ‌36 - باب ما جاء في كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان

- ‌37 - باب ما جاء في الأذان في السفر

- ‌38 - باب ما جاء في فضل الأذان

- ‌39 - باب ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن

- ‌40 - باب ما جاء ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن

- ‌41 - باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرًا

- ‌42 - باب ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن من الدعاء

- ‌43 - باب منه آخر

- ‌44 - باب ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة

- ‌45 - باب كم فرض الله على عباده من الصلوات

- ‌46 - باب ما جاء في فضل الصلوات الخمس

- ‌47 - باب ما جاء في فضل الجماعة

- ‌48 - باب ما جاء فيمن يسمع النداء فلا يجيب

- ‌49 - باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة

- ‌50 - باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلي فيه مرة

- ‌51 - باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في الجماعة

- ‌52 - باب ما جاء في فضل الصف الأول

- ‌53 - باب ما جاء في إقامة الصفوف

- ‌54 - باب ما جاء ليليني منكم أولو الأحلام والنهى

- ‌55 - باب ما جاء في كراهية الصف بين السواري

- ‌56 - باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده

- ‌57 - باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه رجل

- ‌58 - باب ما جاء في الرجل يصلي مع الرجلين

- ‌59 - باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه الرجال والنساء

- ‌60 - باب ما جاء من أحق بالإمامة

- ‌61 - باب ما جاء إذا أمّ أحدكم الناس فليخفف

- ‌62 - باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها

- ‌63 - باب ما جاء في نشر الأصابع عند التكبير

- ‌64 - باب ما جاء في فضل التكبيرة الأولى

- ‌65 - باب ما يقول عند افتتاح الصلاة

- ‌66 - باب ما جاء في ترك الجهر بـ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ‌67 - باب من رآى الجهر بـ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ‌68 - باب ما جاء في افتتاح القراءة بـ: الحمد لله رب العالمين

- ‌69 - باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب

- ‌70 - باب ما جاء في التأمين

- ‌71 - باب ما جاء في فضل التأمين

- ‌72 - باب ما جاء في السكتتين في الصلاة

- ‌73 - باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة

- ‌74 - باب ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود

- ‌75 - باب منه آخر

- ‌76 - باب ما جاء في رفع اليدين عند الركوع

- ‌77 - باب ما جاء في وضع اليدين على الركبتين في الركوع

- ‌78 - باب ما جاء أنه يجافي يديه عن جنبيه في الركوع

- ‌79 - باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود

- ‌[80 - باب ما جاء في النهي عن القراءة في الركوع والسجود]

- ‌[81 - باب ما جاء فيمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود]

- ‌[82 - باب ما يقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع]

- ‌84 - باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود وما بعده إلى () باب ما جاء في التشهد

- ‌[86 - باب ما جاء في السجود على الجبهة والأنف]

- ‌[87 - باب ما جاء في السجود على سبعة أعضاء]

- ‌[88 - باب ما جاء في التجافي في السجود]

- ‌[89 - باب ما جاء في الاعتدال في السجود]

- ‌[90 - باب ما جاء في وضع اليدين ونصب القدمين في السجود]

- ‌[91 - باب ما جاء في إقامة الصلب إذا رفع رأسه من الركوع والسجود]

- ‌[92 - باب ما جاء في كراهية أن يبادر الإمام بالركوع والسجود]

- ‌[93 - باب ما جاء في كراهية الإقعاء بين السجدتين]

- ‌[94 - باب ما جاء في الرخصة في الإقعاء]

- ‌[95 - باب ما يقول بين السجدتين]

- ‌[96 - باب ما جاء في الاعتماد في السجود]

- ‌[97 - باب ما جاء كيف النهوض من السجود]

- ‌99 - باب ما جاء في التشهد

- ‌100 - باب منه أيضًا

- ‌101 - باب ما جاء أنه يخفي التشهد

- ‌102 - باب ما جاء كيف الجلوس في التشهد

- ‌103 - باب منه أيضًا

- ‌104 - باب ما جاء في الإشارة في التشهد

- ‌105 - باب ما جاء في التسليم في الصلاة

- ‌106 - باب منه أيضًا

- ‌107 - باب ما جاء أن حذف السلام سنة

- ‌108 - باب ما يقول إذا سلم من الصلاة

- ‌109 - باب ما جاء في الانصراف عن يمينه وعن شماله

- ‌110 - باب ما جاء في وصف الصلاة

- ‌111 - باب ما جاء في القراءة في صلاة الصبح

- ‌112 - باب ما جاء في القراءة في الظهر والعصر

- ‌113 - باب ما جاء في القراءة في المغرب

- ‌114 - باب ما جاء في القراءة في صلاة العشاء

الفصل: ‌73 - باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة

‌73 - باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة

ثنا قتيبة ثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه.

قال: وفي الباب عن وائل بن حجر وغطيف بن الحارث وابن عباس وابن مسعود وسهل بن سعد.

قال أبو عيسى: حديث هلب حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل لعلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة.

ورأى بعضهم أن يضعها فوق السرة، ورأى بعضهم أن يضعها تحت السرة وكل ذلك واسع عندهم.

واسم هلب يزيد بن قُنَافَة.

* الكلام عليه:

حديث هلب رواه الإمام أحمد وابن ماجه والدارقطني في إسناده قبيصة بن هلب لم يرو عنه غير سماك وثقه العجلي وقال ابن المديني والنسائي: مجهول.

وأما حديث وائل بن حجر فعند مسلم من حديث محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولى لهم عن أبيه وائل بن حجر: أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حين دخل في الصلاة -وصفهما حيال أذنيه- ثم التحف ثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فرفع، فلما قال:"سمع الله لمن حمده"، رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه.

ص: 368

ورواه النسائي من حديث علقمة عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائمًا في الصلاة قبض بيمينه على شماله.

وحديث غطيف بن الحارث روى معاوية بن صالح قال: حدثني يونس بن سيف العبسي عن الحارث بن غطيف أو غطيف بن الحارث الكندي شك معاوية قال: مهما رأيت نسيت لم أنس أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على اليسرى يعني في الصلاة لفظ رواية أبي بكر بن أبي شيبة عن زيد بن الحباب عنه ورواه الإمام أحمد.

وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر السحور ونعجل بالإفطار وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا في الصلاة". رواه الدارقطني (1).

وحديث ابن مسعود روى هشيم عن الحجاج بن أبي زينب قال: سمعت أبا عثمان يحدث عن ابن مسعود قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم قد وضعت شمالي على يمين في الصلاة فأخذ بيميني فوضعها على شمالي رواه النسائي عن عمرو بن علي عن عبد الرحمن عن هشيم وهؤلاء رجال الصحيح.

ورواه أبو داود عن محمد بن الريان عن هشيم.

وحديث سهل بن سعد روى مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد أنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة.

وقال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك يعني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رواه

(1)"السنن"(1/ 284)، وصححه الألباني لغيره، كما في "صحيح الموارد"(733/ 885) فالعزو إلى ابن حبان في "صحيحه"(1767) أولى كما هو معروف، بل والضياء في "المختارة" رواه أيضًا، ونقل الشيخ تصحيحه عن السيوطي في "تنوير الحوالك"(1/ 174) فانظر "الجنائز"(149).

ص: 369

البخاري عن القعنبي عن مالك.

وفي الباب مما لم يذكره عن جابر قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى.

رواه الإمام أحمد والدارقطني.

وفيه عن ابن الزبير، وروى أبو أحمد عن العلاء بن صالح عن زرعة بن عبد الرحمن قال: سمعت ابن الزبير يقول: "صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة" رواه أبو داود.

وفيه عن أبي الدرداء قال: من حديث الأعمش عن مجاهد عن مورق عن أبي الدرداء قال: من أخلاق النبيين وضع اليمنى على الشمال في الصلاة. ذكره ابن أبي شيبة عن وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عنه.

وذكر أيضًا عن وكيع عن يوسف بن ميمون عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كأني أنظر إلى أحبار بني إسرائيل واضعي أيمانهم على شمائلهم في الصلاة".

وفيه عن عائشة رضي الله عنها ذكره البيهقي من طريق محمد بن أبان عنها قالت: ثلاث من النبوة تعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة.

قال البيهقي: هذا صحيح عن محمد بن أبان.

وعن أنس مثله وزاد: تحت السرة ذكره ابن حزم.

وفيه من طريق أبي حميد الساعدي أنه قال: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم وصف أنه كبر فرفع يديه إلى وجهه ثم وضع يمينه على شماله، ذكره أبو

ص: 370

محمد أيضًا (1).

وهلب الطائي اختلف في تقييده فالمشهور هُلْب بضم الهاء وسكون اللام.

وقال ابن دريد هَلِب بفتح الهاء وكسر اللام وكذا رأيته عند ابن سعد وأنشد.

أنا عويج ومعي سيف الهَلِبِ

أنا الذي أشجع من معدي كرب

وسمعت من يقول: هو مكسور اللام مشدد الباء.

قال أبو عمر: يقال: أن اسمه يزيد بن عدي بن قنافة بن عدي بن عبد شمس بن عدي بن أخزم بن أبي الأخزم -بالزاي فيهما والخاء المعجمة- الطائي وأن هُلبًا لقب. وقيل: بل هلب بن يزيد بن قنافة، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وهو أقرع فمسح على رأسه فنبت شعره، وهو كوفي روى عنه ابنه قبيصة بن هلب أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم

(1) في هامش نسخة السندي:

وفي الباب مما لم يذكره المؤلف ولا الشارح: عن علي عند الدارقطني بلفظ: {فصل لربك وانحر} ، قال: وضع اليمين على الشمال في الصلاة.

وأخرج حديثًا آخر عنه قال: من السنة في الصلاة وضع الكف على الكف تحت السرة.

وعن أبي هريرة أيضًا مرفوعًا: "أمرنا معاشر الأنبياء أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورنا، ونضرب بأيماننا على شمائلنا في الصلاة".

وأخرج عنه أيضًا قال: وضع الكف على الكف في الصلاة من السنة.

وختم التعليق بـ (عبد الله بن عيسى).

قلت: الأحاديث والآثار السابقة: في "السنن"(1/ 285 / 6، 286/ 1019، 284/ 3، 5) على الترتيب:

1 -

أثر علي الأول، ضعف بالاضطراب في سنده، قال ابن كثير في "التفسير": لا يصح، وكذلك ضعفه الشيخ الألباني في مقدمة "صفة الصلاة"(16) وقال، ولكن الاضطراب في سنده لا يمنع من الاستشهاد به، لأنه ليس شديد الضعف.

2 -

حديث أبي هريرة الأول، فيه عبد الرحمن بن شيبة الواسطي، لكن تؤخذ درجته من حديث ابن عباس السابق.

ص: 371

واضعًا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة وقال: رأيته ينصرف عن يمينه وشماله في الصلاة وهو حديث صحيح.

وقال غير أبي عمر: كان يزيد بن قنافة أقرع فلما مسح النبي عليه السلام ناصيته ونبت شعره سمي هلبًا والأهلب الكثير الشعر.

فمن اعتمد توثيق العجلي قبيصةَ يمكنه أن يصحح الحديث لأن الجهالة لا تعارض التعديل وللحديث شواهد كثيرة ذكرناها.

وفيه مسائل:

الأولى: ذهب قوم إلى أن وضع اليمين على اليسار في الصلاة سنة يحكى ذلك عن علي وأبي هريرة وعائشة وقوم من الصحابة رضي الله عنهم، ويروى عن سعيد بن جبير والنخعي وأبي مجلز وعمرو بن ميمون وأيوب السختياني، وإليه ذهب سفيان الثوري وأبو حنيفة وحماد بن سلمة والشافعي وأحمد وإسحاق.

وقال آخرون: يرسلهما ولا يضع اليمنى على اليسرى ذكره ابن المنذر عن ابن الزبير والحسن البصري والنخعي وذكر عن ابن سيرين وقال الليث: يرسلهما فإن طال ذلك عليه وضع اليمنى على اليسرى للاستراحة.

وقال الأوزاعي: هو مخير بين الوضع والإرسال وروى ابن عبد الحكم عن مالك الوضع وروى عنه ابن القاسم الإرسال، عن مالك رواية: لا بأس به في النوافل.

واحتج أصحابنا بما سبق من أحاديث الباب، ومخالفوهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم إذ علم السيء صلاته الصلاة لم يذكر وضع اليمين على الشمال، ولا حجة فيه لأنه عليه السلام إنما علمه الفرائض ليكون أيسر للحفظ، والوضع المذكور سنة.

ص: 372

الثانية: قد ذكرنا حكم ذلك فما حكمته قال أصحابنا: وضع اليد على اليد في الصلاة أسلم للمصلي من العبث وأحسن في التواضع والتضرع والتذلل، وأما من كرهه فعلل بمخافة أن يعد من لوازم الصلاة أو لئلا يظهر من خشوع ظاهره أكثر من خشوع باطنه أو كره للاعتماد ولذا (1) قال مالك: لا بأس به في النوافل لطولها.

وأما تعلية يمناهما على اليسرى فلشرفها.

الثالثة: هل يرسل المصلي يديه بعد تكبيرة الإحرام ثم يضمهما بعد ذلك إلى صدره ويجعل يمناهما على يسراهما أم يضمهما إلى صدره من غير إرسال؟

ذكر الغزالي في "الإحياء" أنه لا ينفض يديه يمينًا وشمالًا إذا فرغ من التكبير ولكن يرسلهما إرسالًا خفيفًا رقيقًا ثم يستأنف وضع اليمين على الشمال وذكر في ذلك أثرًا وهذا ظاهر في أنه يدلي يديه ثم يضمهما.

وقال صاحب "التهذيب" وغيره: المصلي بعد الفراغ من التكبير يجمع بين يديه وهذا يشعر بالاحتمال الثاني.

الرابعة: كيفية (2) الوضع، وقد اختلف الناس في ذلك والمستحب عندنا أن يأخذ بيمينه على شماله بأن يقبض بكفه اليمنى كوع اليسرى ويقبض على الرسغ والساعد، وقال القفال: يتخير بين بسط أصابع اليمنى في عرض المفصل وبين نشرها في صوب الساعد.

وقال أبو حنيفة: يضع كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى من غير أخذ، وفي حديث وائل بن حجر: كبر ثم أخذ بيمينه على شماله.

الخامسة: محل الوضع المستحب عندنا جعلهما تحت صدره فوق سرته، وبه

(1) في نسخة السندي: وهذا.

(2)

في نسخة السندي: صفة، ولعلها أصلحت، لكنها غير واضحة.

ص: 373

قال سعيد بن جبير وداود.

وقال أبو حنيفة والثوري وإسحاق يجعلهما تحت سرته وبه قال أبو إسحاق المروزي من أصحابنا وحكي عن أبي هريرة والنخعي وأبي مجلز وعن علي روايتان إحداهما فوق السرة والثانية تحتها وعن أحمد ثلاث روايات هاتان والثالثة التخيير بينهما.

وقال ابن المنذر في بعض تصانيفه: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء فهو مخير.

واحتج من قال: تحت السرة بأثر روي في ذلك من طريق عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو ضعيف.

واحتج من قال على صدره، بحديث وائل بن حجر: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره صححه ابن خزيمة.

* * *

ص: 374